القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الحجية الشرعية لوسائل الاثبات الحديثة
المؤلف:
ولاء سعد حسن
المصدر:
وسائل الاثبات الحديثة ودورها في مسائل الأحوال الشخصية
الجزء والصفحة:
ص82-85
2025-07-13
27
واجهت الوسائل الحديثة للإثبات في الفقه الاسلامي عقبات كبيره امام الاعتراف بوجودها ، لأن حداثة هذا الوجود ولدت التساؤل حول مدى انطباق هذه الوسائل مع مقاصد الشريعة الاسلامية، بصورة عامه يخضع قبول وسائل الاثبات في الفقه الاسلامي لعدة شروط بعض منها ليست الا شروط اجرائية تتعلق بكيفية تقديم الوسائل في قاعة المحكمة كأن لا يستعان بالوسائل الا بعد رفع الدعوى فالأثبات حجة في الدعوى لا يتقدم عليها، وان لا تعرض هذه الوسائل الا امام مجلس القضاء والا لا يُعتد بها (1) ، وأخرى شروط موضوعية لاعتبار الوسائل في الاثبات تتمثل بـ:
1 - ان توافق وتطابق الوسائل الدعوى : بمعنى ان تعمل على اثبات المدعى به (2) ، ونجد ان هذا الشرط يتعلق بعملية الاثبات لا الوسائل فمن ادعى عقاراً معيناً وشهدوا على غيره هنا لم يطابق الاثبات محل الدعوى المدعى بهِ لا الوسائل ونقترح بأن يتم استبداله بشرط (الملائمة) الذي يعني اتفاق وسيلة الاثبات مع طبيعة المدعى به فوسيلة الكتابة تلائم طبيعة السند الكتابي .
2 - ان تكون مبنية على اساس العلم او غلبة الظن لا الشك والوهم : والمراد بالعلم هو العلم القطعي الذي تكون نتائجه لا مجال للشك فيها (3) ، اما غلبة الظن فيراد به الميل بالترجيح لأحد المشكوكين من غير قطع (4) وهو يدرك اما بالخبرة الباطنة او قرائن الحال ، وهذا الاشتراط لا يتعارض والاثبات الظني فيرى الفقهاء ان وسائل الاثبات لا تفيد الا الظن وان القضاء ملزم بالعمل بغلبة الظن واستدلوا بقوله تعَالَى (إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ ) اي بما تراه من رأي مبني على يقين او غلبة ظن (5)
3- ان لا تخالف الشرع والعقل
4 - ان تكون مشروعة أي لا يكون مصدرها السحر او الشعوذة او الكهانة (6)
لا يمكن الركون الى هذه الشروط لاعتبارها كمعيار اساسي لاعتبار المعرفة العلمية والتطبيقات التقنية كوسائل للإثبات ، ولكن من احدى قرارات المجمع الفقهي الذي أقر فيه المجمع بتنميط الحمض النووي (البصمة الوراثية كوسيلة اثباتية تمتاز بالدقة وان الخطأ فيها غير وارد وانما يعزى الى الجهد البشري او الى تأثير احد عوامل التلوث البيئية (7) نستشف من هذا القرار معيار مرن اعتمده المجمع في مقبولية المعرفة العلمية للإثبات يمكن تلخيصه باعتماد الدراسات الميدانية والبحوث العلمية والتقنية في التعريف عن الوسيلة وبيان مدى دقتها الاثباتية ومناقشة الأدلة التي ارتكزوا عليها لبناء قوتها الاثباتية من خلال والتباحث مع ذوي الاختصاص، ثم من خلال البحث الفقهي يقارن مدى ملائمتها وعدم تعارضها مع الشرع والمعقول وبناءً على ذلك تُبنى موثوقيتها وتقدر قوتها الاثباتية.
تختلف القوة الاثباتية للوسائل الحديثة والتي يعدها الفقه (قرائن) من حيث نوعها، وللقرائن انواع متعددة سنتناولها في الآتي :
القرائن من حيث مصدر وجودها على ثلاثة انواع وهي :
1- القرائن النصية : اي التي وردت في نصوص القرآن الكريم او السنة وجعلها الشارع بمثابة العلامة الدالة على مفهوم معين (8) ومثلها قوله تعالى (إن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) (9) فجهة تمزق القميص اعتبرت قرينة لإثبات حقيقة الواقعة وأسست هذه القرينة على اساس أن الرجل إنما يريد المرأة مقبلا (10) ، وقد وردت في السنة حيث امر النبي (صل الله عليه واله وسلم) برد اللقطة الى من يصفها (احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها ) اذ يعد الوصف بمثابة القرينة على حق ملكيتها (11).
2 - القرائن الفقهية : وهي التي يجتهد في استنباطها الفقهاء ، وقد دونت في مؤلفات الفقهاء وهي ملزمة للقاضي ، وتعادل في معناها القرينة القانونية ، ومثل هذه القرائن قاعدة الفراش في اثبات النسب ، قاعدة اليد في تقرير الملكية ، الحكم بموت المفقود اذا مات اقرانه (12).
3- القرائن القضائية : تستنبط هذه القرائن من قبل القاضي الذي يُشترط فيه الملكة الاجتهادية لاستنباط هذه القرائن من ظروف الواقعة وملابساتها (13) ، وتتكون هذه القرينة من عنصر مادي يتمثل بالواقعة الثابتة التي يستنبط منها القاضي القرائن وعنصر معنوي يمثل العملية الاستنباطية التي يستخلص بواسطتها القاضي هذه القرائن (14) والتي تتطلب من القاضي ان يكون فطناً ذو فراسة لاستنباط القرينة المؤدية الى الحقائق (15) .
وتندرج الوسائل الحديثة في النوع الاخير من هذه القرائن کونها ليست ذات اساس شرعي ثابت بالكتاب والسنة ولأنها لا تندرج من ضمن القرائن التي نص عليها الفقهاء في مؤلفاتهم ، بل هي من القرائن التي يستنبطها القاضي وذلك باستعانته بالخبراء .
انواع القرائن باعتبار علاقتها بالمدلول ، فأركان القرينة عباره عن (دال) أمر ظاهر و(مدلول) أمر خفي ، وصلة بين الأمرين من خلالها يتوصل الى معرفة الأمر الخفي :
1 - قرائن عرفية : الصلة التي بين الدال والمدلول تبنى على عرف او عادة تتبع دلالتها وجوداً أو عدماً ، كشراء المسلم الشاة قبيل عيد الاضحى قرينة على قصد الاضحية (16)
2 - قرائن عقلية : الصلة التي بين الدال والمدلول تستنتج بوساطة العقل ، كدلالة الجروح في جسم المجني عليه على استعمال آلة حادة (17).
وتندرج الوسائل الحديثة ضمن القرائن العقلية لأنها تقوم على فكرة استنباط الدليل بواسطة العقل اما انواع القرائن باعتبار قوة دلالتها في الاثبات فهي :
1 - القرينة القاطعة : هي الأمارة البالغة حد اليقين (18) ، تنتج القرينة دليل قوي ومستقل وكافي للإثبات لا يحتاج الى ان يدعم بأدلة أخرى لترجيح كفة الحقيقة (19) ، مثل قرينة قد القميص من الدبر الدالة على صدق النبي يوسف (عليه السلام) .
2 - القرينة الضعيفة (المرجحة لما معها) : فهي ضعيفة من حيث قوتها الدلالية التي تنزل الى مجرد الاحتمال و تتطلب أدلة أخرى لدعم وترجيح الحقائق (20) ، مثل وجود رجل وامرأة في مكان مظلم يبعث على الشك(21).
3 - القرينة الكاذبة (المرجوحة) التي لا تفيد شيئاً من العلم ولا غلبة الظن فهي منعدمة الدلالة فهي مجرد احتمال ، كالنكول مع الشهادة (22).
لا يمكن اعتبار كافة الوسائل الحديثة قرائن قطعية او ضعيفة من حيث دلالتها في الاثبات وانما يترك امر تقدير كل وسيلة اما الى قرار فقهي مجمع عليه او الى القاضي اثناء نظره بالدعوى .
__________
1 - تعد هذه شروط الاثبات بصورة عامة يراجع في ذلك محمد مصطفى الزحيلي، وسائل الاثبات دار البیان ،دمشق، 1982 ، ص47 وما بعدها
2- وليد البلتاجي السيد البلتاجي ، القرائن الطبية المعاصرة ودورها في الاثبات ، ط1 ، مكتبة الوفاء ، الاسكندرية ، 2019 ، ص138
3- الزبير مهداد ، الفكر التربوي عند الإمام الشاطبي ، دار الكتب العلمية، بيروت ،2019، ص38
4- محيي الدين محمد علي محمد ابن عربي الحاتمي ، الفتوحات المكية، ج 2، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2011، ص 162.
5- وليد البلتاجي السيد البلتاجي ، القرائن الطبية المعاصرة ودورها في الاثبات ، ط1 ، مكتبة الوفاء ، الاسكندرية ، 2019 ، ص 144.
6- ؛ بسام محمد القواسمي ، أثر الدم والبصمة الوراثية في الإثبات ، عمان ، دار النفائس ، 2010 ، ص 40.
7 - القرار السابع ، الدورة السادسة عشر ، قرارات مجلس المجمع الفقهي الاسلامي بمكة المكرمة لعام 2002 ، ص 343 .
8- ابراهيم بن محمد الفائز ، الاثبات بالقرائن في الفقه الاسلامي ، 2 ، مكتبة اسامة ، الرياض ، 1983 ص70 .
9- الآية (26-27) ، سورة يوسف
10- أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن ، مج 7 ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، 2013 ، ص 194
11- ابي عبد الله محمد بن ابي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، مج 1 ، ط1 ، دار عالم الفوائد ، مكة المكرمة ، 2007 ، ص 20
12- محسن باقر الموسوي، القضاء والنظام القضائي عند الامام علي (عليه السلام) ، الغدير ، بيروت، 1999، ص 252
13 - فهد بن سعد الجهني ، التأصيل الشرعي للعمل بالقرائن واثرها في اثبات الاحكام ، الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية، الرياض ، 2014 ، ص 89
14- محسن باقر الموسوي، القضاء والنظام القضائي عند الامام علي (عليه السلام) ، الغدير ، بيروت، 1999، ص 251
15- فهد بن سعد الجهني ، مصدر سابق ، ص 89
16- مصطفى احمد الزرقا ، المدخل الفقهي العام ، ج 1، ط 1، دار القلم ، دمشق ، 1998 ص936
17- محمد مصطفى الزحيلي ، مصدر سابق ، ص 493
18- المادة 1741 ، مجلة الاحكام العدلية .
19- - محمد مصطفى الزحيلي ، مصدر سابق ، ص493
20 - محمد مصطفى الزحيلي ، مصدر سابق ، ص 494 .
21- ابراهيم بن محمد الفائز ، الاثبات بالقرائن في الفقه الاسلامي ، 2 ، مكتبة اسامة ، الرياض ، 1983 ، ص 68 .
22- محمد مصطفى الزحيلي ، مصدر سابق ، ص 494 .
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
