

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الأحكام القانونية لوفاة عضو مجلس النواب في الأردن
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 130-132
2025-08-18
233
نظم دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1952 المعدّل مسألة وفاة أحد أعضاء مجلسي البرلمان الأردني (مجلس الأعيان - مجلس النواب )، وفيما يخص وفاة عضو مجلس النواب المنتخب، نص المشرع الدستوري على أنه « إذا شعر محل أحد أعضاء مجلس النواب بالوفاة ... يملأ محله بأن يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة [ المكلفة بإدارة الانتخابات النيابية ] خلال ثلاثين يوماً من شغور محل العضو، ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوماً من تاريخ الإشعار بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس » (1) ، أي إن عضوية النائب البديل تكون مكملة لمدة عضوية النائب المتوفى.
وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة (88) وقبل إجراء التعديل الدستوري عليها في عام 2022 كانت تلزم رئيس المجلس الذي ينتمي إليه النائب بإشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب عند شغور مقعد في مجلس النواب (2) ، إلا أنه بعد التعديل الذي جرى على عدد من مواد الدستور في عام 2022، قد ألزم المشرع رئيس المجلس بإبلاغ الهيئة المستقلة للانتخاب فقط، من دون أن تكون هناك حاجة لإبلاغ الحكومة . وترى الباحثة أن التعديل الدستوري الأخير هو اتجاه صحيح يؤدي إلى عدم تدخل السلطة التنفيذية بانتخابات السلطة التشريعية، مما يعزّز سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها ولقد بين قانون انتخاب مجلس النواب الأردني لسنة 2022 الأحكام التي تطبق عند شعور أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة سواء على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية (3). أو على مستوى الدائرة الانتخابية العامة (4) ، وتفصيل ذلك الآتي:
أ - الأحكام التي تطبق عند شغور مقعد في مجلس النواب بسبب الوفاة على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية (5):
1 - إذا شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية المحلية لأي سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز بعدد الأصوات من القائمة ذاتها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرة في النسبة وبحسب أعلى عدد الأصوات التي حصل عليها المترشح في تلك
القائمة . 2 - إذا شغر أي مقعد مخصص للنساء أو المسيحيين أو الشركس والشيشان بحسب مسار الكوتا لأي سبب، يتم إشغاله من المترشح الفائز بعدد الأصوات من الفئة ذاتها على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وفقاً لأحكام المادة (49) من هذا القانون.
3 - يكمل أعضاء مجلس النواب المشار إليهم في هذه المادة المدة المتبقية لمن شعر مقعده .
ب - الأحكام التي تطبق عند شغور مقعد في مجلس النواب بسبب الوفاة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة (6):
1 - إذا شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لأي سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز في الترتيب من القائمة ذاتها، وإذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرة في النسبة، وإذا تساوت القوائم في النسبة يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات وإذا تساوت يُجري الرئيس القرعة.
2 - إذا شغر المقعد المخصص للمسيحي أو الشركسي والشيشاني يتم ملؤه من القائمة المتضمنة أي مترشح منهم والتي تلي القائمة التي فاز من خلالها ذلك المترشح بالنسبة .
3 - إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصصة للمرأة أو السباب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز من النساء أو الشباب في القائمة الحزبية ذاتها إن وجد، وإذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد الشاغر وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة.
أما إذا كان النائب المتوفَّى يشغل منصب رئيس مجلس النواب، فينوب عنه في هذه الحالة نائب الرئيس، حيث يتولى رئاسة المجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب، وإذا كان مجلس النواب غير منعقد يُدعى للانعقاد بدورة استثنائية ينتخب فيها رئيساً له لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس (7).
____________
1- انظر المادة /88/ من دستور الأردن لعام 1952 معدلة بموجب التعديل المنشور في العدد 5770 تاريخ 2022/01/31 من الجريدة الرسمية.
2- تنص المادة /166/ من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2013 المعدل على أن : « يبلغ رئيس المجلس الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور أي مقعد من مقاعد النواب الذين قبلت استقالتهم أو شغرت مقاعدهم بالوفاة أو لأي سبب من الأسباب »
3- الدائرة الانتخابية المحلية وفقاً للمادة الثانية من قانون انتخاب مجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 هي : « جزء من المملكة خُصص له عدد من المقاعد النيابية وفقاً لأحكام هذا القانون بما فيها دوائر البادية ».
4- الدائرة الانتخابية العامة وفقاً للمادة الثانية من قانون انتخاب مجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 هي : « دائرة انتخابية تشمل جميع مناطق المملكة خصص لها عدد من المقاعد النيابية وفقا لأحكام هذا القانون ».
5- انظر المادة /57/ من قانون انتخاب مجلس النواب الأردني رقم (4) لسنة 2022 .
6- انظر المادة /58/ من قانون انتخاب مجلس النواب الأردني رقم (4) لسنة 2022.
7- انظر الفقرة الرابعة من المادة /69/ من دستور الأردن لعام 1952 معدلة بموجب التعديل المنشور في العدد 5770 تاريخ 2022/01/31 من الجريدة الرسمية.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)