

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تعريف جريمة التجسس المعلوماتي
المؤلف:
ضرغام جابر عطوش ال مواش
المصدر:
جريمة التجسس المعلوماتي
الجزء والصفحة:
ص 87-91
2026-04-07
28
أولا: تعريف جريمة (1) التجسس المعلوماتي (2) لغة :
جس جسست، يجس ، اجسس جس جسا ، فهو جاسوس والمفعول مجسوس (3) والجس هو جس الخبر، وتجسسه بحث عنه (4) ، أي تفحصه، ومنه الجاسوس (5) ، وجس الشخص بعينه أحد النظر اليه ليستبينه (6) ، والتجسس بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور، والجاسوس هو صاحب سر الشر (7) ، وهو العين الذي يتجسس الأخبار (8).
ثانيا : تعريف جريمة التجسس المعلوماتي اصطلاحا :
قانونا نجد إن التشريع العراقي قد تناول جريمة التجسس بصورتها التقليدية، إلا أنه لم يعرف التجسس، بل اكتفى بتحديد الافعال التي يعتبر مرتكبها جاسوسا، وذلك بالنص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة (9)1969، والذي لم يطلق عليها لفظ التجسس كما سنبينه عند تناول أساس التجريم على المستوى الوطني، ومن الجدير بالذكر لم يحدد المشرع العراقي الوسيلة المستخدمة للحصول على المعلومات المحظورة و نشرها أو اذاعتها (10)، ومن ثم يمكن أن يكون الحصول على المعلومات السرية بطريقة الكترونية، أما مشروع قانون الجرائم المعلوماتية العراقي لعام 2012 فكذلك لم يتضمن تعريفاً للتجسس المعلوماتي، والذي تناول تجريم صور التجسس المعلوماتي، كالدخول أو البقاء غير المشروع جريمة الاعتراض غير المشروع جريمة تهديد أمن الدولة جريمة الاعتداء على سلامة البيانات جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة إفشاء معلومات أو اسرار المشتركين (11) .
ويقصد بالتجسس التقليدي في التشريع الجنائي الفرنسي بأنه ( السعي للحصول على الاخبار أو الوثائق السرية أو الخرائط العسكرية دون سبب قانوني أو أذن الجهة المسؤولة، وتسليمها إلى دولة أجنبية أو افشاء الأسرار الاقتصادية عمدا ) (12)
في حين جاءت ( الفقرة 4 من المادة 411 ) من قانون العقوبات الفرنسي لعام 1992 المعدل لتضع المبادئ الأساسية التي تسهم في إمكانية وضع تعريف للتجسس الدولي (13)، حيث نصت على أن "كل فعل يقوم به أجنبي ويؤدي إلى الاضرار بالمصالح الأساسية للأمة والدولة والتي تتألف من أمنها واستقلالها وسلامتها الاقليمية وشكل نظامها الجمهوري، ومؤسساتها ووسائل دفاعها، وعلاقاتها الدبلوماسية وحماية الشعب داخل وخارج فرنسا وتوازنه في وسطه الطبيعي ومحيطة والعناصر الأساسية في مقدراتها العلمية والاقتصادية وتراثها الحضاري" أما عن تعريف التجسس المعلوماتي، فعلى الرغم من تناوله بصورته الالكترونية في القوانين المقارنة، لم أجد تعريفا له كما لم يطلق عليه لفظ التجسس أيضا، فأطلق القانون الفرنسي لفظ كل فعل تسليم أو اتاحة الحصول إلى أي قوة أجنبية...على معطيات رقمية الكترونية.... الخ (14) أو لفظ الدخول أو البقاء غير المشروع (15) أو الالتقاط أو التنصت .. الخ (16). وأطلق القانون الأمريكي، لفظ الدخول العمدي بدون تصريح أو تجاوز التصريح، كما استخدمت عبارة الوصول عمدا بدون ترخيص أو تجاوز الترخيص (17) . و اطلق النظام السعودي على التجسس لفظ التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض أو الدخول غير المشروع للنظام المعلوماتي (18) أما القانون الاماراتي أطلق لفظ الدخول دون تصريح أو بتجاوز التصريح، كذلك الاعتراض أو الالتقاط ... الخ (19).
فقها يعرف التجسس المعلوماتي بأنه: ( استخدام وسائل تقنية المعلومات الحديثة للدخول بشكل غير مسموح وغير قانوني إلى أنظمة المعلومات الالكترونية الخاصة بالدولة والحكومات والتنصت عليها، بقصد الاستحصال على ما لديها من معلومات مهمة تتعلق بنظامها وأسرارها وتشمل جميع أنواع المعلومات العسكرية والسياسية والامنية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية) (20) . ويعرف أيضا بأنه : القيام بجمع المعلومات والوثائق السرية، التي تخص الأمور العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية بقصد تسليمها إلى دولة أجنبية، بمقابل أو بدون مقابل، وذلك باختراق الانظمة المعلوماتية أو الشبكات المعلوماتية أو اعتراض الاتصالات (21).
ويعرف أيضا بأنه (استراق السمع أو البصر للتجسس سواء باستخدام الأذن أو النظر أو استخدام أجهزة متخصصة في ذلك) (22).
أما الجاسوس فهو (العين الذي يرسل بين العدو ليراقب ويستطلع وينقل الأخبار) .
ويعرف أيضا بأنه الشخص الذي يطلع على عورات المسلمين ليكشفها للعدو) (23).
أما تعريف التجسس المعلوماتي قضاءً لم يعرف القضاء التجسس المعلوماتي - طبقا لما اطلعنا عليه من قرارات - .
وعرف التجسس التقليدي في قرار لمحكمة النقض المصرية بأنه (هو تسليم سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية أو من يعمل لمصلحتها، أو الحصول عليه بغض النظر عن الوسيلة المستعملة، ويكون ذات طبيعة سرية ومتعلق بالدفاع عن البلاد، وإن لم يفش إلا بعضه أو كان خطأ أو ناقصا ) (24) .
وتأسيسا على ما تقدم يمكن تعريف جريمة التجسس المعلوماتي بأنها : ( الدخول غير المصرح به أو تجاوز التصريح الممنوح، إلى نظام معلوماتي أو موقعا الكترونياً أو شبكة معلوماتية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، باستخدام الشبكة المعلوماتية أو الحاسب الآلي أو أحدى الوسائل التقنية لانتهاك سرية البيانات الحكومية أو الخاصة بالاطلاع عليها أو نسخها أو نشرها أو اذاعتها أو أفشائها أو كشفها أو تسليمها الى الغير دولة ، شركات، فرد .. الخ ) ، بمقابل أو بدون مقابل.
_____________
1- المعنى اللغوي للجريمة ينظر ص (7) من الرسالة.
2- المعنى اللغوي للمعلوماتية ينظر ص (7) من الرسالة.
3- د. أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط 1 ، عالم الكتاب، القاهرة، 2008، ص 374.
4- محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري، لسان العرب، ج 6، دار صادر، بيروت، 1997، ص 38.
5- محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي مختار الصحاح مكتبة لبنان بيروت، 1986، 2010، ص 44.
6- الحسن بن محمد بن الحسن الصاغني العباب الزاخر واللباب الفاخر، تحقيق محمد حسن آل ياسين، ، ج 1، دار الرشيد للنشر، بغداد، 1981 ، ص76
7- خياط يوسف، لسان العرب المحيط دار لسان العرب، بيروت ، 1960، ص 38.
8- محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مصطفى حجازي، ج 17، المطبعة الحكومية، الكويت، 1977، ص 6.
9- المواد (158، 159، 164، 177) قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
10- المادة (182) قانون العقوبات العراقي .
11- المواد (3، 4، 5، 6، 7، 14 الفقرة د من المادة (19) من مشروع قانون الجرائم المعلوماتية العراقي.
12- قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1934 الملغي . منتظر سعيد حمودة، الجريمة السياسية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2009، ص 128. د. علي يوسف الشكري، الاتجاهات الحديثة في تحديد مسؤولية رئيس الدولة في فرنسا مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون - جامعة الكوفة، المجلد 1، العدد 5 ، 2010، ص 9 .
13- د. محمود سليمان موسى التجسس الدولي والحماية الجنائية للدفاع الوطني وأمن الدولة، مشأة المعارف الاسكندرية 2001، ص 116
14- المادة (411) من قانون العقوبات الفرنسي المتعلق بالجرائم ضد الامة رقم 913 - 93 لعام 1993. للمزيد: د. علي جعفر، مرجع سابق، ص 574.
15- ينظر: (الفقرة 1 من المادة 323 ) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد لعام 1992 المعدل.
16- ينظر: (الفقرة 1 من المادة 226 ) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد.
17- المادة (2/أ/1030) من القانون الفدرالي الاتحادي الخاص بأساءة استخدام الحاسوب رقم (18) لسنة 1984 المعدل في عام 1996.
18- المادة (3) والمادة (7) من النظام السعودي لمكافحة الجريمة المعلوماتية.
19- ينظر: المواد (2، 4، 12، 15، 21، 22 ) من مرسوم رقم (5) لعام 2012 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي.
20- د. علي جعفر، جرائم تكنلوجيا المعلومات الحديثة الواقعة على الأشخاص والحكومة ط1 منشورات زين الحقوقية بيروت 2013 ، ص 569.
21- منى فتحي أحمد عبد الكريم الجريمة عبر الشبكة الدولية للمعلومات (internet) صورها ومشاكل اثباتها، أطروحة دكتوراه جامعة القاهرة كلية الحقوق ص 111 - 112
22- خالد بن غنام الفريدي الحربي التنصت بين الشريعة والقانون رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، 2012، ص 28
23- محمد راكان الدمغي التجسس واحكامه في الشريعة الإسلامية ط3 دار السلام القاهرة 2006، ص 28 - 29
24- ينظر: الطعن رقم 1519 ق جلسة 1958/5/13 محكمة النقض المصرية أشار اليه حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية منذ إنشاءها 1931، ج 3، الدار العربية للموسوعات، القاهرة، 1982، ص 46 .
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)