القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الشروط القانونية لاختيار رئيس الجمهورية بالعراق
المؤلف:
زينب مرتضى جبار شكور
المصدر:
دور القضاء الدستوري في تشكيل السلطة التنفيذية وفقا لدستور جمهورية العراق ، 2005
الجزء والصفحة:
ص 20-21
2025-05-17
15
نص قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 على ستة شروط اربعة شروط جاءت تأكيدا على الشروط الدستورية الوارد في متن الوثيقة الدستورية واثنين تم اضافتها الى القانون في المادة الأولى منه,وهما (1) :-
اولاً: شرط التحصيل العلمي -: منذ صدور دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لغاية عام 2012 ظل المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية لا يشترط فيه التحصيل العلمي وربما كانت مسألة التحصيل العلمي ترتبط بمسائلة التحصيل العلمي رئيس مجلس الوزراء باعتبار أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء هما قطبا السلطة التنفيذية إضافة الى أن المادة 77 من الدستور ساوت بين شروط رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ونصت على أن رئيس مجلس الوزراء يجب أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية ولكن بعد صدور القانون أعلاه تضمن من بين شروط المرشح أن يكون حائزاً على ما لا يقل عن شهادة جامعية اولية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, ويرى بعض الفقهاء أن هذا الشرط يخرج عن اطارة الشرعية الدستورية لأن الدستور لم ينص عليه في المادة 68 ولا يصح ان يأتي القانون بأحكام لا تتفق مع نصوص واحكام الدستور (2), نرى أن شرط التحصيل العلمي من أهم الشروط التي ممكن أن تتحقق في المرشح لرئاسة الجمهورية سواء في العراق او الدولة الاخرى وأما نص القانون على هذا الشرط فهنا لا يعتبر شرط فاقد الشرعية وإنما شرط صحيح لوروده في القانون الخاص بأحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 الذي نص الدستور على صدوره حين اشارت اليه المادة 69 /اولاً (تنظم بقانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية )
ثانياً: شرط عدم الشمول باجراءات المسائلة والعدالة يعد هذا الشرط من الشروط التي نص عليه قانون احكام الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 في المادة 6/1 ويتمثل هذا الشرط بمنع رموز واعضاء النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية في العراق بعد عام 2003 وسوف نبين هذا الشرط في موضوع الموانع بصورة اكثر تفصيلاً بعد الانتهاء من الشروط القانونية نلاحظ أن القانون الخاص بأحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لم ينص على شرط الاقامة والذي يعد من الشروط المهمة جداً وقد ذكر هذا الشرط في الدستور الجزائري لعام 2020 حيث اشترط أن يكون لها اقامة فعلية لمدة 10 سنوات متواصلة, وهذا يعد من القصور التشريعي للمشرع الدستوري العراقي عندما لم يضمن الدستور هذا الشرط وكذلك لم يوضح بعض الأمور الخاصة بالشروط الدستورية.
_______________
1- رائد حمدان عاجب المالكي, التداول السلمي لمنصب رئاسة الدولة دراسة مقارنة, رسالة ماجستير كلية القانون / جامعة بابل 2011 ص87
2- ايمن خليل شوكان الجبوري التنظيم القانوني للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق /دراسة مقارنة رسالة ماجستير جامعة بابل كلية القانون 2023 ص3