x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في المحتوى
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
دساتير الدول
تعريف المفقود
المؤلف: احمد مأمون بوس
المصدر: التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية
الجزء والصفحة: ص 17-18
15-9-2021
4798
أ. تعريف المفقود لغة : اسم مفعول مشتق من الفقد ر وهو من فقد الشيء يفقده وفقدانا و فقودأ , يقال : فقد الشيء إذا عدمه , فهو مقيد ومفقود , والفاقد من النساء التي مات زوجها أو ولدها , وافتقده وتفقده وطلبه عن غيبته وكذلك الافتقاد (1)
ب. تعريف المفقود اصطلاحا : لم يتفق الفقهاء على تعريف محدد للمفقود عند الحنفية : هو الذي غاب عن أهله وبلده , أو أسره العدو ولم يدر أحي هو أم ميت , فلا يعلم مكانه , ومضى على ذلك زمن , فهو معدوم بهذا الاعتبار(2). أو هو الذي غاب عن بلده , بحيث لا يعرف أثره , ومضى على ذلك زمان ولم يظهر أثره (3).
وعرفه شمس الدين السرخسي في كتابه ( المبسوط ): المفقود غائب لم يدر موضعه وحياته وموته , وأهله في طلبه يجدون , وقد انقطع عنهم خبره وخفي عليهم أثره وبالجد ربما يصلون إلى المراد , وربما يتأخر اللقاء إلى يوم التناد(4) .
عند المالكية : هو من انقطع خبره وممكن الكشف عنه (5) ويخرج عن هذا التعريف الأسير في دار الحرب والمحبوس الذي يستطاع الكشف عنه فلا يجري عليهما حكم المفقود عندهم حتى لو جهل حالهما . عند الشافعية : هو من لا يسمع له بذكر(6).
عند الحنابلة : الفقدان هو أن تطلب الشيء فلا تجده . عند الجمهور : المفقود هو الغائب الذي انقطع خبره ولا يعلم حاله أهو حي أم ميت , ولا يمكن الحكم عليه بأي من الأمرين(7).
ج. تعريف المفقود قانونا : نص قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 202 منه : ( المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان )
____________
1- ابن منظور - لسان العرب - المجلد الثالث - ص 337 .
2- الاختيار لتعليل المختار - عبد الله بن محمود بن مودود - الموصلي الحنفي – ج 37/3
3- تحفة الفقهاء - محمد بن احمد السمرقندي – ج 349/ 3.
4- شمس الدين السرخسي - المبسوط . ج11 - ص 3.
5- الخطاب ، مواهب الجليل ، ج4 ، ص 155 ، نقلا عن : عبد الله محمد الجبوري ، أحكام المفقود في الشريعة والقانون ، بحث منشور في مجلة كلية الإمام الأعظم ، تصدرها كلية الإمام الأعظم ببغداد ، العدد الثاني ، 1974م ، ص 341 .
6-الأم - محمد بن ادريس الشافعي - ج 6 / 186 .
7- الشيخ عبد الغني الغنيمي الحنفي - اللباب في شرح الكتاب - على مختصر الكتاب للإمام القدوري - حلقه محمد محي الدين عبد الحميد - ج 2 - ط - مطبعة محمد علي صبيح وأولاده - الأزهر - مصر . 1381 هـ . ص215.