القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الأركان القانونية للوصية بالأعيان
المؤلف:
وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
المصدر:
الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة:
ص 36-38
2023-04-04
1628
وفي هذا الموضوع نبين أركان للوصية بالأعيان من الجانب القانوني، وذلك بعراض مواقف التشريعات المقارنة من أركان الوصية، من خلال النقاط التالية:-
أولاً: أركان الوصية في القانون الإماراتي
جمع المشرع الإماراتي في مسألة أركان الوصية بين رأي الحنفية ورأي الجمهور وهذا ما نجده متجليا فيما أورد في عدة مواد قانونية منها المادة (245) من القانون الأحوال الشخصية الإماراتي والتي نصت على " أركان الوصية الصيغة والموصي والموصى لـه والمـوصـى بـه (1).
والتي أخذ بها في رأي الجمهور جاعلاً أركان الوصية متمثلة بـ "الموصي وموصى له وموصى به وصيغة وإن تخلف أي رُكن من تلك الأركان بطلت الوصية سواء كانت بعين من أعيان التركة أو ما سواها.
ثم عاد وأخذ برأي الحنفية جاعلا الوصية بالأعيان منعقدة إذا توفرت صيغتها فقط وهذا ما جاءت به في المادة (246 من ذات القانون والتي جاء فيها تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنها فبالإشارة المفهومة(2).
ونرى: أنه تكرار غير مبرر وتناقض في الأحكام بين المادتين فلو اعتبرت الوصية منعقدة بتوفر صيغتها استناداً لأحكام المادة (246) رغم تخلف أحد الأركان المذكورة في المادة (245) هنا ستكون الوصية بالأعيان عرضة للطعن بها وبطلانها وخصوصاً إذا كانت تلك العين الموصى بها ذات قيمة عالية لعدم توفر الأركان التي أوجبتها المادة (245) من ذات القانون أو العكس.
ثانياً: أركان الوصية في القانون الأردني.
أخذ المشرع الأردني برأي "زفر" رحمه الله من الحنفية والذي يرى إنَّ رُكن الوصية بالأعيان هو الإيجاب الصادر من الموصي فقط، وهذا ما يفهم من نص المادة (226) من قانون الأحوال الشخصية الأردني والتي جاء فيها تنعقد الوصية بالعبارة إنَّ كان الموصي قادرا عليها وإلا فبالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت بالإشارة المعلومة (3).
ومن خلال هذه المادة يتبيَّن لنا أنَّ الوصية بالأعيان تنعقد وفقا للقانون الأردني بالإرادة المنفردة للموصي، أي إيجاب الموصي فقط، فإذا تحركت إرادة الموصي لإنشاء الوصية وعبر عنها من خلال أحدى وسائل التعبير المتمثلة بالعبارة أو كتابة أو إشارة نشأت الوصية بالأعيان وتمت دون حاجة إلى قبولها .
أمَّا قبولها فهو شرط لأنفاذها بحق الموصى له، ولا تعدُّ رُكناً في الوصية، وهذا ما أوضحتها المادة (257) من ذات القانون والتي نصت على تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي وترد بردها صراحة بعد وفاة الموصي (4).
وهذا ما يؤكد أنَّ المشرع الأردني قد أخذ برأي المذهب الحنفي في قانونه جاعلا الوصية بالأعيان مبنية على ركناً وأحداً وهو إيجاب الموصي فقط، أما قبول الموصى له فهو شروطا لنفاذ الوصية بحق الموصى له، وليس ركناً في الوصية وفقا لهذا القانون.
ثالثاً: أركان الوصية في القانون العراقي.
جاء التشريع العراقي خاليا من ذكر أركان الوصية بالأعيان في قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 المعدل كذلك المواد التي أوجب هذا القانون الأحوال الشخصية مراعاتها في الوصية في "القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل" وبذلك يكون قد أحالها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية استنادا للمادة 20 " من ذات القانون، وهذا أمر يؤاخذ عليه المشرع العراقي.
ونرى أن يأخذ المشرع العراقي برأي الحنفية ..من خلال إيراد مادة قانونية في قانون الأحوال الشخصية العراقي تمثل أركان الوصية ونقترح أن يكون نصها بالصيغة الآتية:
ركن الـوصـيـة هـو : الإيجاب الصادر من الموصي، وله حق العدول عنها الى ما قبل وفاته وبهذا النص يكون المشرّع العراقي قد اورد نصاً مانعا لأركان الوصية بالأعيان.
__________
1- المادة 245 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005م.
2- المادة 246 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005م.
3- المادة 226 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 م.
4- المادة 257 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 م.