القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التكييف القانوني للرسم
المؤلف:
أعاد حمود القيسي
المصدر:
المالية العامة والتشريع الضريبي
الجزء والصفحة:
ص 68-69
2024-05-16
1279
الأصل أن فرض الرسم يتم بمقتضى قانون توافق عليه السلطة التشريعية وذلك لإضفاء صفة الإلزام والإجبار في الرسم، وبذلك فإن الرسم يتساوى مع الضريبة في العنصر الإلزامي عندما يفرض قواعد قانونية آمرة تجبر الفرد على دفع قيمة الرسم عندما يتقدم بطلبه إلى إحدى الهيئات الحكومية . وفي حالات معينة قد لا يتطلب إصدار بعض الرسوم وفرضها إصدار قانون، وإنما يكفي أن يصدر قانون يفوض الوزير المختص كوزير المالية أو للإدارة المعنية صلاحية فرض الرسم. فتكون الإدارة في مثل هذه الحالة أقدر في تقدير قيمة الرسم وتنظيمه، وأعلم في تحديد قيمة الرسم المطلوب مقابل الخدمة الخاصة، وغالباً ما ينظم هذا النوع من الرسوم بلوائح أو قرارات إدارية تفوض الإدارات ذات العلاقة في إصدار الرسم وتخول للقيام بذلك من السلطة التشريعية، وهذا ما يحدث في الرسوم المستعجلة والآنية والتي تتطلب تعديلات بين الحين والآخر دون إشغال السلطة التشريعية. نستخلص من ذلك أن الرسم يمكن أن يصدر بقانون أو بناء على قانون، وإلا فإن فرضه يعتبر باطلاً من الناحية الدستورية .