الفضائل
الاخلاص والتوكل
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة
الايمان واليقين والحب الالهي
التفكر والعلم والعمل
التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس
الحب والالفة والتاخي والمداراة
الحلم والرفق والعفو
الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن
الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل
الشجاعة و الغيرة
الشكر والصبر والفقر
الصدق
العفة والورع و التقوى
الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان
بر الوالدين وصلة الرحم
حسن الخلق و الكمال
السلام
العدل و المساواة
اداء الامانة
قضاء الحاجة
فضائل عامة
آداب
اداب النية وآثارها
آداب الصلاة
آداب الصوم و الزكاة و الصدقة
آداب الحج و العمرة و الزيارة
آداب العلم والعبادة
آداب الطعام والشراب
آداب الدعاء
اداب عامة
حقوق
الرذائل وعلاجاتها
الجهل و الذنوب والغفلة
الحسد والطمع والشره
البخل والحرص والخوف وطول الامل
الغيبة و النميمة والبهتان والسباب
الغضب و الحقد والعصبية والقسوة
العجب والتكبر والغرور
الكذب و الرياء واللسان
حب الدنيا والرئاسة والمال
العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين
سوء الخلق والظن
الظلم والبغي و الغدر
السخرية والمزاح والشماتة
رذائل عامة
علاج الرذائل
علاج البخل والحرص والغيبة والكذب
علاج التكبر والرياء وسوء الخلق
علاج العجب
علاج الغضب والحسد والشره
علاجات رذائل عامة
أخلاقيات عامة
أدعية وأذكار
صلوات و زيارات
قصص أخلاقية
قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)
قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم
قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)
قصص من حياة الصحابة والتابعين
قصص من حياة العلماء
قصص اخلاقية عامة
إضاءات أخلاقية
في آداب البيع والشّراء
المؤلف:
الشيخ عبد الله المامقاني
المصدر:
مرآة الكمال
الجزء والصفحة:
ج2/ ص123-129
2025-06-09
583
والمستحبات منها أمور :
فمنها : التفقه ؛ بتعلّم شروط صحّة البيع وموانعها والمحلّل من المكاسب عن المحرّم والصّحيح عن الفاسد ، عدّ ذلك من المستحبّات[1]، والأظهر وجوبه[2]. نعم يستحب تعلّم ما زاد على ذلك من الفروع وغيرها ، ولا فرق في التفقّه بين كونه على وجه الاجتهاد أو التقليد[3].
ومنها : ابتداء صاحب السّلعة بالسوم ، لأنّه أحقّ به[4].
ومنها : تسوية البايع بين المشترين في الانصاف بالنّسبة إلى الثّمن ، وحسن البيع ، بأن لا يفرّق بين الفقير والغنيّ والصديق وغيره والمجادل وغيره[5]، ولو كان التفاوت بملاحظة إيمان من يراعيه في القيمة ، أو الجودة ، أو علمه ، أو تقواه ، أو شرفه ، لم يكن به بأس ، بل هو حسن .
ومنها : الدّعاء بما يأتي ان شاء اللّه تعالى .
ومنها : أن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا نقصا ورجحانا غير مؤدّيين إلى الجهالة . وعلّل ذلك في الأخبار بأنّه أعظم للبركة[6]. ولو تشاحّ المتبايعان في تحصيل الفضيلة قدّم اختيار من بيده الميزان أو المكيال ، ولو كان الميزان أو الكيل بيد ثالث أقرع بينهما[7].
ومنها : ان يبيع عند حصول الرّبح ، ويكره تركه ، لما ورد من أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مرّ على رجل معه سلعة يريد بيعها فقال : عليك بأوّل السوق[8]. وقال مولانا الصّادق عليه السّلام : ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلّا قيّض اللّه عزّ وجلّ من يربحه ، فان قبل وإلّا صرفه إلى غيره ، وذلك أنّه ردّ على اللّه عزّ وجلّ[9].
ومنها : الإحسان في البيع والسّماح ، لما ورد من الأمر بذلك ، لأنّه أتقى للّه تعالى وأبقى للمال وأربح له[10].
ومنها : ان يكون سهل البيع والشّراء والقضاء والاقتضاء ، لما ورد من أنّ اللّه يحبّ العبد يكون سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء ، وانّه دعا له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالبركة والمغفرة[11].
ومنها : اختيار شراء الجيّد وبيعه ، وكراهة اختيار الرّدي للبيع والشّراء ، لما عن الصّادق عليه السّلام انّه قال : في الجيّد دعوتان ، وفي الرّدي دعوتان ، يقال لصاحب الجيّد : بارك اللّه فيك وفيمن باعك ، ويقال لصاحب الرّدي : لا بارك اللّه فيك ولا في من باعك[12].
ومنها : المماكسة والتحفّظ من الغبن ، لورود الأمر به ، معلّلا بأنّه أطيب للنّفس وان أعطى الجزيل ، وانّ المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور ، وما للّه من رضا ان يغبن الانسان في ماله[13]. نعم يكره كثرة المماكسة والوكس[14]، سيّما فيما كان من حوائج الحجّ ، وفي الأضحيّة ، والكفن ، والنّسمة[15].
ومنها : جلوس بايع الثّوب القصير إذا كان هو طويلا ، للأمر به ، معلّلا بانّه أنفق لسلعته[16].
ومنها : ذوق ما يراد طعمه قبل الشراء . ويكره ذوق ما لا يريد شراءه[17].
ومنها : إقالة المستقبل ، وهي الموافقة على نقض البيع ، وقد ورد أنّ من أقال مسلما في بيع أقال اللّه عثرته يوم القيامة[18]. ولا فرق بين كون الاستقالة من النادم أو من غيره ، من البايع أو المشترى ، بل الأظهر استحباب إقالة النّادم بمجرّد فهم ندامته وإن لم يستقل .
والمكروهات مضافا إلى ما مرّ في طيّ المستحبات أمور :
فمنها : مدح البايع لما يبيعه وذمّ المشتري لما يشتريه مع صدقهما في ذلك ، والّا فعل حراما ، ولا بأس بمدح ما يشتريه وذمّ ما يبيعه[19].
ومنها : الحلف على البيع والشّراء صادقا ، ويحرم كاذبا ، وقد ورد انّ الأيمان منفقة للسّلعة ممحقة للرّبح والبركة[20]. وانّ اللّه تعالى لا ينظر إلى من اتّخذ بضاعة لا يشتري إلّا بيمين ولا يبيع إلّا بيمين[21]. وانّ اللّه تعالى يبغض المنفق سلعته بالأيمان ، وورد أنّ المنفق سلعته بالحلف الكاذب لا ينظر اللّه إليه يوم القيامة ولا يزكّيه وله عذاب اليم[22].
ومنها : البيع في موضع يستر فيه العيب إذا لم يقصد الغشّ ، وإلّا كان محرّما[23].
ومنها : ما أفتى به جمع من كراهة الرّبح على المؤمن إلّا مع الحاجة إليه ، أو كون شراء المشتري للتّجارة ، أو كون المال أكثر من مائة درهم ، لما ورد من أنّ ربح المؤمن على المؤمن ربا ، إلّا أن يشترى بأكثر من مائة درهم فاربح فيه قوت يومك ، أو يشتريه للتّجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم[24]. ولي فيما أفتوا به تردّد ، نظرا إلى خبر ميسر قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : انّ عامّة من يأتيني من إخواني ، فحدّ لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره ، فقال : ان ولّيت أخاك فحسن ، وإلّا فبعه بيع البصير المدّاق[25].
وخبر سالم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخبر الّذي روي أنّ ربح المؤمن على المؤمن ربا ، ما هو ؟ فقال : ذاك إذا ظهر الحقّ وقام قائمنا أهل البيت عليهم السّلام ، فأمّا اليوم فلا بأس بأن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه[26].
ومنها : أخذ الربح ممّن وعده بالإحسان إليه في البيع ، بل يحرم إن فهم من كلامه عدم أخذ الربح منه ، لكون إقدامه على الشراء حينئذ بزعم ذلك ، وتقيّد رضاه بذلك[27].
ومنها : السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس[28].
ومنها : دخول السوقي إلى السوق أوّلا والخروج آخرا .
فقد ورد أن الأسواق أبغض بقاع الأرض إلى اللّه تعالى ، وأبغض أهلها إليه أوّلهم دخولا إليها ، وآخرهم خروجا منها[29] .
ومنها : الاستحطاط من الثمن بعد العقد والصفقة بالرضا للنهي عنه ، ويحرم بغير رضا[30].
ومنها : دخول المؤمن في سوم أخيه المؤمن ، والإخلال بالبيع بأيّ طريق كان من زيادة التماس أو غير ذلك ، قبل تراضي المتبايعين أو بعده ، فإنّه مكروه ، وقيل بتحريمه ، والأوّل أظهر ، سواء كان من طرف الشراء أو من طرف البيع[31].
ويلحق بالبيع الصلح وغيره من عقود المعاوضات[32]، ولا يوجب الدخول في السوم فساد العقد[33]، ولا بأس بالدخول بعد اليأس من وقوع المعاملة بينهما ، وليس من السوم المكروه الدخول في شراء ما في الدلالة والمزايدة ، كما أنّه لا يكره طلب شخص من المشتري الترك ليشتري هو .
ومنها : الزيادة في السلعة وقت النداء ، ولا بأس به بعد سكوته[34].
ومنها : تلقّي الركبان فإنّه مكروه على الأقرب ، وقيل بحرمته[35].
وذهب جمع إلى كراهة البخس ، وهو أن يزيد من لا يريد شراء شيء في ثمنه مواطاة مع البايع ليغترّ به غيره ويشتري بالزايد ، والأشهر حرمته[36]، كما أنّ جمعا ذهبوا إلى كراهة الإحتكار ، والأقوى حرمته[37]، والكلام في الأمور الثلاثة وفي فروعها يطلب من مناهج المتقين[38].
[1] المقنعة : 92 بسنده ، قال الصادق عليه السّلام : من أراد التجارة فليتفقّه في دينه ، ليعلم بذلك ما يحلّ له ممّا يحرم ، ومن لم يتفقّه في دينه ، ثم اتّجر تورّط في الشبهات .
[2] تعلّم الاحكام التي في مظّنة الابتلاء بها واجب بلا ريب من باب وجوب المقدمة بناء على القول بها . ففي المعاملات التي يتعاطاها المكلف يجب عليه أن يتعلم أحكام تلك المعاملات ، فمثلا إذا كان تاجرا لا بد له ان يتعلم كل ما هو دخيل في حلّية البيع والشراء من جواز التعاطي بذلك المتاع وجواز الثمن والمثمن وصحة الشروط التي تؤخذ في تلك المعاملة ، أما وجوب معرفته لأحكام المعاملات التي لا يمارسها أصلا كأحكام المضاربة والمزارعة والمساقاة مثلا فلا يجب عليه تعلّمها ومعرفتها . نعم ربما يمكن القول بالاستحباب ليكون على علم منها عند ابتلائه بتلك المعاملة مصادفة .
[3] التفقّه في الدين ومعرفة أحكام اللّه جلّ شأنه راجح عقلي لكل من يتمكن من ذلك ، ورجحانه دليل استحبابه ، والروايات الواردة عن الأئمة المعصومين عليهم السّلام الحاثّة عليه إرشادية لذلك الحكم العقلي .
[4] التهذيب : 7 / 8 باب 1 حديث 27 .
[5] وسائل الشيعة : 12 / 295 باب 11 حديث 1 .
[6] الكافي : 5 / 152 باب آداب التجارة حديث 8 .
[7] مناهج المتقين : 221 في آداب البيع .
[8] الفقيه : 3 / 122 باب 61 حديث 527 .
[9] التهذيب : 7 / 8 باب 1 حديث 29 .
[10] الكافي : 8 الروضة : 153 حديث 143 .
[11] الفقيه : 3 / 122 باب 61 حديث 525 .
[12] الخصال : 1 / 46 باب في الجيد دعوتان وفي الردّي دعوتان حديث 46 .
[13] وسائل الشيعة : 12 / 335 باب 45 حديث 1 و 2 و 3 .
[14] المماكسة انتقاص الثمن واستحطاطه . والوكس النقص .
[15] الخصال : 1 / 245 باب لا يماكس في أربعة أشياء حديث 102 ووسائل الشيعة : 12 / 336 باب 46 أحاديث الباب .
[16] الكافي : 5 / 312 باب النوادر حديث 35 .
[17] المحاسن : 450 حديث 361 باب 48 .
[18] الكافي : 5 / 153 باب آداب التجارة حديث 16 .
[19] مناهج المتقين : 221 .
[20] الكافي : 5 / 162 باب الحلف في الشراء والبيع حديث 2 و 4 .
[21] الكافي : 5 / 162 باب الحلف في الشراء والبيع حديث 3 .
[22] وسائل الشيعة 6 / 311 باب 25 حديث 9 .
[23] كلّما صدق عليه الغش فهو محرم بلا خلاف ، كما صرحت بذلك النصوص ، كما في الكافي 5 / 160 باب الغش ، أحاديث الباب ، ووسائل الشيعة 6 / 420 باب 9 أحاديث الباب . ولاحظ وسائل الشيعة 6 / 343 باب 58 حديث 1 .
[24] وسائل الشيعة : 6 / 292 باب 9 و 10 ، أحاديث الباب .
[25] وسائل الشيعة : 6 / 293 باب 10 حديث 2 .
[26] وسائل الشيعة : 6 / 294 باب 10 حديث 4 .
[27] وسائل الشيعة : 6 / 292 باب 9 حديث 2 .
[28] الكافي : 5 / 152 باب آداب التجارة حديث 12 ، بسنده قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
[29] الفقيه : 3 / 124 باب السوق 62 حديث 539 ، بسنده قال أمير المؤمنين عليه السّلام : جاء اعرابي من بني عامر إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فسأله عن شرّ بقاع الأرض وخير بقاع الأرض ، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : شرّ بقاع الأرض الأسواق ، وهي ميدان إبليس يغدو برايته ، ويضع كرسيّه ، ويبث ذريته ، فبين مطفف في قفيز ، أو سارق في ذراع ، أو كاذب في سلعة ، فيقول عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حيّ ، فلا يزال مع ذلك أول داخل وآخر خارج ، ثم قال عليه السّلام : وخير بقاع الأرض المساجد ، احبّهم إلى اللّه اولّهم دخولا وآخرهم خروجا منها .
[30] الكافي : 5 / 286 باب الاستحطاط بعد الصفقة حديث 1 و 2 .
[31] المشهور بين الفقهاء أعلى اللّه مقامهم هو الكراهة ، والقول بالحرمة شاذ وضعيف جدا لأن النهي الوارد في المقام نهي تنزيه لا تحريم ، والكراهة هي المختارة واللّه العالم .
[32] أقول دليل الالحاق اطلاق الدليل ، ووحدة الملاك .
[33] أقول لأنه ليس السوم داخلا في ضمن عقد البيع وما كان خارجا عن العقد ولم يقع العقد مبنيّا عليه لا يؤثر في صحة العقد .
[34] الكافي : 5 / 305 باب النوادر حديث 1 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : يقول إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد ، وإذا سكت فلك أن تزيد ، وإنّما حرم الزيادة النداء ، ويحلّها السكوت .
[35] الكافي : 5 / 168 باب التلقي حديث 4 . أقول : الحكم بالحرمة شاذ نادر ، والمشهور لدى الفقهاء الكراهة لقصور الدليل عن الحرمة ، وهو المختار ، واللّه العالم .
[36] وسائل الشيعة : 12 / 337 باب 49 حديث 2 و 4 ، والحكم بالحرمة لمكان الغرور ، وهو المختار .
[37] أقول : الاحتكار المحرم في خمسة أشياء : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والسمن ، وذلك عند اعواز الناس ، فقد صرح الإمام الصادق عليه السّلام بذلك كما في الكافي : 5 / 165 باب الحكرة حديث 5 ، بسنده عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ، ويتربّص به هل يصلح ذلك ؟ قال : إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به ، وان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره ان يحتكر الطعاك ، ويترك الناس ليس لهم طعام ، وحديث 1 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والسمن . ومثله حديث 7 . أقول : الحكم بالحرمة في الأصناف الخمسة هو المشهور بين الفقهاء وعليه الدليل ، ودعوى بعض متفقهة عصرنا الحاق الدور والعقار والأراضي والمأكولات والملبوسات وساير ما يحتاجه عموم الناس إليه من الضروريات بالأصناف الخمسة ، والحكم بحرمة احتكارها ، وهذا هو التشريع المحرم ، ودليلهم الاستحسانات والقياس الذي قال عنه الصادق عليه السّلام : الدين إذا قيس محق : ومن قاس فعليه لعنة اللّه فالدعوى المذكورة باطلة ، وقول الصادق عليه السّلام : ليس الحكرة إلّا في الحنطة . . . يدفع الدعوى .
[38] مناهج المتقين : 221 في المسألة الثالثة من الملحق بالمقام .