القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مدى خضوع المقاول الفرعي لأحكام التأمين الإجباري
المؤلف:
مسعود مروش
المصدر:
نطاق تطبيق احكام الضمان العشري في ظل القانون الجزائري والقانون الفرنسي
الجزء والصفحة:
ص65-66
28-8-2019
2233
ا- في التشريع الجزائري
لقد ذهب التشريع الجزائري، إلى تغطية المسئولية العشرية لكلّ من المقاول والمهندس المعماري، طالما أخضعهما لأحكام الضمان العشري، لم يكن ليخضع المقاول الفرعي لهذا النظام (التأمين الإجباري)، طالما لم يرتبط بعقد مقاولة ورب العمل الفعلي.
لكن في الحقيقة، أنّ نظام التأمين الإجباري، لا يغطّي فقط مسئولية المقاول والمهندس المعماري تجاه الغير في مرحلة التنفيذ للعمل، ولكن يغطي أيضاً مسئولية المالك (رب العمل الفعلي) أثناء فترة الضمان، وذلك ليس وفقاً لأحكام الضمان العشري، ولكن وفقاً لأحكام الحراسة المنصوص عليها بالمادة 140/2 مدني جزائري، وهذا نصّها:" مالك البناء مسئول عمّا يحدثه انّدام البناء من ضرر، ولو كان اندماجا جزئيًا، ما لم يثبت أنّ الحادث،لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه."
وذلك شرط أن يكون البناء لا يزال تحت حراسة المالك (رب العمل).
ب- في الفقه والتشريع الفرنسيين
إنّ المقاول الفرعي لم يكن يخضع للتأمين الإجباري، وهذا ما كان مستقرّ عليه الفقه والتشريع في فرنسا، وذلك على أساس أنّ العلاقة التي تجمع بين رب العمل(الفعلي) والمقاول الفرعي، علاقة بين أغيار لعدم وجود علاقة تعاقدية بينهما، (1) إلاّ أنّ الفقه تراجع عن هذا الحكم، بعد استحداث نص المادة 2270 - 2 من القانون المدني الفرنسي والتي يعادلها نص المادة 1792 -4-2 من نفس القانون والمعادلة لنص المادة 19- L 111 من قانون البناء والاسكان والسابق ذكرهم.
ثمّ بالرجوع لعمومية نص المادة 1- L 241 (2) من قانون التأمين الفرنسي ، " كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن تنعقد مسئوليته بناء على القرينة المقرّرة بمقتضى نص المادة 1792 وما بعدها من القانون المدني بسبب أعمال البناء، يجب أن تغطى هذه المسئولية بعقد تأمين."
ليكون المشرّع الفرنسي قد أخضع المقاول الفرعي أيضًا لهذه الأحكام، شأنه شأن المقاول الأصلي والمهندس المعماري وغيرهما.
___________________
1- د. أشرف عبد العظيم عبد القادر عبد الواحد، الطبيعة القانونية للعلاقة بين رب العمل والمقاول من الباطن، رسالة دكتوراه، 2007 ، جامعة عن شمس، القاهرة ، ص 506
2- Art L 241-1 C.Ass "Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité -décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance."
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
