x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

تعريف المفقود

المؤلف:  احمد مأمون بوس

المصدر:  التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص 17-18

15-9-2021

4798

أ. تعريف المفقود لغة : اسم مفعول مشتق من الفقد ر وهو من فقد الشيء يفقده وفقدانا و فقودأ , يقال : فقد الشيء إذا عدمه , فهو مقيد ومفقود , والفاقد من النساء التي مات زوجها أو ولدها , وافتقده وتفقده وطلبه عن غيبته وكذلك الافتقاد (1)

ب. تعريف المفقود اصطلاحا : لم يتفق الفقهاء على تعريف محدد للمفقود عند الحنفية : هو الذي غاب عن أهله وبلده , أو أسره العدو ولم يدر أحي هو أم ميت , فلا يعلم مكانه , ومضى على ذلك زمن , فهو معدوم بهذا الاعتبار(2). أو هو الذي غاب عن بلده , بحيث لا يعرف أثره , ومضى على ذلك زمان ولم يظهر أثره (3).

وعرفه شمس الدين السرخسي في كتابه ( المبسوط ): المفقود غائب لم يدر موضعه وحياته وموته , وأهله في طلبه يجدون , وقد انقطع عنهم خبره وخفي عليهم أثره وبالجد ربما يصلون إلى المراد , وربما يتأخر اللقاء إلى يوم التناد(4) .

عند المالكية : هو من انقطع خبره وممكن الكشف عنه (5) ويخرج عن هذا التعريف الأسير في دار الحرب والمحبوس الذي يستطاع الكشف عنه فلا يجري عليهما حكم المفقود عندهم حتى لو جهل حالهما . عند الشافعية : هو من لا يسمع له بذكر(6).

عند الحنابلة : الفقدان هو أن تطلب الشيء فلا تجده . عند الجمهور : المفقود هو الغائب الذي انقطع خبره ولا يعلم حاله أهو حي أم ميت , ولا يمكن الحكم عليه بأي من الأمرين(7).

ج. تعريف المفقود قانونا : نص قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 202 منه : ( المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان )

____________

1-  ابن منظور - لسان العرب - المجلد الثالث - ص 337 .

2- الاختيار لتعليل المختار - عبد الله بن محمود بن مودود - الموصلي الحنفي – ج  37/3

3- تحفة الفقهاء - محمد بن احمد السمرقندي – ج 349/ 3.

4-  شمس الدين السرخسي - المبسوط . ج11 - ص 3.

5- الخطاب ، مواهب الجليل ، ج4 ، ص 155 ، نقلا عن : عبد الله محمد الجبوري ، أحكام المفقود في الشريعة والقانون ، بحث منشور في مجلة كلية الإمام الأعظم ، تصدرها كلية الإمام الأعظم ببغداد ، العدد الثاني ، 1974م ، ص 341 .

6-الأم - محمد بن ادريس الشافعي - ج 6 / 186 .  

7- الشيخ عبد الغني الغنيمي الحنفي - اللباب في شرح الكتاب - على مختصر الكتاب للإمام القدوري - حلقه محمد محي الدين عبد الحميد - ج 2 - ط - مطبعة محمد علي صبيح وأولاده - الأزهر - مصر . 1381 هـ . ص215.  

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+