x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون المالي :

معنى الرسم ومفهومه

المؤلف:  أعاد حمود القيسي

المصدر:  المالية العامة والتشريع الضريبي

الجزء والصفحة:  ص 64-66

2024-05-23

254

يعرف "الرسم "بأنه مبلغ من النقود، يدفعه الشخص جبراً إلى الدولة أو أحد مرافقها العامة، مقابل نفع خاص يحصل عليه من جانب هذا المرفق أو الهيئة العامة يتبين من هذا التعريف بأن خصائص الرسم ثلاث وهي :
أولاً - الصفة النقدية :
مقابل الحصول على الخدمة يجب على طالبها أن يدفع مبلغ من النقود أما أن يكون بنسبة مئوية معينة أو يكون مبلغ مقطوع وثابت .
ثانياً - الصفة الإجبارية :
أي أن على طالب الخدمة دفع المبلغ المستحق عليه مقابل حصوله على هذه الخدمة. وأن عنصر الإجبار في الرسم أما أن يكون أولاً ذات صفـة قـانونيـة وهو الإجبار القانوني، أي التزام الفرد بمقتضى القانون مضطراً لطلب الخدمة والحصول عليها وأداء الرسم المقرر عنها، ولا حرية له في عدم دفع الرسم بل يكون الإجبار القانوني إلى أقصى مداه عندما يكون الفرد مخاطباً بقاعدة قانونية آمرة تلزمه بالحصول على الخدمة الخاصة من جانب بعض الهيئات العامة. وغالباً ما يتم تثبيت هذا النوع من الرسوم بقانون وبموافقة السلطة التشريعية وبشكل يشبه الضريبة، بل تكون في مستوى موازي لها من حيث القوة القانونية كرسوم التعليم الإجباري، ورسوم استخراج هوية الأحوال المدنية، وتبليط الشوارع، والتطعيم الإجباري ... إلخ .
وإما أن يكون ثانياً فيه إجبار معنوي والذي يلتزم فيه الفرد بدفع الرسم فقط في حالة إذا ما أراد وقرر الانتفاع بالخدمة أي لا يلتزم الفرد بمقتضى القانون بطلب الخدمة. وإنما يكون مخير وبمحض رغبته في طلب الخدمة، ولكن متى ما قرر طلب الخدمة والانتفاع بها التزم وطبقاً للقانون بأداء الرسم المقرر عنها. ومثال ذلك ما يقدمه من خدمات كاتب العدل في إضفاء صفة رسمية على عقد البيع، أو سند الدين ليتحول من سند عادي إلى سند رسمي، وكالتطعيم الاختياري وتسجيل الملكية العقارية في دوائر التسجيل العقاري (الطابو) ... إلخ .
وفي هذا المجال، يرى بعض الكتاب أنه في حالة الإجبار المعنوي فإن الفرد لا يتمتع بحريته في طلب الخدمة أو تركها (1). فهناك من الخدمات ما هو ضروري للشخص ويشعر بنوع من الاجبار في أداء الرسم للحصول على الخدمة، وخير مثال على ذلك رسوم التسجيل العقاري، فإذا لم يدفع الشخص الرسم عنها تعرض لمشاكل قد تنتهي بضياع حقه إذا لم يسجل العقار باسمه، وعلى ضوء ذلك فإن عنصر الاجبار متوافر في كافة الخدمات لكن درجة هذا الاجبار تختلف من خدمة إلى أخرى .
ثالثاً - المقابل في الرسم :
ويتمثل ذلك بأن يدفع الفرد الرسم مقابل ما يحصل عليه من خدمة تقدمها أحدى الهيئات العامة. فالنفع الخاص الذي يحصل عليه الفرد يقترن بنفع عام. فمثلاً عندما يدفع الفرد الرسوم القضائية مقابل حصوله على خدمات مرفق القضاء فيتحقق هنا نفع خاص لطالب الخدمة والمتمثل باستقرار الحقوق له عن طريق القضاء وكذلك بتحقيق النفع العام في توفير العدالة لأفراد المجتمع. ويقال ذات الشيء عندما يدفع الفرد رسوم التسجيل العقاري للحفاظ على حقوقه في تثبيت الملكية العائدة له في سجلات التسجيل العقاري فهو نفع خاص بينما يتحقق النفع العام في ضمان واستقرار الملكية في المجتمع .
___________
1- يرى بعض الكتاب أن الصفحة الالزامية في الرسم واحدة وليست هناك الزام معنوي أو قانوني. بل أن الالزام واحد، خاصة في الدول ذات الأنظمة البرلمانية التي تتطلب موافقة السلطة التشريعية على الرسم للتفصيل أكثر أنظر : د. محمد عبدالله العربي : أصول علم المالية العامة، الجزء الأول، الطبعة الثانية، 1953، ص 90 . وكذلك : د. رفعت المحجوب الإيرادات العامة 1970 ، ص 297