القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
العلاقة بين القضاء والادارة في العراق في مرحلة الحكم الوطني
المؤلف:
خلدون ابراهيم نوري سعيد العزاوي
المصدر:
مدى سلطة قاضي الالغاء في اصدار الاوامر للإدارة
الجزء والصفحة:
ص105-106.
8-6-2016
2719
دخل العراق مرحلة الحكم الوطني منذ أن سن القانون الاساس الأول ( دستور عام 1925) بنص المادة (73) منه (للمحاكم المدنية حق القضاء على جميع الأشخاص في العراق في كل الدعاوى والامور المدنية والجزائية التي تقيمها الدولة العراقية او تقام عليها) (1). عدا ما استثنته هذه المادة من الأمور الداخلة في اختصاص المحاكم الدينية والمحاكم الخاصة. وقد ألزمت المادة (88) تأسيس المحاكم واللجان الخاصة فيما يختص بحسم الاختلافات الواقعة بين الحكومة وموظفيها فيما يتعلق بخدماتهم ، إذ يتبين من نص الماد ة (88) أن القضاء الإداري العراقي قد اخذ بنظام القضاء الموحد ، وجعل للمحاكم الاعتيادية صلاحية البت في الخصومات القائمة بين الحكومة والافراد وبنظام القضاء المزدوج المقيد الخاص، حينما اوجب تشكيل لجان أو محاكم خاصة للنظر في الخصومات القائمة بين الموظفين والحكومة الناشئة من جراء خدمة هؤلاء الموظفين .ومن التطبيقات العملية لهذا المنهج قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لعام 1936 الذي الغى القانون رقم 41 لعام 1929 ، تقرر فيه تعيين واجبات الموظف والمخالفات والعقوبات ، وتحديد لجان الانضباط ومجلس الانضباط العام واصول المرافعة والحكم وطرائق الطعن مسايراً احكام المادة (88) من الدستور ، وانشاء جهة قضائية إدارية تختص بالنظر في الأمور التأديبية وغيرها من امور الخدمة الخاصة بموظفي الدولة، ورسم أصول محاكماتها والسلطة التي تقرر فرض العقوبات التأديبية وحسم الخصومات الناشئة عن الخدمة وطرائق الطعن(2). اما ما يتعلق بالقضاء الإداري في غير هذا الخصوص فقد نظمه قانون ديوان التدوين القانوني رقم 49 لعام 1933.وبعد سقوط دستور عام 1925 لم تنص الدساتير التي صدرت بعد ذلك على نصوص مشابهة، غير أن ذلك لم يمنع المشرع من النص في بعض القوانين التي شرعت في ظلها من النص على الولاية العامة للقضاء العراقي فيها ، في ذلك مانص عليه قانون المرافعات المدنية النافذ رقم (83) لعام 1969 في المادة (29) منه (( تسري ولاية المحاكم على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل بالمنازعات والجرائم كافة إلا ما استثني منها بنص خاص )) ، ومن ذلك ايضاً مانص عليه قانون التنظيم القضائي النافذ رقم (160) لعام 1979 في المادة الثالثة منه ((تسري ولاية القضاء على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية العامة والخاصة إلا ما استثني منها بنص خاص )) ، والواضح أن المشرع قصد من هذه المادة اتساع هذه الولاية للقضايا الإدارية إلا ما استثني منها بقوانين خاصة إلى أن يحين الوقت لانشاء مجلس الدولة وحتى تجد كل ظلامة من يفصل فيها (3). فكانت الدعوات مستمرة وقائمة من خلال مانشرته الصحافة وما قدمه الفقه المعاصر من طروحات طالبت بضرورة إنشاء مجلس دولة للقضاء الإداري ولتشريع القوانين على وفق الانموذج الفرنسي والدول التي قلدتها في هذا الشأن.
__________________________
1- د.عصام عبد الوهاب البرزنجي : بحث توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري وحسم اشكالات التنازع بينهما – سلسلة المائدة الحرة – بيت الحكمة –بغداد – 1999-ص31.
2- الأستاذ شاكر العاني : مقدمة كتاب القضاء الإداري في العراق لمؤلفه كامل السامرائي- بغداد – 1963 ص2.
3- د.عصام عبد الوهاب البرزنجي : السلطة التقديرية للادارة والرقابة القضائية –المرجع السابق.ص113.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
