x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

أصحاب الاجماع ومن يشهد لهم الثقات بالوثاقة

المؤلف:  الشيخ علي الخاقاني

المصدر:  رجال الخاقاني

الجزء والصفحة:  ج 1 / ص 60- 81.

21-4-2016

1074

(الفائدة السابعة): في ذكر أصحاب الاجماع ومن يشهد لهم الثقات بالوثاقة وعملت الطائفة بأخبارهم وأصحاب الاصول المعتمدة والكتب المعروضة عليهم - عليهم السلام - ومن وثقوه وامروا بالرجوع إليه ومن عرف فيما بين الأصحاب انه لا يروى الا عن ثقة وحتى عدوا مراسيله في المسانيد.

(اما أصحاب الاجماع) فالكلام فيهم يقع في مقامات :

(الاول) في تعيين من قيلت في حقهم هذه الدعوى وهذا القول وهم على الظاهر الستة الاواسط والستة الاواخر، دون الستة الاوائل فان المدعى لهذه الدعوى والاصل فيها انما هو الكشي في رجاله والمحكي من عباراته انما هو ذلك كما نص عليه جملة من تأخر من اهل هذا الشأن كالشيخ الحر في آخر وسائله في الفائدة التي عقدها فيمن قيل في حقهم هذا القول ناقلا لعين اللفظ المتضمن لهذه الدعوى كما ستقف عليه ومثله السيد محسن في عدته في الرجال، حاكيا له عن غير واحد من الثقات ثم قال :"بعد حكاية العبارة بعينها ولفظها على طولها وهذا نص ما في الكتاب [أي رجال الكشي] وهو عندي نسخة جليلة في اعلى مراتب الصحة وقد حكى الاجماع على تصحيح ما يصح عن الاواسط والاواخر غير واحد من المتأخرين كابن طاووس والعلامة وابن داود ولكن كل في ترجمته" (انتهى) وحينئذ فما اشتهر بين جملة من اهل هذا الفن - كالشيخ ابى على في كتابه (منتهى المقال) وصاحب المعالم في كتابه (منتقى الجمان) وغيرهما من ان الطائفة اجمعت على تصحيح ما يصح عن ثمانية عشر ستة من الاوائل وستة من الاواسط وستة من الاواخر مما لا وجه له ولا اصل فان الستة الاوائل لم يدع في حقهم هذه الدعوى ولا قيل فيهم هذا القول بل المدعى فيهم انما هو اجماع العصابة على تصديقهم والانقياد لهم بالفقه واين هذه الدعوى من تلك قال الكشي فيما حكى عنه: "تسمية الفقهاء من أصحاب ابى جعفر - عليه السلام - وابى عبد الله - عليه السلام - اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الاولين من أصحاب ابى جعفر - عليه السلام - وابى عبد الله - عليه السلام - وانقادوا لهم بالفقه فقالوا افقه الاولين ستة زرارة، ومعروف بن خربوذ وبريد، وابى بصير الاسدي، والفضل بن يسار، ومحمد بن مسلم الطائفي قالوا: وافقه الستة زرارة وقال بعضهم مكان ابوب بصير الاسدي أبو بصير المرادي وهو ليث بن البخترى ثم قال: تسمية الفقهاء من أصحاب ابى عبد الله - عليه السلام - اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون واقروا لهم بالفقه من دون اولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم ، وهم ستة نفر جميل بن دراج، وعبد بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عيسى، وحماد بن عثمان، وأبان بن عثمان قالوا وزعم أبو اسحاق الفقيه وهو ثعلبة بن ميمون ، ان افقه هؤلاء جميل بن دراج وهو احداث أصحاب ابى عبد الله - عليه السلام - ثم قال تسمية الفقهاء من أصحاب ابى ابراهيم وابى الحسن الرضا - عليهما السلام - اجتمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم واقروا لهم بالفقه والعلم وهم ستة نفر اخر دون الستة النفر الذين ذكرناهم في أصحاب ابى عبد الله - عليه السلام - منهم يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيى بياع السابرى ومحمد بن ابى عمير وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب واحمد بن محمد ابن ابى نصر وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن على بن فضال وفضالة بن ايوب  وقال بعضهم - مكان فضالة عثمان بن عيسى وافقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى هذه عبارة السيد محسن بلفظها ثم قال هذا نص ما في الكتاب وهو عندي نسخة جليلة في اعلى مراتب الصحة ومثله الشيخ الحر في وسائله فانه قال: (قال) الشيخ الثقة الجليل أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال ما هذا لفظه: قال الكشي اجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الاولين من أصحاب ابى جعفر وابى عبد الله - عليهما السلام - وانقادوا لهم بالفقه فقالوا: افقه الاولين ستة ثم عدهم كما ذكر السيد ثم قال: تسمية الفقهاء من أصحاب ابى عبد الله - عليه السلام اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون واقروا لهم بالفقه من دون اولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم ؟ ؟ ستة نفر ثم عدهم كما ذكر السيد محسن ثم قال: تسمية الفقهاء من أصحاب ابى ابراهيم وابى الحسن الرضا عليهما السلام - اجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم واقروا لهم بالفقه والعلم وهم ستة نفر اخر دون الستة النفر الذين ذكرناهم في أصحاب ابى عبد الله عليه السلام ثم ذكرهم كما سمعت ثم قال: وذكر ايضا احاديث في حق هؤلاء والذين قبلهم تدل على مضمون الاجماع المذكور فعلم من هذه الاحاديث الشريفة دخول المعصوم بل المعصومين عليهم السلام في هذا الاجماع الشريف المنقول بخبر هذا الثقة الجليل وغيره.

(المقام الثاني) في معنى هذه العبارة وهذه الدعوى والمستفاد منها بالنسبة الى الاولين الذين هم الطبقة الاولى اعني أصحاب ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام انما هو الاجماع على مجرد الوثاقة واما كون الخبر صحيحا - لو صح عنهم كما هو مفاد الدعوى الثانية فلا وإلا لم يكن للعدول عن التصحيح والتعبير بلفظ التصديق معنى إلا مجرد التفنن في العبارة التي لا وجه للالتزام به بل المستفاد منها حقيقة انما هو الاجماع على الوثاقة في الاخبارات ليس إلا واما العدالة فلا فان التصديق حقيقة في ذلك نعم قد يتعسف فيدعى ولو بضم الامارات والقرائن الخارجية ان المقصود للمدعى اثبات العدالة لا مجرد التحرز عن الكذب وهو امر آخر حصل من العلم من الخارج بأحوال هؤلاء الستة لا من محض هذه الدعوى كما هو محل الكلام واما الدعوى الثانية فقد اختلفوا في المراد منها والذى يظهر ما استظهره (الوحيد البهبهاني) في فوائده وجملة ممن تقدم عليه وتأخر بل نسبه هو الى المشهور كما عن بعض الأجلة ان عليه الشهرة بل عن المحقق الداماد نسبته الى الأصحاب مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (1) وكيف كان فالظاهر ان المراد تصحيح الرواية بمعنى عد ما صح عن اولئك المدعى في حقهم ذلك صحيحا والحكم عليه بالصحة من غير فرق بين العلم بمن رووا عنه ومعرفة حاله وعدمه فلا فرق حينئذ بين مسانيدهم ومراسيلهم ومرافيعهم بل ومقاطيعهم بان لم يعلم انه روى عن المعصوم أو هو القائل بما روى عنه فتوى من عنده مع احتمال خروج مثل ذلك عن منصرف ذلك الاجماع وتلك الدعوى بدعوى اختصاصها بما نسب الى الامام دون ما وقف على اولئك هذا هو الظاهر من العبارة واما كون الراوي الذى قيل في حقه ذلك ثقة فليس في العبارة دلالة عليه ولا ملازمة بين تصحيح حديث شخص وتوثيقه بناء على اصطلاح القدماء في الصحيح الذين منهم مدعى هذا الاجماع بل هو اعم لعموم الصحة عندهم إذ الصحيح عندهم ما كان موثوقا بصدوره مطمئنا به ولو كان من غير جهة الوثاقة للراوى بل لكونه متحرزا عن الكذب مضبوطا في النقل وان كان فاسقا بجوارحه بل وفاسد في العقيدة أو لكون الخبر موجودا في أصل معتمد أو كان العمل به مشهورا الى غير ذلك مما يوجب ظن الصدور والاطمئنان به كما صرح به جماعة من الاعيان كالوحيد في فوائده الاصولية حيث قال - بعد دعوى اتفاق القائلين بحجية خبر الواحد من المتقدمين والمتاخرين على حجية الخبر الضعيف المنجر بالشهرة وامثالها وان استنادهم الى الضعاف المنجبر صحيح عند القدماء من دون تفاوت بينه وبين الصحيح ولا مشاحة في الاصطلاح إلا أن اصطلاح المتأخرين ازيد فائدة (الى اخر ما قال اعلى الله مقامه) وبمثله صرح في الفوائد الرجالية حيث قال - في الفائدة الثانية في بيان طائفة من الاصطلاحات المتداولة في الفن -: ومنها قولهم صحيح الحديث عند القدماء وهو ما وثقوا بكونه من المعصومين عليهم السلام اعم من ان يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات أو امارات اخر ويكونون يقطعون بصدوره ان يظنون (الخ) وبمثله صرح السيد محسن في (محصوله من اصوله) حيث قال: " كان مدار عمل الأصحاب قديما على ما غلب الظن بصدقه وحصل به الوثوق اما لرواية العدل أو بالرجوع الى اصل معتمد أو باشتهار العمل أو بانضمام بعض القرائن المفيدة لاطمئنان النفس حسب ما استقامت عليه طرايق الناس في العمل بالاخبار فالصحيح عندهم ما غلب الظن بصدقه والضعيف خلافه " وصرح ايضا به الشيخ فخر الدين بن محمد على النجفي [الطريحي] في كتابه (جامع المقال) فيما يتعلق بأحوال الرجال حيث قال - بعد ذكر مقدمة في بيان الباعث للعدول عن مصطلح القدماء الى وضع الاصطلاح الجديد -: " إذا عرفت ذلك فاعلم ان المتعارف بين قدماء الأصحاب في العمل بالاحاديث هو العمل بالصحيح منها لا غير وهو في مصطلحهم ما اقترن بما يوجب العلم بمضمونه اما بوروده في اصل من الاصول المعروفة الانتساب التي مر ذكرها أو بدورانه في كثير من الاصول المشهورة المتداولة أو وروده عن جماعة اجمع على تصديقهم وتصحيح ما يصح عنهم كزرارة واضرابه الى ان قال وبذلك الاصطلاح كانوا يعرفون الى ان انتهت النوبة الى العلامة الحلى الحسن بن المطهر والسيد جمال الدين بن طاووس صاحب (البشرى) على اختلاف النقلين فوضع هذا الاصطلاح الجديد " الى آخر ما قال (2) ومثله الشيخ بهاء الدين محمد العاملي على ما حكى عنه في الوسائل حيث قال في (مشرق الشمسين) بعد ذكر تقسيم الحديث الى الاقسام الاربعة المشهورة قال: " وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا لمن مارس كلامهم بل المتعارف بينهم اطلاق الصحيح على ما اعتضد بما يقتضى اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه وذلك بأمور (منها) وجوده في كثير من الاصول الاربعمائة التي نقولها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة - سلام الله عليهم - وكانت متداولة في تلك الاعصار مشتهرة بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار (ومنها) تكرره في اصل أو اصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة واسانيد عديدة معتبرة (ومنها) وجوده في اصل معروف الانتساب الى احد الجماعة الذين اجمعوا على تصديقهم - الى ان قال - (ومنها) كونه مأخوذا من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية المحقة ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله وكتب ابن سعيد وعلى بن مهزيار أو من غير الامامية ككتاب حفص بن غياث القاضي وكتب الحسين بن عبيد الله السعدى وكتاب القبلة لعلى بن الحسن الطاطرى وقد جرى رئيس المحدثين على متعارف القدماء فحكم بصحة جميع احاديثه وقد سلك ذلك المنوال جماعة من اعلام علماء الرجال لما لاح لهم من القرائن الموجبة للوثوق والاعتماد (3) " انتهى، وحينئذ فلتحمل الصحة في هذه الدعوى وهذا الاجماع على مصطلح القدماء الذى لا يلازم وثاقة الراوي كما عرفت - نعم يبعد كل البعد عدم وثاقة الراوي بالمعنى الاخص ومع ذلك اتفق جميع العصابة على تصحيح جميع ما رواه وعلى الاعتماد على احاديثه وعلى رواياته مع ملاحظة ان كثيرا من الاعاظم الثقات من الرواة لم يتحقق منهم الاتفاق على تصحيح حديثه ولا قيل في حقه هذا القول ولا ادعيت هذه الدعوى فليس ذا الا لكون هؤلاء بمرتبة فوق العدالة بمراتب ولكن ولو بالمعنى الاعم الشامل لمثل عبد الله بن بكير والحسن بن على بن فضال وامثالهم ممن ادعى فيه تلك الدعوى بل ولهم المائز في رواياتهم كما في ابن ابى عمير من انه لا يروى الا عن ثقة كما عن عدة الشيخ أو لا يرسل الا عن ثقة كما في مقدمة (الحبل المتين) للشيخ البهائي ومثله البزنطى وخصوصا بعد ملاحظة ما ادعاه الشيخ من الاجماع على اعتبار العدالة ولو بالمعنى الاعم - فان ذلك لا يلائم الاتفاق مع فقد العدالة منهم حتى بالمعنى الاعم بل ومع الجهل بثبوتها لهم كما هو واضح. (والحاصل) فالظاهر من العبارة - لو خليت ونفسها ولوحظت وحدها من دون ملاحظة ما سواها من اللوازم المتصورة أو ما يتعلق باحوالهم مما هو مذكور في تراجمهم - ليس الا ما ذكرنا من دون زيادة لا بالنسبة الى احوال هؤلاء من حيث الوثاقة وعدمها ولا بالنسبة الى من رووا عنه وانما هي متصدية لبيان حال الرواية التي رووها وانها محكوم عليها بالصحة بذلك المعنى الذى عرفت وانها مقبولة عندهم معتمد عليها مركون إليها بحيث لا يحتاج الى النظر فيما بعدهم من رجال السند وحينئذ فلو ضعف من رووا اولئك عنه لم يكن منافيا للاجماع المدعى لوضوح ان الاجماع انما كان في الرواية من حيث نفسها كما عرفت واما التضعيف فهو ناظر الى الراوي من حيث نفسه ولا تنافي بين تضعيف الراوي وتصحيح نفس الرواية كما سمعت مفصلا نعم لو كان المراد من الصحة المدعاة مصطلح المتأخرين كان التنافي بينا لكن من جهة ذلك الطريق لوضوح ان المدعى للصحة بذلك المعنى مدع لصحة الرواة ووثاقتهم جميعا والمضعف ناف لتلك الدعوى في الحقيقة بالنسبة الى ذلك الطريق اعني المشتمل على ذلك الضعف واما بالنسبة الى غيره فقد يكون سليما صحيحا إذ كثيرا ما تتعدد الطرق وتكثر لأجل الاشتهار بين الصغار والكبار والانتشار في سائر الاقطار حتى تكون الرواية في قسم المستفيض بل المتواتر أو المحفوف بالقرائن العلمية ولذا كانت جملة من الرواة يروون عن الضعفاء والمجاهيل ولا يقتصرون على الاخذ من الثقة وحينئذ فلا يكون ذا عيبا بل طريق حسن نعم الاقتصار على الاخذ من اولئك اعني المجاهيل والضعفاء وامثالهم عيب وأي عيب وحينئذ فالقول بان هذا الاجماع يقتضى الحكم بوثاقة من يروون عنه كما عن بعضهم - في محل المنع لعدم الدلالة عليه اصلا وكلية ولعله ناظر الى لفظ الصحة حاملا لها على مصطلح المتأخرين وهى غفلة واضحة كما عرفت ومثله القول بانه لا يقتضى الحكم بوثاقتهم فضلا عن سواهم ان اريد عدم الاعتداد برواياتهم وعدم الاعتماد عليها والا فهو راجع الى ما ذكرنا هذا في معنى الموصول وصلته والمجمع عليه واما المراد الإجماع فاتفاق الكل كما هو معناه اللغوي مع احتمال ارادة الكاشف عن رأي المعصوم على ان يكون المجمع عليه هو جواز القبول والعمل بروايات اولئك الذين قبل في حقهم ذلك إذ امام ذلك العصر بمرثى من اولئك العاملين بأخبار هؤلاء ومسمع مع عدم ظهور انكار منه لهم لوا ردع بل اقرهم على ذلك بل وامرهم بالرجوع إليهم والاخذ منهم وعلى هذا فيكون المجمع عليه حكما فرعيا جزئيا فليس هو من الاجماع المصطلح الذى هو على الحكم الكلى والذى يظهر ان المراد من المجمع عليه انما هو قبول اخبار هؤلاء وعدم الرد لها بل تلقيها بالقبول وجعلها كالمقطوع بصدوره أو مضمونه فان لم يحصل القطع بالصدور أو المضمون فالظن الحاصل منها مساو للظن الحاصل من الصحيح بل ويزيد بمراتب ومن هنا ظهر الوجه في اعتبار هذا الاجماع وهو: (المقام الثالث) وحاصله ان الوجه في اعتباره اما الكشف عن رضا المعصوم بواسطة هذا الاجماع بل وجود شخصه بينهم كما ادعاه الشيخ الحر في وسائله فيما تقدم حيث قال - بعد ذكر عبارة الشيخ الثقة الجليل ابى عمرو الكشي على طولها بلفظها - وقال: وذكر ايضا احاديث في حق هؤلاء والذين قبلهم تدل على مضمون الاجماع المذكور - قال - فعلم من هذه الاحاديث الشريفة دخول المعصوم بل المعصومين في هذا الاجماع الشريف المنقول بخبر هذا الثقة الجليل وغيره أو يقال في وجه اعتباره بحصول المظنة القوية المتاخمة للعلم بصدور ما اخبر به اولئك عن المعصوم، فيندرج تحت مظنون الصدور الذى قام الدليل على اعتباره بناء عليه، لا من جهة قاعدة انسداد باب العلم في اغلب الاحكام بل الدعوى استفادة ذلك من الاخبار المتواترة لكنها دعوى لا شاهد لها لعدم ظهور تلك الاخبار في ذلك بحيث يساوى باقى الظواهر التي قام الاجماع على اعتبارها. نعم هو محتمل بان يكون المناط في قبول خبر الثقة والصادق الموجودين في تلك الاخبار ليس الا ظن الصدور لا لخصوصية لهما وعلى هذا يكون المناط والمدار ظن الصدور من أي امارة تكون داخلية كوثاقة الراوي وصدقه أو خارجية كشهرة تقوم على مضمون ذلك الخبر الضعيف مثلا الا ان الانصاف عدم وصول تلك الاخبار الى هذا الحد في الافادة وحينئذ فليقتصر على المتيقن منها وليس هو الا الداخلية واما الضعيف المنجبر بالشهرة فاعتباره ان كان كما هو الظاهر فلدليله الذى يخصه كالأخبار الواردة في باب الترجيح الامرة بالأخذ بالشهرة وان كان المراد بالأشهر في تلك الاخبار كالمقبولة وغيرها خصوص الجامع لشرائط الحجية كالعدالة وغيرها: كما فرض الراوي وتقديمه انما كان لمرجح الشهرة فموردها اخص من مطلق مظنون الصدور ولكن لما فيها من التعليل بان المشهور لا ريب فيه القاضي بالتعدي مع ان الوحيد البهبهاني ادعى الاجماع من كل من قال بحجية الخبر على اعتباره كما ادعاه في فوائده مضافا الى شمول اية النبأ له بمنطوقها إذ هو نوع تبين كالموثق لكن هذا انما يتم بناء على عدم اختصاص التبين بالعلمي بل يشمله والظني كما هو الظاهر فعلى هذا يتم اعتبار مظنون الصدور مطلقا وان لم يتم من جهة الاخبار. وحينئذ فعلى هذا يكون الوجه في اعتبار هذا الاجماع هو ظن الصدور بواسطته ولو بضميمة ما ذكر في احوال اولئك المدعى في حقهم ذلك وهذا وجه وجيه حقيقة وقد يقال في وجه القبول: ان هذه الدعوى من الخبر والمدعى في اعلى مراتب الوثاقة وحينئذ فليحكم بقبوله وان كان في موضوع فان المدعى عليه الاجماع هو قبول اخباراتهم وعدم ردها، ولا اشكال ظاهرا في حجية الخبر مطلقا لعموم ادلته كما حررناه في محله ولا معنى للقبول الا الاخذ باخباراتهم والعمل بها مطلقا اعني من غير فرق بين مراسيلها ومرافيعها ومقاطيعها ومسانيدها وقد يناقش فيه بان منشا هذه الدعوى هو الحدس وادلة الخبر لا تشمله لاختصاصها بالحسى وقد يجاب بمنع كونها من الحدس بل هي من الحسى إذ استعلام ذلك من الخارج لهذا المدعى في ذلك العصر امر ممكن ميسور أو يقال بمساواة ذاك الظن للظن الحاصل من الصحيح الذى لا اشكال في اعتباره بل وازيد بمراتب بواسطة الاجماع المذكور هذا بالنسبة الى اعتبار اخباراتهم بنفسها بحيث تقبل حتى مع الجهل بالواسطة أو ضعفها الى غير ذلك مما يقدح بالنسبة الى غيرهم كالرفع والقطع واما بالنسبة الى باب الترجيح في مقام التعارض فلا اشكال في ظهور الترجيح لأخبارهم لحصول ما هو المدار والمناط في الترجيح الذى هو قوة الظن الذى قضت به الاخبار المستفيضة المعتبرة كما حررناه في محله وحينئذ (فما وقع) من بعض متأخري المتأخرين من عدم الاعتناء بهذا الاجماع ومساواة هؤلاء الذين قيل في حقهم ذلك لغيرهم مع عدم جمع الواسطة بينهم وبين الامام لشرائط القبول كصاحب المدارك ومن تبعه (كما ترى) في محل المنع (ودعوى) وهن الاجماع المزبور لعدم الموافق لمدعيه ممن تقدم عليه وتأخر الى زمن العلامة وما قاربه وما يوجد في كلام النجاشي من ذكر هذا الاجماع فهو بعنوان النقل عن الكشي كما صدر عن الشيخ ابى على في رجاله (كما ترى) إذ يكفي عدم الرد له مع انه يظهر مسلميته والتلقي له بالقبول وفي ذلك كفاية (وكون) موافقة النجاشي بعنوان النقل (في محل المنع) بل هو اختيار له كما يقضى به ظاهره كموافقة المتأخرين كالشيخ البهائي حيث صرح بان من الأمور الموجبة بعد الحديث صحيحا " وجوده في اصل معروف الى احد الجماعة الذين اجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم (4) " ومثله غيره من المتأخرين ممن تقدم عليه وتأخر كالعلامة وابن طاووس وابن داود والشهيدين والشيخ سليمان (5) في (الفوائد النجفية) والمحقق الداماد والوحيد البهبهاني وغيرهم على ما حكى عن كثير منهم وان كان ظهور الاعتراف بالنسبة الى جملة منهم في خصوص بعض التراجم لا على الجميع كما هو مدعى الكشي وغيره كالمحقق الداماد فان ظاهره دعوى الاجماع على الجميع ايضا لنسبته ذلك الى الأصحاب حيث قال في محكى الرواشح السماوية بعد عد جماعة " وبالجملة هؤلاء على اعتبار الاقوال المختلفة في تعيينهم احد وعشرون أو اثنان وعشرون رجلا مراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم الى من يسمونه من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب من الصحاح الى اخر ما قال (6) وهو كما ترى ظاهر بل صريح في تحقق هذا الاجماع عنده وتحصيله له لا مجرد حكاية عن الكشي ولا عن غيره بل هو مخالف لما سمعت عن الكشي لقصره الحكم بالصحة على بعض اولئك لا على الجميع كما هو صريح كلامه والحاصل فظاهره هؤلاء الجماعة الاستقلال في هذه الدعوى لا مجرد الحكاية والنقل عن مدعيها الذى هو الكشي حتى النجاشي كما هو ظاهره في بعض التراجم كترجمة محمد بن ابى عمير فانه بعد - ذكر نسبه والثناء عليه وما اصاب كتبه عند حبسه اربع سنين من هلاكها قال: " فحدث من حفظه ومما كان سلف له في ايدي الناس فلهذا أصحابنا يسكنون الى مراسيله وقد صنف كتبا الى اخر ما قال فانه كما ترى ظاهر بل صريح في اعترافه به واستقلاله لا محض الحكاية والنقل نعم هو خاص في بعض التراجم لا على الجميع كما هو مدعى الكشي والمحقق الداماد وغيرهما ومن هذا كله يظهر ضعف المناقشة في قبول مراسيل ابن ابى عمير كتضعيف ابن بكير كما عن المحقق في (المعتبر) ان اراد عدم قبول خبره لوضوح كفاية الوثاقة بالمعنى الاعم وهى حاصلة عنده بل خبره يزيد على كثير من الصحاح بمراتب لما عرف من حاله مما هو مذكور في ترجمته من الاجماع وغيره ولعل المراد من تضعيفه فساد عقيدته فتظهر فائدته في باب التراجيح وهو حق لكن في الجملة لا مطلقا إذ المدار في باب الترجيح على قوة الظن وهو يختلف في الموارد فقد يكون في الخبر الذى هو فيه وقد يكون في معارضه والحاصل فلا ينبغي التأمل في هذا الاجماع المدعى لجملة من الاعيان والاساطين العظام مع ظهور التسالم عليه والقبول له من المتقدمين والمتأخرين كما سمعت فلا يلتفت الى من تأمل فيه من شواذ الناس فان ذلك ناشيء عن الانحراف وسوء الطريقة أو غفلة اوقعته في ذلك ولعل منه ما عن سيد الرياض (7) من التأمل فيه أو المنع له حيث قال في المحكي عنه: " ان تم النقل بانه لم يعثر في الكتب الفقهية من اول كتاب الطهارة الى اخر كتاب الديات على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجا بان في سنده احد الجماعة وهو إليه صحيح إذ هو مخالف للعيان والوجدان المستغنى عن اقامة الشاهد والبرهان مع انه هو بنفسه مخالف لطريقته في رياضه إذ كثيرا ما يقول في مقام اعتبار الخبر أو ترجيحه بان في سنده من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فلا يضر جهالة من بعده فان صدق النقل فلعلها غفلة والمعصوم من عصمه الله أو كان ذلك منه قبل تبحره. هذا في أصحاب الاجماع واما من شهد لهم الثقات بالوثاقة وعملت الطائفة بأخبارهم لوثاقتهم عدا أصحاب الاجماع فهم الاصناف الثلاثة الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله في العدة والفرق بين هؤلاء وأصحاب الاجماع مع اجماع الطائفة على العمل باخبار هؤلاء ايضا واضح في مقام التعارض والترجيح وغيره والذين وثقهم الأصحاب اكثر من ان يصحوا في باب وقد قال الشيخ المفيد في الارشاد عند ذكر الصادق عليه السلام: ونقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر ذكره في البلدان ولم ينقل العلماء عن احد من اهل بيته ما نقل عنه فان أصحاب الحديث نقلوا اسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الاراء والمقالات فكانوا اربعة الاف رجل وذكر ابن شهرا شوب في المناقب: ان الذين رووا عن الصادق عليه السلام من الثقات كانوا اربعة الاف رجل وفي الوسائل: وقال الطبرسي في اعلام الورى روى عن الصادق عليه السلام من مشهوري اهل العلم اربعة الاف انسان وصنف من جواباته في المسائل اربعمائة كتاب معروفة تسمى الاصول رواها أصحابه وأصحاب ابنه موسى عليه السلام انتهى واما الاصول المعتمدة والكتب المعول عليها وما حكموا بصحته فكثيرة جدا كأصل اسحاق بن عمار الساباطي واصل حفص بن غياث القاضي وكتاب عبيد الله بن على الحلبي وكتاب طلحة بن زيد وان كان عامي المذهب وكتاب عمار بن موسى الساباطي وكتب ابن سعيد الثلاثين ونوادر على بن النعمان وكتب الحسين بن عبيد الله السعدى وان رمى بالغلو - وكتاب احمد بن عبد الله بن مهران المعروف بابن خانبة وكتاب صدقة ابن بندار القمي وغير ذلك وما عرض منها على المعصوم ككتاب عبيد الله بن على الحلبي الذى عرضه على الصادق عليه السلام وصححه واستحسنه وقال عند قراءته: اترى لهؤلاء مثل هذا وكتاب ابى عمرة الطبيب عبد الله بن سعيد الذى عرضه على الرضا - عليه السلام - وكتاب يونس بن عبد الرحمن الذى عرضه على العسكري عليه السلام واما الذين وثقهم الائمة عليهم السلام وامروا بالرجوع إليهم والعمل بأخبارهم وجعلوا منهم الوكلاء والامناء فكثيرون ايضا يعرفون بالتتبع في كتب هذا الفن كابان بن تغلب ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد وابى بصير ليث المرادي وابى بصير الاسدي والحرث بن المغيرة وصفوان بن يحيى ويونس بن عبد الرحمن وعبد الله بن جندب وحمران بن اعين ونصر بن قابوس وعبد الرحمن بن الحجاج وزكريا بن ادم وسعد بن سعد وعبد العزيز بن المهتدى وعلى بن مهزيار وايوب بن نوح وعلى بن جعفر الهمداني وابى على بن راشد وابان بن عثمان واحمد ابن اسحاق الاشعري وابى الحسن ومحمد بن جعفر الاسدي المسمى بمحمد بن ابى عبد الله وابراهيم بن محمد الهمداني واحمد بن حمزة بن اليسع وحاجز بن يزيد ومحمد بن على بن بلال والعاصمي ومحمد ابن ابراهيم بن مهزيار وابيه ومحمد بن صالح الهمداني وابيه والقاسم بن العلاء ومحمد بن شاذان النيسابوري والحرث المرزبانى الى غير ذلك وعن الشيخ في كتاب الغيبه وانه ذكر منهم كثيرا وعن ابن طاووس في كتاب المحجة عن كتاب الرسائل لمحمد بن يعقوب الكليني رحمه الله عن على بن ابراهيم بسنده عن امير المؤمنين عليه السلام انه دعا كاتبه عبيد الله بن ابى رافع فقال ادخل على عشرة من ثقاتي فقال: سمهم لى يا امير المؤمنين فقال: ادخل اصبغ بن نباتة وابا الطفيل عامر بن واثلة الكنانى وزر بن حبيش وجويرية بن مسهر العبدى وخندف بن زهير وحارث بن مضرب الهمداني والحارث الاعور وعلقمة بن قيس وكميل بن زياد وعمير بن زرارة (8) (الحديث)

وعن (العيون) عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه الى المأمون: " محض الاسلام شهادة ان لا اله الا الله الى ان قال والبراءة من الذين ظلموا آل محمد حقهم وذكر جملة منهم ثم قال والولاية لامير المؤمنين عليه السلام والمقتولين من الصحابة الذين مضوا على منهاج نبيهم صلى الله عليه واله وسلم ولم يغيروا ولم يبدلوا مثل سلمان الفارسى وابى ذر الغفاري والمقداد بن الاسود وعمار بن ياسر وحذيفة اليماني وابى الهيثم بن التيهان وسهل بن حنيف وعثمان بن حنيف واخويه وعبادة بن الصامت وابى ايوب الانصاري وخزيمة بن ثابت ذى الشهادتين وابى سعيد الخدرى وامثالهم رضى الله عنهم وعن اشياعهم والمهتدين بهداهم والسالكين مناهجهم (9) وعن الكشي انه روى عن الثقات عن ابى محمد الرازي قال: كنت انا واحمد بن ابى عبد الله البرقى بالعسكر فورد علينا رسول من الرجل فقال لنا: الغائب العليل ثقة وايوب بن نوح وابراهيم بن محمد الهمداني واحمد بن حمزة واحمد ابن اسحاق ثقات جميعا وعن الكشي انه روى ايضا من توقيع طويل يقول فيه: " يا اسحاق اقرا كتابنا على البلالى فانه الثقة المأمون العارف بما يجب عليه واقراه على المحمودى عافاه الله تعالى فما احمدنا له لطاعته فإذا وردت بغداد فاقراه على الدهقان وكيلنا وثقتنا والذى يقبض من موالينا" (10) وروى الكليني بسنده الى ابى عبد الله عليه السلام انه قال: " كان سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن ابى بكر وابو خالد الكابلي من ثقات على بن الحسين عليه السلام" (11) وعن كتاب الاكمال: " عن الخزاعى عن الاسدي عن محمد بن ابى عبد الله الكوفي انه ذكر عدد من انتهى إليه ووقف على معجزات صاحب الامر وراه من الوكلاء ببغداد العمرى وابنه وحائز والبلالي والعطار ومن الكوفة العاصمي ومن الاهواز محمد بن ابراهيم بن مهزيار ومن اهل قم محمد بن اسحاق ومن اهل همدان محمد بن صالح ومن اهل الري الشامي والاسدي يعنى نفسه ومن اهل اذربيجان القاسم بن العلا ومن اهل نيسابور محمد بن شاذان النعيمي" (12) واجل من نصوا على وثاقته شانا وارفعهم قدرا الابواب الاربعة العظام قدس الله ارواحهم ورضى عنهم أبو عمرو عثمان بن سعيد العمرى وابنه أبو جعفر محمد ابن عثمان والحسين بن روح النوبختي وعلى بن محمد السمري وقد جاء في الاخبار ما يدل على وثاقة المفضل بن عمر والمعلى بن خنيس ومحمد بن سنان وعن ابى جعفر عليه السلام في جابر بن عبد الله الانصاري انه لم يكن يكذب وعن ابى عبد الله عليه السلام في عمر ابن حنظلة إذا لا يكذب علينا (13) وقد تقدم عن العسكري عليه السلام في بنى فضال: " خذوا بما رووا وذروا ما راوا ". واما من عرف بين الأصحاب انه لا يروى الا عن ثقة فقد اشتهر بذلك جماعة منهم محمد بن ابى عمير وصفوان واحمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى وممن صرح بذلك السيد محسن في رجاله ناقلا له عن الشيخ وغيره ثم بعد ما ذكر عن الشيخ وغيره في حق ابن ابى عمير وصفوان من انهما لا يرويان الا عن ثقة قال: وكذلك احمد بن ابى نصر البزنطى كما ذكر غير واحد بل حكى الاجماع فيهم ولذلك اشتهر بين الأصحاب قبول مراسيلهم كما في الذكرى وغيرها بل عن ظاهر الشهيد دعوى الاجماع على ذلك غير انا وجدناهم كثيرا ما يروون عن الموثقين كابان بن عثمان وعثمان بن عيسى ومنه رواية ابن ابى عمير والبزنطي عن عبد الكريم بن عمرو الثقة وهو واقفي فلعلهم ارادوا بالثقة في قولهم: لا يروون الا عن ثقة كما عن الشيخ في العدة وغيره المعنى الاعم فانهم كثيرا ما يطلقونه على ذلك ولكن وجدنا هؤلاء الثلاثة يروون عن على بن ابى حمزة البطائني والاجماع على خبثه وانه من عمد الواقفية وقد قال فيه على بن الحسن بن فضال: انه متهم كذاب ولذلك اشتهر عد حديثه في الضعاف (وقد يجاب) بان اخباره معدودة في الموثقات لقول الشيخ في العدة بان الطائفة عملت باخباره ويؤيده قول الشيخ رحمه الله ايضا بان له اصلا وهو يفيد مدحا بل مدحا عظيما كما عن التقى المجلسي بل عن المحقق في المعتبر قبول روايته لذلك لكن الظاهر ان هذا كله لا يقاوم ما هو المشهور من ضعفه وقول على بن الحسن بن فضال في حقه: انه متهم كذاب الذى يرجع إليه في التعديل والجرح لقوة الظن بقوله اللهم الا ان يقال بان اخباره التي عملت الطائفة بها انما كانت في حال استقامته وهى التي تضمنها الاصل أو منها الاصل الذى قاله الشيخ وله طريق إليه وقول على: انه متهم كذاب انما كان في حال انحرافه وزمان وقفه الذى هو بعد موت المولى موسى بن جعفر صلوات الله عليه وعلى ابائه وابنائه كما هو المعنى المعروف للوقف فيكون حاله كغيره من الموثقين بالمعنى الاعم الذين يروون هؤلاء الجماعة عنهم، وهو وجه حسن حقيقة، وقد صرح به غير واحد من الاعلام كالمحقق في المعتبر والسيد محسن في رجاله لكن الكلام في ثبوته وتحققه وانه في زمن استقامته كان عمل الطائفة باخباره كما يدعى الشيخ وانما كان متهما كذابا في زمن انحرافه وبعد وقفه وهو غير معلوم ولا دليل عليه مع انه مخالف لقول على بن فضال من انه متهم كذاب لظهوره في ثبوت هذا الوصف له مطلقا وعدم تنزيهه عنه في زمن اصلا وهذا مما لا يمكن اجتماعه مع قول الشيخ اصلا وراسا فلعل الاقرب تقديم قول على في ذلك فانه الخبير بل الا خبر بحاله والمسموع قوله فيه وفي غيره كما نص عليه علماء الفن كالنجاشي وغيره هذا مع شهرة ضعفه والتصريحات الواردة بقدحه والاخبار المستفيضة في ذمه ولعنه وبقى كونه ذا اصل وهو وان افاد حسنا ما لو خلى ونفسه ولو حظ وحده لكنه لا ينفع بعد ملاحظة حاله تفصيلا وظهور ضعفه حقيقة هذا على ما اشتهر بين الأصحاب من انهم لا يروون الا عن ثقة وصرح به (الوحيد) في فوائده الرجالية في امارات الوثاقة لكن في صفوان وابن ابى عمير واما على ما ذكره الشيخ البهائي في وجيزته التي تضمنت خلاصة على الدراية جعلها كالمقدمة لكتابه (حبل المتين) من ان المذكور في احوال ابن ابى عمير انه لا يرسل الا عن ثقة لا انه لا يروى الا عن ثقة فلا اشكال (14).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع: الراشحة الثالثة من الرواشح السماوية للميرد اماد .

(2) راجع جامع المقال /ب 6: في بيان الباعث على العدول عن مصطلح القدماء الى وضع الاصطلاح الجديد.

(3) راجع: مشرق الشمسين (ص 3 - ص 4) باختلاف يسير مع ما نقله صاحب الوسائل عنه في بعض الالفاظ.

(4) راجع: مشرق الشمسين (ص 3) طبع ايران.

(5) الشيخ سليمان هو أبو الحسن شمس الدين بن عبد الله بن على ابن الحسن بن احمد بن يوسف بن عمار البحراني الستري الماحوزي المولود سنة 1075 هجري والمتوفي سنة 1121 هجري وهو صاحب (بلغة المحدثين) في الرجال، و (المعراج) وغيرهما من المؤلفات الكثيرة.

(6) راجع: (ص 47) في الراشحة الثالثة من الرواشح السماوية. طبع ايران.

(7) سيد الرياض: هو السيد المير على بن المير محمد على بن المير ابى المعالى الصغير بن المير ابى المعالى الكبير الطباطبائي الحائري صاحب كتاب (رياض المسائل) المطبوع المولود سنة 1161 هج‍، والمتوفي سنة 1231 هج‍، وهو الجد الاعلى للسادة آل صاحب الرياض الطباطبائيين في كربلاء ووالد السيد محمد المجاهد المتوفي سنة 1242 هج‍.

(8) راجع: كشف المحجة للسيد على بن طاووس (ص 174) طبع النجف الاشرف سنة 1370 هج‍.

(9) راجع: كتاب عيون اخبار الرضا عليه السلام للصدوق (ج 2 - ص 121 - وص 126) باب ال‍ (35) طبع ايران (قم) سنة 1377 هج‍.

(10) راجع: رجال الكشي (ص 485) في ترجمة اسحاق بن اسماعيل النيسابوري.

(11) راجع: اصول الكافي (ج 1 - ص 472) باب مولد ابى عبد الله جعفر بن محمد - عليه السلام - الحديث الاول، طبع ايران (طهران) سنة 1381 هج‍.

(12) راجع: اكمال الدين واتمام النعمة للصدوق (ص 246) طبع ايران سنة 1301 هج‍.

(13) روى الكليني في الكافي في باب وقت الصلاة باسناده عن ابى عبد الله الصادق عليه السلام ان عمر بن حنظلة اتانا عنك بوقت فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا لا يكذب علينا ". (*)

(14) راجع: وجيزة الشيخ البهائي (ص 181) الملحقة بآخر خلاصة الرجال للعلامة الحلي طبع ايران سنة 1311 هج‍.