0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

العبادات

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

المعاملات

التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة

الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة

الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية

اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات

الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن

الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة

الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة

الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة

النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة

الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان

الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات

الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة

الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة

الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات

الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقود الى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الظن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

قصاص الطرف

المؤلف:  المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن

المصدر:  شرائع الإسلام

الجزء والصفحة:  ج4، ص 219-227

2026-08-01

13

+

-

20

لا يقتص من الحامل حتى تضع ولو تجدد حملها بعد الجناية فإن ادعت الحمل وشهد لها القوابل ثبت وإن تجردت دعواها قيل لا يؤخذ بقولها لأن فيه دفعا للولي عن السلطان ولو قيل يؤخذ كان أحوط وهل يجب على الولي الصبر حتى يستقل الولد بالاغتذاء قيل نعم دفعا لمشقة اختلاف اللبن والوجه تسليط الولي إن كان للولد ما يعيش به غير لبن الأم والتأخير إن لم يكن ولو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا فالدية على القاتل ولو كان المباشر جاهلا به وعلم الحاكم ضمن الحاكم.

وموجبه الجناية بما يتلف العضو غالبا أو الإتلاف بما قد يتلف لا غالبا مع قصد الإتلاف.

ويشترط في جواز الاقتصاص التساوي في الإسلام و الحرية أو يكون المجني عليه أكمل.

فيقتص للرجل من المرأة و لا يؤخذ الفضل و يقتص لها منه بعد رد التفاوت في النفس و الطرف و يقتص للذمي من الذمي و لا يقتص له من مسلم و للحر من العبد و لا يقتص للعبد من الحر كما لا يقتص له في النفس و التساوي في السلامة فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء و لو بذلها الجاني و يقطع الشلاء بالصحيحة إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم فيعدل إلى الدية تفصيا من خطر السراية.

و تقطع اليمين باليمين فإن لم يكن يمين قطعت بها يسراه و لو لم يكن يمين و لا يسار قطعت رجله استنادا إلى الرواية.

و كذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه و رجلاه بالأول فالأول و كان لمن يبقى الدية.

و يعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج طولا و عرضا و لا يعتبر نزولا بل يراعى حصول اسم الشجة لتفاوت الرؤوس في السمن.

و لا يثبت القصاص فيما فيه تعزير كالجائفة و المأمومة و تثبت في الحارصة و الباضعة و السمحاق والموضحة و في كل جرح لا تعزير في أخذه وسلامة النفس معه غالبة فلا يثبت في الهاشمة ولا المنقلة ولا في كسر شي‌ء من العظام لتحقق التعزير.

و هل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال قال في المبسوط لا لما لا يؤمن من السراية الموجبة لدخول الطرف فيها و قال في الخلاف بالجواز مع استحباب الصبر و هو أشبه.

و لو قطع عدة من أعضائه خطأ جاز أخذ دياتها و لو كانت أضعاف الدية و قيل يقتصر على دية النفس حتى يندمل ثم يستوفى الباقي أو يسري فيكون له ما أخذ و هو أولى لأن دية الطرف تدخل في دية النفس وفاقا.

و كيفية القصاص في الجراح أن يقاس بخيط أو شبهه و يعلم طرفاه في موضع الاقتصاص ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى فإن شق على الجاني جاز أن يستوفى منه في أكثر من دفعة و يؤخر القصاص في الأطراف من شدة الحر و البرد إلى اعتدال النهار و لا يقتص إلا بحديدة.

و لو قلع عين إنسان فهل له قلع عين الجاني بيده الأولى انتزاعها بحديدة معوجة فإنه أسهل.

و لو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني و تزيد عنه لم يخرج في القصاص إلى العضو الآخر و اقتصر على ما يحتمله العضو و في الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح من الدية و لو كان المجني عليه صغير العضو فاستوعبته الجناية لم يستوعب في المقتص منه و اقتصر على قدر مساحة الجناية.

و لو قطعت أذن إنسان فاقتص ثم ألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها لتحقق المماثلة و قيل لا لأنها ميتة و كذا الحكم لو قطع بعضها و لو قطعها فتعلقت بجلده ثبت القصاص لأن المماثلة ممكنة.

و يثبت القصاص في العين و لو كان الجاني أعور خلقة و إن عمي فإن الحق إعماؤه و لا رد أما لو قلع عينه الصحيحة ذو عينين اقتص له بعين واحدة إن شاء و هل له مع ذلك نصف الدية قيل لا ل‌ قوله تعالى الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ و قيل نعم تمسكا بالأحاديث و الأول أولى.

و لو أذهب ضوء دون الحدقة توصل في المماثلة و قيل يطرح على الأجفان قطن مبلول و يقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس حتى تذهب الباصرة و تبقى الحدقة.

ويثبت في الحاجبين و شعر الرأس و اللحية فإن نبت فلا قصاص و في قطع الذكر و يتساوى في ذلك ذكر الشاب و الصبي و البالغ و الفحل و الذي سلت خصيتاه و الأغلف و المختون.

نعم لا يقاد الصحيح بذكر العنين و يثبت بقطعه ثلث الدية و في الخصيتين القصاص و كذا في إحداهما إلا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى فيؤخذ ديتها.

و يثبت في الشفرين كما يثبت في الشفتين و لو كان الجاني رجلا فلا قصاص و عليه ديتهما (و في رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام : إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه) و هي متروكة.

و لو كان المجني عليه خنثى فإن تبين أنه ذكر فجنى عليه رجل كان في ذكره و أنثييه القصاص و في الشفرين الحكومة.

و لو كان الجاني امرأة كان في المذاكير الدية و في الشفرين الحكومة لأنهما ليسا أصلا و لو تبين أنه امرأة فلا قصاص على الرجل فيهما و عليه في الشفرين ديتها و في الذكر و الأنثيين الحكومة.

و لو جنت عليه امرأة كان في الشفرين القصاص و في المذاكير الحكومة و لو لم يصبر حتى تستبان حاله فإن طالب بالقصاص لم يكن له ل‌ تحقق الاحتمال و لو طالب بالدية أعطي اليقين و هو دية الشفرين و لو تبين بعد ذلك أنه رجل أكمل له دية الذكر و الأنثيين و الحكومة في الشفرين أو تبين أنه أنثى أعطي الحكومة في الباقي و لو قال أطالب بدية عضو مع بقاء القصاص في الباقي لم يكن له و لو طالب بالحكومة مع بقاء القصاص صح و يعطى أقل الحكومتين.

و يقطع العضو الصحيح بالمجذوم إذا لم يسقط منه شي‌ء و كذا يقطع الأنف الشام بالعادم له كما تقطع الأذن الصحيحة بالصماء و لو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع إلى أصله و أخذنا من الجاني بحسابه لئلا يستوعب أنف الجاني بتقدير أن يكون صغيرا و كذا يثبت القصاص في أحد المنخرين و كذا البحث في الأذن و تؤخذ الصحيحة بالمثقوبة و هل تؤخذ بالمخرومة قيل لا و يقتص إلى حد الخرم و الحكومة فيما بقي و لو قيل يقتص إذا رد دية الخرم كان حسنا.

و في السن القصاص فإن كانت سن مثغر و عادت ناقصة أو متغيرة كان فيها الحكومة و إن عادت كما كانت فلا قصاص و لا دية و لو قيل بالأرش كان حسنا.

أما سن الصبي فينتظر بها سنة فإن عادت ففيها الحكومة و إلا كان فيها القصاص و قيل في سن الصبي بعير مطلقا و لو مات قبل اليأس من عودها قضي لوارثه بالأرش و لو اقتص البالغ بالسن فعادت سن الجاني لم يكن للمجني عليه إزالتها لأنها ليست بجنسه.

و يشترط في الأسنان التساوي في المحل فلا يقلع سن بضرس و لا بالعكس و لا أصلية بزائدة و كذا لا تقلع زائدة بزائدة مع تغاير المحلين.

و كذا حكم الأصابع الأصلية و الزائدة و تقطع الإصبع بالإصبع مع تساويهما.

و كل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده مثل أن يقطع إصبعين و له واحدة أو يقطع كفا تاما و ليس للقاطع أصابع

مسائل:

الأولى: إذا قطع يدًا كاملة و يده ناقصة إصبعا كان للمجني عليه قطع الناقصة وهل يأخذ دية الإصبع قال في الخلاف نعم و في المبسوط ليس له ذلك إلا أن يكون أخذ ديتها و لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه ثم اندملت ثبت القصاص فيهما و هل له القصاص في الإصبع و أخذ الدية في الباقي الوجه لا لإمكان القصاص فيهما و لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص و لو قطع معها بعض الذراع اقتص في اليد وله الحكومة في الزائد ولو قطعها من المرفق اقتص منه و لا يقتص في اليد و يأخذ أرش الزائد والفرق بين.

الثانية: إذا كان للقاطع إصبع زائدة و المقطوع كذلك ثبت القصاص لتحقق التساوي ولو كانت الزائدة للجاني فإن كانت خارجة عن الكف اقتص منه أيضا لأنها تسلم للجاني و إن كانت في سمت الأصابع منفصلة ثبت القصاص في الخمس دون الزائدة و دون الكف و كان في الكف الحكومة و لو كانت متصلة ببعض الأصابع جاز الاقتصاص فيما عدا الملتصقة و له دية إصبع و الحكومة في الكف.

أما لو كانت الزائدة للمجني عليه فله القصاص و دية الزائدة و هو ثلث دية الأصلية و لو كانت له أربع أصابع أصلية و خامسة غير أصلية لم يقطع يد الجاني إذا كانت أصابعه كاملة أصلية و كان للمجني عليه القصاص في أربع و أرش الخامسة أما لو كانت الإصبع التي ليست أصلية للجاني ثبت القصاص لأن الناقص يؤخذ بالكامل فلو اختلف محل الزائدة لم يتحقق القصاص كما لا يقطع إبهام بخنصر و لو كان لأنملة طرفان فقطعهما فإن كان للجاني مساوية ثبت القصاص لتحقق التساوي و إلا اقتص و أخذ الأرش للطرف الآخر و لو كان الطرفان للجاني لم يقتص منه و كان للمجني عليه دية أنملته و هو ثلث دية الإصبع و لو قطع من واحد الأنملة العليا و من آخر الوسطى فإن سبق صاحب العليا اقتص له و كان للآخر الوسطى و إن سبق صاحب الوسطى أخر فإن اقتص صاحب العليا اقتص لصاحب الوسطى بعده و إن عفا كان لصاحب الوسطى القصاص إذا رد دية العليا و لو بادر صاحب الوسطى فقطع فقد استوفى حقه و زيادة فعليه دية الزيادة و لصاحب العليا على الجاني دية أنملته.

الثالثة: إذا قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم قال في المبسوط يقتضي مذهبنا سقوط القود و فيه تردد لأن المتعين قطع اليمنى فلا تجزي اليسرى مع وجودها و على هذا يكون القصاص في اليمنى باقيا و يؤخر حتى يندمل اليسار توقيا من السراية بتوارد القطعين.

وأما الدية فإن كان الجاني سمع الآمر بإخراج اليمنى فأخرج اليسار مع العلم بأنها لا تجزي و قصده إلى إخراجها فلا دية أيضا و لو قطعها مع العلم قال في المبسوط سقط القود إلى الدية لأنه بذلها للقطع فكانت شبهة في سقوط القود و فيه إشكال لأنه أقدم على قطع ما لا يملكه فيكون كما لو قطع عضوا غير اليد و كل موضع لزمه دية اليسار يضمن السراية و لا يضمنها لو لم يضمن الجناية و لو اختلفا فقال بذلتها مع العلم لا بدلا فأنكر الباذل فالقول قول الباذل لأنه أبصر بنيته و لو اتفقا على بذلها بدلا لم تقع بدلا و كان على القاطع ديتها و له القصاص في اليمنى لأنها موجودة و في هذا تردد و لو كان المقتص مجنونا فبذل له الجاني غير العضو فقطعه ذهب هدرا إذ ليس للمجنون ولاية الاستيفاء فيكون الباذل مبطلا حق نفسه و لو ذهب قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه قيل وقع الاستيفاء موقعه و قيل لا يكون قصاصا لأن المجنون ليس له أهلية الاستيفاء و هو أشبه و يكون قصاص المجنون باقيا على الجاني و دية جناية المجنون على عاقلته.

الرابعة: لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ واختلفا فقال الولي مات بعد الاندمال وقال الجاني مات بالسراية فإن كان الزمان قصيرا لا يحتمل الاندمال فالقول قول الجاني مع يمينه فإن أمكن الاندمال فالقول قول الولي لأن الاحتمالين متكافئان و الأصل وجوب الديتين و لو اختلفا في المدة فالقول قول الجاني أما لو قطع يده فمات و ادعى الجاني الاندمال وادعى الولي السراية فالقول قول الجاني إن مضت مدة يمكن الاندمال و لو اختلفا فالقول قول الولي و فيه تردد و لو ادعى الجاني أنه شرب سما فمات و ادعى الولي موته من السراية فالاحتمال فيهما سواء و مثله الملفوف في الكساء إذا قده بنصفين و ادعى الولي أنه كان حيا و ادعى الجاني أنه كان ميتا فالاحتمالان متساويان فيرجح قول الجاني بما أن الأصل عدم الضمان و فيه احتمال آخر ضعيف.

الخامسة: لو قطع إصبع رجل و يد آخر اقتص للأول ثم للثاني و يرجع بدية إصبع ولو قطع اليد أولا ثم الإصبع من آخر اقتص للأول و ألزم للثاني دية الإصبع.

السادسة: إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال فإن اندملت فلا قصاص و لا دية لأنه إسقاط لحق ثابت عند الإبراء و لو قال عفوت عن الجناية سقط القصاص و الدية لأنها لا تثبت إلا صلحا و لو قال عفوت عن الجناية ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الإصبع و له دية الكف و لو سرت إلى نفسه كان للولي القصاص في النفس بعد رد ما عفا عنه و لو صرح بالعفو صح مما كان ثابتا وقت الإبراء وهو دية الجرح أما القصاص في النفس أو الدية ففيه تردد لأنه إبراء مما لم يجب و في الخلاف يصح العفو عنها وعما يحدث عنها فلو سرت كان عفوه ماضيا من الثلث لأنه بمنزلة الوصية.

السابعة: لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته فإن قال أبرأتك لم يصح و إن أبرأ السيد صح لأن الجناية و إن تعلقت برقبة العبد فإنه ملك للسيد و فيه إشكال من حيث إن الإبراء إسقاط لما في الذمة و لو قال عفوت عن أرش هذه الجناية صح و لو أبرأ قاتل الخطإ المحض لم يبرأ و لو أبرأ العاقلة أو قال عفوت عن أرش هذه الجناية صح و لو كان القتل شبيه العمد فإن أبرأ القاتل أو قال عفوت عن أرش هذه الجناية صح و لو أبرأ العاقلة لم يبرأ القاتل

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد