x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

قواعد توريث منفي النسب

المؤلف:  سعد عبد الوهاب عيسى الحيالي

المصدر:  موانع الميراث

الجزء والصفحة:  ص 142-149

20-1-2022

2362

قبل الدخول في موضوع ميراث منفي النسب وهما: ولد اللعان والزنا، لا بد أن نبين المقصود بولد الزنا واللعان، وذلك من خلال الفقرتين الآتيتين:

اولا: ولد الزنا

قبل تعريف ولد الزنا لابد لنا من تعريف الزنا وهو ( وطء مكلف في قبل خال عن  ملك وشبهة ) (1)، وعرف وقضاء الرجل شهوته كما في قبل المرأة الخالي عن الملكين  وشبهتهما وشبهة الاشتباه)  (2) .

اما ولد الزنا: (هو الذي أتت به أمه من طريق غير شرعي او هو ثمرة علاقة محرمة ) (3) ، أو هو الذي حملت به أمه ممن عاشرها، بغير زواج شرعي ويسمى في التعبير الحديث بالولد غير الشرعي كما يسمى أبوه الأب غير الشرعي ولا يثبت نسبه إلى أبيه ويثبت نسبه لامه (4) .

ثانيا: ولد اللعان :

هو الذي ولد على فراش الزوجية الصحيحة، ولكن القاضي ينفي نسبه من الزوج بعد الملاعنة، والملاعنة: هي نفي الزوج الشرعي النسب منه بأداء أربع شهادات أمام القاضي بأنه من الصادقين، فيما اقم به زوجته من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، وشهادة المرأة أربع شهادات انه من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، والخامسة   ان غضب الله عليها أن كان من الصادقين، مصداقا لقوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم شهادة أحدهم اربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة  أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرا عنها العذاب أن تشهد أربع  شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) (5) ، واذا لاعن الزوج زوجته التفي نسب المولود من أبيه وينسب إلى أمه فقط،  وأما المولد بوطء الشبهة فان القول الراجع إثبات نسبه من أبويه (6)  وبذلك فهو يرث ويورث من الجهتين (7) ، وولد اللعان والزنا لا ينسب إلى أبيه شرعا وينسب إلى أمه وذلك الحديث الرسول محمد (صلی الله عليه وسلم ) :(الولد للفراش وللعاهر الحجر ) (8)  فيرث و يورث من أمه ولا يرث ولا يورث من أبيه لانقطاع النسبة (9)

لكن اختلاف الفقهاء في كيفية توريث منفي النسب من أمه، فالأم ترث حقها من   ولدها ويرثه من يدلون بالأم وهذا باتفاق جميع الفقهاء، لكن الاختلاف في عصمة منفي  النسب، فإذا كان لمنفي النسب فرع وارث والابن، ابن الابن)، فالفرع الوارث يكون عاصبا لمنفي النسب بلا خلاف فيرث أهل الفروض فروضهم ويرد الباقي على العصبة (10)  استنادا إلى حديث الرسول محمد (صلی الله عليه وسلم ) ( الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) (11) 

والابن هو أولى العصبة، أما إذا لم يكن لولد الزنا فرع وارث، أي لم يكن له غاصب فهنا محل خلاف بين الفقهاء، والخلاف يكون فيما تبقى بعد أهل الفروض هل يرد عليهم، أو يرد على عصبة أمه؟ و لفقهاؤنا في ذلك رأيان:

الراي الاول: لا تكون أمه عصبة ولا يكون عصبتها عصبة له، إذ من انتفى نسبه ترثه أمه وقرابتها، ويتبع في التوريث القواعد العامة في الميراث ولا عصبة له، إذ يرث أصحاب الفروض فرضهم، والباقي يرد عليهم عند من يقول بالرد (12) ، أو يصرف لبيت المال عند من لا يقول بالرد وهذا قول جمهور الفقهاء الحنفية (13) والشافعية (14)  والمالكية  (15) و الأمامية (16)  واستدلوا على رأيهم بالأدلة الآتية:

1- قوله تعالى: (لأبويه لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه  فلامه الثلث ) (17 ) ، وجه الاستدلال من الآية الكريمة إذ نص فيها توريث الام، وأمه من الزنا هي ام حقيقية كامه من النكاح الصحيح، ولم يثبت لها القرآن أكثر من الثلث أو السدس فلم يعتبرها عصبة وإذا أخذت أكثر من ذلك كان مخالفة للقرآن الكريم(18) .

2- وقوله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث ) (19)، نص فيها على توريث الإخوة لأم، فهم يرثون السدس او الثلث فإذا اخذوا أكثر من ذلك كان مخالفة للنص الكريم، فإذا قلنا بالتعصيب خالفنا النص لان من شروط توريث الاخ لام أو الإخوة لأم عدم وجود فرع وارث او والد و اذا اتفقنا مع التعصيب فإن الأخ لام يرث الباقي تعصيبا حتى مع وجود البنت وهذا لا يجوز(20)، مثال ذلك: توفي منفي النسب عن بنت وأخ لام ترث البنت النصف من الميراث ويرث الباقي الأخ لام بالتعصيب، وهذا لا يجوز لأنه مخالف للنص القرآني

3- حديث الرسول محمد (صلی الله عليه وسلم: ) (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو الأولى رجل ذكر) (21) .

4-العصوبة أقوى أسباب الميراث والإدلاء بالإناث اضعف أسباب الميراث فلا يجوز أن يثبت بالإدلاء اضعف أسباب الإرث، وهو العصوبة (22)

5- قال سهل فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة انه يرثها وترث. منه ما فرض الله لها (23)  وجه الاستدلال أن الله فرض لها الثالث او السدس لإ أن تكون عصبة (24).

ونورد الأمثلة الأتية لتوضيح هذا الراي على النحو الآتي: مثال: توفي منفي النسب غنام، وخال، وجد الأم فيكون حل المسألة كالآتي:

اصل المسألة

الأم

جد لأم

خال

3

1/3

ذوي الأرحام

ذوي الأرحام

 

1

لا شيء

 

لا شيء

 

 

استحقت الأم فرضها الثلث لانعدم الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة، ولا يرث الجد لأم والخال لأهم من ذوي الأرحام، ويرد الباقي على الام لأنها من أصحاب الفروض، والرد على أصحاب الفروض مقدم على ذوي الأرحام، أو يصرف لبيت المال عند من لا يقول بالرد. مثال: توفي منفي النسب عن _ام، وإخوان لام، فيكون حل المسألة وكالاتي:

أصل المسألة

أم

أخوان لأم

6

1/6

1/3

 

1

2

 

ورثت الأم السدس لوجود جمع من الأخوة، وورث الإخوان لام الثلث لتعددهم ويرد الباقي إلى الأم والأخوين بنسبة نصيب كل منهما حسب رأي من يقول بالرد، أو يصرف البيت المال عند من لا يقول بالرد، ولا يعصب منفي النسب أمه، ولا تكون عصبة أمه عصبة له.

الراي الثاني: يورث ولد الزنا بالتعصيب، وعصبته هم عصبة أمه، أي الذين يرثوها إذا ماتت، وهذا الرأي مروي عن الحسن، وعلي، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، وهو رأي الحنابلة (25) ، واستدلوا على رأيهم بالأدلة الآتية:

1-قضى النبي (صلى الله عليه وسلم ) في ابن الملاعنة أن أمة هي بمنزلة أمه وأبيه وقال سفيان المال كله للام (26) ، وبما أن المال كله لأمه إذا انفردت فهذا يدل على أن أمه هي عصيته  (27) .

2- قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : (المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت  عليه ) (28)  ، يدل الحديث بأنها ترث جميع المال إذا انفردت ويرثه من يعصبها .

3- عن عمرو عن الحسن قال: (ابن الملاعنة مثل ولد الزنى ترثه أمه وورثته ورثة امه ) (29) .

4- بما أن ولد اللعان والزنا انتفى نسبه من أبيه ونسيب لامه وبما أن العصوبة مبناها النسب وأن العصوبة تكون للإباء، وفي حالة انتفائها من قبل الأب فتثبت العصوبة من أقرباء الأم فيرثون ما بقي من التركة لأنهم عصبة .

5- عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) قال: ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر ) (30)  ، جعل الرسول الكريم ما بقي من الميراث بعد أصحاب الفروض للعصبة (أولى رجل ذكر)، وأولى رجل ذكر هنا هم عصبة أمه (31) .

ونذكر هنا مثالين لتوضيح هذا الراي وكالاتي:

مثال: توفي منفي النسب عن - أم، وخال، فيكون حل المسالة كالآتي:

أصل المسألة

ام

خال

3

1/3

يرث باقي التركة باعتباره عصبة لأمه

 

 

1

2

 

 

ورثت الأم ثلث التركة لانعدام الفرع الوارث، أو الجمع من الإخوة، وورث  الخال الباقي من التركة، باعتباره عصبة لأمه فهو أخ لها فيكون عصبة له ( للمنفي النسب عنه)، فيستحق باقي التركة بعد أصحاب الفروض.

مثال: توفي من نفي نسبه عن أم، وخال، وزوجة، فيكون حل المسالة كالآتي:

أصل المسألة

أم

الزوجة

خال

12

3/1

 

4/1

يرث لباقي باعتباره عصبة للمنفي النسب عن أبيه

 

 

4

 

3

 

5

 

 

 

ترث الأم الثلث لانعدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة، وورثت الزوجة الربع لانعدم الفرع الوارث، وورث الخال الباقي تعصيبا باعتباره عصبة لأمه لأنه أخوها، وبذلك يعتبر عصبة لمنفي النسب.

وبعد أن بينا آراء الفقهاء في توريث منفي النسب، (ولد اللعان والزنا نرجح الراي الأول، وهو رأي جمهور الفقهاء بعدم اعتبار الأم أو قرابتها عقبة لمنفي النسب، ويتبع في التوريث القواعد العامة في الميراث، وذلك لقوة الأدلة من الكتاب الكريم والسنة النبوية والمعقول.

ولم يتطرق المشرع العراقي لموضوع ميراث منفي النسب، وهذا نقص تشريعي واضح في قانون الأحوال الشخصية، وان عدم النص يؤدي إلى رجوع القاضي إذا ما عرضت عليه حالة من حالات ميراث منفي النسب لإحكام المادة أولا الفقرة (2) من قانون الأحوال الشخصية المتضمن الرجوع إلى أحكام مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة النصوص هذا القانون.

وارى من وجهة نظري رجوع القاضي إلى الرأي الأول وهو قول جمهور الفقهاء بأن لا تكون أمه عصبه له ولا عصبتها عصبة له، في الوقت الحاضر لعدم وجود نص. وقد أخذ المشرع المصري في قانون الميراث بالرأي الثاني، وهو رأي الحنابلة حيث نص في المادة (47) (..... يرث ولد الزنا وولد اللعان من الام وقرابتها وترثهما الأم وقرابتها.

ولم يختلف المشرع السوري عن المشرع المصري بذلك فقد نصت المادة (303) من قانون الأحوال الشخصية (...... يرث ولد الزني وولد اللعان من إلام وقرابتها وترثهما الام وقرابتها).

يتبين أن المشرع المصري والسوري قد أخذا بالرأي الثاني باعتبار ابن الزنا والملاعنة عصبة لامهم، وعصبتها عصبة له وترث الام من ابن الزنا ويرثه قرابتها.

ونص المشرع المغربي في قانون الأسرة في المادة (332) (لا تورث بين مسلم وغير مسلم ولا بين من نفي الشارع نسبه )، فلم يحصر المشرع المغربي نفي النسب فقط بولد اللعان والزنا كما هو عليه في اغلب التشريعات فجاء بعبارة أوسع هي (من نفي الشارع نسيه) ولم يحدد المشرع المغربي ميراث من انتفى نسبه من أمه، بل جاء بنص مطلق أي لا تورث بينه وبين أبيه وهذا متفق عليه بلا خلاف، ولم يحدد ميراثه من أمه وكيفية التوارث، كما هو الحال عليه عند المشرع المصري والسوري.

______________

1- فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، تبين الحقائق شرح كر الدقائق، ج3، دار الكتب الإسلامي، القاهرة، 1313 هـ ص163 .

2- الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، ج 6، دار الفكر، بيروت، 1991 ، ج2، ص143: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي  المدعو بشيخي زاده،  ج1، م332.

3- وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج8، ط2، دار الفكر، دمشق، 1985، م430.

4- عمر عبد الله، إحكام المواريث في الشريعة، طه، دار المعارف، الاسكندرية، 1966، ص 321، محمد صالح احمد، تحفة الطلاب بشرح تحرير تقيح اللباب، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الإمام الأعظم، 2007، ص91

5- سورة النور الآيات:( 6، 7، 8، 9 )

6- استاذتنا ندى سالم حمدون ملا علو، نسب المولود في الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 1997، ص61.

7- علاء الدين محمد بن محمد أمين المعروف بابن عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار الله أبو حنيفة،  دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 2000، ج1، ص362: د. مصطفى الرافعي، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقوانين اللبنانية، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بيروت، بلا سية طبع  ، ص119.

8- الإمام مسلم،  ج2، حديث در رقم (1485) باب الولد للفراش وتولي الشبهات، ص1081 .

9- ابن عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة، مصدر سابق، ج6، ص 769: زين الدين ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كر الدقائق، ج4، ط2، دار المعرفة، بيروت، بلا سنة نشر ، ج4، ص129.

10- د. خالد عبد الرزاق العالي، الميراث بين العلم والتطبيق، دار الكتاب الجامعي، العين، 2005 ، ص216 .

11- الإمام البخاري، مصدر سابق، ج6، حديث در رقم (6351 باب مراث الولد من آبيه وامه، ص2476 .

12- اخذ بالرد جمهور الفقهاء الحنفية والحنابلة والجعفرية، ولم يعمل بالرد المالكية والشافعية / راجع استاذنا د. قيس عبد الوهاب الحيالي، الرد في الفقه والقانون، ط1، العابد للطباعة والنشر، الموصل، 2009، م8-12.

13-  زين الدين ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كر الدقائق، ط2، دار المعرفة، بيروت، بلا سنة نشر ، ج8، ص574: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، تبين الحقائق شرح كر الدقائق،  دار الكتب الإسلامي، القاهرة، 1313 ، ج6، مي241.

14- محمد بن إدريس الشافعي، ابو عبد الله لام ط2 دار المعرفة بيروت 1393، ج1، ص141: علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، الحاوي الكبير في فقه المذهب الشافعي ط1 تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجود دار الكتب العلمية بيروت 1999  ، ج8، م159

15- ابو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة،  ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1407هـ  ، ج1، ص555

16- الشيخ محمد إبراهيم الكرباسي، الإرث في الفقه الجعفري، ج2، ط1، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 2010، م215

17- سورة النساء الآية: (11)      

18- احمد عبد المجيد محمد محمود حسين، إحكام ولد الزنا في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير مقدمه الى قسم الفقه والتشريع بكلية الدارسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2008، ع88.

19- سورة النساء/الآية: (12)

20- عامر عواد هادي الغريري، اراء عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه في الفرائض، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية العلوم الإسلامية جامعة بغداد، 2008، ص76.

21- سبق تخريجه في م (121).

22- أمين حسين يونس، اثر الزنا في مسائل الأحوال الشخصية، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص151.

23- الإمام مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، ج2، حديث ذو رقم (1492)، كتاب اللعان م1130.

24- احمد عبد المجيد محمد محمود حسين، إحكام ولد الزنا في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير مقدمه الى قسم الفقه والتشريع بكلية الدارسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2008 ، ص 90.

25- عبد الله ابن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، المكتب الاسلامي بيروت بلا سنة نشر ، ج2، ص529: ابن قدامة المقدسي، المعني، ج6، مصدر سابق، ص226: ابو اليقظان عطية، مصدر سابق، ص192

26- الإمام الدارمي، ج2، حديث در رقم 2960) باب ميراث ابن الملاعنة، ص459 .

27-  حسين احمد عبد الله ال عبد ربه الجبوري، الآثار المروية عن سيدنا علي (عليه السلام ) في الفرائض، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، 2008، ص78.

28- الإمام الترمذي،  جو حديث در رقم (2115 باب ما يرث النساء من الولاء، م429.

29- د. أمين حسين يونس، اثر الزنا في مسائل الأحوال الشخصية، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010 ، ص 152 .

30- الإمام الدارمي،  ج2، حدیث در رقم (3107 ) باب ميراث ولد الزي، ص482.

31- جمعة محمد  البراج، احكام الميراث في الشريعة الاسلامية ط2 مطبعة دار الكتب العربية القاهرة 1999 ، ص727؛ محمد مصطفى شبلي، احكام المواريث بيين الفقه والقانون دار النهضة العربية بيروت 1978 ، ص352.

32-  سبق تخريجه مس121.

33- - عامر عواد هادي الغريري، اراء عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه في الفرائض، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية العلوم الإسلامية جامعة بغداد، 2008 ، ص76.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+