المسائل الفقهية
العبادات
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
المعاملات
التجارة والبيع
المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها
آداب التجارة
عقد البيع وشروطه
شروط المتعاقدين
التصرف في اموال الصغار وشؤونهم
البيع الفضولي
شروط العوضين
الشروط التي تدرج في عقد البيع
العيوب والخيارات واحكامها
ما يدخل في المبيع
التسليم والقبض
النقد والنسيئة والسلف
المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
الربا
بيع الصرف
بيع الثمار والخضر والزرع
بيع الحيوان
الإقالة
أحكام عامة
الشفعة
ثبوت الشفعة
الشفيع
الأخذ بالشفعة
بطلان الشفعة
أحكام عامة
الإجارة
شروط الاجارة وأحكام التسليم
لزوم الاجارة
التلف والضمان
أحكام عامة
المزارعة
المساقاة
الجٌعالة
السبق والرماية
الشركة
المضاربة
الوديعة
العارية
اللقطة
اللقيط
الضالة
اللقطة
الغصب
احياء الموات
المشتركات
الدين والقرض
الدين
القرض
الرهن
الحجر
الصغر
الجنون
السفه
الفلس
مرض الموت
أحكام عامة
الضمان
الحوالة
الكفالة
الصلح
الإقرار
الوكالة
الهبة
الوصية
الموصي
الموصى به
الموصى له
الوصي
أحكام عامة
الوقف
عقد الوقف وشرائطه
شرائط الواقف
المتولي والناظر
شرائط العين الموقوفة
شرائط الموقوف عليه
الحبس واخواته
أحكام عامة
الصدقة
النكاح
أحكام النظر والتستر واللمس
حكم النكاح وآدابه
عقد النكاح واوليائه وأحكامه
أسباب التحريم
النكاح المنقطع
خيارت عقد النكاح
المهر
شروط عقد النكاح
الحقوق الزوجية والنشوز
احكام الولادة والاولاد
النفقات
نكاح العبد والاماء
أحكام عامة
الطلاق
شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة
أقسام الطلاق
الرجعة وأحكامها
العدد
احكام الغائب والمفقود
أحكام عامة
الخلع والمباراة
الظهار
الايلاء
اللعان
الايمان والنذور والعهود
الأيمان
النذور
العهود
الكفارات
الصيد والذباحة
الصيد
الذباحة والنحر
أحكام عامة
الأطعمة والاشربة
الاطعمة والاشربة الحيوانية
الاطعمة والاشربة غير الحيوانية
أحكام عامة
الميراث
موجبات الارث وأقسام الوارث
أنواع السهام ومقدارها واجتماعها
العول والتعصيب
موانع الارث
ارث الطبقة الاولى
ارث الطبقة الثانية
ارث الطبقة الثالثة
ارث الزوج والزوجة
الارث بالولاء
ميراث الحمل والمفقود
ميراث الخنثى
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى
الحجب
المناسخات
مخارج السهام وطريقة الحساب
أحكام عامة
العتق
التدبير والمكاتبة والاستيلاد
القضاء
الشهادات
الحدود
حد الزنا
اللواط والسحق والقيادة
حد القذف
حد المسكر والفقاع
حد السرقة
حد المحارب
أحكام عامة
القصاص
التعزيرات
الديات
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الواجب مطلق المقدمة
المؤلف:
حسين البروجردي الطباطبائي
المصدر:
نهاية الأصول
الجزء والصفحة:
ص.177
3-8-2016
1069
مما استدل به على كون الامر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده الخاص هو ان ترك الضد مما يتوقف عليه فعل الواجب توقف الشيء على عدم مانعه فيجب بالوجوب المقدمي فيكون نفس الضد حرام. قال صاحب المعالم في مقام الجواب عن هذا الاستدلال: وايضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمه انما تنهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من اعطاها حق النظر .
فظاهر كلامه (قدس سره) ان وجوب المقدمة مشروط بإرادة ذيها بحيث لا وجوب لها عند عدم ارادته. (وفساد هذا الكلام من اوضح الواضحات) فانه ان كان مراده ان وجوب ذي المقدمة ايضا مشروط بإرادته، (ورد عليه) بان الغرض من الامر انما هو ايجاد الداعي والارادة في نفس المكلف فلا يعقل ان يكون مشروطا بهما، (وان كان مراده) ان وجوب ذي المقدمة مطلق غير مشروط بإرادته ولكن وجوب المقدمة مشروط، (استشكل عليه) بان وجوب المقدمة (بناء على الملازمة) وجوب ظلي ترشحي لا ينفك من وجوب ذيها بل يكون ثابتا أينما ثبت فهو في الاطلاق والاشتراط تابع لوجوب ذيها. وهذا في البداهة بحيث لا يحتاج إلى البيان. (ثم انه) بعد ما ثبت ان وجوب المقدمة غير مشروط بإرادة ذيها بل هو في الاطلاق والاشتراط تابع لوجوبه، فهل الواجب مطلق المقدمة، أو خصوص ما قصد به التوصل إلى ذي المقدمة بحيث يكون هو الداعي إلى اتيانها سواء اوصلت إليه ام لا، أو خصوص ما اوصلت إليه سواء اتى بها بهذا الداعي ام لا، أو خصوص ما قصد بها التوصل واوصلت؟ في المسألة وجوه، وقد نسب الثاني إلى الشيخ (قدس سره) واختار الثالث صاحب الفصول (رحمه الله). وليس مرادهما ان قصد التوصل أو نفس الايصال شرط للوجوب كما كان صاحب المعالم يقول باشتراط الوجوب بإرادة ذي المقدمة، بل مرادهما ان الوجوب مطلق ولكن الواجب مقيد، فالواجب على قول الشيخ هو المقدمة التي اتى بها بداعي التوصل بها إلى ذيها، وعلى قول صاحب الفصول هو المقدمة التي اوصلت إلى ذيها، وعلى قول المشهور لا يكون الوجوب ولا الواجب مشروطا بشيء.
(وليعلم) ان مقصود الشيخ وصاحبي المعالم والفصول من هذه التفاصيل التي احدثوها في هذا المقام انما هو تصحيح العبادة التي تكون ضدا لواجب اهم كالصلاة التي تكون ضدا للإزالة، فانه قد اشكل عليهم الامر في ذلك من جهة توهم ان ترك الضد العبادي مقدمة للواجب الاهم فيكون واجبا ولازم هذا كون فعله حرام وحينئذ فكيف يقع عبادة، فصاحب المعالم حيث اختار اشتراط وجوب المقدمة بإرادة ذيه يقول بصحة الصلاة لوجود الصارف عن الازالة وعدم ارادتها فلا يكون ترك الصلاة واجب حتى يحرم فعله وينهى عنه، (هذا) وسيتضح لك في مبحث الضد كلام الشيخ وصاحب الفصول ايضا في تصحيحها فانتظر. ولنرجع إلى اصل المطلب فنقول : القول بكون الواجب عبارة عن المقدمة المأتى بها بقصد التوصل فقط وان نسب إلى الشيخ ويوهمه كلام مقرر بحثه في بادى النظر الا ان الدقة في مجموع كلام المقرر من الصدر إلى الذيل لعلها ترشد إلى ان مقصوده ليس تخصيص الوجوب بالمقدمة المأتى بها بقصد التوصل، بل مقصوده تنقيح ما ذكرناه سابقا في مسألة الطهارات الثلث من ان عبادية المقدمات ووقوعها امتثالا انما تتحقق بإتيانها بداعي الامر النفسي المتعلق بذيها وبقصد التوصل بها إليه لا بقصد امره الغيري الترشحي (وبالجملة) ليس مقصوده دخالة قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، وانما المقصود دخالة ذلك في وقوعها امتثالا للأمر ومقربا إلى ساحة المولى كما في الطهارات الثلاث فراجع كلامه حتى تطلع على مرامه (نعم) ان كان مراده تخصيص الوجوب بما اتى بها بقصد التوصل فقط يرد عليه ما اورده المحقق الخراساني: من ان الملاك لوجوب المقدمة هو المقدمية وكونها في طريق ذي المقدمة لا غير، وعدم دخل قصد التوصل فيه واضح والا لما صح الاكتفاء بما لم يقصد به التوصل مع انه (قدس سره) اعترف بالاجتزاء به فيما لم تكن المقدمة عبادية (انتهى).
هذا ما اردنا ذكره في باب قصد التوصل. (1)
(واما المقدمة الموصلة) التي صارت معركة للآراء فقد عرفت ان القول بوجوبها مما اختاره صاحب الفصول (رحمه الله) ولنذكر بعض كلامه في الفصول، (قال) في هذا الباب ما حاصله: انه هل يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب ان يترتب عليها فعل الغير وان لم يقصد بها ذلك، أو يعتبر قصد التوصل بها إلى الغير وان لم يترتب، أو يعتبر الامران كلاهما، أو لا يعتبر شيء منهما؟ وجوه، والتحقيق هو الوجه الاول لان مطلوبية المقدمة انما تكون للغير، وكون مطلوبية الشيء للغير يقتضى مطلوبية ما يترتب ذلك الغير عليه دون غيره (إلى ان قال) ما حاصله: انه يظهر الثمرة فيما لو وجب عليه الدخول في ملك الغير بغير اذنه لإنقاذ غريق يتوقف عليه، فبناء على ما قلناه من اعتبار الترتب لو دخله وانقذ الغريق وقع المقدمة على صفة الوجوب سواء كان حين الدخول قاصدا للإنقاذ ام لا، غاية الامر انه يكون في الفرض الثاني متجريا، ولو دخله ولم ينقذ الغريق لم تقع المقدمة على صفة الوجوب بل وقعت حراما سواء كان حين الدخول قاصدا للإنقاذ أو لم يكن قاصدا له غاية الامر انه يكون على فرض القصد معذورا في فعل الحرام بخلاف الثاني. واما بناء على كون الواجب مطلق المقدمة فلازمه كون الدخول مطلقا واقعا على صفة الوجوب وهو امر لا يمكن تصديقه. (انتهى ما اردنا نقله من كلامه).
(اقول): القول بوجوب المقدمة الموصلة يتصور على وجهين:
(الاول) ان يكون المتعلق للوجوب ذات ما يوجد من المقدمات في الخارج مصداقا للموصل لا بوصف الموصلية بمعنى ان الشارع مثلا رأى ان المقدمات التي تحصل في الخارج على قسمين: بعض منها مما توصل إلى ذيها ويترتب هو عليها واقعا، وبعض منها مما لا توصل فخص الوجوب بالقسم الاول اعني ما يكون بالحمل الشايع مصداقا للموصل، فعلى هذا لا يكون عنوان الموصلية قيدا مأخوذا في الواجب بنحو يجب تحصيله بل تكون عنوانا مشيرا إلى ما هو واجب في الواقع.
(الثاني) ان يكون المتعلق للوجوب عبارة عن المقدمة الموصلة مع وصف الايصال بحيث يكون قيد ايصال ايضا مأخوذا في الواجب بنحو يجب تحصيله، فان كان مراد القائلين بوجوب المقدمة الموصلة فقط المعنى الاول، فيرد عليه ان هذا ليس تفصيلا جديدا في مسألة وجوب المقدمة بل هو نفس التفصيل الذى ذكره بعضهم اعني اختصاص الوجوب بالمقدمة السببية، فان المقدمة التي تكون موصلة في متن الواقع ويترتب عليها ذو المقدمة لا تنطبق الا على المقدمة السببية (2)وان كان مرادهم المعنى الثاني بان يكون الواجب عبارة عن المقدمة المقيدة بوصف الايصال، ففيه انه يلزم على هذا ان يترشح من هذا الوجوب المقدمي وجوب مقدمي متعلق بذي المقدمة (3) فان تحصيل قيد الايصال لا يمكن الا بإتيان ذي المقدمة، والالتزام بهذا المعنى مشكل جدا فتدبر.
____________
(1)اقول: ولبعض اعاظم المحققين في هذا المقام بيان في اثبات اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب ولا باس بالإشارة إليه مع ما فيه فنقول: قد اسس المحقق المزبور بنيان كلامه على مقدمتين:
(الاولى) ان الجهات التعليلية في الاحكام العقلية كلها راجعة إلى الحيثيات التقييدية، فالواجب في باب المقدمات بحسب الحقيقة هو التوصل إلى ذي المقدمة لانه الملاك لوجوب المقدمة وقد قلنا: ان الوجوب في الوجوبات العقلية للجهات بحسب الحقيقة.
(الثانية) ان كل حكم من الاحكام انما يتعلق في الحقيقة بما يقع من الطبيعة معلولا للإرادة لا بمطلق الطبيعة إذ هو جامع لما يقع منها بالإرادة ولما ليس كذلك، والتكليف بالنسبة إلى ما لا يقع منها بالإرادة تكليف بأمر غير اختياري. ففيما نحن فيه بعد ما ثبت في المقدمة الاولى ان الوجوب بحسب الحقيقة يتعلق بالتوصل، نضيف إليه هنا انه يتعلق بالتوصل المعلول للإرادة والقصد فثبت المطلوب. هذا ملخص كلامه.
(اقول): وفي المقدمة الثانية نظر، إذ الميزان في اختيارية الفعل ومقدوريته كون الفاعل بحيث ان ارادة فعله وان لم يرده لم يفعله، وصدق الشرطية لا يستلزم صدق الطرفين والا لما كان عدم الممكنات مقدورا للحق تعالى، هذا مضافا إلى ان التكليف انما يتعلق بالطبيعة المهملة لجامعة لما يوجد منه بالإرادة ولما ليس كذلك، والجامع بين الاختياري وغير الاختياري اختياري بالضرورة كما هو واضح. ثم ان ما ذكره (من ان الملاك لوجوب المقدمة هو التوصل به إلى ذي المقدمة امر قد اختاره في قبال المحقق الخراساني فانه قال في كفايته: ان الملاك لوجوب كل مقدمة والغرض منه هو التمكن من ذي المقدمة بالنسبة إلى هذه المقدمة، وقد رد عليه هذا المحقق بان التمكن من ذي المقدمة ليس معلولا لوجود المقدمة بل معلول للتمكن منها ولنا في هذا الامر ايضا اشكال لا مجال لذكره فتدبر.
(2) يمكن ان يقال ان المقدمة التي يترتب عليها ذو المقدمة لا تنحصر في السبب إذ الترتب لا يستلزم ان يكون المترتب عليه علة تامة للمترتب، بل الترتب عبارة عن وقوع شيء عقيب شيء آخر، فالمقدمة التي يترتب عليها ذو المقدمة كما يمكن ان تكون سببا يمكن ايضا ان تكون شرطا أو معدا وجد بعده ذو المقدمة ولو بمعونة ساير المقدمات، فان الشروط مثلا بحسب الواقع على قسمين: بعضها مما يوجد بعده المشروط، وبعضها مالا يوجد المشروط بعده، ومن عبر بالمقدمة الموصلة فقد اراد مطلق الترتب لا خصوص العلة التامة.
(3) اقول : بل يلزم ترشح وجوبين غيريين تعلق احدهما بذى المقدمة والاخر بذات المقدمة، فان المطلق اعني الذات جزء للواجب الذى هو الذات المقيدة بالإيصال حسب الفرض.
الاكثر قراءة في المباحث العقلية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
