EN

الرئيسية

الأخبار

صور

فيديو

صوت

أقلام

مفتاح

رشفات

مشكاة

منشور

اضاءات

قصص


المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون المالي :

استقلالية القانون الضريبية

المؤلف:  أعاد حمود القيسي

المصدر:  المالية العامة والتشريع الضريبي

الجزء والصفحة:  ص 153-155

2024-05-21

1259

ولد القانون الضريبي بشكل متلازم والنظام البرلماني، ليؤثر أحدهما في الآخر، فإن فرض الضريبة وحبايتها غالباً ما ينص عليه الدستور، حيث لا يجوز أن تفرض الضريبة أو تلغي إلا بقانون وعن طريق البرلمان. وهذا يعني بأنه لا يحق فرض الضريبة بدون موافقة ورضا ممثلي المكلفين وهم رجال البرلمان .
إن سلطة البرلمان مطلقة وغير مقيدة في تقرير الضريبة، وهي قاعدة أساسية في كل نظام ديمقراطي (1) ، وإن كانت بعض الدول تفرض الضريبة دون أن يكون لها نظام برلماني، ففي مثل هذه الحالة يحتاج فرضها إلى تشريع بصرف النظر عن الهيئة الحاكمة سواء كانت الهيئة الحاكمة مجلساً نيابياً أو فرداً ... في جميع الأحوال لابد من قانون لفرض الضريبة، يسمى بالقانون الضريبي والذي " يضم مجموعة قواعد تنظم علاقة الدولة بالفرد في ميدان الضريبة "(2) .
هذا القانون الذي يأخذ عدة أشكال أما على شكل قانون ضريبة الدخل أو على شكل قانون الضريبة الجمركية ... وجميعها تصدر عن السلطة التشريعية التي لها الكلمة الأولى والأخيرة في إنشاء وإلغاء وتعديل الضريبة، وفي حالة صدوره من غير السلطة التشريعية، كصدوره من السلطة التنفيذية، فيعد هذا القانون غير دستوري .
فالتشريع هو المصدر الوحيد للقانون الضريبي، ولا يجوز فيه التفويض كما لا يجوز فيه للقاضي أن يلغي أو يعدل أو ينشأ الضريبة حتى بالقياس كما يحدث في حالة القانون الإداري. فالقانون الضريبي كما قال عنه الفيه (جيني) أنه قانون أشبه بقانون العقوبات لا يحتمل التفسير أو القياس، إلا في حالات تسمى بحالات التفسير الضيق عندما يمكن أن تتحمل عبارات النص ذلك وتتحقق للمفسر ما قصده المشرع كحالة الاعتماد على المعنى الفني للعبارات دون مدلولها القانوني المألوف (3) .
للقانون الضريبي استقلالية من حيث تنظيم المراكز القانونية، المتمثلة بالمكلف الضريبي وبخزينة الدولة (السلطة المالية )، وضرورة التوازن بين مصالح الطرفين فإذا كانت الضريبة واجبة على المكلف دفعها إلى الدولة ولا يجب أن يضر بحق الملكية ولا بحق الدولة .
تتجلى خصوصية القانون الضريبي واستقلاليته في كونه قانون استثنائي، يستمد وجوده ليس من حق الدولة في أموال الأفراد ومن سلطة المشرع في فرض المبالغ الضريبية على الأفراد وإنما أيضاً لحماية صالح الأفراد وأموالهم عند قيام الدولة باستقطاع جزء من أموالهم مقابل ما تقدمه لهم من منافع اجتماعية ومالية وسياسية. يرتبط نطاق سريان القانون الضريبي أصلاً بمبدأ أقليمية القوانين، ولذلك فإن سيادة القانون الضريبي لا تتعدى حدود إقليم الدولة، حيث يتولد الدخل وينتج رأس المال، وتقدم الخدمات وتسمى هذه الحالة بمبدأ إقليمية الضريبة. ولا يمنع الأخذ بهذا المبدأ من الاستعانة بمبادىء أخرى كمبدأ الإقامة والجنسية للإستفادة منهما في تحديد سريان القانون الضريبي. كما أن القانون الضريبي يأخذ أيضاً بمبدأ عدم رجعية القانون الضريبي الذي يحتل مكاناً بارزاً في شؤون الضرائب .
______________
1- د. أعاد علي حمود: المالية والتشريع المالي الكتاب الثاني جامعة بغداد 1978، ص 48 وما بعدها .
2- أعاد علي حمود ،المرجع السابق، ص 53 وما بعدها .
3- د. أعاد علي حمود - المرجع السابق – ص55

EN