x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الوكالة عن الإمام

المؤلف:  الشيخ باقر الايرواني.

المصدر:  دروس تمهيدية في القواعد الرجالية

الجزء والصفحة:  ص85 .

21-4-2016

1006

من أحد الطرق التي يمكن ان يدعى دلالتها على الوثاقة توكيل الإمام (عليه السلام)شخصاً في أمر من اُموره، فإنهم (عليهم السلام) كان لهم وكلاء بشكلين وكلاء لهم الممثلية العامة عن الإمام (عليه السلام) كما هو الحال في السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم ووكلاء لهم الممثلية الخاصة في مجال معين.

والوكالة بالشكل الأول لا إشكال في دلالتها على سمو منزلة الوكيل ورفعة شأنه.

وانما الاشكال في الوكالة بالمعنى الثاني فان الأئمة (عليهم السلام) كان لهم وكلاء كثيرون بهذا الشكل قد اُشير إليهم في الكتب الرجالية.

فبينما البعض يصر على دلالة التوكيل لا على الوثاقة فقط بل على العدالة ويستدل على ذلك بان الوكيل إذا لم يكن عادلاً فتوكيله محرم لأنه نحو ركون إلى الظالم الذي نهت عنه الآية الكريمة (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار)(1) نجد آخرين ينكرون دلالة الوكالة على الوثاقة بحجة انا نجد كثيراً من وكلائهم (عليهم السلام) قد صدر الذم في حقهم.

وقد عقد الشيخ الطوسي (قدس سره) في كتابه الغيبة باباً خاصاً للوكلاء الذين صدر الذم في حقهم.

ويحدثنا عند تعرضه للواقفة ان أول من اظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوماً فبذلوا لهم شيئاً مما اختانوه من الأموال.

وقد روي عن الرضا (عليه السلام) ان البطائني اُقعد في قبره بعد ما دفن فسأل عن الأئمة (عليهم السلام) فاخبر بأسمائهم حتى انتهى إليّ فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلاء قبره ناراً (2).

هذا والصحيح دلالة الوكالة على الوثاقة لأن السيرة العقلائية قد جرت على عدم توكيل شخص في قضية معينة إذا لم يحصل الوثوق الكامل بصدقه وعدم تعمده للكذب.

وجرِّب ذلك من نفسك تجد صدق ما نقول.

و إذا قيل اذن كيف تفسرون الذم الصادر في حق كثير من الوكلاء؟

اجبنا بان الانحراف قد حصل لهم بعد منحهم الوكالة فكم شخص نثق به ونمنحه الوكالة وبعد ذلك ينحرف.

و إذا قيل ان توكيل شخص في مجال معين يقتضي وثاقته في ذلك المجال دون غيره، فتوكيل شخص في بيع دار يستلزم وثاقته وعدم كذبه في مجال بيع الدار فقط دون المجالات الاُخرى كمجال نقل الحديث الذي هو محل كلامنا.

كان الجواب ان العاقل إذا لم يحرز الوثاقة المطلقة في الوكيل فلا يقدم على توكيله لأنه مادام يحتمل كذبه في المجالات الاُخرى فلربما يسري ذلك إلى المجال الخاص الذي منح فيه الوكالة.

ولا اقل ليس من المناسب للإمام (عليه السلام) ايكال بعض اموره المهمة إلى من هو خائن في بعض المجالات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هود: 113.

2- معجم رجال الحديث 11: 217.