

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
مفهوم الإفلاس في القانون
المؤلف:
زياد صبحي ذياب
المصدر:
افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة:
ص69-71
11-3-2020
3668
لقد نصت المادة 316 من قانون التجارة الأردني على حالة الإفلاس ومتى تكون فقد جاء فيها: «يعتبر في حالة إفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية، وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة(1) وبينت المادة 145 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي متى يجوز إشهار الإفلاس بقولها: «يجوز إشهار إفلاس كل تاجر توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها لاضطراب مركزه المالي وتزعزع ائتمانه».
ويعتبر في حكم المتوقف عن دفع ديونه كل تاجر يستعمل في سبيل الوفاء بديونه وسائل غير عادية أو غير مشروعة تدل على سوء حالته المادية، كما بينت المادة (550) من قانون التجارة المصري متى يعد الشخص مفلسة فنصت «يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية». .
ومن دراسة هذه المواد يمكن أن نستخلص النتائج التالية:
1- إن الإفلاس نظام خاص بالتجار فقط.
۲- إن الإفلاس يظهر إذا توقف التاجر عن دفع ديونه.
٣- إن الديون التي تجعل المدين التاجر في حالة إفلاس إذا توقف عن دفعها هي
الديون التجارية، أما التوقف عن دفع الديون المدنية فلا تجعله مفلسة.
4 - إن من حالات الإفلاس في القانون الأردني أيضا أن لا يدعم التاجر الثقة المالية به.
5- الوسائل غير المشروعة التي تدعم الثقة بالتاجر لا عبرة لها.
6- قيد القانون الاتحادي الديون بأن تكون حالة الأداء بينها القانون الأردني والمصري لم ينصا على هذا القيد.
۷- القانون الاتحادي والقانون المصري قيد الديون التي يتوقف المدين عن دفعها بأن يكون سبب التوقف اضطراب مركزه المالي وتزعزع ائتمانه، بينما القانون الأردني لم يقيد التوقف عن الدفع بذلك.
وقد عرف رجال القانون الإفلاس بتعريفات متعددة منها:
أ- الإفلاس: هو توقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها- بغض النظر عما إذا كان المدين موسرة أو معسرة كثرت أمواله أو قلت(2).
ب- الإفلاس: هو طريق للتنفيذ على مال الدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية(3).
ج- الإفلاس: هو حالة التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية (4).
د- الإفلاس: هو توقف التاجر عن دفع ديونه لعجزه عجزة حقيقية عن الوفاء بها حالا (5) .
___________
1- إن المادة (316)من قانون التجارة الأردني يقابلها بالنص نفسه المادة (489) من قانون التجارة اللبناني والمادة (606) من قانون التجارة السوري.
2- طه ، الأوراق التجارية والإفلاس ص 336.
3- العكيلي، أحكام الإفلاس والصلح الواقي ص9، شفیق ، الموجز في القانون التجاري ص 447.
4- أنطاكي، الوسيط في الحقوق البرية 2/ 929.
5- الزيني ، أصول القانون التجاري ۳/2.
الاكثر قراءة في قانون الشركات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)