القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ضمان عدم تعارض المصالح وجدية الدفاع
المؤلف:
موفق علي عبيد
المصدر:
سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة:
ص60-61
1-2-2016
6689
من المستلزمات الاساسية لضمان فاعلية الاستعانة بمحام عدم تعارض مصالح المتهمين في القضية الواحدة ، فليس هناك مانع قانوني من ان يتولى محام واحد مهمة الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ، مادامت ظروف الواقعة ومركزها لا يؤدي الى القول بقيام تعارض بين مصالحهم . اما اذا قام هذا التعارض فأن اجراءات المحاكمة تكون باطلة للأخلال بحق الدفاع ، اذ ان حضور محام واحد عن متهمين تتعارض مصالحهم يجاوز في خطورته عدم حضوره عن ايهم . فالحضور الضار اخطر من عدم الحضور كلية (1). ومن صور التعارض ان يؤدي ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق احد المتهمين الى تبرأة الاخر منه حتى ولو لم يتبادلا الاتهام صراحة اذا كانت ظروف الواقعة تؤدي بذاتها الى القول بالشيوع او ان تدور مرافعة الدفاع عن متهم معين على واقعة لو صحت لأثرت في مركز المتهم الاخر من الاتهام بأن نفت عنه ما يكون قد تمسك به من توافر سبب اباحة كالدفاع الشرعي او سبب امتناع مسؤولية كحالة الضرورة او عذر مخفف للعقاب او معفىً منه(2). وتوقياً لمخاطر تعارض المصالح بين المتهمين فقد اوجب قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965 الا يمثل المحامي المصالح المتعارضة ولا يبدي اية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله في الدعوى نفسها او في دعوى اخرى وذلك في المادة (44) منه حيث نصت عل انه ( يحظر على المحامي ان يقبل الوكالة عن خصم موكله اثناء قيام الدعوى التي وكله فيها كما لا يجوز له ان يبدي لخصم موكله أي مشورة في الدعوى نفسها او في دعوى اخرى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته . ولا يجوز له بصفة عامة ان يمثل مصالح متعارضة…...). ومن المتطلبات الاساسية لفاعلية الاستعانة بمحام ان يكون المحامي جاداً في اداء مهامه ، وفي دفاعه عن المتهم وهذه الجدية تتطلب ان يكون المحامي ذا كفاءة تؤهله للاضطلاع برسالته ، كي يحصل من يلوذ به على المعونة المتوخاة من وراء استعانته به، ولاشك في ان كل ما يتصل بواجب المحامي واخلاصه في اداء رسالته بجدية انما يرجع الى ما يمليه ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. ومتى استظهرت المحكمة من الحكم المطعون فيه او من محضر الجلسة ان ضألة الدفاع بلغت الحد الذي اعدم اثره فانها تحكم ببطلان المحاكمة ،فحضور محام مع متهم بجناية مقدم الى محكمة الجنايات ضمان رئيسي ، وليس مجرد اجراء شكلي فعلى فرض ان المحامي – موكلاً كان ام منتدباً – لم يقم بواجبه فلا يسوغ القول بان المتهم قد استوفى دفاعه وتحقق من التشريع حكمه وحكمته(3). وجدية الدفاع تستلزم بغير شك ان يحضر المحامي كافة اجراءات المحاكمة ، وقد قضى بأن الغرض من ايجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يمكن ان يتحقق على الوجه الاكمل الا اذا كان المدافع متتبعاً لإجراءات الجلسة من اولها الى اخرها(4). ونص قانون المحاماة العراقي على جدية الدفاع واعتبرها من الواجبات الاساسية للمحامي فقد جاء في المادة (42) على انه ( على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص ويكون مسؤولاً في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم ). ومن الجدير بالقول ان تعارض المصالح أي تعارض مصالح المتهمين الذين يتولى الدفاع عنهم محام واحد هو بالنتيجة يؤدي الى عدم جدية الدفاع ، ذلك ان قبول الدفاع عن مصالح متعددة يعني تغليب احد هذه المصالح على حساب المصالح الاخرى ان لم نقل غمط المصالح الاخرى وعدم الجدية أي جدية الدفاع يؤدي الى تعارض المصالح مصلحة المتهم ومن يتولى الدفاع عنه . ذلك ان المتهم يبغي دفاعاً حقيقياً وجدياً لا دفاعاً شكلياً . فعدم الجدية هي الاخرى تؤدي الى تعارض المصالح .
_____________
[1]- د.رؤوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة ، المرجع السابق، ص400.
2- نقض مصري 8/10/1984 احكام النقض 305 رقم 140 ص636.
3- د.رؤوف عبيد ، المرجع السابق، ص452.
4- نقض مصري 21/5/1946 مجموعة المبادئ ج7، رقم 168، ص160.
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
