القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ضبط المراسلات ومراقبة محادثات المدعى عليه
المؤلف:
حبيب مخائيل ضومط
المصدر:
التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة:
ص35-36
4-9-2019
4935
الضبط هو الطريقة القانونية التي تضع سلطة التحقيق بواسطتها يدها على جميع الأشياء التي وقعت فيها الجريمة أو نتجت عنها أو استعملت فيها أو كانت معدة لاقترافها لذلك فإن التفتيش ليس غاية في حد ذاته بل هو إجراء يستهدف البحث عن أدلة الجريمة ، فهو وسيلة للوصول إلى غاية محددة وهي ضبط الأشياء التي تفيد في تحديد ما إذا كان المدعى عليه مذنبا أو بريءً ، فالمشرع يصون حق الإنسان في الحفاظ على أسراره فإذا ما وجدت أوراق أو وثائق خطية كالرسائل الشخصية مثلاً ، وكان من شأنها أن تؤيد التهمة أو البراءة فإن القانون لا يسمح لأي كان برؤيتها ، بل خص أصحاب الحق في الاطلاع عليها وذلك قبل اتخاذ القرار بضبطها وهم :
وهذا ما جاءت به ونصت عليه المواد 33 و 97 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري كما أجاز المشرع في المادة 96 أصول محاكمات جزائية لقاضي التحقيق ضبط كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وكافة الرسائل البرقية لدى مكاتب البرق ومراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة وهذا ما أكدته المادة / 96 / أصول جزائية. ومهما كانت الجهة التي قامت بضبط هذه الأشياء فإن قاضي التحقيق وحده هو الذي له الحق في الاطلاع عليها حال تسلمه إياها في غلافها المختوم، فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لإظهار الحقيقة أو التي يكون أمر اتصالها بالغير مضراً بمصلحة التحقيق، وينبغي أن ترسل أصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها أو بعضها أو صورة عنها إلى المدعى عليه أو إلى الشخص الموجهة إليه في أقرب مهلة مستطاعة إلا إذا كان أمر اتصالها بهما مضراً بمصلحة التحقيق (المادة 97 الفقرة 3 و 4 ). وغني عن القول ألا تنصرف سلطة ضبط المراسلات ومراقبة المحادثات الهاتفية إلى اتصال المدعى عليه بمحاميه.
الاكثر قراءة في التحقيق الجنائي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
