x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

إقامة الأجنبي في إقليم الدولة

المؤلف:  عباس العبودي

المصدر:  شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006

الجزء والصفحة:  ص 288-291

21-1-2022

1812

إن قبول الأجنبي في إقليم الدولة، يقتضي عادة السماح له بالإقامة فيها. والإقامة هي الترخيص للأجنبي بالبقاء في إقليم الدولة والسماح له بممارسة نشاطه الاقتصادي والاجتماعي، طوال مدة الإقامة المرخص بها (1) وعرفت الفقرة السابعة من المادة الأولى من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ الترخيص بالإقامة بأنه: «الوثيقة التي تتضمن الأذن للأجنبي بالإقامة في العراق وصادرة من سلطة عراقية مختصة». وبالرغم من أن الترخيص بالإقامة يعد في الأصل أمرة شخصية، إذ لا يمتد أثره إلا على الشخص الذي حصل عليه، فلا ينصرف إلى الزوجة والأولاد القصر، غير أن المشرع العراقي نص في المادة (27) من قانون إقامة الأجانب على أنه: "يمنح للأجنبي الذي إذن له بالإقامة، وثيقة واحدة له ولأولاده القصر الذين يعيشون معه" (2) ومنح المشرع العراقي حق الإقامة العارضة للأجنبي، لمدة لا تزيد على سبعة أيام، استنادا لسمة مرور صالحة لهذا الغرض من تاريخ الدخول. وذلك عند مروره بأراضي الجمهورية متجها إلى دولة أخرى أو مجاورة للعراق (3).

وتتفق غالبية التشريعات على أن للإقامة ثلاث صور (4)  وهي على النحو الآتي:

أولا: الإقامة المؤقتة: وهي التي تمنح للأجانب الذين لا تربطهم بأفراد الدولة روابط قوية، كما في حالة الأجانب المستحقين للإقامة العادية والخاصة، فهذه الإقامة لا تقترن بنية الاستقرار في إقليم الدولة (5).

ثانيا: الإقامة العادية: وهي التي تمنح لغالبية الأجانب الذين يفدون إلى إقليم الدولة بقصد العمل أو الدراسة أو السياحة أو الزيارة ونظم المشرع العراقي هذه الحالات في قانون الإقامة النافذه (6) 

ثالثا: الإقامة الخاصة: وهذه الإقامة تمنح لفئة خاصة خولها المشرع بإقامة متميزة، نظرا لعمق الصلة التي تربطهم بين الجماعة الوطنية ماديا ومعنوية وخول المشرع وزير الداخلية منح هذه الإقامة إلى الفئات الآتية:

1- الأجانب الذين ولدوا في الجمهورية العراقية واستمروا على إقامتهم فيها.

2- الأجانب الذين استمروا في إقامتهم في الجمهورية العراقية خمس عشرة سنة فأكثر.

3- الأجانب الذين مضت على إقامتهم في العراق ثلاث سنوات فأكثر وإذا كانوا يقومون بأعال وخدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.  

4- الأجانب الذين قضوا في الجمهورية مدة لا تقل عن ست سنوات استنادا إلى عقد استخدام مع الحكومة، ثم رغبوا في الإقامة بعد انتهاء عقودهم (7) .

ولما كانت إجراءات الدخول لا تكفي لتفادي الخطر الذي يمكن أن ينشأ عند الإقامة، لذلك فإن المقيم يخضع لإجراءات تكون أشد من إجراءات الدخول، وتختلف هذه الإجراءات بحسب ما إذا كان الأجنبي عابرة أو مقيما، وكذلك تختلف باختلاف الجنسيات والظروف، ذلك أن القانون العراقي فرض بعض القيود لغرض ضبط حركات الأجنبي وتصرفاته لكي لا يضر بالصالح العام، فألزم تسجيل وصوله خلال مدة معينة، ولغرض تشجيع السياحة، فقد اعفي السياح والزوار من تأشير وصولهم واكتفى بتأشير جواز السفر.

وهناك إجراءات تترتب على مخالفة الأجنبي للواجبات المنصوص عليها | في قانون إقامة الأجانب العراقي (8).

____________

1- د. احمد مسلم، القانون الدولي الخاص ومركز الأجانب، ج1 طبع مصر 1956 ، ص305، د. صالح عبد الزهرة الحسون، حقوق الأجانب في القانون العراقي، طبع بغداد 1981،  ص140 .

2- وتجدر الإشارة إلى أن الواقع العملي، يلزم الزوجة والأولاد القصر بالحصول على جوازات مستقلة خاصة بهم. وعليه لابد من حصولهم على تراخيص الإقامة بصورة مستقلة عن ذويهم.  

3- الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون إقامة الأجانب العراقي  

4 - للمزيد من التفصيل راجع د. محمد جلال حسن عبد الله، قبول الأجنبي في إقليم الدولة، أطروحه دكتوراه في القانون الخاص /كلية القانون /جامعة الموصل 2006،  ص293.

5-  د. فؤاد عبد المنعم رياض، مبادئ القانون الدولي الخاص في القانونين اللبناني والمصري، الجزء الأول، بيروت 1999 ، ص480، د. شمس الدين الوكيل، الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، ط3 الإسكندرية 1968 ، ص190.

6- راجع المادة الرابعة من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ

7- راجع الفقرة الأولى والثانية من المادة (12) من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ .

8- راجع المادة (24) من قانون إقامة الأجانب والتي تضمنت على خمس فقرات نصت فيها على العقوبات المقررة والتي تتفاوت تبعا لنوع المخالفة التي يرتكبها الأجنبي .

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+