x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون المالي :

طرق تقدير الدخل والطعن في التقدير

المؤلف:  أعاد حمود القيسي

المصدر:  المالية العامة والتشريع الضريبي

الجزء والصفحة:  ص 191-193

2024-05-23

167

يتم تقدير الدخل الخاضع للضريبة أما على أساس إقرار المكلف، أو عن طريق الإدارة إذا امتنع المكلف عن تقديم الإقرار ويسمى بالتقدير الإداري، أو يتم تحت اسم التقدير الاحتياطي والذي يشمل المكلفين بمسك السجلات، وهذا ما سنشرحه تباعاً .
(أ) التقدير بالاتفاق (الإقرار) :
ألزم المشرع الأردني كل مكلف مسجل لدى دائرة الضريبة بتقديم تقريرع قبل اليوم الأول من حزيران من السنة التقديرية أن لم يطلب منه تقديمه بأخطار خطي أو بإحدى طرق النشر، مبيناً فيه مقدار الدخل الناجم عن السنة المالية المنصرمة مع بيان كافة أرباحه بما فيها دخل أولاده ومصاريفه الأخرى، وعليه أن يقوم بملأ كافة الحقول التي تخص نشاطاته وحساباته وممتلكاته (1)
وللسلطة المالية قبول هذه المعلومات أو رفضها وعلى ضوء ذلك يقوم المخمن بتقدير الدخل الصافي للمكلف مستنداً في ذلك على المعلومات التي أدرجها المكلف في استمارة الكشف أن هذا التقدير الذي يتم بالاتفاق بين المكلف الضريبي والمقدر
(المخمن) يشترط فيه لكي يصبح نهائياً موافقة المكلف والتوقيع على التقدير (2) . وفي حالة عدم قناعة المضمن بما أدرجه المكلف من معلومات، فيجوز للمقدر (المخمن) مناقشة الإقرار مع المكلف للتأكد من صحة المعلومات المدرجة في استمارة الكشف، فإن رفضها المقدر فله الحق بتقدير الدخل إدارياً وللمكلف حق الاعتراض على تقدير المقدر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إشعار التقدير (3)
(ب) التقدير الإداري :
تلجأ السلطة المالية إلى التقدير الإداري على ضوء ما لديها من معلومات في عدة حالات أهمها :
1- عندما ينشب خلاف بين السلطة المالية والمكلف حول التقدير والمعلومات مما يؤدي إلى عدم اتفاق الطرفين على نتيجة التقدير من أرباح وتنزيلات كحالة أن يرفض المكلف تعديل كشفه (4)
2 - عندما لم يقدم المكلف الكشف الضريبي المطلوب تقديمه في الموعد المحدد، وعندما يستدعي المكلف لتقديم التقرير ولم يحضر (5).
3ـ عندما يقدم المكلف معلومات ناقصة وغير صحيحة مما يدفع المقدر إلى معالجة ذلك وطلب المعلومات والتفاصيل الضرورية اللازمة (6) .
4 - يجوز للمدير أن يؤلف لجنة أو أكثر من المقدرين للنظر في قضايا المكلفين والفصل فيها في أية مرحلة من مراحل التقدير وتخضع قرارات الجنة للتدقيق من قبل المدير مباشرة أو من قبل من يعينه (7) .
إن التقدير الإداري يتمثل أيضاً من خلال فحص وتدقيق حسابات ومستندات الأشخاص الخاضعين للضريبة من أفراد وشركات تجارية ومالية، وتعتبر هذه المستندات والمعلومات سرية ومكتومة (8) .
__________
1- انظر الفقرة (أ) من المادة (26) من القانون رقم 57 لسنة 1985
2- انظر الفقرة (أ) من المادة (29) من القانون السابق .
3- انظر الفقرة (أ) من المادة (31) من القانون السابق .
4- انظر الفقرة (2) من المادة (29) من القانون رقم 57 لسنة 1985
5- انظر المادة (30) من القانون السابق
6- انظر الفقرة (و) من المادة (31) من القانون السابق .
7- انظر الفقرة (ب) من المادة (48) من القانون السابق .
8- انظر الفقرة (أ) من المادة (49) من القانون السابق .