x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

حق الأجنبي في الخروج من إقليم الدولة

المؤلف:  عباس العبودي

المصدر:  شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006

الجزء والصفحة:  ص291-292

21-1-2022

1559

الأصل أن للأجنبي حق الخروج اختيارة، وذلك بالسماح له بمغادرة إقليم الدولة بحرية وفي أي وقت يرغب فيه. وهذا ما يطلق عليه بالخروج الاختياري، ونص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (12) منه، إذ جاء فيها بأنه: يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليها. وحق الأجنبي بالخروج لم يعد مطلقا وإنما هو مقيد بالشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يكون حاملا جواز سفر نافذ و صادر من سلطة مختصة في بلده أو أي سلطة معترف بها أو أن يكون حاملا وثيقة تقوم مقام الجواز.

الشرط الثاني: أن يحصل على سمة مغادرة ومؤشرة في جواز سفره.

الشرط الثالث: أن يسلك الأجنبي عند خروجه من إقليم الدولة أحد الطرق المشروعة.

الشرط الرابع: أن لا يكون هناك مانع من خروجه، وذلك بأن تتأكد السلطات المختصة من براءة ذمته والوفاء بالتزاماته القانونية والمالية (1) .

وقد تكره الدولة الأجنبي على مغادرة إقليمها استنادا للضرورات الأمنية أو لغرض الحفاظ على علاقاتها في المجتمع الدولي ويطلق على هذا الإخراج با «الإخراج الإجباري» والذي يتخذ الصور الثلاثة الآتية:  

1- إخراج الأجنبي: ويكون ذلك بإعادة الأجنبي الذي يدخل إقليم الدولة بصورة غير مشروعة، إلى خارج الحدود وبقرار من السلطة المختصة (2). فالإخراج يقتصر على الأجنبي ولا يجوز إخراج الوطني الذي يحمل الجنسية العراقية، خارج العراق.

2- إبعاد الأجنبي: هو طلب السلطة المختصة من أجنبي مقيم في إقليم دولة بصورة مشروعة بالخروج منه (3) . وعرفه جانب من الفقه بأنه: «إنهاء تفرضه الدولة بحق الأجنبي في الإقامة أو الوجود على إقليمها لأسباب تمليها الظروف الأمنية للدولة»(4). فالإبعاد هو مغادرة الأجنبي لإقليم الدولة دون رضاه، وأجازت مقتضيات التعامل الدولي الحق للدولة في رفض قبول أي شخص، إذا كان وجوده يهدد أمن وسلامة تلك الدولة.

3 - تسليم المجرمين: هو عقد بين الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب منها التسليم (5)، وذلك بأن تقوم الدولة بإنهاء إقامة الأجنبي وتسليمه جبرة إلى الدولة التي تطلبه. أما لمحاكمته على جريمة ارتكبها، أو تنفيذا لحكم سبق وأن صدر بحقه. ووقع العراق العديد من الاتفاقيات الدولية بصدد تسلیم

المجرمين ومنها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983 والتي استثنت عدم جواز التسليم في الجرائم ذات الصبغة السياسية أو العسكرية (6).

_________

1- راجع المادتين الثالثة والثامنة من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ

2- الفقرة العاشرة من المادة الأولى من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ.

3- الفقرة التاسعة من المادة الأولى من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ

4- د. احمد مسلم، القانون الدولي الخاص ومركز الأجانب، ج1 طبع مصر 1956 ، ص317.

5- د. جابر الراوي،  ص130.

6- راجع الفقرة أوب من المادة (41) من اتفاقية الرياض العربية لعام 1983

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+