x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الحكم بموت المفقود في المذاهب الفقهية

المؤلف:  احمد مأمون بوس

المصدر:  التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص23-24

15-9-2021

3919

1- مذهب الحنفية : ذهبوا إلى أنه لا يجوز الحكم بوفاة المفقود حتى يموت أقرانه الذين هم من سنه , لأن حياة المفقود مؤكدة وهي مستمرة باستصحاب الحال , ولا دليل على الوفاة حتى يحكم بموته , أما إن قام دليل أو بينة على وفاته فإنه يحكم بموجب ذلك , أما وأن الأمر مجهول فلا بد أن ننتظر وفاة أقرانه حتى نحكم بوفاته . واختلف الفقهاء تبعا لذلك في تقدير السن التي يعيش لمثلها الناس عادة فيحكم بموجبه , فبعضهم قال ببلوغ سن السبعين وبعضهم قال بالتسعين , وكل ذلك مبني على عادة الناس وما يعمرون , فإذا بلغ المفقود السبعين أو التسعين على حسب كل من الرأيين فيحكم القاضي حينئذ بوفاته . هذا إذا غاب غيبة لا يخشى عليه الهلاك فيها عادة , أما لو غاب في ظروف خطرة كحرب مثلا فيجوز للقاضي أن يحكم بوفاته بناء على غلبة ظنه بوفاته بعد أن يتحرى بكافة الوسائل عن نطاق وجوده(1) . ومتى حكم القاضي بوفاة المفقود بناء على موت أقرانه اعتبر ميتة , فتوزع تركته وتعتد زوجته عدة الوفاة .

2- مذهب الحنابلة : فرقوا في غياب المفقود بين حالتين :

 أ. إذا غاب في حال يظن فيها الهلاك عادة كما لو خرج إلى حرب ولم يعد فهنا يحكم بوفاته بعد مرور أربع سنين من فقده بالنسبة لزوجته وتركته .

ب. إذا غاب في حال لا يظن فيها الهلاك , كما لو خرج في تجارة أو في سبيل طلب العلم وانقطعت أخباره , ففي هذه الحالة على القاضي أن يتحرى بجميع الوسائل الممكنة لمعرفة محل إقامته , فإن أعياه ذلك فهناك روايتان

الرواية الأولى : على القاضي أن ينتظر حتى يموت أقرانه فيحكم بوفاته وهذه الرواية تتفق مع المذهب الحنفي .  

الرواية الثانية : إذا أعيا القاضي معرفة أخبار المفقود وبذل كل جهده في ذلك وغلب على ظنه موته استطاع أن يحكم بوفاته حينئذ (2).

3- مذهب المالكية : فرقوا في الحكم بين زوجته وأمواله , فبالنسبة لزوجته إذا غاب الشخص وانقطعت أخباره فالقاضي يحكم بوفاته إذا طلبت زوجته ذلك بعد مرور أربع سنين على فقده وتعتد عدة الوفاة من يوم الحكم بالموت . أما بالنسبة لأمواله فلا يجوز الحكم بوفاته قبل وفاة أقرانه .

____________

1- المذكرة الإيضاحية لقرار حقوق العائلة العثماني .

2- ابن قدامة – المفتي

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+