x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

اثر شطب العلامة التجارية على الحماية القانونية

المؤلف:  احمد عبد الله هادي الحنكاوي

المصدر:  شطب العلامة التجارية

الجزء والصفحة:  ص153- 160

2024-04-21

145

يحق لمالك العلامة التجارية استعمالها دون غيره، وبناءً عليه تدخل المشرع لحماية ذلك الحق ضمن شروط حددها القانون، فجعل المشرّع التسجيل هو الشرط الأساسي لحمايتها إذا تم وفق الأصول القانونية المقررة، أذ إن إتمام عملية التسجيل للعلامة التجارية بالشكل المنصوص عليه في القانون ينتج عنه اعتراف قانوني بهذه العلامة؛ لذا فإن أهم أثر لتسجيل العلامة التجارية هو حماية تلك العلامة جزائيًا ضد أي اعتداء يقع عليها. فإذا ما تم شطب العلامة التجارية لأي سبب من الأسباب، تفقد العلامة لأهم حماية قانونية تتمتع بها. وقد أضاف قانون العلامات التجارية العراقي جوانب متعددة من الحماية وهي منع الاستعمال أو التسجيل أو الشطب للعلامات المطابقة، فضلا عن صور أخرى كالإتلاف والبيع والحجز، واقترنت هذه الحماية بشرط التسجيل.
إن تسجيل العلامة التجارية هو النتيجة النهائية في إجراءات التسجيل التي حددتها نصوص القانون بداية من تقديم وإيداع الطلب وصولًا إلى إصدار الشهادة، فيُعد التسجيل وثيقة لإثبات ملكية العلامة التجارية والتي من خلالها تثبت حمايتها ويتم إضفاء الحماية القانونية عليها. وعلى صاحب العلامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من أي اعتداء من الغير والمطالبة بالتعويض المناسب في حال الأضرار والخسائر.
أولا - أثر شطب العلامة التجارية على حمايتها المدنية
تتمتع جميع الحقوق بحماية مدنية وذلك استنادًا إلى القواعد العامة في المسؤولية والتي تُعَدُّ المظلة القانونية التي تحمي جميع الحقوق بمختلف أنواعها ويتمتع الحق في العلامة التجارية بالحماية المدنية سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة، إلا أن التسجيل يُعَدُّ شرطًا لقيام الحماية الجزائية لعلامة التجارية.
فإن الإنسان يتمتع بمجموعة من الحقوق وأي اعتداء عليها يمكن أن يسبب الضرر للمعتدي عليه؛ لأن من حق مالك العلامة التجارية أن يحمي علامته من أي اعتداء وأن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه. (1)
الحماية المدنية: يُقصد بالحماية المدنية لعلامة التجارية الحماية العامة المقررة لجميع الحقوق أيا كان نوعها . (2)
وقد يحدث تعدٍ على العناصر المادية( كالمعدات أو البضائع ) أو على العناصر المعنوية (كالحقوق الملكية الصناعية مثل براءة الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية)، فتُعَدُّ العلامة التجارية من أهم مجالات التنافسية في السوق والتي أصبح التعدي عليها يشكل منافسة غير مشروعة لمالك العلامة.
وتهدف الحماية المدنية للعلامة التجارية إلى وقف الاعتداء عليها سواء عن طريق الحجز التحفظي للبضائع التي ارتكب التعدي بشأنها كما هو مبين في نص المادة (38) من قانون العلامات التجارية الأردني ونص المادة (115) من قانون الملكية الفكرية المصري ونص المادة (37) من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي، أو الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية ووضع كفالة لضمان تعويض مالك العلامة، فشملت النصوص القانونية في جميع التشريعات حماية الملكية الفكرية، فالحماية المدنية تتمثل بالأساس بدعوى المنافسة غير المشروعة التي يكون من حق مالك العلامة أن يلجأ إليها عند الاعتداء على علامته التجارية.
ومن الملاحظ أن المشرع العراقي في قانون التجارة النافذ لم ينظم أحكام الالتزام بالامتناع عن المنافسة غير المشروعة، وذلك خلافا للتشريعات المقارنة وخلافا لقانون التجارة العراقي الملغى رقم (149) لسنة 1970 في المادتين (98) و (99) منه، إذ إن المشرع الأردني أفرد تشريعا خاصا للمنافسة غير المشروعة من خلال قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 م ، ونظم المشرع المصري نطاق الحماية في القانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999م. ونقترح على المشرع العراقي إضافة نص مادة في قانون التجارة العراقي بخصوص الالتزام بالامتناع عن المنافسة غير المشروعة:
أ- لكل ذي مصلحة المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أي منافسة غير مشروعة.
ب- لصاحب المصلحة عند إقامة دعواه المدنية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة أو في أثناء النظر في هذه الدعوى أن يقدم طلبًا إلى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة
مصرفية أو نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1- وقف ممارسة تلك المنافسة.
2- الحجز التحفظي على المواد والمنتجات ذات العلاقة أينما وجدت.
3- المحافظة على الأدلة ذات الصلة.
ج- 1- لصاحب المصلحة قبل إقامة دعواه أن يقدم طلبا إلى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده، وللمحكمة إجابة طلبه إذا أثبت أيا مما
يأتي:
- أن المنافسة قد ارتكبت ضده.
- أن المنافسة أصبحت وشيكة الوقوع وقد تلحق ضررا يتعذر تداركه .
- أنه يخشى من اختفاء الدليل على المنافسة أو إتلافه.
2- إذا لم يقم صاحب المصلحة دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه تعد جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة.
3- وللمستدعى ضده أن يطعن بقرار المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه أو تفهمه له ويكون قرارها قطعيًا.
4- للمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت أن المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية أو أنه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند 2 من هذه الفقرة.
د - للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه.
هـ - للمحكمة أن تستعين في جميع الأحوال بذوي الخبرة والاختصاص.
و - للمحكمة أن تقرر مصادرة المنتجات موضوع المنافسة غير المشروعة والمواد والأدوات المستعملة فيها بصورة رئيسة، وللمحكمة أن تقرر إتلاف أي منها أو التصرف بها في أي غرض غير تجاري.
علما أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي رقم (14) لسنة 2010 لم يغط المنافسة غير المشروعة بشكل واضح وهناك نقص تشريعي في القانون أعلاه وكانت صياغته ضعيفة. أما المشرع المصري، فقد شمل في قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999م تلك الحماية ضمن أعمال المنافسة غير مشروعة ولم يبقها ضمن القواعد العامة وعد أن أي فعل مخالف للعادات التجارية والأعراف بمثابة منافسة غير مشروعة، وأيضًا شمل أي اعتداء على العلامة التجارية وإحداث أي لبس في المنتجات أو المشروع والنشاط التجاري.
ويترتب على الحماية المدنية للعلامة التجارية ما يأتي:
1- حق مالك العلامة بالمطالبة بجبر الضرر والتعويض الناجم عن المنافسة غير المشروعة والمتمثلة بالاعتداء على علامته التجارية.
2- منع تسجيل علامة تجارية تطابق أو تشابه أو تشكل ترجمة لعلامة تجارية أخرى. وضع المشرع نص المادة (5) من القانون العراقي للعلامة التجارية والذي يُستنتج منه أن المشرع العراقي منع تسجيل علامة تجارية مشابهة أو مطابقة لعلامة تجارية أخرى أو مشابهة لرمز أو أن يكون التطابق والتشابه مقصودين سواء كانا بالكتابة أو الشكل ، (3) فضلاً عن ما قضت به اتفاقية تريبس والتي فرضت على الدول الأعضاء فيها عدم قبول تسجيل أية علامة تجارية تكون مطابقة أو مشابهة أو تشكل ترجمة لعلامة تجارية. وتشير المادة (17) من قانون العلامات التجارية الأردني والمادة (76) من قانون الملكية الفكرية المصري والمادة (8) من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي إلى حالة العلامة التجارية غير المسجلة المتنازع عليها. ففي هذه الحالة أتاح القانون للمسجل توقيف طلبات التسجيل حتى يتنازل أحد المتنازعين تنازلا مصدقا أو حتى صدور قرار حكم قطعي لصالح احدهم.
3- منع استعمال علامة تجارية تطابق أو تشابه أو تشكل ترجمة لعلامة تجارية أخرى. يحق لمالك العلامة التجارية أن يقدم طلبًا إلى المحكمة المختصة لمنع الغير من استعمال العلامة التجارية الخاصة به والتي يقوم باستعمالها دون إذن مالكها وبدون ترخيص، وذلك لمنع إلحاق الضرر بمصلحة مالك العلامة التجارية (4) استنادًا للقواعد العامة في دعوى المنافسة غير المشروعة.
ثانيا - أثر شطب العلامة التجارية على حمايتها الجزائية
الجرائم الواقعة على العلامة التجارية
نظم المشرع العراقي الجرائم الواقعة على العلامة التجارية من خلال قانون العلامات والبيانات التجارة العراقي رقم 21 لسنة 1957 المعدل.
تزوير علامة تجارية أو تقليدها
وهي من الجرائم الأساسية التي تقع على الحق في العلامة التجارية، ويقصد بالتزوير مطابقة للعلامة الأصلية مطابقة تامة دون تغيير بحيث تبدو مطابقة تامة للعلامة الأصلية، أذ إن استعمال نسخ طبق الأصل أو طباعة علامة مسجلة أو تزييفها بقصد بيع البضائع يُحتمل أن يسبب خداعًا وغشا عند جمهور المستهلكين وهو ما يؤدي إلى التضليل.(5) والمعنى الآخر هو أن التقليد يختلف عن التزوير الذي تكون فيه العلامة مشابهة للعلامة الأصلية في شكلها العام، إذ إن مرتكب فعل التزوير ينقل العلامة الأصلية أو الأجزاء الرئيسة منها نقلا كاملا دون تغير أو تبديل، بينما مرتكب فعل التقليد يدخل بعض التعديلات على العلامة مع المحافظة على المظهر العام، أو ينقل العناصر الأساسية للعلامة أو ينقل بعضها نقلا حرفيًا مع إجراء الإضافات أو التغيرات، أذ إن ذلك يُعد تقليدًا للعلامة لا تزويرا لها؛ لأن المستهلك يعتقد أنها العلامة الأصلية، أو يكون التزوير في نوع المنتج أو السلعة ولكن يعود إلى أن هذا المنتج أو السلعة تحمل علامة مزورة أو مقلدة. (6) كما أن جريمة التزوير لا تقع إلا إذا كانت العلامة التجارية مسجلة حسب الأصول الواردة في قانون العلامات التجارية ، (7) ويشترط لقيام جريمة التزوير أو التقليد أن تؤدي إلى غش المستهلكين وخداعهم. ويكون اكتشاف تقليد العلامة أقل صعوبة من اكتشاف تزويرها، ويجب على القاضي عند تقدير التشابه بين العلامتين استخدام معيار الرجل العادي متوسط الانتباه وليس معيار المستهلك الذي لا يميز المنتج أو السعة قبل فحصها فحصا عاديًا، أو معيار الرجل الحريص الذي يتفحص السلعة قبل شرائها (8) وهذا ما أشارت إليه المادة (37) من قانون العلامات الأردني والمادة (113) من قانون الملكية الفكرية المصري والمادة (35) من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي.
وترتكز صور الحماية الجزائية على مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة التي تتمثل بحصر مصادر التجريم والعقاب في نصوص القانون وبيان أركانها والعقوبات المقررة لها، إذ لا يمكن أن يُعَدُّ أي فعل جريمة دون وجود نص جرم بموجبه المشرع هذا الفعل وخضوعه لنص التجريم والعقوبة التي حددها المشرع نوعا ومقدارا.
وتتجسد أهمية المصالح في حفظ كيان المجتمع واستقراره واستمراره كما أنها تمثل أسبابًا تبرر القاعدة الجنائية لتحقيق الحماية الفعالة للقيم والمصالح الأساسية للمجتمع، ولأجل ذلك تكون المصلحة القانونية هي أساس التجريم في القانون الجنائي، أذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، فالقانون يستند إلى إرادة المشرع المتمثلة للمصلحة العامة وفي الوقت ذاته فإنه يحقق الغاية المرجوة في حماية هذه المصلحة من أي اعتداء يمكن أن ينالها . (9) وبذلك يمكننا القول بأن المصلحة مرتبطة مع التجريم والعقاب لضمان الموازنة بين الحقوق والحريات وعدم التعرض لحمايتها.
العقوبات الأصلية
أشارت التشريعات المقارنة إلى العقوبات أي النصوص القانونية التي تخص الجرائم الواقعة على العلامة التجارية من حيث الحبس أو الغرامة أو الإتلاف وما إلى ذلك من عقوبات منصوص عليها في القوانين، وذلك من خلال المادة (37) من قانون العلامات الأردني والمادة (113) من قانون الملكية الفكرية المصري والمادة (35) من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي.
أولا: الحبس
عقوبة الحبس وفقًا للقانون العقوبات العراقي هي عقوبة سالبة للحرية بصفة مؤقتة، للمدة المحددة في الحكم الجنائي الصادر بها، وهي عقوبة مقررة للجنح دائما . (10)
فحددت المادة (88) مفهوم الحبس وهو إيداع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ولا نقل مدته عن ثلاثة شهور ولا تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الغرامة
تعرف الغرامة بأنها : عقوبة توقعها الدولة بما لها سلطة العقاب على الأفراد وتذهب حصيلتها إلى الدولة. (11) وقد حددت المادة (85) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 العقوبات الأصلية التي يحكم بها القاضي فنصت المادة (91) منه على أن عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما أفاده من الجريمة أو كان يتوقع إفادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه، وألا يقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
العقوبات التكميلية:
المصادرة :
المصادرة هي نقل ملكية مال أو أكثر من أموال المحكوم عليه إلى الدولة، فهي عقوبة ناقلة للملكية جوهرها حلول الدولة محل المحكوم عليه في ملكية ماله. (12)
وتعرف المصادرة بأنها جزاء مالي مضمونه الاستيلاء لحساب الدولة على مال أو شيء له علاقة بجريمة وقعت أو يخشى وقوعها، جبرًا على صاحبه وبلا مقابل. (13)
والأصل في قانون العقوبات أن المصادرة عقوبة تكميلية، وهذا ما أكده قانون العقوبات العراقي بنص المادة (101) التي تنص على أنه فيما عدا الأحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة، يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها أو التي كانت معدة لاستعمالها فيها. وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسني النية، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة التي جعلت أجرًا لارتكاب الجريمة."
الإتلاف:
هو القضاء على صفة البضائع أو الأدوات أو الآلات أو الأجهزة أو الأختام التي كانت تستخدم في الجريمة، بحيث لا تستطيع أن تؤدي الغاية التي كانت تؤديها قبل إتلافها، ويكون إتلافها أما عن طريق الحرق أو تحويلها إلى أغراض أخرى غير التي كانت تستخدم من أجلها.(14)
____________
1- د. عصمت عبد المجيد بكر ، المسؤولية التقصيرية في القوانين المدنية العربية، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2016، ص 198
2- حمدي غالب الجعبير العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2012م، ص 366.
3- صلاح زين الدين العلامات التجارية وطنيا ودوليا، ط3 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2015 ، ص 158
4- صلاح زين الدين العلامات التجارية وطنيا ودوليا، ط3 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2015، ص 180.
5- عامر الكسواني، إشكالية تحكيم منازعات الملكية الفكرية، المؤتمر العلمي الأول في الجامعة الأمريكية، 2017م، ص 161.
6- محمد مصطفى عبد الصادق مرسي، الحماية القانونية للعلامات التجارية رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، فرع بني سويف، 2004م، ص 269
7- محمود احمد عبد الحميد مبارك، العلاقة التجارية وطرق حمايتها وفق القوانين النافذة في فلسطين، رسالة ماجستير في القانون الخاص بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 2006م، ص81
8- د. سميحة القليوبي، الموجز في الملكية الصناعية والتجارية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1968م ، ص 591
9- د. طلال عبد حسين البدراني، الشرعية الجزائية، أطروحة دكتوراه كلية القانون، جامعة بابل، 2002م، ص 79
10- انظر المادة (85) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م.
11- د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للمجرم والجزاء ، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 1990م، ص 145.
12- د. غنام محمد غنام، دور قانون العقوبات في مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت، دار الفكر والقانون للنشروالتوزيع، طبعة 2010م، ص 418.
13- د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام، منشورات الحلبي، 2001م، ص 798.
14- عبد الله حسين الخشروم، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية دار وائل للنشر والتوزيع عمان 2005 ، ص 218