[إِذَا قَالَ الشَّيْخُ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ]
(668) وَقَوْلُهُ مِعْ حَذْفِ مَتْنٍ مِثْلَهُ ... أَوْ نَحْوَهُ يُرِيدُ مَتْنًا قَبْلَهُ
(669) فَالْأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ أَنْ يُكَمِّلَهْ ... بِسَنَدِ الثَّانِي وَقِيلَ بَلْ لَهْ
(670) إِنْ عُرِفَ الرَّاوِيُ بِالتَّحَفُّظِ ... وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيزِ لِلتَّلَفُّظِ
(671) وَالْمَنْعُ فِي نَحْوٍ فَقَطْ قَدْ حُكِيَا ... وَذَا عَلَى النَّقْلِ بِمَعْنًى بُنِيَا
(672) وَاخْتِيرَ أَنْ يَقُولَ مِثْلَ مَتْنِ ... قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا وَيَبْنِي
(673) وَقَوْلُهُ إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لَمْ يَسُقْ ... وَ " ذَكَرَ الْحَدِيثَ " فَالْمَنْعُ أَحَقْ
(674) وَقِيلَ إِنْ يَعْرِفْ كِلَاهُمَا الْخَبَرْ ... يُرْجَى الْجَوَازُ وَالْبَيَانُ الْمُعْتَبَرْ
(675) وَقَالَ إِنْ نُجِزْ فَبِالْإِجَازَهْ ... لِمَا طَوَى وَاغْتَفَرُوا إِفْرَازَهْ
[حُكْمُ إِيرَادِ اللَّفْظِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِنَحْوِهِ أَوْ مِثْلِهِ]:
الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ: (إِذَا قَالَ الشَّيْخُ: مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ).
(وَقَوْلُهُ) أَيِ: الشَّيْخِ الرَّاوِيِ (مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ) أَوْرَدَ إِسْنَادَهُ مَا نَصُّهُ، فَذَكَرَ (مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ يُرِيدُ مَتْنًا قَبْلَهُ) فَرَغَ مِنْ سِيَاقِهِ، هَلْ يَسُوغُ إِيرَادُ اللَّفْظِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِالسَّنَدِ الثَّانِي الْمَطْوِيِّ مَتْنُهُ؟ اخْتُلِفَ فِيهِ، (فَالْأَظْهَرُ) عِنْدَ ابْنِ الصَّلَاحِ وَمَنْ تَبِعَهُ كَالنَّوَوِيِّ وَابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ.
(الْمَنْعُ) لِمَنْ سَمِعَهُ كَذَلِكَ (مِنْ أَنْ) بِالنَّقْلِ (يُكَمِّلَهْ بِسَنَدِ الثَّانِي) أَيْ: بِالسَّنَدِ الثَّانِي فَقَطْ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ تَمَاثُلِهِمَا فِي اللَّفْظِ وَفِي الْقَدْرِ الْمُتَفَاوِتَيْنِ فِيهِ، وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ الْإِفْكِ مِنْ رِوَايَةِ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ وَجَمَاعَةٍ بِطُولِهِ، ثُمَّ مِنْ حَدِيثِ فُلَيْحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ: مِثْلَهُ مَعَ تَفَاوُتٍ كَثِيرٍ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ حَسْبَمَا عُلِمَ مِنْ خَارِجٍ.
وَلِذَا قَالَ شَيْخُنَا: فَكَأَنَّ فُلَيْحًا تَجَوَّزَ فِي قَوْلِهِ: مِثْلَهُ. وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَةِ (صَحِيحِهِ) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَمُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ مَرْفُوعًا مُرْسَلًا: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا». ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ شُعْبَةَ، فَوَصَلَهُ بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ، بَلْ قَالَ: مِثْلَهُ. هَذَا مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَقَعْ لِي مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ الْمَذْكُورِ إِلَّا بِلَفْظِ (إِثْمًا) فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِمٌ لَمْ يُشَدِّدْ لِكَوْنِهِ فِي الْمُقَدِّمَةِ، أَوْ وَقَعَ لَهُ بِلَفْظِهِ.
وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ، وَفِي أَنَّهُ الْأَظْهَرُ نَظَرٌ إِذَا مَشَيْنَا عَلَى أَنَّ الْمُعْتَمَدَ جَوَازُ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مِثْلَهُ أَنْ يَكُونَ بِعَيْنِ لَفْظِهِ، لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَاهُ، بَلْ هُوَ فِيمَا يَظْهَرُ دَائِرٌ بَيْنَ اللَّفْظِ، وَالْمَعْنَى لَا سِيَّمَا إِذَا اقْتَرَنَ بِمِثْلِهِ لَفْظُ سَوَاءٍ، بَلْ هُوَ حِينَئِذٍ أَقْرَبُ إِلَى كَوْنِهِ بِلَفْظِهِ.
وَقَدْ سَبَقَهُ إِلَى الْمَنْعِ شُعْبَةُ، فَكَانَ لَا يَرَى بِالتَّحْدِيثِ بِهِ عَلَى لَفْظِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ: قَوْلُ الرَّاوِي: فُلَانٌ، عَنْ فُلَانٍ، مِثْلَهُ. لَا يُجْزِئُ، وَقَوْلُهُ: نَحْوَهُ. شَكٌّ، أَيْ: فَيَكُونُ أَوْلَى بِالْمَنْعِ. وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْهُ قَالَ: مِثْلَهُ وَنَحْوَهُ حَدِيثٌ. أَيْ: غَيْرُ الْأَوَّلِ. وَهُوَ أَصَحُّ مِمَّا جَاءَ مِنْ طَرِيقِ قُرَادٍ أَبِي نُوحٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ: مِثْلَهُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ.
ثُمَّ إِنَّ مُقْتَضَى هَذَا الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ حَذْفِ الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ مَعَ ذَلِكَ وَإِثْبَاتِهِ. وَلِإِثْبَاتِهِ أَحْوَالٌ: فَتَارَةً يَذْكُرُ الْمَتْنَ عَقِبَ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَتَارَةً يَذْكُرُهُ عَقِبَ ثَانِيهِمَا، وَتَارَةً يَعْكِسُ مَا وَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ، فَيُؤَخِّرُ الْإِسْنَادَ الَّذِي لَهُ اللَّفْظُ، وَيُرْدِفُهُ بِقَوْلِهِ: مِثْلَهُ.
(وَقِيلَ بَلْ) يَجُوزُ (لَهْ) أَيْ: لِلسَّامِعِ كَذَلِكَ إِكْمَالُهُ (إِنْ عَرَفَ) الْمُحَدِّثُ (الرَّاوِيَ بِالتَّحَفُّظِ وَالضَّبْطِ).
وَعَدِّ الْحُرُوفِ، (وَالتَّمْيِيزِ لِلتَّلَفُّظِ) الْوَاقِعِ مِنَ الرُّوَاةِ، بِحَيْثُ لَا يَحْمِلُ لَفْظَ رَاوٍ عَلَى آخَرَ، مِثْلَ مُسْلِمٍ صَاحِبِ (الصَّحِيحِ) فَإِنَّهُ يَزُولُ الِاحْتِمَالُ حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَلَا. حَكَاهَا الْخَطِيبُ فِي (الْكِفَايَةِ) عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ، وَأَسْنَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حِبَّانَ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: قِيلَ لِأَبِي زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: يُحَدِّثُ الْمُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ، ثُمَّ يُحَدِّثُ بِآخَرَ فِي أَثَرِهِ فَيَقُولُ: مِثْلَهُ، يَجُوزُ لِي أَنْ أَقُصَّ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ فِي هَذَا الْأَخِيرِ الَّذِي قَالَ فِيهِ الْمُحَدِّثُ: مِثْلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ لَهُ: إِنَّمَا قَالَ الْمُحَدِّثُ: مِثْلَهُ. فَكَيْفَ أَقُصُّ أَنَا الْكَلَامَ فِيهِ؟ قَالَ: هَذَا جَائِزٌ إِذَا قَالَ: مِثْلَهُ. فَقَصَصْتَ أَنْتَ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ فِي هَذَا الْأَخِيرِ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا كَانَ " مِثْلَهُ " يَعْنِي حَدِيثًا قَدْ تَقَدَّمَ،
فَقَالَ: مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي تَقَدَّمَ. فَإِنْ شِئْتَ فَحَدِّثْ بِالْمِثْلِ عَلَى لَفْظِ الْأَوَّلِ.
وَقَوَّى الْبُلْقِينِيُّ هَذَا الْقَوْلَ، وَاسْتَظْهَرَ لَهُ بِأَنَّ الْبَيْهَقِيَّ صَنَعَهُ حَتَّى فِي الْمَوْضِعِ الْمُحْتَمِلِ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ أَخْرَجَ فِي (سُنَنِهِ) مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثَ: " تَقُولُ الْمَرْأَةُ: أَنْفِقْ عَلَيَّ وَإِلَّا طَلِّقْنِي ".
ثُمَّ خَرَّجَ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ ؛ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه [وآله] وسلم مِثْلَهُ. فَهَذَا مَعَ احْتِمَالِهِ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْمَوْقُوفِ وَأَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْمَرْفُوعِ، خَرَّجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَفِيهِ لَفْظُ الْمَرْفُوعِ، فَرَوَى بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه [وآله] وسلم قَالَ: «إِذَا أَعْسَرَ الرَّجُلُ بِنَفَقَةِ امْرَأَتِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا». وَلَمْ يَقَعْ فِي كِتَابِ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَلَا فِي كِتَابِ مَنْ أَخَذَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ إِلَّا بِلَفْظَةِ " مِثْلَهُ " الْمُحْتَمِلَةِ. انْتَهَى.
وَحَدِيثُ (تَقُولُ الْمَرْأَةُ) فِي " الدَّارَقُطْنِيِّ " مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَعَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، ثُمَّ رَوَى أَثَرًا مَقْطُوعًا مِنْ وَجْهَيْنِ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
ثُمَّ رَوَى مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ، قَالَ: مِثْلَهُ. وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ زِيَادَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي أَثَرِ سَعِيدٍ خَطَأٌ، وَأَنَّ قَوْلَهُ: مِثْلُهُ أَيْ مِثْلُ الْمَرْفُوعِ، لِكَوْنِهِمَا مُتَّحِدَيْنِ فِي السَّنَدِ وَالرَّفْعِ.
[جَوَازُ إِيرَادِ اللَّفْظِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فِي نَحْوِهِ لَا فِي مِثْلِهِ]:
(وَالْمَنْعُ) وَهُوَ قَوْلٌ مُفَصَّلٌ (فِي نَحْوٍ) بِالتَّنْوِينِ، أَيْ: فِي نَحْوِهِ (فَقَطْ) أَيْ: دُونَ " مِثْلِهِ "، قَدْ حُكِيَا فِيمَا رَوَاهُ عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ حَيْثُ قَالَ: إِذَا كَانَ حَدِيثٌ عَنْ رَجُلٍ وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ مِثْلَهُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْوِيَهُ إِذَا قَالَ: مِثْلَهُ. إِلَّا أَنْ يَقُولَ: نَحْوَهُ.
يَعْنِي عَمَلًا بِظَاهِرِ اللَّفْظَيْنِ إِذْ " مِثْلَهُ " يُعْطِي التَّسَاوِيَ فِي اللَّفْظِ بِخِلَافِ " نَحْوِهِ "، حَتَّى قَالَ الْحَاكِمُ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُحَدِّثِ أَنْ يَقُولَ: مِثْلَهُ. إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُمَا عَلَى لَفْظٍ وَاحِدٍ، وَيَحِلُّ أَنْ يَقُولَ: نَحْوَهُ. إِذَا كَانَ عَلَى مِثْلِ مَعَانِيهِ.
قَالَ الْخَطِيبُ: (وَذَا) أَيْ: مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ مَعِينٍ (عَلَى) عَدَمِ جَوَازِ (النَّقْلِ بِمَعْنًى) أَيْ: بِالْمَعْنَى (بُنِيَا) فَأَمَّا مَنْ أَجَازَهُ فَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ.
قَالَ: (وَاخْتِيرَ) مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ حِينَ رِوَايَةِ مَا يَكُونُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ (أَنْ) يُورِدَ الْإِسْنَادَ (وَيَقُولَ): فَذَكَرَ (مِثْلَ) أَوْ نَحْوَ أَوْ مَعْنَى (مَتْنٍ) ذُكِرَ (قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا وَيَبْنِي) اللَّفْظَ الْأَوَّلَ عَلَى السَّنَدِ الثَّانِي بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ.
قَالَ الْخَطِيبُ: وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَخْتَارُهُ. يَعْنِي لِمَا فِيهِ مِنَ الِاحْتِيَاطِ بِالتَّعْيِينِ وَإِزَالَةِ الْإِيهَامِ وَالِاحْتِمَالِ بِحِكَايَةِ صُورَةِ الْحَالِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي (شَرْحِ مُسْلِمٍ) : إِنَّهُ لَا شَكَّ فِي حُسْنِهِ - انْتَهَى.
وَمَا لَعَلَّهُ يُقَالُ مِنْ كَوْنِ هَذَا الصَّنِيعِ يُوهِمُ سَمَاعَ الْمَتْنِ الثَّانِي، وَأَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَهُ لِغَرَضٍ مَا لَيْسَ بِقَادِحٍ، وَقَدْ فَعَلَهُ بِنَحْوِهِ أَحْمَدُ فَإِنَّهُ قَالَ فِي مُسْنَدِ عُمَرَ مِنْ مُسْنَدِهِ. ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ - هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ - ثَنَا عَامِرٌ - هُوَ الشَّعْبِيُّ - حَ، وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ - يَعْنِي الطَّنَافِسِيَّ - ثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي الْمَذْكُورَ - عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ فَرَآهُ مُهْتَمَّا قَالَ: لَعَلَّهُ شَاكٍ إِمَارَةَ ابْنِ عَمِّكَ. وَسَاقَهُ، فَقَوْلُهُ: قَالَ: مَرَّ الثَّانِي هُوَ لَفْظُ السَّنَدِ الْأَوَّلِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِأَنَّ لَفْظَ السَّنَدِ الثَّانِي بِمَعْنَاهُ.
وَكَذَا الْبُخَارِيُّ، لَكِنْ حَيْثُ لَمْ يَسُقْ لِلْمَتْنِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِـ"نَحْوٍ" طَرِيقًا يَعُودُ الضَّمِيرُ عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَخْرَجَ فِي خَلْقِ آدَمَ مِنْ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه [وآله] وسلم. فَقَالَ: نَحْوَهُ.
وَقَالَ عَقِبَهُ مَا نَصُّهُ: يَعْنِي: (لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يُخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا). وَكَأَنَّهُ لِكَوْنِ الرِّوَايَةِ الْمُحَالِ عَلَيْهَا لَمْ يَسْمَعْهَا، أَوْ سَمِعَهَا بِسَنَدٍ عَلَى غَيْرِ شَرْطِهِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
وَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ إِيرَادُهُ فِي الزَّكَاةِ مِنْ طَرِيقِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه [وآله] وسلم . وَقَالَ: يَعْنِي: «إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا». بَلْ هَذَا أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنَّهُ رَوَى مَا أَوْرَدَهُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى.
[حُكْمُ سِيَاقِ تَمَامٍ لِلْحَدِيثِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الِاقْتِصَارُ] إِذَا عُلِمَ هَذَا فَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا إِذَا أَوْرَدَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهِ، (وَ) أَمَّا (قَوْلُهُ) أَيِ الرَّاوِي (إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لَمْ يَسُقْ) بَلْ حَذَفَ، ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهِ، وَوَقَعَ الِاقْتِصَارُ عَلَى طَرَفٍ مِنْهُ مَا نَصُّهُ.
(وَذَكَرَ الْحَدِيثَ) أَوْ: وَذَكَرَهُ، أَوْ نَحْوَهُمَا، كَقَوْلِهِ: الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ أَوْ بِطُولِهِ، أَوْ: إِلَى آخِرِهِ. كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ كَثِيرٍ مِنَ الرُّوَاةِ (فَالْمَنْعُ) مِنْ سِيَاقِ تَمَامِ الْحَدِيثِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ (أَحَقْ) مِنْهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا، وَيَقْتَصِرُ حِينَئِذٍ عَلَى الْقَدْرِ الْمُثْبَتِ مِنْهُ فَقَطْ إِلَّا مَعَ الْبَيَانِ. وَمِمَّنْ صَرَّحَ فِيهَا بِالْمَنْعِ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَائِينِيُّ وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُهُمْ.
(وَقِيلَ إِنْ يَعْرِفْ) الْمُحَدِّثُ وَالطَّالِبُ (كِلَاهُمَا) مَعَ هَذِهِ الْإِشَارَةِ (الْخَبَرْ) بِتَمَامِهِ (يُرْجَى) كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ (الْجَوَازُ) قَالَ: (وَالْبَيَانُ) مَعَ ذَلِكَ لِلْوَاقِعِ بِأَنْ يَقْتَصَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُحَدِّثُ مِنَ الْحَدِيثِ ثُمَّ يَقُولَ: وَتَمَامُهُ كَذَا وَكَذَا. وَيَسُوقَهُ هُوَ (الْمُعْتَبَرْ) أَيِ: الْأَوْلَى، وَيَتَأَكَّدُ فِيمَا إِذَا كَانَ سَمَّعَ الطَّالِبُ الْمَتْنَ عَلَى الْمُحَدِّثِ.
وَلِذَا قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُفَصَّلَ فَيُقَالَ: إِنْ كَانَ سَمَّعَ الْحَدِيثَ الْمُشَارَ إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى الشَّيْخِ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَوْ فِي غَيْرِهِ فَتَجُوزُ الرِّوَايَةُ، وَتَكُونُ الْإِشَارَةُ إِلَى شَيْءٍ قَدْ سَلَفَ بَيَانُهُ وَتَحَقَّقَ سَمَاعُهُ، وَإِلَّا فَلَا.
(وَقَالَ) ابْنُ الصَّلَاحِ: (إِنْ يَجُزْ) فِي الصُّورَةِ الْمَحْكِيَّةِ عَنِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ (فَـ) رِوَايَتُهُ (بالإجازةِ لِمَا طَوَى) مِنَ الْحَدِيثِ هُوَ التَّحْقِيقُ. قَالَ: لَكِنَّهَا إِجَازَةٌ أَكِيدَةٌ قَوِيَّةٌ. يَعْنِي لِأَنَّهَا إِجَازَةُ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ لِمُعَيَّنٍ، وَفِي الْمَسْمُوعِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمُجَازِ مَعَ الْمَعْرِفَةِ بِهِ، فَأُدْرِجَ فِيهِ. (وَاغْتَفَرُوا) أَيْ مَنْ يَفْعَلُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ (إِفْرَازَهْ) عَنِ الْمَسْمُوعِ بِصِيغَةٍ تَدُلُّ لَهَا. قُلْتُ: أَوْ لَعَلَّ فَاعِلَهُ مِمَّنْ يَذْهَبُ إِلَى جَوَازِ أَدَاءِ الْمُجَازِ بِـ" أَخْبَرَنَا " وَ" ثَنَا " كَمَا سَلَفَ.