

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
موقف المشرع الايطالي في تعريف الجريمة المنظمة العابرة للحدود
المؤلف:
عباسي محمد الحبيب
المصدر:
الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة:
ص38-39
3-7-2019
3996
بذل المشرع الايطالي جهدا كبيرا لاحتواء الجريمة المنظمة، باعتبارها من أخطر الظواهر الإجرامية، خاصة وأن هذه الجريمة تتخذ بعدا خاصا في ايطاليا التي يمكن اعتبارها مهد الجماعات المافياوية(1) يمكن القول أن النقلة النوعية التي حدثت في التشريع الايطالي في مجال مكافحة الإجرام المنظم كانت مع صدور التشريع المناهض للمافيا، الذي يمكن التأكيد على أنه النظام القاعدي الأساسي الذي يستهدف التصدي للإجرام المنظم( 2)، والذي تم بموجبه تعديل قانون العقوبات الايطالي.
بالرجوع إلى قانون العقوبات الايطالي نجد أن المشرع قد استحدث نصا خاصا بموجب القانون رقم 646 الصادر في سبتمبر 1982 ، وهو ما يعد سابقة نوعية في أوروبا( 3)، عرف من خلاله جماعة الأشرار من طابع المافيا على أنها:
" L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del votoo di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali " (4)
إذا، يرى المشرع الايطالي أن الجماعة الإجرامية تعد من طابع المافيا عندما يستخدم أعضاؤها قوة التهديد الناتج عن الرابطة الوثيقة بينهم وحالة الخضوع والصمت المستمدة من تلك الرابطة، لارتكاب الجرائم بغرض الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على إدارة أو السيطرة على الأنشطة الاقتصادية أو العقود أو التراخيص أو الأسواق أو المرافق العامة أو لتحقيق أرباح أو مزايا غير مشروعة. ويلاحظ ، إنما ساقه المشرع الايطالي من أجل تدعيم الأحكام المتعلقة بجريمة الانتماء إلى جماعة الأشرار،الواردة في المادة 416(5) من قانون العقوبات، ذلك لأن هذه الأخيرة غير كافية لمواجهة ظاهرة المافيا في جميع جوانبها الإجرامية. والواضح من خلال التعريف السابق، أنه وٕان جاء تحت عنوان تعريف جماعة الأشرار من طابع المافيا، إلا أن المشرع الايطالي استطاع من خلاله توظيف أهم العناصر التي تتميز بها الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ليشمل حتى الأبعاد الجديدة التي اتخذتها الجرائم المرتكبة من قبل جماعات المافيا، والمتمثلة في فقدان الصفة المحلية البحتة.
_______________
1- مختار شبيلي، الجهاز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 2013 . ص 34
2- محمد سامي الشوا، الجريمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابية، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 1998 . ص. ص 132 .
3- Maria Luisa CESONI, Op.cit. P 12.
4- Art. 416 Bis. C.P.It.
5-Art 416. C.P.P.It : «Quando tre o più persone si associano allo scopo dicommettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni ».
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)