0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم

علوم القرآن

أسباب النزول

التفسير والمفسرون

التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل

مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج

التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين

القراء والقراءات

القرّاء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة

تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن

الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة

قصص قرآنية

قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله

سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة

حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية

العقائد في القرآن

أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية

التفسير الجامع

حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص

حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة

حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر

حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن

حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات

حرف الدال

سورة الدخان

حرف الذال

سورة الذاريات

حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن

حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة

حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ

حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح

حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف

حرف الضاد

سورة الضحى

حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق

حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر

حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية

حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق

حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش

حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون

حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل

حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد

حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس

حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة

حرف الواو

سورة الواقعة

حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس

آيات الأحكام

العبادات

المعاملات

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

مناقشة أدلة حرمة نكاح أهل الكتاب

المؤلف:  الشيخ عبدالله الجوادي الطبري الآملي

المصدر:  تسنيم في تفسير القران الكريم

الجزء والصفحة:  ج11، ص138-144

2026-09-20

54

+

-

20

الاحتمالات أو الأقوال في حدود الآية التي هي مورد البحث كثيرة، إلّا أنّ الأقوال المعروفة هي:

1. أن محتوى الآية عام، ويشمل المشرك وأهل الكتاب، وهي مصونة عن النسخ والتخصيص[1].

2 ـ أن محتوى الآية عام، إلا أنه منسوخ بآية سورة المائدة.

3. أن محتوى الآية عام، إلا أنه مخصص بالآية المذكورة.

4. أن محتوى الآية خاص بالمشرك، ولا يشمل أهل الكتاب أصلاً.

وقد قال بالقول الأول بعض أعاظم المفسرين كالشيخ الطوسي رحمه الله في التبيان وأمين الإسلام الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان[2]، رغم اعتقادنا برجحان القول الرابع كما كان الطبري والزمخشري يعتقدانه أيضاً[3].

واستدل القائلون بحرمة نكاح أهل الكتاب ببعض الأدلة، ننقلها ثم ننقدها في ما يلي:

الدليل الأول: أن عنوان (المشرك) لا دلالة فيه على بطلان نكاح أهل الكتاب، إلّا أنّ الغايتين (حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ) [البقرة: 221] و(حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا) [البقرة: 221] تشيران إلى استمرار حرمة الزواج حتى تحقق الإيمان وترك الكفر؛ لأنّ الإيمان والمؤمن يقابلان الكفر والكافر، لا الشرك والمشرك. وعلى هذا فإنّ نكاح أهل الكتاب حرام لأنهم كفار[4].

الجواب: أن هذا الدليل ليس أكثر من احتمال وبراعة ذهنية، ولا يمكن أن يعارض دليل جواز نكاح الرجال المسلمين مع النساء الطيبات من أهل الكتاب؛ لأن دليل جواز النكاح نص وأظهر وهو مأخوذ من هذه الآية: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ) [المائدة: 5].

يضاف إلى ذلك أنّ الغايتين المذكورتين في الآية ليس فيها ما يدعى من ظهور؛ لأن أصل الإيمان في قبال الكفر؛ لكن بقرينة صدر الآية يكون الإيمان في مقابل الشرك الإسمي والرسمي، وبإسلام المشرك أو صيرورته من أهل الكتاب يخرج من الشرك ويصل إلى الغاية، ونتيجة ذلك هي جواز نكاحه.

الدليل الثاني: أنّ جملة (أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) [البقرة: 221] تعليل عام لحرمة الزواج مع المشرك الذي يتضمن أهل الكتاب أيضاً؛ لأنّ الدعوة إلى المعصية والنــار ليست مخصوصة بالمشركين، بل إنّ سيرة أهل الكتاب وطريقتهم أيضاً دعــوة إلى النار[5].

الجواب: أنّ ظاهر جملة (أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) [البقرة: 221]هـو التعليـل الـعـام أو المطلق، إلا أن دليل جواز الزواج مع النساء الطيبات من أهل الكتاب ـ وهو (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ) [المائدة: 5]. يخصص عموم التعليل أو يقيد إطلاقه.

الدليل الثالث: يحرم تزويج المرأة للرجال المشركين وأهل الكتاب؛ لأنّ الغالب في النساء تأثرهنّ بعقائد أزواجهن. وهذا الحكم يتناسب مع عموم كلمة (الْمُشْرِكِينَ) [البقرة: 105] في (وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ) [البقرة: 221] بحيث تشمل أهل الكتاب أيضاً. أي لو كانت (الْمُشْرِكِينَ) [البقرة: 221] في الآية عامة لكانت المُشْرِكَاتِ أيضاً عامــة كذلك، وتشمل نساء أهل الكتاب؛ وعلى ذلك فنكاح نساء أهل الكتاب حرام أيضاً[6].

الجواب: أن أصل حكم حرمة تزويج النساء للرجال من أهل الكتاب. وفقاً لهذا المبنى ـ يستفاد من دليل آخر يتكفّل فنّ الفقه ببيانه، وليس من الآيــة التي هي مورد البحث؛ لأنّ كلمة (الْمُشْرِكِينَ) لا تشمل أهل الكتاب؛ وعلى هذا فإنّ المفردة المذكورة لا يمكنها أن تكون قرينة لعمومية كلمة (الْمُشْرِكَاتِ) [البقرة: 221]؛ إذن، فلا وجود في الآية التي هي مورد البحث لدليل على عمومية كلمة (الْمُشْرِكَاتِ) [البقرة: 221].

الدليل الرابع: حرّم القرآن الكريم نكاح وإنكاح أهل الكتاب: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) [الممتحنة: 10].

توضيح: (الكوافر) جمع (الكافرة) وهي تشمل النساء المشركات ونساء أهل الكتاب؛ لأن القرآن اعتبر المشركين وأهل الكتاب كفَّاراً: (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ) [البينة: 1]. صحيح أن نزول الآيــة كــان حــول المشركين، لكن هذا لا يضعف الدليل؛ لأنّ المورد ليس مخصصاً، ومعيار الاستدلال عموم اللفظ لا خصوصية المورد وعلى هذا فالعصمة بين الزوج والزوجة والتي تنشأ بالعقد الموقت أو الدائم أو ملك اليمين، لا يمكن قيامها بين المسلم والمشرك أو المسلم وأهل الكتاب[7].

الجواب: رغم أن المورد ليس مخصصاً لعموم الوارد؛ إلا أن آية (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) [الممتحنة: 10] ليس فيها عام أو مطلق أصلاً؛ لأن خصوصية مــورد النزول تمنع انعقاد الإطلاق أو عموم الوارد إذن، فالآية تكون كالنص في موردها الذي هو المشركين، وظاهرة في غير موردها الذي هو أهل الكتاب، وآية (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ) [المائدة: 5] التي هي نص في جواز الزواج مع أهل الكتاب، مقدّمة على الظهور المدعى، وإخراج غير مورد النزول (أهل الكتاب) ليس مزاحماً لظهور الآية حول المشركين.

وخلاصة نقد أدلة حرمة نكاح النساء من أهل الكتاب تكون على الشكل التالي:

1. أن الآية التي هي مورد البحث لا يمكن قياسها بآية (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ [المائدة: 5] لأنّ إحداهما عن المشرك الإسمي والرسمي، والأخرى عن أهل الكتاب، و(شرك التسمية) لا يشمل أهل الكتاب. وهكذا فلا تعارض بين هاتين الآيتين.

2. على افتراض قبول شمول كلمة المشرك لأهل الكتاب، فإنّ آية (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ) [المائدة: 5] تصير مخصصة أو مقيدة لذلك الشمول، ولا تصل النوبة إلى النسخ.

3. لو كان إطلاق مفردة (الكَوَافِرِ) يشمل أهل الكتاب، فإن آية (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ) [المائدة: 5] تقيد إطلاق آية (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) [الممتحنة: 10].

4. أن سورة البقرة نزلت قبل سورة المائدة، ويستحيل التفكير باحتمال كون المقدم ناسخاً للمؤخَّر.

ولا شك في أنّ الفتوى النهائية تقع على عاتق الفقه؛ لأن الفقه يتكفّل بتقييم الروايات من جهة، ومن جهة أخرى يقوم بالبحث عن الإجماع والشهرة والإعراض والانجبار العملي للروايات ذات الصلة.

ملاحظة: 1. إن بعض أدلّة شمول الآية التي هي.، مورد البحث لأهل الكتاب، يتضمن تحليلاً، مثل:

أ. إن اليهود والنصارى الذين لا يؤمنون بالرسول الأعظم ﷺ، يعتقدون بوجود شريك الله تعالى؛ لأنّهم ينسبون القرآن الذي هو وحي إلهي وكلام الله إلى غير الله، أي إنهم يسندون الشيء الذي هو مصنوع إلهي ولا دخل لغيره فيه إلى غير الله، كما هي الحال مع المشرك الذي يسند ربوبية العالم وكل الموجودات التي فيه إلى غير الله مع أنها مخصوصة الله؛ وهذا التشريك الباطل هو نفس الشرك المعهود.

ب. إن الله لا يغفر للمشرك (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ) [النساء: 48] وأي ذنب آخر غير الشرك يمكن أن يناله عفو الله. ولو لم تكن اليهودية والمسيحية شركاً، لأمكن احتمال العفو عنهما، في حين أن اليهود والنصارى الذين يكفرون بالوحي ونبوّة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) يستحيل العفو عنهم، إذن فهم داخلون في عنوان المشرك[8].

هذا الشكل من الاستدلالات التحليلية لا يؤول إلى اندراج أهل الكتاب تحت عنوان المشرك الإسمي والرسمي أولاً، وثانياً لا يستطيع المقاومة والصمود أمام الظهور التام لآية (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) [المائدة: 5] المجيزة لنكاح النساء الطيبات الكتابيات.

2. لو كان عنوان (المشرك) يشمل أهل الكتاب، فالمرأة الكتابية حكمها حكم المرأة المشركة، ولا مجال للتفصيل في ذلك. أما لو لم يشمل العنوان المذكور أهل الكتاب وكان نكاح المرأة الكتابية جائزاً؛ فهنــا يــرد احتمال التفصيل بـيـن الكتابي الدافع للجزية والكتابي المتمرّد عنها؛ إذ ورد في بعض الأحكام الفقهية اعتبار الكتابي المتمرد عن دفع الجزية في حكم المشرك، حيث يستفاد من آيــة (قَاتِلُوا الَّذِينَ..‌. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) [التوبة: 29] أنّ الكتابي المتمرد بلحاظ الجهاد في حكم الكافر الحربي. ويمكن في مسألة النكاح مع مثل هذا الكتابي المتمرد أن يرد حكم المشرك، بمعنى عدم جواز نكاحه والتحقيق النهائي في ذلك يقع على عاتق الفقه.


[1] يختلف معنى اصطلاح النسخ والتخصيص لدى علماء الفنّ؛ إذ لو ورد عام وخرج مقدار منه عن تحته بكلام مستقل، فهذه الصنعة تخصيص لدى الشافعي، ونسخ لدى غيره، كما يعتقده الآلوسي روح المعاني، ج 2، ص 179.

[2] التبيان، ج 2، ص 217؛ مجمع البيان، ج 1-2، ص 560.

[3] جامع البیان، ج 2، ص 498؛ الكشاف عن حقائق التنزيل، ج 1، ص 264.

[4] راجع التفسير الكبير، مـج 3، ج6، ص 60.

[5] راجع: التفسير الكبير، مج 3، ج 6، ص 58.

[6] راجع: تفسير المنار، ج 2، ص 348-357؛ التفسير المنير، ج 2، ص 293.

[7] راجع: الميزان في تفسير القرآن، ج 2، ص 204.

[8] التفسير الكبير، مج 3، ج 6، ص 56.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد