x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

ما هي حقوق المرأة التي أصبحت زوجة؟

المؤلف:  الشيخ حسن الجواهري

المصدر:  أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي

الجزء والصفحة:  ص 73 ــ 77

2024-03-03

292

إنّ المرأة التي أصبحت زوجة بعقد الزوجية لها حقوق كما عليها واجبات.

أمّا الواجبات في حقوق الزوج على زوجته، يتلخّص في أمرين:

الأول: حقّ الاستمتاع.

الثاني: حقّ المساكنة الذي يتضمّن قيادته للبيت الزوجي لجعله متماسكاً لا يشوبه التفكيك.

وكلا هذين الحقّين مقيّدان بكونهما معروفاً، ولا يجوز الخروج بهما عن حدّ الاعتدال إلى التحكّم والشذوذ.

أمّا حقوق الزوجة على الزوج الذي يعبّر عنها بواجبات الزوج اتجاه الزوجة، أو حقّ الزوجة على الزوج، فهو ما نريد بحثه هنا.

نقول: عندما يوجد عقد الزوجية فهو يتضمّن حقوقاً على الزوج لزوجته وواجبات، ويوجد فرق بين الحقّ والواجب الذين توجها إلى الزوج، ويتلخّص الفرق بينهما في:

1ـ الحقّ: هو سلطنة مجعولة من قبل الشارع المقدّس للإنسان، وهو هنا المرأة الزوجة، وهو مرتبة ضعيفة من الملكية، ويمكن لصاحب الحقّ إسقاط حقّه بالتبرّع أو مقابل عوض (1).

2ـ الحكم: هو جعل واعتبار من الشارع المقدّس ـ سواء كان رخصة أو إلزاماً أو وضعاً ـ على المكلّف، فقد يكون الحكم تكليفاً بالرخصة بالمعنى العام ـ الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة ـ وقد يكون الحكم إلزاميّاً ـ وجوباً أو حرمة ـ، وقد يكون الحكم وضعيّاً ـ كالصحة والفساد ـ وهذا الحكم غير قابل للإسقاط.

إنّ الزوجة لها حقوق على زوجها تتلخص بما يلي:

أنّ لها حقّ الاستمتاع بالزوج وحقّ المساكنة ـ كما كانا للزوج ـ، لأنّ الله تعالى يقول في كتابه الكريم: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228] فإنّ هذه الآية وإن وردت في الطلاق، إلاّ أنّها تشمل ما قبله بالأولوية.

 وقال تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: 187]، فالزوج سكن للمرأة وهي سكن له، والاستمتاع حقّ للطرفين، والمساكنة حقّ لهما معاً، وهذا يقتضي أن تكون الحقوق متقابلة ومتوازنة، فلكلّ واحد منهما على الآخر من أداء حقّه إليه مثل الذي عليه له، فالحقوق بينهما متبادلة وهما اكفاء، فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلاّ وللرجل عمل يقابله لها، فهما متماثلان في الحقوق والأعمال، كما هما متماثلان في الذات والإحساس والشعور والعقل.

وقد روي عن ابن عباس أنّه قال: (إنّي أُحبّ أن أتزيّن للمرأة كما أُحبّ أن تتزيّن لي، لأنّ الله تعالى يقول: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228] (2).

نعم، إنّ الله تعالى قال: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: 228] عقيب قوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]، فما هي تلك الدرجة التي للرجال على النساء في خصوص الزوجية؟

والجواب: إنّ ابن عباس طبّق (3) الدرجة التي ذكرها الله تعالى في هذا الموضع على الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وإغضاؤه عنه، فقد قال: (ما أحبّ أن أستنطف ـ أي آخذ ـ جميع حقّي عليها)، لأنّ الله تعالى قال: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: 228].

فكأنّ المرأة تواجه صعوبات كثيرة للقيام بمسؤوليات الزوج والبيت، فلا ينبغي أن يتعامل معها وكأنّها شريك في تجارة، فيحاسبها على كلّ شيء قد وقع منها يعدّ تعدّياً على حقوقه، بل يقابل ما وقع منها من تقصير في حقوقه بالصفح والغفران.

ولهذا فقد روي أنّ امرأة جاءت إلى النبي (صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله) فسألته عن حقّ الزوجة على الزوج؟ فقال: (... وإذا أذنبت غفر لها ...) (4).

وقال الإمام الصادق (عليه ‌السلام): (كانت امرأة عند أبي ـ عليه ‌السلام ـ تؤذيه فيغفر لها) (5).

وقد ورد في وصية الإمام أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) لولده محمّد بن الحنفية إذ قال له: (ولا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها، فإنّ ذلك أنعم لها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها، فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، فدارِها على كلّ حال، وأحسن الصحبة لها ليصفوا عيشك) (6).

وبهذا يفهم أنّ الأوفق والأصلح لها عدم تحمّل مسؤوليات النفقة وقيمومة البيت.

وعلى كلّ حال، فإنّ الدرجة في الآية الكريمة إمّا أن تكون بمعنى الصفح والغفران فيما لو تعدّت على بعض حقوق الزوج، أو تكون بمعنى القيام بأمرها والمحافظة عليها ومساعدتها في الاُمور التي لا تقدر عليها، كما لو كان هو المتبادر من الدرجة التي للرجال على النساء، وهذا أمر طبيعي، فإنّ كلّ من يغفر للآخر تعدّيه عليه أو يقوم بمساعدة الآخرين فهو له فضل درجة علية.

ولهذا نقول: بما أنّ الآية واردة في مقام التماثل بين الزوجين في الحقوق ـ لا في حقوق الرجال على النساء مطلقاً ـ فلا يناسب أن يكون معنى الدرجة هو مسؤوليته الجهاد أو حقوق الميراث كما روي ذلك أيضاً، لأنّ هذا إن كان فضلاً عليها فليس هو مختصّ بالتماثل في حقوق الزوجية التي كانت الآية بصددها.

 وعلى هذا فنرى أنّ الظاهر هو ندب الشارع الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل، وما ذاك إلاّ العفو عنها، كما أنّها إذا عفت الزوجة عن الرجل عند تقصيره في إعطاء حقوقها فيكون لها عليه فضل، ولكن الشارع أراد الفضل للزوج عليها فندب إليه، كما يظهر من تطبيق ابن عباس للفضل عليها، أو أنّ الشارع أخبر عن فضل الرجال على زوجاتهم لقيامهم بتدبير اُمورهن ورعايتهن وحفظهن، فإنّ هذا عبارة عن فضل للزوج على زوجته بالقيام بأمرها ولو كان هذا الفضل بسبب إيجاب الشارع النفقة والمسكن والقيمومة على الزوج.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ نعم، يوجد استثناء بعض الحقوق من ذلك حيث ثبت أنّها غير قابلة للإسقاط.

2ـ الكشّاف، 1: 207.

3ـ راجع التبيان للطوسي، 2: 241، وراجع الجامع لأحكام القرآن للطبري، 2: 453.

4ـ وسائل الشيعة، 14: باب 84 من مقدّمات النكاح، حديث 3.

5ـ المصدر السابق، حديث 1.

6ـ المصدر السابق: باب 87، حديث 3.