

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تجريم حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريعات الوطنية
المؤلف:
علي سالم طه
المصدر:
المسؤولية الجزائية عن حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية
الجزء والصفحة:
ص 35-39
2026-03-24
23
شهد العراق تطوراً ملحوظاً في التشريعات المتعلقة بالمخدرات، حيث سعى المشرع العراقي الى مكافحة هذه الظاهرة من خلال سن قوانين تهدف الى الحد من انتشارها ومعاقبة المتورطين في الاتجار فيها او تعاطيها، حيث سن العراق اول قانون لمكافحة المخدرات عام 1933 ، ثم تبعه قانون العقاقير الخطرة عام 1938 ، وقانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 ، وصولاً الى القانون النافذ حالياً رقم (50) لسنة 2017 ، وهذه التشريعات تعكس التزام العراق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحماية المجتمع من آثارها السلبية لذا سنتناول هذه القوانين وما شهدته من تطور حاصل فيها فيما يخص موضوع الحيازة والاحراز للمخدرات والمؤثرات العقلية على عدة فقرات نتناولها بإيجاز تباعاً:
اولاً: قانون منع زراعة قنب الحشيشة وخشخاش الأفيون رقم (12) لسنه 1933.
ويعد هذا القانون هو أول قانون شرع بعد الاحتلال الانكليزي للعراق، وأوجزت احكامه على حظر زراعة نباتي قنب الحشيشة وخشخاش الأفيون والزم هذا القانون السلطات الادارية المختصة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاستئصال هذين النباتين الأكثر انتشاراً في العالم آنذاك، ويلاحظ ان القانون المذكور لم يعاقب على تعاطي هذه المواد المخدرة أو الاتجار بها ولكنه عاقب على زراعتها فقط (1)، وهو بذلك أتخذ مسلك التشريع الدولي وتعامله مع المواد المخدرة في ذلك الوقت (2).
ثانياً: قانون العقاقير الخطرة والمخدرة رقم (44) لسنة 1938.
لقد شرع هذا القانون في 26 نيسان 1938 ، وعرفت المادة (الأولى) منه العقاقير على انها: (العقاقير الواردة في الجدول الاول الملحق بالقانون سواء كانت مصنوعة بعض الصنع أو كامل الصنع)،
ووسعت المادة (الثالثة) من هذا القانون التجريم على جميع العقاقير المدرجة في الفصائل (3،2،1) ضمن الجدول الأول الملحق بالقانون وكذلك جميع المستحضرات الرسمية وغير الرسمية.
واضافت ايضاً الحشيشة الهندية والصمغ المستخرج فضلاً عن ذلك العقاقير الأخرى (3) ، وقد جاء هذا التشريع في أغلب بنوده مطابقاً لأحكام اتفاقية جنيف مع انه لم يشدد في العقوبة وأجاز القانون للحكومة صنع أو استيراد أو تصدير المواد المخدرة، وحصر القانون حيازة المواد المخدرة لأطباء الاسنان والبياطرة المحليين والصيادلة وذلك في نص خاص(4).
ثالثاً : قانون المخدرات العراقي رقم (68) لسنه 1965 وتعديلاته.
لقد شرع هذا القانون (5) بعد صدور قانون رقم (16) لسنه 1962 ، الخاص بتصديق الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ، وهو آخر قانون لمكافحة المخدرات وأحكام التعامل فيها وتعديلاته والذي ظل نافذاً لحين صدور قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنه 2017، ومن الاسباب التي دعت لتشريع هذا القانون هو القصور التشريعي في القوانين السابقة، إذ لابد من أدراج أحكام أخرى أوجدتها الضرورة والتي تستطيع ان تتماشى مع الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، ويتضمن هذا القانون على (16) مادة قانونيه مع أربعة جداول ملحقه بهذا القانون وأهم تعديلاته هي:
أ- القانون رقم (4) لسنة 1967.
وبموجب هذا القانون (6) عدلت المادة الرابعة عشر ، حيث شددت العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة عند توافر قصد الاتجار في الافعال المادية وهي الاستيراد والتصدير والانتاج أو الصنع والتنازل وكذلك حيازة وأحراز أو زراعة نبات القنب والقات وخشخاش الأفيون بقصد الاتجار ، وشدد المشرع عقوبة موظفي الكمارك أو الموظفين المكلفين بمهام مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها ، وهذه الصفة عدها المشرع ظرفاً مشدداً تصل مدة العقوبة فيه الى الاشغال الشاقة المؤبدة (7).
وقد أشار هذا القانون الى التعاطي وحدد عقوبتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنه واحدة وكذلك حدد نفس العقوبة والغرامة التي تتجاوز خمسمائة دينار للحيازة أو الاحراز اذ كانت بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وتصل عقوبة الشروع في هذه المواد لعقوبة الجريمة التامة(8).
ب- قانون رقم (196) لسنة 1968.
لقد شدد هذا القانون (9) من العقوبة ووسع من قاعدة التجريم وكانت المادة (الرابعة عشر) هي اساس التعديل، حيث أدخل نصاً جديداً استبدل فيها عقوبة الغرامة إلى الحبس لمدة سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار لمن يخالف أحكام المادة (التاسعة) و (العاشرة)، وعدل على عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بدلاً من الاشغال الشاقة المؤقتة، والغرامة أصبحت لا تزيد على عشرة الالاف فضلاً عن الافعال المادية التي عدها سلوك مجرم وهو الجلب، وعاقب على العود واعتبره ظرفاً مشدداً تصل عقوبته الاعدام، وشدد من عقوبة التعاطي للمواد المخدرة حيث أصبحت مدة السجن لا تزيد عن عشر سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات، والغرامة اصبحت لا تزيد على الف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار (10).
ت- قانون رقم (11) لسنة 1970.
على وفق هذا التعديل فقد شدد المشرع الحكم بالإعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة في المادة (الرابعة عشر /ب) بعد ان كان الحكم سابقاً هو الاشغال الشاقة المؤبدة (11).
ث - القانون رقم (160) لسنة 1970.
لقد شدد المشرع بمقتضى هذا التعديل عقوبات الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر / أولاً وثانياً لمرتكبي هذه الجرائم إذا كان من افراد القوات المسلحة، وأعد هذه الصفة ظرفاً مشدداً يعاقب عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة (12).
هـ/ القانون رقم (38) لسنة 2003.
وهذا التعديل كسابقه الغرض منه هو المادة (الرابعة عشر) أيضاً (13)، وشدد فيها العقوبة، إذ أضاف هذا التعديل (يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة من أرتكب بغير أجازة من السلطات فعلاً مما يأتي).
1) أستورد أو صدر أو جلب أو أنتجها أو صنعها بقصد الاتجار.
2) حيازة المخدرات أو احرازها أو شراؤها أو تسليمها بقصد الاتجار.
3) زراعة نباتات القنب وخشخاش الافيون والقات... في اي طور من أطوارها (14).
6 /القانون رقم (50) لسنه 2017 النافذ حالياً.
لقد شرع هذا القانون (15) لمواجهة الانتشار المتزايد في الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، ويضم هذا القانون (10) فصول فضلاً عن الملاحق وسلك المشرع في هذا القانون طريقاً جديداً في معالجة ظاهرة التعاطي، حيث اتخذ من الجانب الوقائي حلاً أكثر نجاعة من الجانب الردعي والعقابي، ووضع هذا القانون سياسة جنائية وقائية تجاه ظاهرة التعاطي ومعالجة المدمنين والالتزام بالمعاهدات الدولية الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتضمن القانون في الفصل التاسع) منه تدابير لمعالجة المدمنين، فقد منحت المحكمة صلاحية إيداع المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية في احدى المؤسسات الصحية المعدة لهذا الغرض ليعالج فيها (16)، كما منع القانون في المادة (4) منه المحاكم من اقامه الدعوى الجزائية على من يتقدم للعلاج من تلقاء نفسه ممن يتعاطون المواد المخدرة.
وقد عد القانون في المادة (32) منه التعاطي جنحة لا تزيد عقوبتها عن الحبس ثلاث سنوات ولا تقل عن السنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ولا تزيد على عشرة ملايين لكل من استورد أو أنتج أو صنع أو حاز او احرز أو اشترى مواد مخدرة او مؤثرات عقلية، ونعتقد أن الاتجاه الوقائي الذي خطه المشرع من هذا القانون هو اتجاه صائب للتصدي لظاهرة المخدرات والذي يتطلب منظومة عمل متكاملة سياسية اجتماعية وقائية فعالة لتحقيق الغرض من القانون (17).
إن فلسفة المشرع في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ حالياً هو تجريم التعامل غير المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك ايضا اجازته بحذر في بعض انواع التعامل بتلك المواد المخدرة وهو بذلك يسير في اتجاهين: الأول هو ضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية والثاني يتمثل في تحقيق المصلحة الوطنية فمن حيث الاتفاقيات الدولية ونلاحظ ذلك في نص المادة (2/ثالثاً) بأستعماله عبارة: (التنفيذ الفعال للمعاهدات.....) وأيضاً في ختامه للقانون وفي مستهل الاسباب الموجبة بأنه: (بالنظر لمصادقة رئيس جمهورية العراق وانضمامها إلى العديد من المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ....)، وقد جاءت الاحكام التي نص عليها القانون النافذ لما نصت عليها الاتفاقات الدولية سابقاً (18)، فالاتفاقيات الدولية كل متكامل وكل اتفاقية ترتكز على الاخرى وتعززها (19)، وهي بذلك تمنع التعامل بالمواد المخدرة في غير الأحوال المرخص لها قانوناً حماية لمصلحة الفرد ومنعه من الادمان عليها.
اما فيما يخص تحقيق المصلحة الوطنية فان للمخدرات والمؤثرات العقلية استخدامات تبلغ من الاهمية التي لا يمكن التخلي عنها، فهي تستخدم للأغراض الطبية والعلمية وهذه الاستخدامات حددتها واكدت عليها اغلب الاتفاقيات الدولية حيث تستعمل هذه المواد المخدرة في حالات مهنية عديدة، ومنها علاج الاسنان والاعصاب والعمليات الجراحية وتستخدم في الاغراض العلمية والصناعية ايضاً(20)، وحدد المشرع العراقي هذه الاغراض على سبيل الحصر وهو ما نصت عليه المادة (2/ رابعاً) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ والتي نصت على: ( يهدف هذا القانون الى ما يأتي: رابعاً: تأمين سلامة التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية للأغراض الطبية والعلمية والصناعية)، ونص المشرع على صور التعامل المجاز بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتي هي: إن استيراد او تصدير او نقل او زراعة أو الصنع والتملك أو الحيازة والاحراز أو البيع أو الشراء أو التسليم أو الصرف الا للأغراض الطبية والعلمية حصراً)(21).
___________
1- ينظر : د. موفق حماد عبد، جرائم المخدرات دراسة فقهية قضائية مقارنة ، مكتبة السنهوري، ط 1 ، بغداد، 2013 ، ص 94.
2- شهدت الفترة الممتدة من عام 1920 الى عام 1940 بداية التأسيس الحقيقي للنظام القانوني الدولي المنظم للمواد المخدرة، حيث أتجه المجتمع الدولي خلال هذه الحقبة الى ارساء قواعد قانونية موحدة تهدف إلى حصر حيازة المواد المخدرة وقصر استعمالها للأغراض الطبية والعلمية فقط بعد ان تفاقمت ظاهرة الاتجار غير المشروع بها وما سبيبته من آثار اجتماعية وصحية واقتصادية خطيرة. للتفصيل ينظر هيمن تحسين حميد، مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات في القانون الدولي والعراقي، أطروحة دكتوراه، كلية القانون/ جامعة السليمانية، 2013 ، ص 43 وما بعدها.
3- تنظر الفقرة (أ، ب، ج ، د) من المادة (2) من قانون العقاقير الخطرة والمخدرة العراقي، رقم (44) لسنة 1938.
4- تنظر المواد ( 3-4 - 5-6-7) من قانون العقاقير الخطرة والمخدرة العراقي، رقم (44) لسنة 1938.
5- لقد نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 1117 في 24/5/1965 ينظر في ذلك: د. موفق حماد عبد، جرائم المخدرات دراسة فقهية قضائية مقارنة ، مكتبة السنهوري، ط 1 ، بغداد، 2013 ، ، ص 96 وما بعدها.
6- لقد نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد /168/ في 1/6/ 1967.
7- تنظر: المادة (الرابعة عشر / اولاً فقرة / ب) من قانون المخدرات العراقي رقم (14) لسنة 1967.
8- تنظر : المادة ( الرابعة عشر / ثانياً) من القانون ذاته.
9- لقد نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية / العدد 1673 في 30/12/1968.
10- تنظر المادة (الرابعة عشر / الفقرة ثانياً) من قانون رقم (168) لسنة 1968.
11- لقد نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية / العدد 1832 في 24/1/ 1970.
12- لقد نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 1905 في 09/8/1970
13- لقد نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية / 3948 / في 016/1/2002
14- ينظر : د. موفق حماد عبد، جرائم المخدرات دراسة فقهية قضائية مقارنة ، مكتبة السنهوري، ط 1 ، بغداد، 2013 ، ص 100.
15- لقد تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد / 4446 في 2017/5/8.
16- تنظر : المادة (39 / أولاً) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي النافذ.
17- يذهب أ. د. فراس عبد المنعم استاذ القانون الجنائي في كليه القانون، جامعة بغداد، وفي موضوع السياسية الاجتماعية بأنها (تشمل حزمة من الادوات احدها هي السياسة التشريعية والتي تعد السياسة الجنائية فرعاً فيها، فالأصل ان الوقاية من الظواهر الاجتماعية المنحرفة ومنها المخدرات هي هدف محوري لاي سياسة اجتماعية والقدر الذي تعبر عنه السياسة الاجتماعية يكون من اختصاص السياسة التشريعية عموماً والسياسة الجنائية خاصة فالأدوات القانونية (فروع القانون المختلفة)، يعمل بعضها بعضاً ولا تعارض بينها عندما يكون النظام القانوني متسقاً ومنطقياً، ولا يوجد ما يمنع من ان تتخذ السياسة الجنائية من السلطات الادارية وقراراتها وسيلة لتحقيق هدف المشرع الجنائي عن طريق التفويض التشريعي للإدارة ضمن الحدود المقررة قانوناً كون ان الادارة أقرب الى واقع الحال وأسرع في الاستجابة لمتغيرات الواقع الاجتماعي، اذن فالعلاقة بينهما هي علاقة الجزء بالكل الكل هو السياسة الاجتماعية والجزء هو السياسة التشريعية، وفي داخل السياسة التشريعية تكون العلاقة بين فروع القانون ذات طابع تكاملي.
18- للتفصيل ينظر : صفاء عبد الواحد عبود صالح المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفه احكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراة كلية القانون جامعه بابل 2022 ص 36 وما بعدها.
19- ينظر: د. محمد فتحي محمد محمود عبده، جريمة تعاطي المخدرات في القانون المصري والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1981، ص 10.
20- ينظر : صفاء عبد الواحد عبود صالح المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية اطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة بابل، 2022، ص 38
21- تنظر : المادة (9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي النافذ.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)