x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

لا يعتبر في حجية الخبر وجوده في أحد الكتب الاربعة

المؤلف:  الشيخ علي الخاقاني

المصدر:  رجال الخاقاني

الجزء والصفحة:  ج 1 / ص 22 – 25.

22-4-2016

1394

 اعلم انه لا يعتبر في حجية الخبر وجوده في احد الكتب الاربعة كما قد يقال بل قيل ، بل المدار على جمعه للشرائط اينما وجد كما صرح به غير واحد بل في (الفصول)، وطريقة الاصحاب جارية على العمل بها وبغيرها كما يظهر بتصفح كتبهم واوضح منه واصرح في دعوى الاجماع من الاصحاب على عدم الاقتصار على الكتب الاربعة ما صرح به (بحر العلوم) في فوائده الاصولية حيث قال: " خلو الكتب الاربعة عن رواية لا ينفى حجيتها إذ ليس من شرائط حجية الخبر وجوده في هذه الاربعة كيف وقصر الحجية على ما فيها من الاخبار يقتضى سقوط ما عداها من كتب الحديث عن درجة الاعتبار مع ان كثيرا منها يقرب من هذه الاربعة في الاشتهار ولا يقصر عنها بكثير من الظهور والانتشار كالعيون والخصال والاكمال من مصنفات الصدوق وغيرها من الكتب المعروفة المشهورة الظاهرة النسبة الى مؤلفيها الثقات الاجلة وعلماء الطائفة ووجوه الفرقة لم يزالوا في جميع الاعصار والامصار يستندون إليها ويفرعون عليها فيما تضمنته من الاخبار والآثار المروية عن الائمة الاطهار - عليهم السلام - ولم يسمع من احد منهم الاقتصار على الكتب الاربعة ولا انكار الحديث لكونه من غيرها ثم اخذ في الاعتذار عن اقبال الفقهاء على تلك الاربعة وانكبابهم عليها بانه ليس لعدم اعتبار غيرها عندهم بل لما في الاربعة من المزية الظاهرة والفضيلة الواضحة التي اختصت بها من بين الكتب المصنفة بهذا المعنى فانها - مع جودة ترتيبها وحسن تهذيبها وكون مؤلفيها رؤساء الشيعة وشيوخ الطائفة اجمع كتب الحديث واشملها لما يناسب انظار الفقهاء من احاديث للفروع وما عدا (الكافي) منها مقصور على روايات الاحكام موضوع لخصوص ما يتعلق بالحلال والحرام وسائر كتب الحديث وان اشتملت على كثير من الاخبار المتعلقة بهذا الغرض الا ان وضعها لغيره اقتضى تفرق ذلك فيها وشتاته في ابوابها وفصولها على وجه يصعب الوصول إليه ويعسر الاحاطة به فلذلك قلت رغبة من يطلب الفقه فيها وفتر عنها عزيمة من يرغب الى هذا النوع وانصرفت همم الاكثرين الى الكتب الاربعة " (الى آخر ما قال اعلى الله مقامه) .

وحينئذ فإذا كانت للكتب الاربعة مزية على غيرها فقد تطهر فائدتها في مواضع التراجيح واما قصر الحجية عليها فلا لعموم الادلة الدالة على حجية الخبر فإذا جمع شرائط القبول كان حجة سواء وجد في الكتب الاربعة ام لم يوجد نعم يعتبر كونه موجودا في كتاب معلوم النسبة الى مؤلفه مأمونا من الدس والتغيير والتبديل مصححا على صاحبه معتنى به بين العلماء وشيوخ الطائفة لا مرغوبا عنه وساقطا من اعينهم فان ذلك من اعظم الوهن فيه وكما لا يعتبر في حجية الخبر وجوده احد الكتب الاربعة فكذا لا يكفى في حجيته مجرد وجوده في الكتب الاربعة ما لم يشتمل على شرائط القبول والمستفاد من مجموع الادلة (كما حررناه في محله) ما يقول الشيخ الطوسي - رحمه الله) من كفاية كون الراوي ثقة بمعنى كونه متحرزا عن الكذب فلا تعتبر العدالة بالمعنى الاخص نعم يعتبر الضبط لعدم حصول الوثوق بدونه فإذا لم يكن الراوي ثقة بهذا المعنى لم يكن خبره حجة نعم لو كان له جابر فالظاهر حجيته هذا حال المسانيد واما المراسيل فغير مقبولة اصلا ومطلقا ما لم يكن هناك جابر أو كان المرسل من اهل الاجماع اعني ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وهم الستة المعروفون الاواسط والاواخر فان ذلك كاف إذ اخبارهم لا تقصر عن الصحاح بل قد تقدم على كثير منها كما لا يخفى على المتتبع الخبير بحالهم وما ذكر في شأنهم ومن ذلك يظهر حال المضمرات وانها غير معتبرة اصلا الا ان تكون من اهل الاجماع على التصحيح واما غيرهم فلا حتى لو كانت من اهل الاجماع على التصديق وهم الستة الاولون المعروفون الذين منهم زرارة ومحمد ابن مسلم، نعم لو علم كون الاضمار من جهة التقطيع للخبر بان عرف من الخارج ان للراوي مسائل عديدة ذكر في اولها الامام المسئول بشخصه ثم جاء بالضمير موضع الظاهر في الباقي كما هو المناسب كعلى بن جعفر في رسالته الطويلة التي سأل بها اخاه موسى الكاظم عليه السلام - فقال في مقدمها سألت اخي موسى - ثم قال - وسألته، وسألته (الخ) فلا يكفى مجرد احتماله وحينئذ فلا ترد المضمرات مطلقا ولا تقبل كذلك بل الامر فيها يدور مدار الامارات والقرائن التي بها يتميز الاتصال بالمعصوم وعدمه وعلى هذا يحمل ما حكاه في (الوسائل) عن (المنتقى) وهو كما حكاه من غير زيادة في لفظه ولا نقصان كما يعرف ذلك من راجع اصل (المنتقى) لكنه يدعى كون القرائن تشهد في اكثر المواضع بعود الضمير الى المعصوم - عليه السلام - وهى دعوى لا تصح الا من مثله لكثرة اطلاعه وزيادة تبحره واحاطته لا سيما في خصوص هذا الفن والحاصل فحال المضمرات حال المراسيل في توقف الاعتبار والقبول في موارد الشك على الجبر بل لعلها اضعف من المراسيل في ذلك إذ النسبة التي في المراسيل الى الامام عليه السلام - متحققة غاية الامر ضعفها لعدم ثبوتها وحينئذ فينفعها الجبر ولا كذلك المضمرات وشبهها كالمقطوعة لعدم تحقق النسبة اصلا فالجبر لها غير نافع فهى ساقطة عن درجة الاعتبار حتى في السنن لو قلنا فيها بالتسامح على وجه يثبت الاستحباب الشرعي كما هو المشهور لتوقفه على البلوغ كما نطقت به اخباره وهو لا يصدق الا مع تحقق النسبة وان تكون بطريق معتبر واما مع القطع والاضمار فلا إذ لعل ما انتهى إليه وقصده الراوي غير الامام (ع) ولذا لا نقول بالتسامح بفتوى الاثر فضلا عن فتوى الفقيه وان قال به بعض لكنه خطأ جزما نعم لو بنينا مسألة التسامح على الاحتياط اتجه ذلك لكنه ليس من الاستحباب الذى هو حكم شرعي كما هو رأى المشهور على الظاهر والله اعلم.