القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
المكلف والإدارية الضريبية
المؤلف:
أعاد حمود القيسي
المصدر:
المالية العامة والتشريع الضريبي
الجزء والصفحة:
ص 155-156
2024-05-22
1019
ينظم القانون الضريبي في كثير من مواده العلاقات بين المصالح المختلفة والمتمثلة في المكافة من جهة والإدارة الضريبية من جهة أخرى. فالقانون الضريبي يفرض على المكلف تقديم إقرار ضريبي عن مدخولاته، ويحمل مسؤولية ما جاء في الكشف الضريبي من معلومات ويحدد أيضاً هذا الإقرار التزامات المكلف أمام الضريبة، فيما يتعلق بالفترة القانونية في إعطاء المعلومات الصحيحة دون تلاعب أو إخفاء. ويلتزم المكلف بضرورة تسهيل مهمة تنفيذ القانون الضريبي، كما يجب على الممول أن يدفع الضريبة في وقتها المحدد، وعلى المكلف بالإضافة الى ذلك أن يكون حسن النية وصادق في علاقته مع الإدارة الضريبية ... إلخ من الالتزامات التي ينص عليها القانون الضريبي المفترض .
وبالمقابل إن للمكلف حقوق متعددة ومن أهمها حق طلب الحماية من تعسف الإدارة الضريبية من تطبيق القانون الضريبي، وحق إطلاع المكلف على كيفية تقدير الوعاء وفرض السعر الضريبي، وحق أخذ المعلومات عن كيفية تقدير الضريبة وتحديد وعائها والاطلاع على الاجراءات الضريبية، كما له حق التساؤل والتضامن مع السلطة الضريبية وطلب التحكيم، وحقه في تقديم الاعتراض على الإجراءات الضريبية وعلى التقدير كما له حق الاستئناف والتمييز. ومن حقه أيضاً قبول الضريبة وطلب الاعفاء أو التنزيل وغير ذلك من الحقوق التي ينص عليها القانون الضريبي الأردني . أما بالنسبة للإدارة فإن القانون الضريبي قد حدد ونظم علاقتها مع المكلف سواء في الضريبة العامة للدخل والمتمثلة بمديرية ضريبة الدخل أو في الضريبة الجمركية والتي تكون مسؤولة عن جبايتها مديرية الجمارك العامة. ولهذا فإن الإدارة الضريبية تتجسد من خلال الهيكل الإداري المسؤول عن جباية كل ضريبة على حده .
فيقوم الموظف الضريبي المقدر (المخمن) بإصدار القرار الإداري الضريبي الذي يتحدد فيه اسم المكلف والوعاء الخاضع للضريبة والمبلغ الضريبي والسعر الواجب التطبيق ... كل هذه تصدر من خلال قرار إداري ضريبي يستند على القانون الضريبي لهذا البلد .
إن القرار الإداري الضريبي الذي يصدر من المقدر أو المخمن هو عمل إداري شرطي، وليس اتفاق بين أرادتى المكلف والإدارة. فالقرار الضريبي عمل إداري تتجلى فيه إرادة المشرع الضريبي، لذلك فهو أمر يتعلق بالنظام العام يعبر عن إرادة المشرع ويحدد دين الضريبة، الذي أنشىء بالقانون الضريبي ومن ثم جاء تقديم الإقرار الضريبي من قبل المكلف أو من قبل الإدارة تنفيذاً للقاعدة الضريبية وعليه فإن صدور قرار الضريبة من قبل المخمن هو ثبيت دين الضريبة وحق الدولة على المكلف .
وعلى ضوء ذلك فإن قرار الضريبة هو تنفيذ لإرادة المشرع، ويجب أن يكون هذا القرار ضمن مبدأ المشروعية ولا يخرج عنه. وعلى المكلف أن يلتزم بمبلغ (دين) الضريبة لأن هذا الحق من حق الدولة وعلى المكلف أن يدفعه .