x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

تعريف الأعيان قانوناً

المؤلف:  وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي

المصدر:  الوصية بالاعيان

الجزء والصفحة:  ص19-22

2023-03-27

1271

لم يختلف الحال في التشريعات المقارنة عموماً ومنها القانون العراقي عن الحال عند فقهاء المذاهب الإسلامية، فلم تعرف الأعيان، لكنها وردت في أبواب وفصول متعددة ، لذلك سوف نختصر أمثلتها على القانون العراقي.

فقد ذكرت الأعيان في عدت مواضع في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م قصد بها معانٍ مختلفة كما يلي:-

ففي الفقرة الأولى من المادة (74) قصد بها كلُّ ما يمكن أن يكون محلاً لعقد البيع " يصح أن يرد العقد على الأعيان منقولة كانت أو عقاراً لتمليكها بعوض بيعاً أو بغير عوض هبة ولحفظها وديعة أو لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضاً  (1).

وذكرت في المادة (143) من ذات القانون والتي اشترطه ثبوت ملكية الأعيان لتكون محلاً صلحاً لورود العقد عليها عقد المعاوضة الوارد على الأعيان يقتضي ثبوت الملك لكل وأحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كلُّ منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر (2).

و المادة (207) من ذات القانون والتي وضعت الأسس التي تقدر المحكمة على أساسها التعويض عن الأعمال غير المشروعة الواقعة على الأعيان" 1- تقدر المحكمة التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 2 - ويدخل في تقدير التعويض الحرمان من منافع الأعيان ويجوز أن يشتمل الضمان على الأجر (3).

وكما إجازة المادة (684) من القانون المدني العراقي أن تكون الأعيان محلا للإقراض بقولها "القرض: هو أن يدفع شخص لآخر عيناً معلومة من الأعيان المثلبة التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلهما  (4).

و نصت المادة (1249) على صحت تملك منافع الأعيان دون رقابها بغض النظر عن كونها عقارات أو منقولات يصح أن تملك منافع الأعيان دون رقبته سواء كانت الأعيان عقاراً أو منقولاً (5). أمَّا قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969م المعدل فقد منعت المادة (248) حجز أو بيع بعض الأعيان لاقتضاء الدين (6).

وهنا تجدر الإشارة إلى أنَّ ما ذكر في المادة (248) من قانون الرافعات العراقي كرر ذكره في المادة (62) .من قانون التنفيذ العراقي (7).

أمَّا قانون الأحوال الشخصية فلم يرد فيه أي ذكر للأعيان.

ومن خلال ما تقدم ذكره من معانٍ وتعريفات مختلفة لمصطلح الأعيان في اللغة، والاصطلاحين الفقهي والقانوني يمكن تعريف الأعيان بالتعريف التالي:

" الأعيان هي: كلَّ ما يمكن أن يكون محلاً صالحاً شرعاً وقانوناً للعقـد بغض النظر عن ماهيته، وله قيمة مادية، ويلزم المتجاوز عليه الضمان "

ومن جملة ما تقدم بيانه في هذا المبحث وبعد الوقوف على ما تعني مفردات عنوان دراستنا للوصية اللغة بالأعيان في والاصطلاحين الفقهي والقانوني حسب للتشريعات محل المقارنة و التشريع العراقي يمكن تعريف الوصية بالأعيان بأنها :-

"تصرف بعين من أعيان التركة مضاف إلى ما بعد الموت"

ونرى أن هذا التعريف تعريفاً جامعاً مانعاً للوصية بالأعيان والله تعالى اعلم .

____________

1-  الفقرة الأولى من المادة 74 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م .

2- المادة 143 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م.

3- المادة 207 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م.

4- المادة 684 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م.

5- المادة 1249 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م.

6- مادة 248 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969م المعدل لا يجوز حجز أو بيع الأموال المبينة فيما بعد لاقتضاء الذين سواء كان الحجز احتياطياً أو تنفيذياً

1- أموال الدولة.

2- أموال الدوائر شبه الرسمية باستثناء المؤجرة إلى الغير .

3- أموال دائرة الأوقاف والأعيان الموقوفة وقفا صحيحا .

4 -ما يكفي لمعيشة المدين وعباله من وارداته .

5- المرتب مدى الحياة إذا كان قد قرر على سبيل التبرع .

6 - الأثاث المنزلية الضرورية للمدين لنومه ومأكله ومسكنه مع أفراد عائلته والأثاث اللازم لممارسة مراسيم العيادة .

7- الآلات والأدوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته ومهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها .

8- الوقود والمؤونة اللازمة لإعاشة المدين وأفراد عائلته لمدة شهر وأحد، وإذا كان ادخار هذه المواد يكون لموسم حسب العادة فما يكفي لذلك الموسم.

9- الكتب الخاصة بمهنة المدين .

10- عدد وأدوات الزرع والفلاحين الخاصة بالزراعة والبذور التي يدخرونها لزرعها والسماد المعد الإصلاح الأرض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشة الزارع أو الفلاح مع عائلته من حاصلاته الأرضية وبقرة وأحدة وستة رؤوس من الغنم وعشرة رؤوس من الماعز والمواد اللازمة لتغذيتها مدة شهر وأحد .

11 - جميع الثمار والخضروات وجميع المحصولات الأرضية قبل أن تكون لها قيمة مادية .

12- ما زاد على ثلث رواتب الموظفين وعلى ربع رواتب ضباط الجيش والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين وذلك مع مراعاة القوانين الخاصة .

13 - الألبسة العسكرية وألبسة الشرطة والمستخدمين الذين لهم زي رسمي خاص .

14- البوليصيات وسندات الأمر وسائر الأوراق التجارية القابلة للتداول، غير أنه إذا كانت السندات التجارية المذكورة قد ضاعت أو أن حاملها أعلن إفلاسه أو جرى عليها احتجاج عدم التأدية أو أنه قد تعين في محكمة من هو حاملها وأصبحت بذلك غير قابلة للتداول.

15 - أثار المؤلف والصور والخرائط والمخططات الفنية الأخرى قبل طبعها، أما إذا كان الأثر معدا لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤلف فيجوز حجزه.

16- العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع.

17 - المسكن الكافي لسكنى المدين أو لسكنى عائلته بعد وفاته، وتعتبر الحصة الشائعة من مسكن والأرض المعدة لإنشاء مسكن عليها بحكم المسكن، غير أنه إذا كان المسكن مرهونا أو كان الدين ناشئا من ثمنه فحينئذ يجوز حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن أو الثمن.

 عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته بعد وفاته وإذا كان العقار مرهونا أو كان الدين ناشئا . من ثمنه فيجوز حينئذ حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن أو الثمن".

7- قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980 المعدل.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+