x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

مشكلة الارسال في التوثيقات.

المؤلف:  الشيخ باقر الايرواني.

المصدر:  دروس تمهيدية في القواعد الرجالية

الجزء والصفحة:  ص112 ـ 114.

28-8-2016

1309

هناك اشكال ظريف يرد بناء على الرأي الأخير بالخصوص.

وحاصله: ان النجاشي حينما يخبر بوثاقة شخص معين فهو يخبر عن ذلك من باب وصوله له يداً بيد وثقة عن ثقة، فأخباره على هذا عن الوثاقة اخبار يمرُّ بسلسلة من الثقات.

وبناء على هذا يقال: لو كان النجاشي يخبرنا عن حكم الإمام الصادق (عليه السلام)بقضية معينة لما كنّا نقبل اخباره إلّا بعد ان يخبرنا بسلسلة الرواة الذين يعتمد عليهم في النقل.

ولا نكتفي منه لو قال في الجواب ان جميع افراد السلسلة ثقات.

اننا نرفض ذلك منه لاحتمال كون بعض من يشهد بوثاقتهم له جارح يشهد بضعفه فما لم يصرح باسم افراد السلسلة يبقى هذا الاحتمال مانعاً من الأخذ بشهادته بالوثاقة.

ومن هنا كانت المراسيل في باب الأخبار عن الأحكام الشرعية مرفوضة من جهة النكتة المذكورة.                                                

ونفس هذا يرد في توثيقات النجاشي نفسه فهو حينما يخبر عن وثاقة راو معين يكون اخباره من خلال سلسلة الثقات، وحيث ان اسماء افراد السلسلة لا ينقلها فنحتمل وجود جارح لبعضهم.

وبكلمة مختصرة: كما ان النجاشي لو قال: قال الصادق (عليه السلام) الخمر نجس لا نقبل اخباره لأنه مرسل فكذلك اخباره عن الوثاقة حيث انه مرسل فلا يقبل.

وهذا الاشكال يرد ـ كما قلنا ـ على خصوص الرأي الأخير دونه على بقية الآراء، إذ بناء عليها لا يكون قول الرجالي حجة من باب الاخبار ليقال ان الاخبار المرسل ليس حجة.

وقد ذكرنا فيما سبق جواباً عن هذا الاشكال يرجع حاصله إلى ان الكتب الرجالية حيث كانت كثيرة زمن النجاشي والشيخ الطوسي فهما بذلك يكونان قد واجها جواً من الوضوح في وثاقة هذا وذاك، وقد استندا إلى هذا الجو من الوضوح وليس إلى نقل كابر عن كابر كي يقال بحاجة جميع السلسلة إلى اثبات الوثاقة بغير معارض وهو غير ممكن مع عدم معرفة اسماء الوسائط.

وهذا الجواب ان تمَ فبها و إلّا فبإمكاننا تقديم جوابين:

1- نسلم بكون الوجه في حجية قول الرجالي دخوله تحت كبرى حجية خبر الثقة.

ولا يضر الارسال في التوثيق لبيان مركب من مقدمتين:

أ ـ ان السيرة العقلائية قد جرت على ان الثقة لو قال اخبرني ثقة بكذا قُبل ذلك منه ولا يقال له من هو الثقة الذي اخبرك فلعلك مشتبه وله جارح.

ب ـ ان الثقة حينما ينقل لنا توثيق شخص فهو ملتزم بانه ينقل التوثيق عن الثقات و إلّا فما فائدة اخباره بوثاقة شخص عن غير الثقات.                        

وبضم احدى المقدمتين للأخرى يثبت ان الشيخ الطوسي حينما ينقل الوثاقة عن شخص فهو ملتزم ويشهد بكونه ثقة، وهذا الثقة الثاني يشهد بكون من ينقل عنه ثقة، وهكذا.

2- ان بالإمكان تقديم مدرك جديد وهو الشهادة، بان يقال يوجد لدينا أمران: شهادة الثقة واخبار الثقة.

والسيرة العقلائية قد جرت على قبول شهادة الثقة من دون تفحص عن مدركه وبدون فرق بين كون الشاهد حياً أولا، عادلاً أو ثقة، واحداً أو متعدداً.

وحيث ان السيرة المذكورة لا ردع عنها شرعاً فهي حجة. اجل نستدرك لنقول ان العقلاء يقبلون شهادة الثقة بشرط احتمال استنادها إلى الحس احتمالاً معتداً به.

وهذا الاحتمال ثابت في حق النجاشي والشيخ لكثرة الكتب الرجالية في زمانهما.

و إذا سألت عن الفرق بين هذا الجواب والجواب الأول من الأجوبة الأربعة المتقدمة.

كان الجواب ان ما سبق كان ناظراً إلى الشهادة بمعناها الشرعي الذي هو متقوم بتعدد الشاهد وحياته وعدالته، بينما هذا الجواب ناظر إلى الشهادة بمعنىً ثان انعقدت عليه سيرة العقلاء وهو ان الثقة الواحد إذا شهد بشيء قبلت شهادته وان لم يكن حياً ولا عادلاً.

و إذا قيل ما الفرق بين اخبار الثقة وشهادة الثقة؟

كان الجواب: ان الملحوظ في اخبار الثقة مجرد كونه ناقلاً بدون ان يفترض حكمه الخاص بينما الملحوظ في شهادة الثقة نقله للشيء مع افتراض حكمه على طبقة واعماله لرأيه.

فالثقة تارة ينقل الوثاقة بدون تبن لها واُخرى ينقلها مع تبنيه لها وحكمه على طبقها.

والأول يدخل تحت عنوان اخبار الثقة

والثاني يدخل تحت عنوان شهادة الثقة.