تظهر الأهداف القانونية للاستبدال في النصوص التي تعني بتنظيم السلطة التشريعية ، سواء وردت في الدستور ، أم في القوانين والأنظمة المختصة كالأنظمة الداخلية للمجلس النيابي التي تتضمن موضوع الاستبدال ، للحفاظ على التمثيل النيابي الكافي لسير عمل المجلس, ومنها ما يتصل بمبدأ المشروعية, وأخرى تتعلق بسير العملية التشريعية وتداولها, كون عمل السلطة التشريعية يتطلب المواكبة ، والاستمرارية في العمل, بحسبان أن النواب معبرون عن إرادة الشعب ، وعن تحقيق الحاجات والمتطلبات اللازمة للمجتمع من خلال سنّ وإقرار القوانين اللازمة فضلاً عن ممارسة الرقابة على عمل السلطة التنفيذية (1) . وعليه سنبين مجموعة من الأهداف وهي كالاتي :
أولاً - ضمان مبدأ المشروعية :
تحتوي الديمقراطية المعاصرة على مبادئ عدة، تضمن لعملية استبدال العضو البرلماني في حال شغور مقعده النيابي سلامتها ونزاهتها, ومن هذه المبادئ مبدأ المشروعية بمفهومه المتعارف عليه عند أغلب فقهاء القانون, الذي يقصد به خضوع تصرفات السلطات العامة ، والأفراد في الدولة للقانون (2) . فضلاً عن مبدأ الفصل بين السلطات الذي يراد به عدم جواز تركيز سلطات الدولة الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية في يد هيئة واحدة، فضلاً عن هذا فإن معظم الدول الديمقراطية اتجهت إلى تبني نظام التعددية الحزبية ، لما له من نتائج مهمة في تحقيق المبدأ الديمقراطي القائم على أساس تداول السلطة بشكل سلمي ، وتعدّد الآراء، إذ أصبح اعتماد مبدأ الحزب الواحد الذي يحكم من دون منافسة ، أو معارضة أمراً ينافي المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية (3) .
ومبدأ المشروعية The Principle of Legality يقوم على قاعدة مفادها سيادة حكم القانون The Rule of Law, أي خضوع الجميع من الحكام القائمين على السلطة ، والمحكومين إلى قواعد القانون وأحكامه (4) .
وهذا ما يميز الدولة القانونية، عن الدولة البوليسية (5) فالدولة شأنها شأن الأفراد في المجتمع ، تخضع للقانون في كل عمل من الأعمال التي تقوم بها ، وفي جميع ما تجريه من تصرفات، إذ إن أعمال الهيئات العامة ، وقراراتها لا تكون صحيحة ، ولا منتجة لآثارها القانونية في مواجهة المخاطبين بها، إلا إذا صدرت هذه القرارات وفق الدستور، والقوانين النافذة في داخل الدولة (6).
وعليه يعد هذا المبدأ ضمانة أساسية للأفراد لحمايتهم من تعسف الحكام ، ورجال السلطة, إذ يعد في الوقت الحاضر قمة الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد، وحرياتهم, فهو يمثل انعكاس لنجاح الشعوب ، وما أحرزته من نتائج فعالة في صراعها مع الحكّام ، والقائمين على السلطة لإرغامهم على التنازل عن حكمهم الاستبدادي جيلاً بعد جيل ، وفي قرون عدة (7) .
ويعد الدستور أحد الركائز الأساسية التي تكون دولة القانون، فهو من يتحكم في المنظومة القانونية السائدة في الدولة، ليس فقد بعده القانون الأسمى، وإنما أيضاً بكونه القاعدة التأسيسية التي تقوم عليها هذه المنظومة القانونية، فالمشروعية تعني الخضوع إلى القانون، بمعنى أن القانون يجب أن يكون واحداً بالنسبة إلى الحكام والمحكومين، وبما أن الدستور يعد القانون الأساس في الدولة, وقواعده تمثل قمة الهرم القانوني في الدول التي يكون دستورها جامد, لذا فقد حرصت غالبية الدول على النص داخل دساتيرها على مبدأ المشروعية تعبيراً ، وتأكيداً على أهميته في مجال سيادة القانون على الجميع من أفرادٍ ، وحكام (8) .
فدستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر في عام 1787 (المعدَّل) أشار إلى مبدأ المشروعية ، وإلى ضرورة التزام السلطات العامة بأحكام الدستور ، والقوانين الصادرة طبقاً له، وأشار إلى أن أعضاء المجالس التشريعية في مختلف الولايات ملزمين بموجب إقرار ، أو يمين بدعم الدستور، وتنفيذ واجباته (9) .
أما دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005، فقد أكَّدَ في ديباجته تبني نظام الحكم الديمقراطي ، التعددي القائم على أساس احترام قواعد القانون ، وتحقيق المساواة بين الأفراد (10) . كما أشار في إحدى مواده إلى أن: « السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية » (11)
فمبدأ المشروعية - كما ذكرنا - يقضي أن تخضع جميع مؤسسات الدولة إلى القانون, ويقصد بالقانون هنا القانون بمعناه الواسع, أي المتضمن جميع القواعد القانونية السارية في الدولة مع مراعاة التدرج في القواعد القانونية، فالسلطة التشريعية يجب عليها أن تمارس وظيفتها ، ومهامها النيابية في الحدود المرسومة لها وفق القانون, وبما أن الدستور يمثل القانون الأعلى في الدولة, لذا يجب على البرلمان احترام أحكامه في كافة التشريعات الصادرة منه (12) .
وبما أن السلطة التشريعية مكونة من أعضاء يمثلون الشعب، ويعبرون عن إرادته في تحقيق ، وتنفيذ مطالبه ، واحتياجاته, لذا يلزم أن تقوم السلطة التشريعية بعملها دون وجود عوائق أمامها, ومن بين العوائق التي قد تعتري العملية التشريعية مسألة " شغور عضوية مجلس النواب" التي قد تؤثر سلباً على انعقاد جلسات البرلمان, لذا فقد تناول المشرع العراقي مسألة استبدال أعضاء مجلس النواب في حالة شغور العضوية النيابية لأهمية هذا الأمر ولضمان مبدأ المشروعية، إذ نصت المادة /49/ في البند خامساً من الدستور العراقي لعام 2005 على أن : « يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة ، أو الإقالة ، أو الوفاة ».
يلاحظ من النص السابق, أن المشرع الدستوري العراقي قد أحال تنظيم مسألة استبدال أعضاء مجلس النواب عند شغور العضوية النيابية لأي سبب كان إلى المشرع العادي "البرلمان العراقي" لينظمه بقانون, وتنفيذاً لذلك, سنَّ البرلمان العراقي "قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 (13) . وخضع هذا الأخير لتعديل بموجب القانون رقم (49) لسنة 2007 (14) . وبناء عليه, إن السلطة التشريعية، والسلطات الأخرى ملزمة عند قيامها بعملية استبدال عضو المجلس النيابي لشغور مقعده بأحكام الدستور ، والقانون الصادر وفقاً له في تنظيم مسألة الاستبدال, واتباع الآلية، والأحكام المنصوص عليها في القانون؛ لأنها ملزمة بها, فإذا خالفت إحدى السلطات أحكام القانون, فإن قراراتها تكون غير مشروعة, وعليه يكون من حق الأشخاص ذوي المصلحة طلب وقف تنفيذ القرار، أو إلغائه أو اللجوء إلى المحكمة المختصة للنظر في الأمر (15) .
وتطبيقاً لذلك قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق عدم دستورية الفقرة (رابعاً) من المادة (3) من القانون رقم (26) لسنة 2009 ( قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 ) ؛ لأن تحويل صوت الناخب بدون إرادته من المرشح الذي انتخبه إلى مرشح من قائمة أخرى لم تتجه إرادته إلى انتخاب مرشح منها يعتبر تعدياً على حقوقه الدستورية, إذ إن المادة المذكورة كانت تقوم بعملية الاستبدال بمنح المقاعد النيابية الشاغرة للقوائم الأخرى الفائزة بحسب نسبة ما حصلت عليه من الأصوات, بينما كان الأمر قبل التعديل يجري بتوزيع المقاعد الشاغرة باعتماد الباقي الأقوى استناداً إلى أحكام المادة (16/3) من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 المعدلة حيث وجدت المحكمة أن توزيع المقاعد الشاغرة قبل ، وبعد التعديل المشار إليه يتم بترحيل صوت الناخب من المرشح الذي انتخبه ،إلى مرشح آخر لم ينتخبه أصلاً ، وخلافاً لإرادته ، وهذا يخالف منطوق المادة (20) من الدستور, إذ نصّ على منح المواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة, والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت، والانتخاب والترشيح (16) . كما كفل حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل في المادة (38/أولاً) (17) . منه, وإن عملية تحويل صوت الناخب بدون إرادته من المرشح الذي انتخبه إلى مرشح من قائمة أخرى ، لم تتجه إرادته إلى انتخاب مرشح منها يشكل اعتداء على حقه في بالتصويت والانتخاب, وتجاوزاً على حرية التعبير عن الرأي, وعليه يشكل مخالفة صريحة لنص المادة (20) والمادة (38/أولاً) من الدستور.
وحيث لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور, ولا يجوز حجب حرية التعبير, واستناداً إلى أحكام المادتين (20) و (38/أولاً), قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية الفقرة (رابعاً) من المادة (3) من القانون رقم (26) لسنة (2009 قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 )محل الطعن (18)
ثانياً - تداول السلطة واستمرارها
إن مصطلح تداول السلطة Alternation of Power يعد من الوسائل السلمية الديمقراطية ، لانتقال السلطة من شخص لآخر، أو من جماعة سياسية ، لأخرى وفقاً للطرق المحددة في الدستور، أو القوانين (19). وهناك عدة طرق أو وسائل الإسناد السلطة للحكّام تختلف من دولة إلى أخرى، حسب نوع النظام المعمول به داخل الدولة ولا شك في أن وسائل إسناد الحكم تكون معياراً حاسماً في تمييز النظم السياسية المختلفة؛ فانتخاب الشعب لحكامه أساس من أسس الديمقراطية وفيما عدا وسيلة الانتخاب, تعد كل الوسائل الأخرى التي تأخذ بها النظم السياسية المختلفة في إسناد الحكم, وسائل غير ديمقراطية (20) . وهكذا فالتداول على السلطة ، يعني التناوب ، أو التعاقب عليها بالشكل الذي يسمح لقوى سياسية معينة ، بالصعود إلى سدة الحكم ونزول أخرى, وهذا ما ينطبق على تعريف الأستاذ "موريس ديفرجيه" الذي عرف التداول على السلطة بأنه: «حركة متأرجحة, فكل حزب يمر من المعارضة إلى الحكم, ثم ينتقل من الحكم إلى المعارضة, والتعاقب بارز ، وموجود أساساً في البلدان ذات النظام الثنائي، وتعتبر بريطانيا المثال التقليدي بهذا الشأن» (21) . فهي تلك العملية التي تسمح للشخص بحلوله بديلاً عن الشخص الآخر وتجعله يعقب نظيره في القيادة والمسؤولية ، والإدارة, فمنطق التعاقب ، أو التداول ينبذ التشبث ، والاستئثار في السلطة ، واحتكارها من قبل شخص واحد، أو جهة واحدة, ويحبذ في المقابل التجدد ،والانفتاح على الأشخاص ، والأفكار الجديدة من أجل الارتقاء ، وتطور العملية السياسية في سبيل الوصول إلى النتائج المتوخاة ، والمتمثلة في تحقيق مطامح ، وآمال الأفراد، فتداول السلطة يمثل جوهر العملية الديمقراطية والمعبر عن مصداقيتها ، وتهدف إلى إخضاع الحكام إلى إرادة المحكومين ، ومصالح الدولة عن طريق انتخابات حقيقية، وأن تقبل أعضاء ، وشركاء جدد في الحكم، ومنع احتكار السلطة وممارستها من قبل أشخاص ، أو قوى محددين بذواتهم، وإنما يجب تداولها قانونياً استناداً إلى الأخذ برأي الأغلبية، وحق هذه الأغلبية في إنابة ممارسة السلطة لممثليها، ويتم وفق طرق شرعية ودستورية، وبصورة سلمية، بوصفة يمثل أعمق صـ صور الديمقراطية (22) .
تقوم فكرة تداول السلطة على وجود آليات تحدد ، أو تبين انتقال المنصب السياسي ،إلى آخر سواء كان شاغل المنصب في السلطة التنفيذية، أو السلطة التشريعية، ويسمى هذا في لفقه السياسي بالشرعية الدستورية ، أو القانونية ، أو بالمشروعيَّة، فإذا حدَّد الدستور الطريقة التي يتم تداول السلطة بها، كأن تكون بوساطة الانتخابات ، أو الاستفتاء أو اختيار المجلس النيابي، وحدد الشروط اللازمة لشغل المنصب, ينبغي الالتزام بالطريقة التي نص الدستور عليها, وإلا اعتبر شاغل هذا المنصب مغتصباً له (23) . وينبغي لتحقق عملية تداول السلطة، واستمرارها مجموعة من الشروط أهمها ما يأتي :
1 - التعددية السياسية والحزبية : وهذه تعد من المبادئ الأساسية للديمقراطية؛ كون الديمقراطية تؤمن بمجتمع قائم على الاختلاف ، والتنوع في الآراء والمصالح, ويتمثل هذا الاختلاف في البرامج السياسية التي يتبناها كل حزب من الأحزاب ، ويخوض على أساسها الانتخابات (24). وبذلك فإن تداول السلطة من خلال الانتخابات الدورية ، هو الوسيلة التي من خلالها يستطيع الناخبون التدخل بصورة دورية ، ومستمرة باختيار عضو مجلس النواب الذي يمثله في السلطة, وذلك من خلال اختيار الأفضل من بينهم, وحسب البرنامج السياسي الذي يعرضه النائب على الناخبين, فوجود تعددية حزبية يسمح بتداول السلطة بصورة منظمة ومستمرة (25)
ويشترط في التعدد الحزبي لكي يتحقق التداول أن يكون التعدد حقيقي فضلاً عن وجود منافسة فعلية بين الأحزاب وانتقال السلطة من تحالف أو ائتلاف إلى آخر من دون أي معوقات أو منغصات, وذلك لأن عملية تداول السلطة ديمقراطياً لا يمكن أن تتحقق في ظل سيطرة حزب واحد يحتكر العملية السياسية ، أو في ظل اختلال، أو إرباك العملية الانتخابية ، وفساد إدارتها ، أو تزييف إرادة هيئة الناخبين (26).
2 - وجود انتخابات دورية نزيهة وحرة : إذ تعد الانتخابات الوسيلة الديمقراطية الأكثر استخداماً لإسناد السلطة واستمرارها؛ لكونها الأكثر عدالة للأفراد, وتعد دعامة ، وركيزة أساسية للحكم الديمقراطي السليم؛ كونها تمثل المرجع الأساسي في تحقيق شرعية السلطة في داخل المجتمع ، وتجسيد مفهوم السيادة الشعبية إذ تتيح للأفراد اختيار النائب ، الذي يمثلهم في داخل المجلس ، فالسلطة السياسية ليست حكراً لأحد ، أو لحساب جهة معينة ، أو حزب معين على حساب مصلحة الآخرين, وإنما السلطة يتم تداولها من قبل الأحزاب ، والأشخاص الحاصلين على أغلبية أصوات الناخبين المشاركين في العملية الانتخابية ، لذا فإن التداول قائم على أساس المنافسة الحرة، والنزيهة بين القوى السياسية, لذا فإن الديمقراطية والانتخابات صنفان متلازمان, فلا تستقيم الديمقراطية من دون وجود انتخابات تكون حرة ونزيهة, فالديمقراطية هي أسلوب للحكم, وتسهم في بناء شرعية دستورية أساسها الإرادة الشعبية، والانتخابات هي وسيلة لتحقيق هذه الغاية (27) . فعملية انتخابات المجالس النيابية تهدف إلى اختيار الناخبين لممثلين لهم داخل مجلس النواب، وبالتالي فإن أعضاء المجلس هم نواب الشعب وممثليه، وليسوا ممثلين عن أنفسهم، وبذلك فإنه يتطلب من النائب العمل بصورة مستمرة، لتحقيق أهداف ، وأمال الأشخاص الذين انتخبوه، لذا حين يتعذر على النائب العمل والقيام بواجباته على أتم وجه، سواء كان بإرادته، أو خارج عن إرادته، فإن الدساتيروالقوانين في أغلب دول العالم تحرص على تنظيم مسألة استبدال عضو المجلس في حال شغور مقعده لضمان سير العمل في المؤسسة التشريعية, ولأجل ضمان تداول السلطة ، واستمرارها, فالمشرع العراقي قد نص في قانون استبدال عضو مجلس النواب رقم ( 6) لسنة 2006 المعدل بقانون رقم ( 49 ) لسنة 2007 في (المادة الثانية) منه لضمان عملية تداول السلطة في مجلس النواب، واستمرارها على أنه : « إذا شغر أحد مقاعد مجلس النواب الأحد الأسباب المذكورة في المادة (الأولى), فيتم استبداله بمرشح من نفس القائمة التي شغر المقعد المخصص لها في مجلس النواب ... » (28) . وكذلك نصت لائحة تعليمات توزيع المقاعد لانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2021 على آلية ملء المقاعد النيابية في حال شغور المقعد، لضمان تداول السلطة ، واستمرارها في المادة (الرابعة ) منه اذ نصت على ما يلي :"
أولاً - إذا شغر أحد المقاعد في مجلس النواب لأي سبب كان يحل محله المرشح الحائز على أعلى الأصوات من الخاسرين في الدائرة الانتخابية ذاتها.
ثانياً - إذا كان المقعد الشاعر يعود لامرأة فلا يشترط أن تحل محلها امرأة أخرى إلا إذا كان مؤثراً في نسبة تمثيل النساء في الدائرة الانتخابية.
ثالثاً ـ إذا لم يؤد المرشح الفائز ضمن قائمة مفتوحة اليمين الدستوري خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الجلسة الأولى فإن البديل عنه يكون المرشح الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في الدائرة الانتخابية.
رابعاً ـ إذا كانت القائمة المفتوحة مستنفذة فيعد المقعد شاغراً وتطبق بحقه الفقرة (أولاً) آنفاً .
خامساً - إذا لم يؤد المرشح الفائز فردياً اليمين الدستوري خلال المدة المذكورة في الفقرة (ثالثاً) يكون البديل عنه أعلى الخاسرين من جميع المرشحين في الدائرة الانتخابية ".
____________
1- بلال عبد الرحمن محمود ، سياسة استبدال الصفة الجنائية ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة النهرين ، 2018 ،ص 40
2 - لمزيد من التفاصيل يراجع : د. سامي جمال الدين القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة "مبدأ المشروعية . تنظيم القضاء الإداري ، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2006 ، ص 28
3 - د نعمان احمد الخطيب ، الوجيز في النظم السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن ، 2011 ، ص 364.
4- بلال أمين زين الدين النظم الانتخابية المعاصرة "دراسة مقارنة" الإسكندرية دار الفكر الجامعي، 2013 ، ص 265
5- يعني مبدأ المشروعية في إطلاقه سيادة حكم القانون؛ فدولة القانون - بخلاف الدولة البوليسية Police State التي اندثرت ولم يبق منها إلا النذر اليسير وهي إلى زوال - هي التي يخضع فيها الحاكم والمحكوم لحكم القانون. وينبني على ذلك خضوع جميع السلطات العامة في الدولة للقانون بأن تتقيد السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية) في جميع أعمالها بالقانون وأحكامه. فالدولة القانونية هي التي تنقيد في ممارستها لسلطاتها ، أيا كانت وظائفها، أو غاياتها، بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها، فلا تتحلل منها، وكان مضمون القاعدة القانونية التي تعتبر إطارًا للدولة القانونية تسمو عليها وتقيدها, إنما يتحدد من منظور المفاهيم الديمقراطية التي يقوم عليها نظام الحكم. أو بمعنى آخر هي التي تتقيد في كافة مظاهر نشاطها بقواعد قانونية تعلو عليها, وتكون ضابط أعمالها وهدف تصرفاتها, ويتكامل مبدأ خضوع الدولة للقانون مع مبدأ المشروعية على توفير الضمانات الأولية الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم .
والدولة البوليسية - كما عرفها الفقيه الفرنسي كاري دي مالبرج" - هي الدولة التي يمكن فيها لجهة الإدارة أن تتخذ بشكل تقديري وبمقتضى حريتها في اتخاذ القرار، وبصرف النظر على مدى ومقدار هذه الحرية كافة الإجراءات التي تقدر بنفسها مدى جدواها في تحقيق الغايات التي تستهدفها وذلك في مواجهة الظروف المحيطة أي إن الدولة البوليسية هي التي تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية والتي تستقل فيها الإدارة في تقدير ملاءمة تصرفاتها بغير رقابة يمارسها القضاء عليها، ولا تستند في إجرائها لهذا التقدير إلى أي نص قانوني سابق, وذلك بخلاف الدولة القانونية التي تتحدد فيها سلفاً الوسائل التي يمكن للإدارة أن تستخدمها في ممارسة اختصاصاتها. للمزيد من التفاصيل ينظر: د. حسني درويش عبد الحميد النظرية العامة للقرارات الإدارية دراسة مقارنة في التشريع والفقه والقضاء الفرنسي والمصري والكويتي" الكتاب الأول (ماهية مبدأ المشروعية وحدوده), الكويت, وزارة العدل الطبعة الأولى, مايو/ أيار سنة 20 2020, ص3.
6- د. طعيمة الجرف مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، القاهرة، دار النهضة العربية, الطبعة الثالثة 1976, ص 3 وما بعدها.
7- حسن لقمان عجاج دور النصوص التشريعية في بيان فاعلية النظام الانتخابي "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير, كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الأنبار ، 2019، ص64 .
8- محمد طه حسين الحسيني ، مبادئ القانون الدستوري ، 1 ، مكتبة دار السلام ، النجف ، 2014 ، ص 52
9- تنص المادة /6/ من دستور الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1787 على أن "هذا الدستور، وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر وفقاً له، وجميع المعاهدات المعقودة أو التي تعقد تحت سلطة الولايات المتحدة، هو القانون الأعلى للبلاد. ويكون القضاة في جميع الولايات ملزمين به ولا يعتد بأي نص في دستور أو قوانين أي ولاية يكون مخالفاً لذلك "
"This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any. State to the Contrary notwithstanding "
10- ورد في ديباجة دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005 الآتي : ( نَحنُ شَعْب العراق الناهض تَوَّاً من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي تَعْدِدُّي، عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا على احترام قواعد القانون، وتحقيق العدل والمساواة، ... ).
11- انظر المادة (5) من دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005 .
12- في هذا الصدد, قررت محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 1952/6/30 ما يأتي : « إنَّ ما انعقد عليه الإجماع هو أنَّ الدولة إذا كان لها دستور مكتوب وَجَبَ عليها التزامه في تشريعها وفي قضائها وفيما تمارسه من سلطات إدارية، وتعين اعتبار الدستور فيما يشتمل عليه من نصوص, وفيما ينطوي عليه من مبادئ, هو القانون الأعلى الذي يسمو على جميع القوانين والدولة في ذلك إنما تلتزم أصلاً من أصول الحكم الديمقراطي هو الخضوع لمبدأ سيادة الدستور » للمزيد ينظر : د. إبراهيم عبد العزيز شيحا القضاء الإداري, منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة عامة 2003 ، ص 8
13- تتمثل الأسباب الموجبة لسنّ هذا القانون في الآتي: « نظراً لوجود مقاعد شاغرة في مجلس النواب بسبب تبوء عدد من الأعضاء المناصب السيادية والوزارية, وبغية إكمال هذه المقاعد الشاغرة حالياً والشواغر التي تحدث في المستقبل, وليتسنى لمجلس النواب القيام بأعماله التشريعية بصورة كاملة, وعملاً بنص المادة (49) الفقرة (خامساً) من الدستور فقد شرّع هذا القانون ».
14 - تتمثل الأسباب الموجبة لسنّ هذا القانون المعدل في الآتي: « بغية تنظيم حالات استبدال أعضاء مجلس النواب وهيئة الرئاسة في حالات الاستقالة أو الإقالة والوفاة وغيرها من أسباب انتهاء العضوية, ولأجل تنظيم هذه الأمور بقانون متكامل وفقاً للفقرة خامساً للمادة (49) من الدستور، شرع هذا القانون ».
15- نصت المادة /52/ من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على الآتي : « أولاً يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه. ثانياً ـ يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره »
16- تنص المادة /20/ من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على أنه : « للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح »
17- تنص المادة /38/ من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على أن: « تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب أولاً - حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ..... »
18- انظر : قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق، العدد /12/ اتحادية 2010 الصادر بتاريخ 2010/6/14, منشور على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا علـــــى الــــــرابط الآتــــــي
https://autodiscover.moj.gov.iq/krarid/12_fed_2010.pdf:
19- د. حسن البحري, تداول السلطة, الهيئة الموسوعة العربية, دمشق, المجلد الرابع 2010, ص 160
20- يمكن تصنيف وسائل إسناد الحكم ضمن نوعين رئيسيين: 1 – وسائل يتم من خلالها إسناد عملية اختيار الحكام إلى المحكومين أنفسهم, ويطلق عليها عادة الوسائل الديمقراطية, وتتمثل أساساً في الانتخاب الذي يعد ركيزة ودعامة أساسية لكل حكم ديمقراطي سليم, كونه المرجعية الأساسية في تحديد شرعيّة السلطة داخل المجتمع مثلما يشكل الأساس في تجسيد مفهوم السيادة الشعبية. 2 . وسائل لا تجعل للمحكومين أي دور في عملية اختيار حكامهم, ويمكن أن نسميها بـ الوسائل الأوتوقراطية. وتتمثل في الوراثة والاستيلاء على السلطة بالقوة عن طريق الثورة أو الانقلاب والاستخلاف, والتعيين, والاختيار الذاتي ... الخ. والنوع الأول من الوسائل يتوافق عموماً مع المذهب الليبرالي, لأنها تقيد سلطة الحكام وتجعل بقاءهم واستمرارهم في مناصبهم مرهون بمشيئة المحكومين وقبولهم ورضائهم, أما النوع الثاني على العكس من ذلك, يتوافق مع المذهب التسلطي (الاستبدادي). وتتمثل السمة المشتركة للأنظمة الاستبدادية (التسلطية) في أنها تجعل عملية اختيار الحكام تتم من دون أي تدخل من قبل المحكومين فالحاكم المستبد أو) كما يقال : الحاكم بأمره يفرض نفسه وإرادته على المحكومين بالقوة, ومن هنا جاء مصطلح الأوتوقراطية. للمزيد من التفاصيل ينظر: د. حسن البحري, الانتخاب وسيلة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية دراسة تحليلية مقارنة" ، دمشق بلا دار نشر, طبعة عام 2021, ص7 وما بعدها.
21- موريس ديفرجيه، الأحزاب السياسية, ترجمة علي مقلد و عبد المحسن سعد، القاهرة, الهيئة العامة لقصور الثقافة, طبعة 2011, ص 304 .
22- د. مرزود حسين الأحزاب والتداول على السلطة في الجزائر أطروحة دكتوراه كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر, 2012 ، ص12 وما بعدها.
23- عادل عامر تداول السلطة وفق المعايير الدولية والنظم السياسية في الوطن العربي، بحث منشور على موقع "صوت الوطن" الإلكتروني على الرابط الآتي: https://www.alwatanvoice.com/common/error.html ((تاريخ الزيارة 1/5/ 2023 الساعة الواحدة ظهراً ))
24- د. حسن البحري, تداول السلطة, الهيئة الموسوعة العربية, دمشق, المجلد الرابع 2010، ص 162 .
25- سرهنك حميد صالح مقومات الدستور الديمقراطي وآليات المدافعة عنه ، جمهورية العراق، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون والسياسة ، جامعة صلاح الدين 2007 ، ص52 وما بعدها.
26- د. فيصل شطناوي، محاضرات في الديمقراطية ، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن, عمان, بلا سنة طبع، ص 30, 31.
27- عبر إعلان الاستقلال الأمريكي (الإعلان الجماعي للولايات الأمريكية الثلاث عشرة ) الصادر سنة 1776 عن هذا التلازم الحتمي بين الديمقراطية والانتخابات إذ جاء به ... وأن الحكومات إنما تستمد سلطانها المشروع من رضاء المحكومين . وهو ما أكده أبراهام لنكولن - الرَّئيس السادس عشر للولايات المتحدة - في أحد خطاباته الشهيرة ..... بقوله : ( ... وأن حكومة الشعب التي اختارها الشعب وتعمل من أجل الشعب لن تفنى من على وجه الأرض ). ولكي تكون الحكومة من الشعب يجب أن يتمكن الشعب من اختيار حكومته ومحاسبتها, وعزلها أو تغييرها, عن طريق الانتخاب الحر, فبدون انتخابات حرة ومنصفة لا يمكن قيام مجتمع ديمقراطي, وبدون رقابة واعية ومستمرة للحكام من جانب الناخبين لا يمكن توفير أية ضمانة حقيقية لأية حقوق. للمزيد ينظر الى د. حسن البحري, الانتخاب وسيلة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية, مرجع سابق ص19 ، 20 .
28- انظر : المادة /2/ من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي رقم (6) لسنة 2006 (( المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 2007)). 2- انظر المادة (الرابعة) من لائحة تعليمات توزيع المقاعد لانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2021.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة