المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الإحياء
المؤلف:
آية الله الشيخ علي المشكيني
المصدر:
مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة:
ص : 46
22-9-2016
483
حي يحيى حياة في اللغة من باب علم ضد مات، وأحياه جعله حيا وأحيى الأرض أخصبها، وحيّاه تحية قال له حيّاك اللّه أي أطال اللّه عمرك، وفي المفردات ما خلاصته ان الحياة تستعمل على أوجه الأول للقوة النامية الموجودة في النبات والحيوان، الثاني للقوة الحساسة وبه سمى الحيوان حيوانا، الثالث للقوة العاملة العاقلة، الرابع الحياة الأخروية الأبدية، الخامس الحياة التي يوصف بها الباري تعالى ، انتهى.
أقول لم يذكر الراغب حياة بعض الجمادات كالأرض فإن لها أيضا نوع حياة لقوله تعالى { فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ} [الحج: 5] فالاهتزاز والربو والإنبات حياة لها وهنا حياة أخرى للمجتمع الإنساني غير ما ذكر أيضا ولعل منها قوله تعالى {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24] وقوله {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} [البقرة: 179] ولكن الجميع غير الحياة التي أريد بالعنوان.
وكيف كان للاحياء عند العرف وفي اصطلاح الفقهاء معنى آخر لعله غير تلك المعاني وإن كان من مصاديق الحياة الكلية وهو عبارة عن إعداد الأرض الموات وتهيئتها للانتفاع بها بعد ما لم تكن كذلك، وهذا هو الذي وقع مورد البحث عند الفقهاء، في كتاب إحياء الموات ورتب عليه أحكام في الشريعة تكليفا ووضعا.
والمرجع فيه إلى العرف وتختلف مصاديقه باختلاف الأغراض فإن الإحياء لكل شيء بحسبه، فمن أراد البستان أو الزراعة كفي في صدق الإحياء أحداث المرز والمسنّاة ورفع الموانع وتهيئة الماء، ومن أراد إحداث الدار كفاه إصلاح الأرض للشروع في البناء وهكذا، ولا يشترط في الإحياء فعليّة الانتفاع بل هي من آثاره.
ثم ان حكم الإحياء تكليفا، هو الاستحباب بطبعه الأولى، وقد يترتب عليه الوجوب لعارض، بل الظاهر وجوبه كفاية شرعا وعقلا لما علم من ان اللّه تعالى حيث خلق الإنسان وأسكنه هذه الأرض أراد منه عمارتها قال تعالى: { هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود: 61] وحكمه وضعا كونه سببا لملكية المحيي لما أحياه مع شرائطه.
وحيث ان الأحياء يتعلق بالأرض وما عليها تعرضوا في مقام تبيين معناه، لأقسام الأرضيين على الإجمال، ثم لشرائط وقوع الأحياء وصحته، ثم للآثار المترتبة عليه بعد تحققه.
أما الأول: فقد ذكروا تحت عنوان الأرض إلى أنه تنقسم بالانقسام الأوّلي إلى أربعة أقسام، الموات بالأصالة، والموات بالعرض، والعامرة بالأصالة، والعامرة بالعرض فذكروا انّ الصالح للإحياء منها هو القسم الأول ثم الثاني، واما الثالث فيجوز الانتفاع به وتملكه إلّا انه لا يتحقق الأحياء فيه، واما الرابع فهو لمعمّره ومالكه لا يجوز لأحد التصرف فيه، والموات التي كانت جزءا من الأرض المفتوحة عنوة حال الفتح حكمها كسائر أقسام الموات يجوز إحياؤها بشرائطه.
وأما الثاني: فقد ذكروا للإحياء شروطا لعلها تبلغ ثمانية بعضها مورد وفاق الأصحاب وبعضها مورد خلافهم.
أولها: قصد التملك عند العمل ومع عدمه لم يملك وقيل بعدم اشتراطه وأنه يحصل الملك ولو لم يقصد التملك لأنه من آثار نفس العمل، لكن لا يبعد القول بأنه يشترط ان لا يقصد عدمه.
ثانيها: إذن الإمام بعد فرض كون جميع الأرض له بعنوان إمامته وولايته على الناس، وحينئذ فإن كان حاضرا في المجتمع وأمكن الاستئذان منه وجب ذلك، كان مبسوط اليد أم لا، وإن لم يكن حاضرا أو لم يمكن الاستئذان منه فالظاهر أنه لا إشكال في جواز الإحياء وحصول الملكية موقتا ما دام الأمر كذلك، وفي حكم الإمام نائبه الخاص أو العام في لزوم الاستئذان مع الإمكان وعدمه مع عدمه.
ثالثها: أن لا يكون عليها يد مسلم أي يد محكومة بالصحة فإنه لو أحرز كونها تحت يد شخص أو أشخاص مع عدم العلم ببطلان أيديهم فتركوها لعذر أو غيره حتى ماتت كان مانعا عن الإحياء نعم لو علم بطلان اليد جاز الإحياء.
رابعها: أن لا يكون محجرة للغير فإن سبق تحجيره يمنع من احياء غيره.
خامسها: أن لا يكون حريما لعامر كحريم الدار والقرية والعين والبئر وغيرها فإن ذلك يفيد أولوية أربابها للحريم وأحقيتهم وإن لم يفد الملك، وهذان الشرطان يمكن إدخالهما تحت الشرط السابق إلا أنهم أفردوهما بالذكر.
سادسها: أن لا يكون مما قد سماه الشرع مشعرا وجعله موضعا للعبادة كأرض عرفة والمشعر ومنى وغيرها من المساجد والأوقاف العامة القربية للعبادات، والوصايا كذلك، فلا يجوز إحياؤها كلا أو بعضا ولو بالمقدار الذي لا يضر المتعبدين والناسكين على اختلاف في بعض المشاعر بالنسبة للتصرف في شيء يسير منه.
سابعها: أن لا يكون مما أقطعه الإمام لأحد كما أقطع النبي (صلّى اللّه عليه وآله ) قطائع لعدة من الأصحاب ولو كانت خالية غير محياة ولا محجرة ولا معلّمة، فإنه يفيد أحقيّة المقطع له فيمنع غيره، ولو أ قطعها الإمام لواحد وأذن في إحيائها لآخر فإن كان إمام الأصل كان الثاني هو المقدم وإن كان النائب عنه احتمل تقدم كل واحد منهما.
ثامنها: أن لا يحميها الإمام لنفسه أو لغيره، بأن يجعلها حمى لمواشيه أو لمواشي الصدقة أو خيول المجاهدين، ونظير ذلك تعيينها محلا للسيارات العسكرية والأدوات الحربية الساكنة والمتحركة ومطارا للطائرات العسكرية ونحو ذلك، فإن الحمى كالإقطاع يفيد الأحقية لمورد الغرض، ثم ليعلم أنهم ذكروا أن للموات أحكاما ثلاثة: الإحياء والإقطاع والحمى فجعل عدم الأخيرين شرطا للأول فيه مسامحة لاشتراط كل منها بعدم سبق غيره لكن الأول كلي والأخيرين خاصان.
وأما الثالث: وهو أحكام الإحياء فقد ذكروا ان من آثاره وأحكامه المترتبة عليه تحقق الحريم له في الغالب، والحريم عبارة عن مقدار من الأرض والمكان يلازمه التصرف في المكان المحيي ويحتاج إليه تمام الانتفاع به، ويختلف ذلك زيادة ونقيصة وقربا وبعدا، وهو وإن كان أمرا عرفيا إلا انهم ذكروا في الفقه لذلك بعض المصاديق كحريم الدار، وحريم البئر، والعين، والقناة، والنهر المحدث، والقرية، والبستان، والطريق، والمطار، ونحوها، والأشهر ان الحريم يكون ملكا لمالك ذي الحريم وقد يقال بكونه أحق بذلك من دون ملكية فهو كالمحجر، وهو إنما يلاحظ في الأرض الموات ولا حريم في ملك الغير أو متعلق حقه.
تنبيه: ذكر الأصحاب أنه لا إحياء للمعادن الظاهرة وهي التي يبدو جواهرها من غير عمل وسعي، كالملح والكبريت والموميا والقير وحجر الرحى والمرمر مما كان ظاهرا، فلا يجري فيها إحياء ولا تحجير فإنه مقدمة للاحياء بل يجوز لكلّ أحد الأخذ منها وهو حيازة وليس له منع غيره، وقد يقال انه لم يبق للمعادن الظاهرة في هذا الزمان مصداق وللكلام محل آخر.
وأما المعادن الباطنة وهي التي يحتاج إظهار جواهرها إلى العمل والسعي، كالذهب والفضة والحديد والنحاس وسائر الجواهر المبثوثة تحت الأرض وفي داخل التراب، فهي قابلة للإحياء ويتحقق إحياؤها بانتهاء السعي والتنقيب إلى جوهرها فما لم يبلغ فالعمل تحجير فإذا بلغ تحقق الإحياء وملك المحيي الجوهر، وهذا نظير البئر فما لم تبلغ الماء فالعمل تحجير وبعد البلوغ صدق الإحياء وملكية الماء، وبعض الكلام في المقام مذكور تحت عنوان المعدن والشركاء.