x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في المحتوى
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
دساتير الدول
الحكم بموت المفقود في المذاهب الفقهية
المؤلف: احمد مأمون بوس
المصدر: التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية
الجزء والصفحة: ص23-24
15-9-2021
3919
1- مذهب الحنفية : ذهبوا إلى أنه لا يجوز الحكم بوفاة المفقود حتى يموت أقرانه الذين هم من سنه , لأن حياة المفقود مؤكدة وهي مستمرة باستصحاب الحال , ولا دليل على الوفاة حتى يحكم بموته , أما إن قام دليل أو بينة على وفاته فإنه يحكم بموجب ذلك , أما وأن الأمر مجهول فلا بد أن ننتظر وفاة أقرانه حتى نحكم بوفاته . واختلف الفقهاء تبعا لذلك في تقدير السن التي يعيش لمثلها الناس عادة فيحكم بموجبه , فبعضهم قال ببلوغ سن السبعين وبعضهم قال بالتسعين , وكل ذلك مبني على عادة الناس وما يعمرون , فإذا بلغ المفقود السبعين أو التسعين على حسب كل من الرأيين فيحكم القاضي حينئذ بوفاته . هذا إذا غاب غيبة لا يخشى عليه الهلاك فيها عادة , أما لو غاب في ظروف خطرة كحرب مثلا فيجوز للقاضي أن يحكم بوفاته بناء على غلبة ظنه بوفاته بعد أن يتحرى بكافة الوسائل عن نطاق وجوده(1) . ومتى حكم القاضي بوفاة المفقود بناء على موت أقرانه اعتبر ميتة , فتوزع تركته وتعتد زوجته عدة الوفاة .
2- مذهب الحنابلة : فرقوا في غياب المفقود بين حالتين :
أ. إذا غاب في حال يظن فيها الهلاك عادة كما لو خرج إلى حرب ولم يعد فهنا يحكم بوفاته بعد مرور أربع سنين من فقده بالنسبة لزوجته وتركته .
ب. إذا غاب في حال لا يظن فيها الهلاك , كما لو خرج في تجارة أو في سبيل طلب العلم وانقطعت أخباره , ففي هذه الحالة على القاضي أن يتحرى بجميع الوسائل الممكنة لمعرفة محل إقامته , فإن أعياه ذلك فهناك روايتان
الرواية الأولى : على القاضي أن ينتظر حتى يموت أقرانه فيحكم بوفاته وهذه الرواية تتفق مع المذهب الحنفي .
الرواية الثانية : إذا أعيا القاضي معرفة أخبار المفقود وبذل كل جهده في ذلك وغلب على ظنه موته استطاع أن يحكم بوفاته حينئذ (2).
3- مذهب المالكية : فرقوا في الحكم بين زوجته وأمواله , فبالنسبة لزوجته إذا غاب الشخص وانقطعت أخباره فالقاضي يحكم بوفاته إذا طلبت زوجته ذلك بعد مرور أربع سنين على فقده وتعتد عدة الوفاة من يوم الحكم بالموت . أما بالنسبة لأمواله فلا يجوز الحكم بوفاته قبل وفاة أقرانه .
____________
1- المذكرة الإيضاحية لقرار حقوق العائلة العثماني .
2- ابن قدامة – المفتي