رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (عليهما السلام): ..وَنَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَفَرْجُهُ بَادٍ لِلشَّمْسِ أَوْ لِلْقَمَرِ (1). رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (2) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق (3) والمجلسي في البحار (4).
وَفِي الْفَقِيهِ أَيْضاً فِي ضِمْنِ حَدِيثِ المَنَاهِي المَنْقُولِ مِنْ كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): ..وَقَالَ: إِذَا دَخَلْتُمُ الْغَائِطَ فَتَجَنَّبُوا الْقِبْلَةَ (5). رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (6) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق (7) والحر العاملي في الوسائل (8) والمجلسي في البحار (9) والبروجردي في الجامع (10).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 4، باب ذكر جمل من مناهي النبي (ص) ح 4968.
(2) أمالي الصدوق، ص 509.
(3) مكارم الأخلاق، ص 424.
(4) بحار الأنوار، ج 73، ص 329، وج 77، ص 169.
(5) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 4، باب ذكر جمل من مناهي النبي (ص) ح 4968.
(6) أمالي الصدوق، ص 510.
(7) مكارم الأخلاق، ص 424.
(8) وسائل الشيعة، ج 1، ص 302، ح 792.
(9) بحار الأنوار، ج 73، ص 329.
(10) جامع أحاديث الشيعة، ج 2، ص 192، ح 1743.