إذا أصاب ثوب الإنسان بول أو غائط أو مني لم تجز له الصلاة فيه حتى يغسله بالماء قليلا كان ما أصابه أو كثيرا فإن أصاب ثوبه دم وكان مقداره في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث وجب عليه غسله بالماء ولم يجز له الصلاة فيه وإن كان قدره أقل من ذلك وكان كالحمصة والظفر وشبهه جاز له الصلاة فيه قبل أن يغسله وغسله للصلاة فيه أفضل اللهم إلا أن يكون دم حيض فإنه لا يجوز الصلاة في قليل منه ولا كثير وغسل الثوب منه واجب وإن كان قدره كرأس الإبرة في الصغر.
وإن كان على الإنسان بثور يرشح دمها دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة فيما أصابه ذلك الدم من الثياب وإن كثر رخصه من الله تعالى لعباده ورفعا عنهم الحرج بإيجاب غسل الثياب عند وقت كل صلاة.
وكذلك إن كان به جراح ترشح فيصيب دمها وقيحها ثوبه فله أن يصلي في الثوب وإن كثر ذلك فيه لأنه لو ألزم غسله للصلاة لطال عليه ذلك ولزمه تجديد غسله وإزالة ما فيه عنه وقت كل صلاة ولحقه بذلك كلفة ومشقة وربما فاته معها الصلاة وربما لم يكن مع الإنسان إلا ثوب واحد فلا يتمكن مع حاجته إلى لبسه من تطهيره وقت كل صلاة ولو غسله عند الصلاة ثم لبسه رطبا للحقته النجاسة بلبسه وهو في الصلاة فلم ينفك منها في حال ولم يقدر على تأدية فرضه من الصلاة بحال.
وكذلك حكم الثوب إذا أصابه دم البراغيث والبق فإنه لا حرج على الإنسان أن يصلي فيه وإن كان ما أصابه من ذلك كثيرا لأنه لو ألزم غسله عند وقت كل صلاة لحرج به ولم يتمكن منه لمثل ما ذكرناه وقريب منه في الاعتبار أ لا ترى أن الإنسان ربما لم يكن له أكثر من ثوب واحد فيه ينام وفيه ينصرف لحوائجه ودم البراغيث والبق مما لا يمكن الإنسان دفعه عن نفسه في كل حال وهو متى غسل ثوبه ثم لبسه للصلاة لم يأمن حصوله فيه وهو مشغول بها فأباح الله تعالى لعباده الصلاة في قليل ذلك وكثيره دفعا للمشقة عنهم ورخصه لهم على ما شرحناه.
وإذا مس ثوب الإنسان كلب أو خنزير وكانا يابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء وإن كانا رطبين فليغسل ما مساه بالماء وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة يرش الموضع الذي مساه بالماء من الثوب إذا لم يؤثرا فيه وإن رطباه وأثرا فيه غسل بالماء وكذلك إن مس واحد مما ذكرناه جسد الإنسان أو وقعت يده عليه وكان رطبا غسل ما أصابه منه وإن كان يابسا مسحه بالتراب.
وإذا صافح الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسه بالماء وإن لم تكن فيها رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو التراب.
ويغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة ولا يجب غسله من ذرق الحمام وغيره من الطير التي يحل أكلها على ما بيناه.
ويغسل الثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة إذا أصابه كما يغسل من سائر النجاسات.
وإذا ظن الإنسان أنه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك رشه بالماء فإن تيقن حصول النجاسة فيه وعرف موضعها غسله بالماء وإن لم يعرف الموضع بعينه غسل جميع الثوب بالماء ليكون على يقين من طهارته ويزول عنه الشك فيه والارتياب.
ولا بأس بعرق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب منه إلا أن تكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه عرق صاحبها من جسد وثوب ويعمل في الطهارة بالاحتياط.
وإذا غسل الثوب من دم الحيض فبقي منه أثر لا يقلعه الغسل لم يكن بالصلاة فيه بأس ويستحب صبغه بما يذهب لونه ليصلي فيه على سبوغ من طهارته.
وإذا أصابت النجاسة شيئا من الأواني طهرت بالغسل والأرض إذا وقع عليها البول ثم طلعت عليها الشمس فجففتها طهرت بذلك وكذلك البواري والحصر.
ولا بأس أن يصلي الإنسان على فراش قد أصابه مني وغيره من النجاسات إذا كان موضع سجوده طاهرا.
ولا بأس بالصلاة في الخف وإن كان فيه نجاسة وكذلك النعل والتنزه عن ذلك أفضل.
وإذا داس الإنسان بخفه أو نعله نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك.
وإن أصابت تكته أو جوربه لم يحرج بالصلاة فيهما وذلك أنهما مما لا تتم الصلاة بهما دون ما سواهما من اللباس.
وإذا وقع ثوب الإنسان على جسد ميت من الناس قبل أن يطهر بالغسل نجسه ووجب عليه تطهيره بالماء وإذا وقع عليه بعد غسله لم يضره ذلك وجازت له فيه الصلاة وإن لم يغسله وإذ وقع على ميتة من غير الناس نجسه أيضا ووجب غسله منه بالماء.
وإن مس الإنسان بيده أو ببعض جوارحه ميتا من الناس قبل غسله وجب عليه أن يغتسل لذلك كما قدمناه وإن مس بها ميتة من غير الناس لم يكن عليه أكثر من غسل ما مسه من الميتة ولم يجب عليه غسل كما يجب على من مس الميت من الناس.
وما ليس له نفس سائلة من الهوام والحشار كالزنبور والجراد والذباب والخنافس وبنات وردان إذا أصابت يد الإنسان أو جسده أو ثيابه لم تنجسه بذلك ولم يجب عليه غسل ما لاقاه منها وكذلك إن وقعوا في طعامه أو شرابه لم يفسدوه وكان له استعماله بالأكل والشرب والطهارة مما وقعوا فيه من الماء.
والخمر ونبيذ التمر وكل شراب مسكر نجس إذا أصاب ثوب الإنسان شيء منه قل ذلك أم كثر لم تجز فيه الصلاة حتى يغسل بالماء وكذلك حكم الفقاع.
وإن أصاب جسد الإنسان شيء من هذه الأشربة نَجِسه ووجب عليه إزالته وتطهير الموضع الذي أصابه بغسله بالماء.
وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق ما فيها منها وتغسل سبع مرات بالماء.
الاكثر قراءة في احكام النجاسة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة