x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الغرامة عقوبة أصلية تخييرية : للجرائم الضريبية

المؤلف:  رفل حسن حامد محمد

المصدر:  جزاءات اخلال المكلف بالتزاماته بالضرائب المباشرة

الجزء والصفحة:  بدون ص

17-8-2022

914

هي العقوبة التي ينص عليها القانون مع عقوبة أخرى تختلف في نوعها ، وغالبا ما تكون سالبة للحرية ، وللقاضي حرية الاختيار في الحكم بها مع العقوبة السالبة للحرية أو بدونها بما يتلاءم مع خطورة الجريمة المرتكبة والإضرار التي سببتها .

وقد خلت تشريعات الضرائب المباشرة في العراق من النص على مثل هذا النوع من الغرامات .

وقد فرض قانون الضريبة على الدخل النافذ في الأردن هذا النوع من الغرامات حيث جاءت المادة (42) منه على فرض

عقوبة الحبس لمدة أسبوعين إلى سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دینار ولا تزيد عن (500) دینار ، ويضمن مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة كل من أتى قصدا أي فعل من الأفعال الآتية :

أ- إذا قدم كشفا غير صحيح وذلك بان انخفض أو انقص أو حذف منه أي دخل أو أي جزء من الدخل الذي يترتب عليه تقدیم کشف به بمقتضى هذا القانون واثر على مقدار الضريبة بشكل ملموس .

ب- إذا أدرج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في كشف أو بيان قدم بمقتضى هذا القانون.

ج- إذا اعد أو حفظ أو سمح بإعداد أية دفاتر أو حسابات أو قيود صورية أو مزورة أو زور أو سمح بتزوير أية دفاتر أو حسابات أو قيود أو أخفاها أو أتلفها كليا أو جزئيا بقصد إخفاء أو  تهريب أي دخل خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون أو أي جزء من ذلك الدخل أو للتملص من دفعها كليا أو جزئيا أو للحصول دون حق على إعفاء أو تنزيل أو نقاص يسمح به القانون .

د- إذا لجأ إلى أية حيلة أو خدعة مهما كان نوعها أو أجاز استعمالها للتهرب من دفع الضريبة

أو لتخفيض مقدارها بأية صورة من الصور .

هـ - إذا امتنع عن تقديم المعلومات التي طلب منه تقديمها أو أعطي معلومات أو بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأي واقعة أو أمر أو مسألة تؤثر في مسؤوليته أو في مسؤولية أي شخص آخر في دفع ضريبة الدخل أو التأثير على مقدارها .

 و- أعطي خطيا أي جواب كاذب على أي سؤال أو طلب وجه إليه للحصول على معلومات أو بيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بقصد التخلص من دفع الضريبة كليا أو جزئيا .

كما نصت عليها أيضا المادة (44) من قانون ضريبة الدخل الأردني النافذ (...... يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تقل عن (20) دینار أو بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد ، وتقع هذه العقوبة على مرتكب الجرائم خلافا لأحكام قانون ضريبة الدخل الأردني النافذ أو تخلف عن مراعاة أي حكم من أحكام أي نظام صادر بمقتضاه ولم يكن قد نص على عقوبة خاصة به .

أما عن قانون الضريبة الموحدة على الدخل النافذ في مصر ، فقد نصت المادة (183) على إيعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن (500) جنيه ولا تزيد على (1000) جنيه كل ممول لم يقدم إقرار الثروة خلال شهر من تقبيه مصلحة الضرائب عليه بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول ، وعليه يخضع المكلف العقوبة الغرامة الأصلية التخييرية عند عدم تقديمه الإقرار خلال شهر من تنبيه مصلحة الضرائب له .

كما نصت المادة (185) من القانون نفسه على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) جنيه ولا تتجاوز (500) جنيه ... ، وتفرض هذه الغرامة على المكلف عند إخلاله بالالتزامات الخاصة بضريبة العقارات المبنية في مصر توقعها المحاكم المختصة على مؤجر الوحدة المفروشة سواء كان مالكا أو مستأجرا ولا يقوم بتبليغ مصلحة الضرائب خلال (15) يوما من تاريخ البدء بعقد الإيجار مفروشا مع البيانات التي تتطلبها القانون .

كذلك جماعت الفقرة (2) من المادة نفسها بعقوبة الغرامة التخيرية حيث نصت على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (50) جنيه ولا تتجاوز (500) جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ... ) ، وتفرض الغرامة الأصلية التخييرية

طبقا لهذه المادة على المكلف الذي يخل بالالتزامات الخاصة بالضريبة على الأراضي الزراعية سواء كان مالك الأرض أو مؤجرا لها ولم يقدم إلى مأمورية الضرائب البيانات والاخطارات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (82) من قانون الضريبة الموحدة على الدخل النافذ في مصر .

وقد جاء قانون الضرائب العام في فرنسا بفرض هذه النوع من الغرامة ، حيث عاقب بغرامة لا تقل عن (190000) مائة وستون ألف فرنك أو سجن لمدة (5) سنوات كل شخص طبيعي أم معنوي لا يقوم بإنجاز المهام ضمن المدة المنصوص عليها في قانون الضرائب العام في فرنسا فيما يتعلق بدفع مبالغ على شكل ضريبة على الدخل ، أو في حالة عدم قيامه بدفع المبالغ المتأخرة ، أو في حالة قيامه بدفع مبالغ غير كافية لا تسد المبلغ المطلوب دفعه ، وفي حالة العود ، وبشكل مستقل عن العقوبات الأخرى التي ينص عليها القانون ، تفرض على المكلف عقوبة قدرها (30000) ثلاثون ألف فرنكا وسجن لمدة (5) سنوات (1).

وترى الباحثة أن عقوبة الغرامية الأصلية التخييرية من العقوبات المناسبة التي تفرض عند الإخلال بالالتزامات الضريبية ، لأنها تمنح القاضي المرونة بفرض العقوبة المناسبة حسب طبيعة المجرم وطبيعة الجريمة ومدى الإضرار بالخزانة العامة للدولة سواء من ناحية الحكم بتشديد العقاب أو تخفيفه .

وعليه تقترح على المشرع الضريبي في العراق إيراد هذه النوع من العقوبات على بعض الجرائم التي تضر بالخزانة العامة ، لتعويضها عن الأضرار التي أصابتها .

____________

         

1-The articale (1771), (1772) Code pratique, fiscal Code general, des impots op cit.

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+