القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
القرائن القانونية القاطعة
المؤلف:
عصمت عبد المجيد بكر
المصدر:
شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة:
ص222-224.
21-6-2016
7499
نصت المادة 101 من قانون الاثبات على انه (يجوز قبول الاقرار واليمين في نقض القرينة القانونية القاطعة التي لا تقل اثبات العكس في الأمور التي لا تتعلق بالنظام العام) ويفهم من هذا النص ان القرائن القانونية القاطعة تنقسم الى قسمين :-
أولا – القرائن القانونية القاطعة المتعلقة بالنظام العام :
وهذه القرائن وضعت لحماية المصلحة العامة ولا يجوز اثبات عكسها مطلقا بأي دليل من أدلة الاثبات، حتى بالإقرار او باليمين، وهذا ما يفهم من نص المادة 101 من قانون الاثبات. ويعد التقادم المسقط مثالا على هذا النوع من القرائن، فقد نصت المادة 429 من القانون المدني على ان (الدعوى بالالتزام أيا كان سببه لا تسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة مع مراعاة ما وردت فيه من أحكم خاصة).
ثانياً : القرائن القانونية القاطعة غير المتعلقة بالنظام العام :
يفهم من نص المادة 101 المذكورة على انه يجوز قبول الاقرار واليمين في نقض القرينة القانونية القاطعة غير المتعلقة بالنظام العام، وهذه القرائن وجدت لحماية المصلحة الخاصة، لذلك يجوز اثبات عكسها، والمثال ما ورد في نص المادة (431 / 3) من القانون المدني (ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى بمرور سنة واحدة ان يحلف يمينا توجهها المحكمة، من تلقاء نفسها، على أن ذمته غير مشغولة بالدين وتوجه اليمين الى ورثة المدينين او اوليائهم ان كانوا محجورين بأنهم لا يعلمون بوجود الدين). وبذلك فالقرينة المنصوص عليها في هذه المادة يجوز نقضها بالإقرار او اليمين، ذلك ان من تقررت القرينة القانونية لمصلحته يستطيع ان يتنازل عنها بالإقرار الصريح او الضمني في حالة النكول عن اليمين، فيدل دلالة قاطعة ان الاستنباط الذي بني المشرع على أساسه هذه القرينة لا يطابق الوقائع في هذه الحالة الفردية ولا محل للأخذ به (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حسين المؤمن ج4 ص100 – 101 العبودي : أحكام ص334 – 335. مرقس، من طرق الاثبات ج3 فقرة 288 ص112.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
