x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

فئات الأجانب في القانون الداخلي

المؤلف:  سيف غانم مصطفى يونس

المصدر:  المركز القانوني للاجئين في ظل اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017

الجزء والصفحة:  ص 10-14

2023-03-27

937

يظهر لنا من الواقع العملي وجود فئات مختلفة من الأجانب الامر الذي يؤدي الى اختلاف النظام الذي يحكمها من حيث الحقوق والواجبات التي تفرض عليها.

وهذه الفئات تتمثل في الأجانب العاديين والأجانب ذوو الحصانة وعديمي الجنسية واللاجئين) وهذا ما سنوضحه من خلال ما يلي:

أولا: الأجانب العاديون وهم الذين لا يتمتعون بأية حصانات او امتيازات ويهدفون لتحقيق أغراض خاصة كالسياحة او العمل او الدراسة او العلاج وغير ذلك ، ويستوي أن يتمتع الاجنبي العادي بجنسية واحدة أجنبية أو يكون متعدد الجنسية ويحمل جنسيتين ،أجنبيتين، أما إذا كان الشخص يحمل جنسية اجنبية الى جانب الجنسية الوطنية فأنه يجب معاملته معاملة الوطني وهذا ما أكدته المادة (الثالثة) من اتفاقية لاهاي لسنة 1930 الخاصة ببعض المسائل المتعلقة بتنازع القوانين في شان الجنسية بنصها على ( إن الشخص الذي يحمل جنسيتين او اكثر ، يمكن اعتباره في كل دولة يحمل جنسيته من مواطنيها) (1) ، وكذلك المادة (33) من القانون المدني العراقي رقم (41) لسنة 1951 التي نصت على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة الى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون العراقي هو الذي يجب تطبيقه ، وتُعد الجنسية هي المعيار الذي يُميز الوطني عن الأجنبي، ولما كانت الجنسية طبقاً لمفهومها هي صفه في الفرد تفيد ارتباطه الى دولة معينه، فالأجنبي عن الدولة هو كل من لا يتصف بتلك الصفة ولا يرتبط برابطة الولاء السياسي بها(2).

ثانيا : الأجانب ذوو الحصانة وهؤلاء يُطلق عليهم أيضاً الأجانب المتميزون، حيث يتمتعون بحصانات دبلوماسية بمقتضى القانون الدولي العام ويدخل في رأس قائمتهم رؤساء الدول الأجنبية، كما يشملون أساسا أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين الرسميين لدى الدول، كذلك يدخل فيهم عادة الموظفون الدوليون التابعون للمنظمات الدولية ، ويدخل أعضاء هذه الطائفة من الأجانب أراضي الدولة المضيفة لممارسة أعمالهم في إطار بعثات دائمة أو مؤقته او بعثات خاصة (3)، حيث إن طبيعة النشاط الذي يقوم به أفراد تلك الطائفة من الأجانب يختلف عن طبيعة النشاط الذي يقوم به الأجانب العاديون، فأصحاب الطائفة الأخيرة يهدفون إلى تحقيق مصالح خاصة تستهدف النفع الشخصي بخلاف الأجانب ذوو الحصانة الذين يهدفون الى تحقيق مصالح عامة تستهدف نفع الدولة التي يمثلونها ،ولذلك لا تدخل عادة معاملة الأجانب ذوو الحصانة في دراسة مركز الأجانب في القانون الدولي الخاص باعتبار خضوعها لقواعد خاصه تتبع العرف الدولي، او المجاملة الدولية او الاتفاقيات الدولية (4).

ثالثا : عديمي الجنسية: عديم الجنسية هو الشخص الذي لا يتمتع بجنسية اية دولة على الاطلاق لذا يعتبر بهذا المعنى اجنبيا في نظر الدول جميعاً (5) ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين عديم الجنسية والاجنبي العادي بالنسبة للحقوق والامتيازات التي يتمتع بها كلاهما، فالأجنبي العادي وإن كان لا يتمتع بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوطني إلا أنه يتمتع بحقوق وامتيازات داخل الدولة التي يتمتع

بجنسيتها وحتى الدول الأخرى التي لا يحمل جنسيتها فأنه يتمتع بحقوق وامتيازات معينة بموجب المعاملة بالمثل، بينما عديم الجنسية لا يتمتع بأي امتيازات سواء في الدولة المقيم فيها او أي دولة أخرى لأنه أجنبي لذلك فان الدول تعامله معامله خاصة طبقا لوضعه (6)، ونظرا لأهمية الجنسية في حياة الفرد، والمشاكل الناجمة عن ظاهرة انعدام الجنسية والتي تستعصي على الحل فقد سعت الدول والمواثيق والاعلانات الدولية الى الحد من هذه الظاهرة إلا انها مازالت موجودة في الوقت الحاضر.

وتأكيدا لما سبق فقد سعت الدول ومن جانب إنساني للقضاء على ظاهرة انعدام الجنسية، فأبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية منها على سبيل المثال اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بحد أدنى من الحقوق لعديمي الجنسية والموقعة في 28 ايلول 1954.

حيث حددت الاتفاقية اعلاه مجموعة واسعة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعديمي الجنسية. وتقسم اتفاقية عام 1954 هذه الحقوق إلى الفئات التالية :

أ- الوضع القانوني: بما في ذلك الوضع الشخصي وحقوق الملكية والحق في تكوين الجمعيات، والوصول إلى المحاكم.

ب- العمل المجزي: بما في ذلك العمل المأجور العمل الحر ، والوصول إلى المهن الحرة.

ج - الرعاية الاجتماعية بما في ذلك توزيع حصص مواد غذائية والسكن والتعليم العام، والإغاثة العامة، تشريعات العمل، والضمان الاجتماعي.

د- التدابير الادارية : بما في ذلك المساعدة الإدارية وحرية التنقل والأوراق المتعلقة بالهوية ووثائق السفر(7).

رابعا : اللاجئون: عرفت المادة (1/أ/2) من اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951 اللاجئ بأنه ( كل شخص يوجد ، بنتيجة أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/ يناير 1951، و وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد) (8).

ومن أسباب اللجوء التي اضطرت اللاجئ الى الهجرة من دولته الى دولة اخرى هو خشية التعرض للتعذيب او الاضطهاد بالنظر الى افكاره ومعتقداته السياسية والاقتصادية او الدينية، وهذا اللاجئ هو أجنبي وتعامله الدولة التي لجأ اليها معاملة خاصة حسب احكامها التشريعية الداخلية او الاتفاقيات الدولية المنظمة لحالة اللاجئين  (9).

وهؤلاء اللاجئون لا يطلبوا اللجوء من أي دولة بل يطلبون اللجوء من دولة يطمئنون الى التنظيم السياسي القائم فيها وهذه الدولة المطلوب منها اللجوء لها الحق المطلق في قبول او رفض طلب اللجوء وفقاً لما تقضي به مصالحها، إلا أنه إذا تم قبول اللاجئ على اقليم تلك الدولة فأنها تلتزم بتوفير الحماية القانونية له  (10).

وفي العراق صدر قانون اللاجئين السياسيين رقم (51) لسنة 1971 حيث عرف القانون اللاجئ بأنه كل من يلتجئ إلى الجمهورية العراقية لأسباب سياسية أو عسكرية) (11). كما إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 نص على إن ( حق اللجوء السياسي للعراق ينظم بقانون ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي الى جهة اجنبية ، أو اعادته قسرا الى البلد الذي فر منه ) (12).

إن المبادئ التي تضمنها قانون اللاجئين السياسيين العراقيين رقم (51) لسنة 1971 تنسجم مع احكام اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين الموقعة في 7/28/ 1951، حيث أحتوى هذا القانون على العديد من المبادئ المهمة لحماية اللاجئين مثل مبدأ حظر تسليم اللاجئ الى دولته ومعاملة اللاجئين معاملة العراقيين في بعض الأمور مثل الاستفادة من سائر الخدمات الصحية والثقافية وممارسة المهن والاعمال وايضاً حق اللاجئ بأن يستقدم اليه افراد عائلته المكلف بإعالتهم شرعا.

ومن أهم الاتفاقيات الدولية بخصوص مسالة اللجوء والتي أقرتها واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة هي:

1 - اتفاقية جنيف لعام 1951 والخاصة بوضع اللاجئين.

2 بروتوكول نيويورك لعام 1967 الخاص بوضع اللاجئين.

ولقد كونت الاتفاقية مع البروتوكول الأساس الجوهري والمصادر القانونية الرئيسة للتنظيم القانوني الدولي للاجئين (13) ، فقد تضمنت اتفاقية جنيف والبروتوكول عدداً من الحقوق والمزايا اللاجئين ومنها حرية التنقل وحق التقاضي أمام المحاكم الموجودة في محل إقامته، وعدم التمييز، وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية  (14).

مما تقدم يتضح لنا الفرق بين الأجنبي العادي واللاجئ حيث إن اللاجئين أصبحوا يتمتعون ليس فقط بالحقوق المقررة للأجانب ،العاديين، لكنهم أصبحوا يتمتعون بالحقوق المقررة لهم بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 والخاصة بوضع اللاجئين.

__________

1- د. حسام الدين فتحي ناصف مركز الاجانب دراسة للنظرية العامة والقانون المصري المقارن ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2010  ، ص 11.

2- د. احمد عبد الكريم سلامة ، القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومعاملة الاجانب والتنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنية الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2008، ص 503

3- د. عصام نعمه اسماعيل ، ترحيل الاجانب، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، 2003 ، ص 27.

4-  د. السيد عبد المنعم حافظ السيد ، احكام تنظيم مركز الاجانب مكتبة الوفاء القانونية الاسكندرية ط1 2014  ، ص 24.

5-  د. احمد مسلم، موجز القانون الدولي الخاص المقارن في مصر ولبنان، دار النهضة العربية، بيروت، 1966، ص  2 .

6- د. أحمد عبد الكريم سلامة المصدر السابق، ص 504 - 505.      

7- نصت المواد (12-32) من اتفاقية نيويورك بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والموقعة في 28 ايلول 1954 على مجموعه واسعه من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعديمي الجنسية .

8-  د. اياد ياسين حسين ، اللجوء في ضوء احكام القانون الدولي والشريعة الاسلامية (دراسة مقارنة) ، ط 1 ، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2017 ، ص 227.

9-  د. احمد عبد الكريم سلامة المصدر السابق، ص 505

10-  د حسام الدين فتحي ناصف المصدر السابق ص 12.

11- المادة (الأولى) (3) من قانون اللاجئين السياسيين العراقي رقم (51) لسنة 1971.

12- المادة (21) / ثانيا ) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ.

13-Anna Triandafyllidou and Ruby Gropes: European immigration, Ashgate Publishing Limited,2007, p256.

14- د. ايناس محمد البهجي، الاسس الدولية لحق اللجوء السياسي والانساني بين الدول، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة ، 2013، ص 37 - 38.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+