القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التراضي في عقد تأجير السيارات
المؤلف:
علي ناجي محيسن
المصدر:
النظام القانوني لعقد تأجير السيارات في العراق
الجزء والصفحة:
ص 49-58
2025-09-17
29
لكي ينعقد عقد الإيجار لا بُدَّ من وجود التراضي, وهذا التراضي يتطلب صدور إيجاب من أحد أطراف العقد وصدور قبول من المتعاقد الآخر مطابق للإيجاب (1), ويتحقق التراضي في عقد إيجار السيارات كما هو الحال في سائر العقود الرضائية بارتباط القبول بالإيجاب وتطابقهما بحيث يحصل التراضي على عناصر العقد الجوهرية في العقد وهي طبيعة العقد والمأجور والمدة والأجرة، فيجب أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب مطابقة تامة فإذا انصرفت النية على سيارة غير المقصودة لا يكون هنالك تطابق بين الإيجاب والقبول, ولكي يكون التراضي صحيحاً يجب أن يتمتع طرفي العقد بالأهلية القانونية اللازمة لإبرام عقد تأجير السيارات (2)
ويشكل التراضي الركن الأساس في العقد فلا بُدَّ من وجود إرادتين وتوافقهما على إحداث أثر قانوني معين ولا ينعقد العقد إلا بوجود الإيجاب والقبول, فالقبول في عقد تأجير السيارات يكون بموافقة القابل على الشروط التي يضعها مكتب تأجير السيارات ولا تقبل المناقشة فيها, باعتبار عقد تأجير السيارات من عقود الإذعان والنموذجية التي تستقل فيها مكاتب تأجير السيارات بوضع شروط العقد على وفق النموذج المحدد من قبل الهيئة المختصة, والتي يحدث فيها أن لا يكون هناك توازن أو تكافؤ من الناحية الاقتصادية بين طرفي العقد, ولا يشترط فيها أن يكون أحد أطرافها سلطة عامة .
أو شخص معنوي أو كيان اقتصادي كبير بل من الممكن أن ينطبق على العقود التي تتم بين الأفراد العاديين التي يملك فيها أحد الأطراف الوسائل التي تمكنه من وضع شروط العقد بوصفه مهني متخصص, والطرف الآخر ضعيف اقتصاديا لا يملك الخيار إلا أن يتعاقد أو لا يتعاقد (3) .
أن التعبير عن الإرادة يكون بالإيجاب والقبول وهما كل لفظين مستعملين لإنشاء العقد والقاعدة العامة في التعبير عن الإيجاب والقبول لا يخضعان في عقود الإذعان كما هو في عقد تأجير السيارات إلى القواعد العامة كون الايجاب يكون مطبوع ومحدد بشكل إلزامي مسبق مع شروط العقد والإيجاب يكون غير قابل للمناقشة فهو يُعدُّ استثناء على القاعدة العامة في عقد الإيجار من كونه من عقود المساومة والمفاوضة (4) . وسنتكلم عن الإيجاب والقبول في عقد تأجير السيارات فضلاً عن الأهلية في المقاصد القادمة وكما يأتي :
المقصد الأول : الإيجاب
يتميز الإيجاب في عقد تأجير السيارات بما يأتي :
1-الإيجاب قطعي:
إن الإيجاب في عقد تأجير السيارات يصدر بشكل قطعي ويشتمل على جميع شروط العقد الجوهرية والتفصيلية ولا يكون - المؤجر - مكتب تأجير السيارات على استعداد للمناقشة فيها على شروط العقد, وبهذا لا يحتاج لانعقاد العقد إلى أكثر من مجرد القبول الذي يكون بمثابة التسليم بشروط العقد في عقد تأجير السيارات لما صدر عن الموجب (5) ووفقا لنص المادة القانون المدني العراقي: (القبول في عقود الإذعان ينحصر في مجرد التسليم بمشروع عقد ذي نظام مقرر يضعه الموجب ولا يقبل المناقشة) .
2- الايجاب عام ودائم :
يصدر الإيجاب في عقد تأجير السيارات الى الأشخاص كافة بشروط متماثلة من مكتب تأجير السيارات بوصفه الطرف القوي في هذه العلاقة العقدية، فيكون الإيجاب غير شخصي لكون شخصية المستأجر قبل التعاقد ليس محل اعتبار فيكون الإيجاب عام موجه إلى جميع الأشخاص التي تنطبق عليهم الشروط التي نص عليها قانون تأجير السيارات ولا تهتم مكاتب تأجير السيارات الى شخصية المستأجر غير أن يكون حاصل على إجازة سوق تخوله قيادة السيارة, وان يكون مؤهلاً للتعاقد على وفق الشروط المعينة (6) ، وكذلك يكون الإيجاب دائم يصدر بشكل مستمر, وملزم لمدة أطول على خلاف الإيجاب في العقود العادية على أساس أن شروط العقد ومقابل التأجير تخضع لموافقة الجهات المختصة وهي الهيئات السياحية في عقد تأجير السيارات وهذه غير قابلة للتعديل إلا بعد مدة غالباً ما تكون طويلة .
3- الايجاب يجب أن يُنشر
الإيجاب في عقد تأجير السيارات يكون موجهاً إلى الجمهور سواء أكان عن طريق اللصق في أماكن ظاهرة للعيان أو عن طريق النشر والإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق الإشارة إلى مطبوعات يتم الرجوع إليها لمعرفة الإيجاب وشروطه (7).
4- الإيجاب يكون مصحوب بتحفظات:
الإيجاب في عقد تأجير السيارات هو إيجاب مصحوب بتحفظات من قبل مكاتب تأجير السيارات ولا يلزم من صدر عنه إلا في حدود التي يفصح فيها عن رغبته بالالتزام, وفي عقد تأجير السيارات قد يصحب الإيجاب تحفظات معينة على أساس إمكانية المكتب من توافر السيارات ولكونها تملك عدد محدد من السيارات كما في نص المادة الأولى من قانون تأجير السيارات للسياح والأجانب العراقي، إذ نصت (... ثانياً : أن يكون مقدم الطلب مالكاً لما لا يقل عن ثلاث سيارات صالون مكيفة ومسجلة باسمه....) (8).
وكذلك ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير الأردني: (.... أ- أن يسجل باسم المكتب ثلاثين سيارة ركوب...) (9) .
وبموجب النصوص السابقة قد يدرج المكتب بعض التحفظات لكونه مالك لعدد من السيارات قد لا يناسب عدد الطلبات التي يتلقاها في بعض الفترات، ومن ثم قد لا يستطيع توافر تلك الخدمة بسبب الإمكانيات المحدودة المتوافرة لديه مقابل الطلبات المتزايدة وبالأخص في بعض المدد التي تزداد فيها السياحة مما يشكل عائقاً أمام توافر الخدمات إلى السائحين أو الأشخاص غير السائحين.
المقصد الثاني : القبول في عقد تأجير السيارات
توحي فكرة القبول في عقد تأجير السيارات بشكل خاص وعقود الإذعان بشكل عام بأن القبول يختلف في هذه العقود عن العقود التقليدية الأخرى في كونه قد لا يعبر عن إرادة المستهلك أو المستأجر الحقيقة، ويكون القبول فيه خضوعاً وتسليماً بالشروط التي وضعها مكتب تأجير السيارات لكون الإيجاب صدر بشكل حتمي لا يستطيع الطرف الآخر فيها المناقشة (10) كما في نص المادة 167 من القانون المدني عراقي سالفة الذكر (11), إذ يتم القبول بموافقة المستهلك أو المستأجر في عقد تأجير السيارات على النماذج التي فرضها مكتب تأجير السيارات بوصفه الطرف القوي في العلاقة العقدية .
وتثار الإشكالية هنا هل يُعدُّ القبول في عقد تأجير السيارات عيباً على إرادة المستأجر وإكراهاً على رضاه ؟ وللإجابة عن هذا السؤال فإن لا يمكن القياس بين عقد تأجير السيارات وتلك العقود المشوبة بعيب الإكراه لكون الإرادة في العقود التي تتم بالإكراه على التعاقد، فإن الإرادة تفقد سلطانها وتنعدم تحت تأثير الإكراه، أما في عقد تأجير السيارات وبوصفه عقداً من عقود الإذعان فإنها لا تفقد سلطانها ولا تنعدم الإرادة بل تنقص منها، فضلاً أن في عقود تأجير السيارات لا يكون هناك أي إكراه في القبول وإنما هو تدخل المشرّع لأغراض تنظيمية أدى إلى إنقاص الإرادة ولكن يبقى للمستأجر الحق في أن يتعاقد أو لا يتعاقد، فليس هناك أي إكراه أو إجبار أو تأثير على إرادة المستأجر في إبرام العقد وإنما يُعدُّ إكراها متعلقاً بعوامل اقتصادية فضلاً عن أن المشرع تولى تنظيم الإكراه في العقود رفعاً للضرر الذي قد يقع على الأشخاص عند إبرامهم للعقود, وعالج ذلك بجعل العقد موقوف إلى أن يتم إزالة الإكراه الحاصل على الإرادة, ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى بطلان العقد إذا لم يتم اجازته, وذلك لوجود عيب في الإرادة (12).
ويُثار التساؤل الآتي: هل للمؤجر مكتب تأجير السيارات الحق في رفض القبول الصادر إليه من المستأجر ؟؟ ونجيب على ذلك من خلال حالتين:
1- حالة ابرام عدد محدد من العقود:
في عقد تأجير السيارات يستطيع الموجب مكتب تأجير السيارات أن يرفض القبول في إبرام العقد في الحالة التي لا يستطيع فيها المكتب، إلا أن يبرم عدد محدد من العقود وهي حالة تُعدُّ من ضمن التحفظات التي يمليها المؤجر عند توجيه الإيجاب العام على الجمهور فهو لا يتعاقد إلا على أساس طاقته الاستيعابية المتاحة, وهذا يعني في الحالة التي يبرم فيها مكتب تأجير السيارات عقوداً على جميع السيارات التي لديه، فهو يستطيع رفض أي قبول يأتي بعد ذلك على أساس استنفاذه لجميع الطاقة الاستيعابية من السيارات، وهذا يعني أن الموجب في العقود كافة وعقود تأجير السيارات بشكل خاص غير ملزم في إبرام أي عقد إلا في حدود طاقته الاستيعابية المتاحة كما تكون الأفضلية للأسبق في الطلب (13) .
2-حالة التحفظ الصريح أو الضمني:
في حالة التحفظ الصريح في عقد تأجير السيارات التي قد يعلن عنها للجمهور يمكن للموجب مكتب تأجير السيارات أن يملي بعض التحفظات وينص على أن لا ينفذ إيجابه في بعض الحالات التي ينص عليها كما يرى البعض أن الإيجاب الذي يكون موجه للجمهور دائماً ما يتضمن تحفظات ضمنيه لم تجر العادة بالإعلان عنها فعقود تأجير السيارات بوصفها من عقود الإذعان التي تشمل على شروط وتحفظات (14) ولكن لكي يستطيع مكتب تأجير السيارات من رفض القبول فيجب أن يستند إلى أسباب معقوله تفرضها طبيعته العملية فالموجب يجب أن تكون لديه مصلحه فعلية ومعقوله عند رفض التعاقد كما في حالة رفض التعاقد مع شخص بسبب كونه في حالة سكر أو كونه غير مؤهلاً للتعاقد فيجب أن لا يكون رفضه للقبول بحسب هواه وليس له الحق رفض التعاقد مع اشخاص لسبب وجود قضية سابقة بينهما مثلاً (15).
المقصد الثالث : الأهلية في عقد تأجير السيارات
يجب أن تتوفر في كل من المؤجر والمستأجر الأهلية اللازمة, فلكي يكون العقد صحيح لا يكفي وجود الرضا بل لا بُدَّ من صحة الرضا, فوفقاً للقواعد العامة في عقد الإيجار لكي يكون الرضا صحيحاً، لا بُدَّ أن يكون كل من المؤجر والمستأجر متمتعاً بالأهلية اللازمة لإبرام العقد كما في نص المادة 723 من القانون المدني العراقي التي نصت (( يشترط لانعقاد الإيجار, أهلية العاقدين وقت العقد, بأن يكون كل منهما عاقلاً مميزاً ويشترط لنفاذه كون العاقدين عاقلين غير محجورين, وكون المؤجر مالك لما يؤجره أو وكيلا للمالك أو ولياً عليه)) (16) .
أما في عقد تأجير السيارات، فإن الأهلية اللازمة لانعقاد عقد تأجير السيارات فهي لا تخضع للقواعد العامة في أهلية المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار وإنما خاضعة في ذلك إلى القواعد الخاصة بأهلية المؤجر مكتب تأجير السيارات والمستأجر والواردة في قانون تأجير السيارات وكذلك ما يتطلبه قانون المرور من أهلية معينة خاصة بالإجازات، وسنبين ذلك بالفقرات الآتية :
1 - أهلية المؤجر
الأصل في القواعد العامة أن عقد الإيجار يُعدُّ عملاً من أعمال الإدارة, فالمؤجر عندما يؤجر شيء فإنه يقتصر على منح المستأجر حق الانتفاع بالشيء خلال مدة محددة من دون أن يفقده ملكية الشيء, فإنه يدير الشيء من دون أن يكون له الحق في التصرف فيه (17). فمن ثم لا حاجة لأن يكون الشخص بالغ سن الرشد .
وسن الرشد بحسب نص المادة 106 من القانون المدني العراقي التي نصت: (سن الرشد هي ثمانية عشرة كاملة) (18) اما القانون المدني المصري فإن سن الرشد حسب ما نصت عليه المادة 44 بقولها: (2- سن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة ). ولم يتطرق قانون التجارة العراقي إلى سن معين لممارسة المهن التجارية واستند في ذلك إلى أحكام القانون المدني والخاصة بسن الرشد خلافاً للمشرع المصري الذي نص على ذلك في صلب القانون التجاري .
أما في قانون تأجير السيارات، فالأهلية تُعدُّ استثناء على القواعد العامة لعقد الإيجار، فلكي يستطيع المؤجر المتمثل بمكتب تأجير السيارات من ممارسة مهنة تأجير السيارات يجب أن يكون مستوفياً لما نصت عليه المادة (3) من قانون مكاتب تأجير السيارات العراقي بقولها : (أولاً – يفترض في من يريد الحصول على إجازة لفتح مكتب أن يكون : ... د - عمره لا يقل عن 21 سنة) .
أما في نظام تأجير السيارات الأردني النافذ فإنه لم يشترط عمراً محدداً لممارسة مهنة تأجير السيارات وكل ما نصت عليه المادة 8 هو أن لا يقل رأس ماله عن (500,000) خمسمائة ألف دينار, لكن يفهم من نص المادة 4 بقولها : (شروط العاملين في المكتب : أ- مدير مكتب يحمل الشهادة الجامعية الأولى (...) ويفهم من ذلك أن العمر الأدنى للحصول على الشهادة الجامعية هو 22 سنة ومن ثم يمكن اعتبار العمر المحدد هو أن لا يقل عن 22 سنة وحاصل على الشهادة الجامعية الأولى, أما في نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية الملغي فقد نصت المادة 4 بصريح العبارة بقولها : (أ- يشترط في طالب الترخيص ما يأتي إذا كان شخصاً طبيعياً : 1 - أن يكون أردني الجنسية وأن لا يقل عمره عن 25 سنة عند تقديم الطلب )(19) .
2- أهلية المستأجر :
لم ينص قانون تأجير السيارات على عمر محدد للمستأجر عند إيجار السيارة, في قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في العراق ومن ثم نعتمد على الأهلية المحددة للحصول على إجازة السوق والأهلية المحددة للحصول على الإجازة الدولية, ووفقاً القانون المرور العراقي يشترط في من يريد الحصول على الإجازة الدولية بحسب المادة 21 التي نصت: يشترط في من يمنح اجازة السوق ما يأتي: أولا شروط العمر وفقا لما يأتي :.... (ج ) بلوغ 25 خمسة وعشرون سنة للإجازة فئة (ج) أما بالنسبة للعراقي الذي يريد استئجار سيارة فيجب أن يكون حاصلا على إجازة سوق وفقاً لما نصت عليه المادة 21 (أولا : 1- بلوغ ثمانية عشر سنة للإجازة فئة (أ) )(20) وهذا يعني يشترط في مستأجر السيارة العراقي أن يكون كامل الأهلية وهي بلوغ سن الرشد ثمانية عشر سنة وحاصل على إجازة سوق .
أما في نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير الأردني (21) فقد نص في الفقرة (أ) من المادة 12 ( أ - لا يجوز للمكتب تأجير سيارات الركوب إلا للفئات الآتية :
1- الشخص الطبيعي الذي يحمل رخصة سوق أردنية أو أجنبية أو دولية سارية المفعول سواء أكان أردنياً أم أجنبياً على أن لا يقل عمره عن (21) سنة.
2- الشخص الاعتباري المسجل في وزارة الصناعة والتجارة وفقا للأصول القانونية (22).
ويتضح من ذلك أن المشرع الأردني في النظام النافذ قد ساوى بين المستأجر سواء أكان الشخص أردني الجنسية أو أجنبي على أن لا يقل عمره عن 21 سنة خلافاً للنظام الملغي الذي كان يشترط في المستأجر الأردني أن لا يقل عن 25 سنة من دون تحديد العمر الخاص بمستأجر السيارة الأجنبي.
__________
1- يُنظر : د. كمال قاسم ثروت, شرح أحكام عقد الإيجار الطبعة الثانية, الجزء الأول مطبعة اوفسيت الوسام . بغداد, 1976 . ص 13.
2- يُنظر : د. علي هادي العبيدي, العقود المسماة, البيع والإيجار, دار الثقافة للنشر والتوزيع. 2012 ص 219
3- يُنظر : د. ايمن سعد سليم مصادر الالتزام, دراسة موازنة, الطبعة الثانية, دار النهضة العربية, القاهرة 2017 ص 73
4- يُنظر : د. عبد المجيد الحكيم, الموجز في شرح القانون المدني, مصادر الالتزام، الطبعة الثانية, الجزء الأول شركة الطبع والنشر الأهلية ذ.م.م . بغداد ص 55 .
5- يُنظر : د. عبد المنعم فرج الصده, نظرية العقد في قوانين البلاد العربية, دار النهضة العربية للطبعة والنشر بيروت 1974 ص 137
6- يُنظر : د. عبد المنعم فرج الصده, نظرية العقد في قوانين البلاد العربية, مصدر سابق، ص 137.
7- يُنظر : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري, نظرية العقد, الطبعة الثانية, الجزء الأول منشورات الحلبي الحقوقية . بيروت - لبنان, 1998 ص 281.
8- تعليمات إجازة مكاتب تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في العراق رقم 8 لسنة 1991.
9- نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير لسنة 2009 الأردني .
10- يُنظر : عبد الرزاق أحمد السنهوري. الوسيط في شرح القانون المدني, نظرية الالتزام بوجه عام. مصادر الالتزامات, الجزء الأول, دار إحياء التراث العربي, بيروت - لبنان, بدون سنة طبع, ص 229.
11- يقابلها نص المادة 100 من القانون المدني المصري والمادة 104 من القانون المدني الأردني
12- يُنظر : د. محمد فواز صباح الألوسي . التعسف في عقود الإذعان, مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الثالث عشر ، المجلد الثاني 2017 ص 197
13- يُنظر : محمد فواز صباح الألوسي . التعسف في عقود الإذعان, مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الثالث عشر ، المجلد الثاني 2017 ، ص 198
14- يُنظر : د. عبد الفتاح عبد الباقي نظرية العقد والإرادة المنفردة, الكتاب الأول بلا مكان طبع, 1984 ص 210
15- يُنظر : د. عبد المنعم فرج الصده, نظرية العقد في قوانين البلاد العربية, دار النهضة العربية للطبعة والنشر بيروت 1974 ص 139
16- يُنظر : د. سعيد مبارك, د.طه الملا حويش, د. صاحب عبد الفتلاوي, الموجز في العقود المسماة, البيع الإيجار - المقاولة, مطبعة العاتك, بيروت, 2015 ص 208.
17- يُنظر : د. بدر جاسم اليعقوب, عقد الإيجار وفق القانون المدني وقانون إيجار العقارات, الطبعة الأولى, مطبعة دار القبس, الكويت, 1981 ص 44
18- القانون المدني العراقي النافذ. ويقابلها المادة 2/43 من القانون المدني الأردني, والمادة 1129 من القانون المدني الفرنسي المعدل
19- نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية الأردني رقم 1 لسنة 1997 الملغي .
20- قانون المرور العراقي رقم 8 لسنة 2019 .
21- نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير الأردني لسنة 2009 النافذ
22- أما نص المادة 12 من نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية الملغي رقم 1 لسنة 1997 كانت تنص الفقرة (ب) منه, على إنه : ( ب - يجب أن لا يقل عمر الشخص الأردني الذي يستأجر سيارة عن 25 سنة) .
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
