إنشاء صندوق ثروَةٍ سِيادِي واثر على الانفاق العام
المؤلف:
اديب عدنان إبراهيم
المصدر:
ظاهرة ازدياد النفقات العامة في العراق
الجزء والصفحة:
ص 124-128
2025-10-02
220
يكادُ يُجمعُ فقهاء القانونِ وَعُلَماءُ الإقتصادِ عَلى أهميَّةِ إنشاء صناديق الثَّرِوَةِ السيادِيَّةِ، لأسبابٍ وأهدافٍ مُتَعَدِّدَةٍ، يَتَعَلَّقَ البَعضُ منها بتحقيق العدالة في توزيع الموارد بين الأجيال الحاضِرَةِ وَالمُستقبلية، وتنويع مصادر الإيرادات العامة والوقاية مِنَ الأزمات المالية، وتثمير المبالغ الفائِضَةِ عَنِ الحاجة في إقامَةِ المَشاريع التنمَوِيَّةِ الكبرى، بصرفِ النَّظَرِ عَن مَصدَرِ تمويل تلك الصَّناديق، أكانت من بعض الإيرادات الربعية أو احتياطات البنوك أو الإيرادات الإستثماريَّةِ أو التَّوقيفاتِ التَّقاعُدِيَّةِ أو إيرادات خصخصة الأموال العامة (1).
إنَّ صَناديق الثروة السيادِيَّةِ وُجِدَت بالأساس لتقدّم العديدَ مِنَ الحُلولِ المُمكِنَةِ لإدارة الموارد المالية لا سيما في الدُّوَلِ التَّفطِيَّةِ، بِفَعالِيَّةٍ وَكَفاءة عالية، نتيجةَ تَراكُم مَبيعاتها الأساسِيَّةِ، عَبر حَمنِ السُّيولة في الأسواق المالية، وقدرتها على الإستثمار، لمواجهـة التقلباتِ الدَّورِيَّةِ، وَخُصوصاً في وَقتِ الأَزمات(2).
وقد وردت تعريفاتٌ عَديدَةٌ لِصَناديق الثَّروة السيادية، لا مجال لسردها، اخترنا من بينها التعريف الذي وصفها بأنَّها (صناديق ماليَّةٌ ذاتُ شَخصِيَّةٍ مَعنَويَّةٍ سِيادِيَّةٍ عَامَّةٍ مستقلة، مملوكة للدولة، يتم استثمارها، لتحقيق أهداف السّياسة المالية طويلة الأمد) (3).
وبناءً على هذا التعريفِ، فَإنَّ خَصَائِصَ صَناديق الثروة السيادِيَّةِ، تَتَلَخَصُ بِما يأتي (4):
1. صناديق ماليَّةً، ذات شخصِيَّةٍ معنوية سيادية عامَّةٍ مُستَقِلَّةِ: وَالقَولُ بِأَنَّهَا سِيادِيَّة، يُقصَدُ بِهِ أنَّها ليست كأيّ صُندوق آخَرَ ، وَأنَّها ذاتُ أهَمِيَّةٍ كُبرى، إذ تَصِلُ إلى مُستَوى سِيادَةِ الدَّولَةِ، لِما تُجَسّدُهُ مِن تَحقيق الأمن المالِي لِلدُّولَةِ.
2. مملوكة للدولة، يتم إنشاؤها للإستثمار : وَعَلى ذلِكَ فَهِيَ تَخْتَلِفُ عَن صَناديق الإحتياطي وغيرها من الكيانات المالية الأخرى التي لا يتم استثمار أموالها، وَبِصَرفِ النَّظَرِ عَن مَكان استثمارها، أكان داخلياً أم خارجياً.
. غايَتُها تَحقيق أهداف السّياسة المالية طويلة الأمد، إذ تأخُذُ بِنَظَرِ الإعتبار حقوق الأجيال القادِمَةِ، وَلَيسَت سِياسَةَ آنِيَّةً أَو سَنَوِيَّةً.
وَتَنقَّسِمُ صَنادِيقُ الثَّرِوَةِ السيادية، بحسب تقرير الإستقرار المالي الصادِرِ عـن صندوق النقدِ الدَّوليّ سَنَةَ (2007) إلى خَمسَةِ أَنواعٍ، وَفقاً لِلهَدَفِ مِنها وَهِيَ (5) :
1 . صناديق الإستقرارِ : وَتُسَمّى كذلك بصناديق التثبيت، ويهدف هذا النُّوعُ مِنَ الصَّناديق إلى حِمايَةِ المُوازَنَةِ العامَّةِ لِلدُّولة من تقلبات أسعار الموارد الأساسية، وتحقيق استقرار سعر صرف العُملَةِ، فَهِيَ تَعمَلُ عَلى مُعالَجَةِ الخَلَلِ الَّذي يُصِيبُ المُوازَنَةَ العامة، وضمان انسيابية الموارد المالية في السنة المالية، عبرَ ضَخَ السُّيولَةِ اللَّازِمَةِ في الآجال المطلوبة أو تعقيم التدفقات الدّاخِلَةِ مِنَ العُملات الأجنَبِيَّةِ(6)، وَلِذلِكَ يقتضي أن تَكونَ أُصول صناديق الإستقرار ذات سيولة عالية، لاستعمالها في وقتهـا
2. صناديق مُدْخَراتِ الأجيال القادِمَةِ (صناديق الإدخار ): وَتَهدف إلى تحويل الأُصولِ غَيرِ المُتَجَدِّدَةِ إِلى حافِظَةِ أُصول أكثَرَ تَنَوُّع، لِغَرَض استفادَةِ الأجيال القادمة منها، وَعَلى ذلِكَ فَهِيَ تَعمَلُ من جهةٍ على الإحتفاض بجُزءٍ من الإيرادات المالية الفائضة لَدَى الدُّولَةِ، في شَكلٍ مُدَّخَرَاتٍ طويلة الأجل، وَمِن جهةٍ أُخرى تَقومُ بِالمُحافَظَةِ عَلَى ثرواتِ الأجيالِ المُستَقْبَلِيَّةِ.
3. صناديق استثمار الإحتياطي (صناديق الإستثمار): وَتُسَمّى كذلك بصناديق العدالة بَينَ الأجيال، وهي صناديق سيادية، تهدف إلى استثمار أُصولها الحالية، لزيادة عوائدها المُتَوَقَّعَةِ عَبرَ الزَّمَنِ وَرَفع احتياطاتها الرسمية، وذلِكَ بِالإستثمار المُباشر وَغَيرِ المُباشِرٍ ، وَتَتَمَيَّزُ بِتَعَدُّدِ مَصادِر تمويلها، وبتحملِها المزيدَ مِنَ المَخاطِرِ، بِهَدَفِ زيادة العائد على الإيرادات، ولا تزال أصولها تدرج في الغالب ضمن فئة الأُصولِ الإحتياطية المُحتفظ بها لدى البنك المركزي، وتتميز بتحملها المَزيدَ مِنَ المَخاطِرِ لتحقيقِ عَوائِدَ أعلى، وَمِن ثُمَّ الحَدُّ من تكاليف الفرصة البديلة (7) لحيازة الإحتياطات الدولية.
4. صناديق التنمية: الهدف الرئيسُ لهذا النوع من الصَّناديق هو تمويل المشاريع الإقتصادية والاجتِماعِيَّةِ الَّتي مِنَ المُمكن أن تُعَذِّزَ نُمُو الناتج القَومِي.
5. صناديق احتياطات طوارئ التَّقاعُدِ (صَنادِيقُ التَّقاعُدِ ): وَتَهدِفُ إِلى تَعْطِيَةِ التزاماتِ التَّقاعُدِ الطَّارِئَةِ غَيرِ المُتَجَدِّدَةِ في الموازنة العامَّةِ لِلدُّولَةِ، وَتَنشَأ مِـن مصـادِرَ غَيرِ مُرتَبِطَةٍ بِمُساهمات التقاعد الفردية أو المؤسساتِيَّة، كما وتَهدِفُ إلى ضمان ديمومة الإحتياطات الخاصَّةِ بِالتَّقاعُدِ، وَحِمايَةِ المُتقاعدين من مخاوفِ زِيادَةِ الأَعباءِ عَلَى صناديق المعاشات، تبعاً لزيادَةِ عَدَدِ السُّكان أو لزيادَةِ المطالب برفع مِنَحِ المَعاشات أو المطالب بتخفيفِ مِنَ التَّقاعُدِ مِمَّا يُوَلِّدُ ضَغطاً عَلى مُخصَّصاتِ الدُّولَةِ مِن هذا الجانب.
وَعَن مَصادِرِ تمويل صناديق الثروة السيادِيَّةِ، فَإنَّ أغلب الدُّوَلِ الَّتي أنشأتها، إن لَم تَكُن جَمِيعُها، تَعتَمِدُ عَلى فَوائِض إيراداتها المُختلِفَةِ، كَمَصدَرٍ لإنشاء تلك الصناديق والغالب في تلك الفوائض أن تكون ناتجة عن إيرادات ريعيَّةٍ، وَبِالْأَحْصَ مِن إيرادات النفط، إذ تُشَكَّل هذه الإيرادات النسبة الأعظَمَ في تمويل صناديق الثَّرِوَةِ السِيادِيَّةِ عَلَى مُستَوى العالم، وتليها بقيَّةُ الفَوائِضِ مِنَ الإيراداتِ الرَّيعِيَّةِ الأخرى ثُمَّ غَيرِ الرَّبِعِيَّةِ، لَكِنَّ ذلك لا يعني بأي حالٍ مِنَ الأحوالِ وُجوبَ أن تَنتَظِرَ الدَّولةُ وَقتَ حُصولِ فائِضِ لَدَيها، حَتَّى تَقوم بإنشاء صُندوق أو صناديق الثَّروة السيادية الخاصة بِهَا، بَل يَتَوَجَّبُ عَلَيها أن تُوَفِّرَ عَلى الأقل الحد الأدنى مِنَ المُتَطَلبات المالية لإنشاء الصندوقِ، وَتُنشِئَ بِها ذلك الصندوق، وَلا تَنتَظِرُ حُدوث فائض، حَتَّى لا يكونَ مُستَقْبَلُها مَجهولاً، لا سيما في ظِلّ ما تُحَقِّقه هذهِ الصَّناديق من نتائج إيجابية عبر التخطيطِ لِلمُستَقْبَلِ، وَالضَّــانِ المالي والإقتصادي (8). وَيَمتَلكُ العِراقُ تَجرِبَةً سابقة في إنشاء صندوق ثروة سيادِي، وَذَلِكَ عَبَرَ إِنشَاءِ الصندوق العراقي للتنمية الخارجيَّة الذي تأسس بموجب القانون رقم (77) لِسَنَةِ (1974) (9) ، وَاقْتَصَرَ عَمَلُه عَلى إِدارَةِ مُساهمات العراق المالية في ا المنظمات والهيئاتِ الدَّولِيَّة (10) ، وَكانَت طبيعته أقرب إلى صندوق اقراض، يَرتَبِطُ بِالعلاقات السياسية الخارجيَّةِ أكثر من كونِهِ صُندوق ثروة سيادِي، بَيدَ أَنَّ التَّعديلَ الَّذِي حَصَلَ عَلى هذا الصندوق في قانون الموازنة العامة، لِسَنَةِ (2019) في المادة (45) مِنَ الفصل الثَّالِثِ، قَد مَنَحَ لِلصُّندوق فُرصَةَ الإنضمام للصناديق السيادِيَّةِ، إذا ما باشَرَ الإستثمار في المحافظ الإستثمارية (11)، وَالتَّجرِبَةُ الثَّانِيَةُ، تَعودُ إلى سَنَةٍ (2003) حيثما أُسس صندوق تَنمِيَةِ العِراقِ، الذي لا يُعَدُّ سِوى حِسابٍ مَصرفي لدى البنك الفدرالي الأمريكي في نيويورك (12) ، وفي سَنَةِ (2018) ثم إنشاءُ صُندوقين سِيادِئين، هما صُندوق المُواطِنِ وصندوق الأجيال، بموجب قانونِ شَرِكَةِ التَّفطِ الوَطَنِيَّة العراقية رقم (4) لِسَنَةِ (2018)(13)، الذي نَصَّ على تخصيص جزء من أرباح شركةِ النَّفْطِ الوَطَنِيَّةِ لِصُندوقِ الأجيالِ وَلِصندوق المُواطِن (14) ، وَتَمَّ الطَّعنُ بالقانون المذكور أمام المحكمة الإتحادِيَّةِ العليا، التي أصدرت قراراً تَضَمَّنَ الحُكمَ بِعَدَمِ دستورِيَّةِ مجموعة مـن مـواد هذا القانون، من بينها المادَّةُ (12)، التي اشتَمَلَت عَلى صُندوقِ المُواطِنِ وَصُندوق الأجيال (15). وَفي ظِلِ تَقَلُّبَاتِ أسعار النفط وعدم استقرار العوائد المالية، فَإِنَّ الواقــع المـالي والإقتصادي في العراق بأمس الحاجة إلى إنشاء صندوق سيادِي، لِتَخفِيفِ حِدَّةِ الْأَزْماتِ النَّاجِمَةِ عَنِ الصَّدَمات المالية، وإسنادِ السّياسات المالية والإقتصادية، وَبِما يَقودُ إلى تحقيق آثار إيجابية مُتَعَدِّدَةٍ، كَتَغطِيَةِ عَجز الإيرادات العامة، وخفض معدلات البطالة، وَتَنمية القطاعات الإنتاجية في المجالاتِ المُختَلِفَةِ، فضلاً عَن تَحسينِ الخَدَماتِ العَامَّةِ، وَغير ذلِكَ مِنَ الآثار الإيجابية الأخرى (16) ، وعلى ذلِكَ يَجِبُ عَلَى السُّلطَةِ التَّشْرِيعِيَّةِ في العراق الإسراع بإنشاء صندوق فروة سيادي واستثمار ثَرَواتِ الدُّولة، وتوظيفها بالشكل الأمثل، وَبِما يَضمَنُ تَنويع مصادر الإيرادات العامة، والوقاية من الأزمات المالية، وتحقيق العدالة في توزيع الثرواتِ بَينَ الجيل الحالي والأجيالِ اللَّاحِقَّةِ.
______________
1- د. أحمد خلف حسين الدخيل صناديق الثروة السيادية بين مثالية الطرح ومتطلبات الحكم الرشيد، ط1، دار الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، 2018، ص: 1.
2- د. لنجه صالح حمه طاهر صناديق الثروة السيادية - دراسة قانونية مقارنة، ط1، مركز الرافدين للحوار، بغداد، 2021، ص:53.
3- د. أحمد خلف حسين الدخيل المصدر السابق، ص: 16.
4- د. أحمد خلف حسين الدخيل: صناديق الثروة السيادية بين مثالية الطرح ومتطلبات الحكم الرشيد، مصدر سابق، ص: 16 - 17.
5-د. عيادة سعيد حسن ومصطفى سامي خلف صناديق الثروة السيادية وأثرها على اقتصادات الدول - تجارب دول مختارة مع إشارة خاصة للعراق، بحث منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإقتصادية والإدارية، المجلد 9 ، ع ،19 ، 2017، ص: 89، وحساني بن عودة : الصناديق السيادية ومتطلبات إنشاء صندوق سيادي للجزائر، أطروحة دكتوراة ، كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير ، جامعة وهران ،2، الجزائر، 2019،ص: 52.
6- التعقيم التقدِي: هو إجراء نقدِي مِن قِبل البنك المركزي، للحد من أثر التدفقات في زيادَةِ المَعروض التقدِي الَّذِي يُؤَدِّي إلى التضخم. د. عماد محمد علي وحسين مهجر فرج: دور سياستي الإنضباط المالي والتعقيم النقدي في تحقيق الإستقرار الإقتصادي في العراق، بحث منشور في مجلة الإدارة والإقتصاد، المجلد 42، ع 121، آب / 2019، ص: 487.
7- يُقصد بتكلفة الفرصة البديلة: تكلفة ترك المتاح مقابل التَّمَسُّكِ بالبديل الآخر، أو هية قيمَةُ التَّكْلِفَةِ المُتَوَقَّعَةِ التي يُمكِنُ خَسارَتُها مِنَ المشروع القائم لو ثُمَّ اختيار بديل آخر . كفاية العبادي: مقال منشور في موقع موضوع، بتاریخ 31/آب / 2022 على الرابط:
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%AA.%
8- د. أحمد خلف حسين الدخيل صناديق الثروة السيادية بين مثالية الطرح ومتطلبات الحكم الرشيد مصدر سابق، ص: 22.
9- المنشور في جريدة الوقائع العراقية، بالعَدَدِ (2364) بتاريخ 1974/6/5.
10- د. ثامر محمود العاني: الدور التنموي لصناديق الثروة السيادية، مقال منشور في جريدة الشرق الأوسط، بتاريخ 2023/1/25 على الرابط : https://aawsat.com/home/article/4117591/%D8%AF
11- نصت المادة (45) من قانون الموازنة العامة العراقية للشئة المالية (2019) على: (للصندوق العراقي للثنمِيَةِ الخارجية القيام بتمويل جزء من مشاريع التنمية الإقتصادية في العراق بالإضافة إلى أوجه الإستثمار المُختَلِفَةِ، بما فيها الإستثمار في المحافظ الإستثمارية، إضافةً إلى مهامه المنصوص عليها في قانونِهِ رَقم (77) لِسَنَةِ 1974 ).
12- د. لنجه صالح حمه طاهر مصدر سابق، ص: 211- 212.
13- المنشور في جريدة الوقائع العراقية، بالعَدَدِ (4486) بتاريخ 2018/4/9
14- نصت المادة (12 / ثالثا /2/ ب) من قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لِسَنَةِ (2018) على: (نِسبَةً من الأرباح لصندوقِ المُواطِنِ، حيث تُوَزَّعُ عَلى أسهُم مُتساوِيَةِ القيمة لجميع المواطنين المقيمين في العراق، وَحَسَبَ الْأُولُويَّةِ لِشَرائِحِ المُجتَمَعِ، وَلا يَجوز بيع وشراء أو توريثُ الأَسهُم وَتَسْقُطُ عِندَ الوَفَاةِ). كما نصت المادة آنفة الذكر في الفقرة (ثالثا /4/2) من القانون المذكور على نسبة من الأرباح لصندوق الأجيال، وبهدف الإستثمار لصالح الأجيال).
15- أصدَرَتِ المحكمة الإتحادية العليا قرارها ذا العَدَدِ (66) وَمُوَحْداتِها 71 و 157 و 224/ إتحادية/2018) في 2019/1/23، المُتَضَمِنَ الحُكم بعدم دستورية مجموعة مواد من قانون شركة النقطِ الوَطَنِيَّةِ العِراقِيةِ رقم (4) لسنة (2018)، من بينها المادة (12) التي بَيْنتِ الإيرادات المالية للشركة وأرباحها وَأُوجُه توزيعها، وذلك لتعارضها مع أحكام المواد (78) و (80/ أولاً وثانياً) و (106) و (111) و (112) من الدستور.
16- د. نغم حسين نعمة وتبارك نعمة علي الصناديق السيادية ودورها في الأزمات المالية مع إمكانية استحداث صندوق ثروة سيادي في العراق، بحث منشور في مجلة الريادة للمال والأعمال، المجلد 3، ع، كانون الثاني / 2022، ص: 282.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة