الوضع الليلي
انماط الصفحة الرئيسية

النمط الأول

النمط الثاني

0

تنويه

تمت اضافة الميزات التالية

1

الوضع الليلي جربه الآن

2

انماط الصفحة الرئيسية

النمط الاول

النمط الثاني

يمكنك تغيير الاعدادات مستقبلاً من خلال الايقونة على يسار الشاشة

1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الجماع والوطء

المؤلف:  آية الله الشيخ علي المشكيني

المصدر:  مصطلحات الفقه

الجزء والصفحة:  ص : 184

23-9-2016

657

الجماع في اللغة مصدر جامع بمعنى الاجتماع، والجماع مجامعة الذكر من الحيوان مع أنثاه، وبهذا الاعتبار عرفوه بأنه إيلاج الذكر في القبل أو الدبر بإدخال الحشفة أو مطلقا، تحقق الإنزال أو لم يتحقق، بالغا كان الواطئ والموطوء أو غير بالغ، عاقلا أو غير عاقل، مختارا أو مضطرا، حيا أو ميتا، وينسب فيه العمل إلى الطرفين فإنه ذو إضافتين، والواطئ والموطوء متضايفان، والتعبير عن جماع الإنسان أحيانا بالتقاء الختانين مختص بجماع الرجل في قبل المرأة، وليس للّفظ حقيقة شرعية ولا اصطلاح فقهي خاص، لكن قد وقع البحث عن خصوص جماع الإنسان في الفقه في أبواب مختلفة ورتب عليه أحكام خاصة من وضع وتكليف، منها سببيته للجنابة للواطئ والموطوء إذا كانا إنسانين ومع كون أحدهما إنسانا خلاف إذا لم يحصل الإنزال وقد وقع التعرض للمطلب تحت عنوان الجنابة.

الثاني : كونه سببا لاستقرار تمام المهر المسمى في العقد على الزوج فإذا جامعها بعد العقد بما يصدق معه عنوانه استقر عليه المسمى جميعا كان ذلك قبل تسليم المهر إليها كلا أو بعضا أو بعده، وهذا هو المشهور بين الأصحاب بل قد ادعى عليه في الجواهر الإجماع بقسميه.

الثالث : ثبوت مهر المثل بذلك على عهدته فيما إذا تزوجها بدون المهر، أو بشرط عدمه، أو مع بطلان المسمى، فيثبت عليه بالجماع مهر أمثالها، والظاهر عدم الخلاف بينهم في ذلك وادعى في الجواهر (ج 31 ص 51) الإجماع عليه بقسميه.

الرابع : شرطية وقوعه في عقد لصحة عقد آخر فإذا طلّق زوجته ثلاثا ثم تزوجها المحلّل فإن جامعها حلت بعد طلاقها للزوج الأول وإلّا لم تحل، والظاهر ان موضوع الحكم في هذه المسألة أخص من مطلق الجماع بل اللازم كون الجماع في قبلها دون الدبر، بل يشترط الإنزال أيضا كما هو ظاهرهم وظاهر النصوص، حيث عبر فيها بلزوم أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، وهو كناية عن التذاذه بالإنزال والتذاذها به.

الخامس : ثبوت الحد بذلك على الواطئ والموطوء فيما إذا كان ذلك بعنوان الزنا أو اللواط، أما الزنا فقد ذكروا ان الموجب للحد فيه إيلاج الذكر بنحو غيبوبة الحشفة في الفرج المحرم مع البلوغ والعقل والعلم والاختيار بشرائط خاصة وقيود مذكورة في بابه، وأما اللواط فذكروا فيه أيضا ان السبب للحد فيه وطء الذكران بإيقاب ويتحقق السبب هنا بدخول بعض الحشفة أيضا والتفصيل فيه تحت عنوان اللواط.

السادس : سببيته في حصول الحرمة الأبدية بالنسبة لبنت الزوجة، فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه بنتها جمعا، وله طلاقها ما لم يدخل بها وتزويج بنتها وإذا تحقق الدخول بها حرمت بنتها مؤبدا، والحكم مورد اتفاق لقوله تعالى {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } [النساء: 23]

السابع : سببيته لصحة عقد النكاح وثبوت ملك المرأة المعقودة عليها للمهر، فيما إذا عقد على امرأة دواما في مرضه الذي مات فيه، فإنه لو دخل بها في الفرض صح النكاح واستحقت تمام المهر وورثت منه بعد موته في مرضه ذلك ، بخلاف ما إذا لم يدخل بها فإنه يبطل العقد بالموت ولا تستحق من المهر شيئا كما لا تستحق الإرث، وتعليق صحة العقد هنا بالدخول على نحو الكشف فإذا تحقق الدخول كشف عن صحته من حين وقوعه، وإذا حصل الموت قبله كشف عن بطلانه كذلك ، وعلى أي فلا يترتب مع فرض الموت على العقد الواقع شي‌ء من الآثار الشرعية فلا عدة عليها بعد موته ولا ميراث له منها لو ماتت قبل موته بل لها التزويج بولد الميت أو أبيه وهكذا راجع الجواهر (ج 39 ص 220).

الثامن : حرمة تأخيره عن أكثر من أربعة أشهر بالنسبة للزوجة الدائمة الشابة، ومبدأ‌ المدة من حين العقد أو الوطء السابق، فالوجوب يحدث بمجرد انقضاء تلك المدة ويبقى فورا ففورا، ويحرم الترك كذلك إلى أن يأتي به، لا الوجوب في كل أربعة أشهر، بمعنى أن لكل أربعة أشهر جماعا في أيّ وقت منها حصل وإن وقع ما لهذه الأربعة في أولها وما لتلك في وسطها أو آخرها، ولا يجري هذا الحكم في المنقطعة ولا فيمن شرط معها الترك في ضمن العقد، ولا في المريض والمريضة.

التاسع : كونه من محرمات الإحرام فلو واقع حاله رتب عليه أحكام تكليفية ووضعية مختلفة حسب اختلاف وقت الوقوع، فإنه إن تحقق من المحرم قبل الوقوف بالمشعر استحق العقاب وكان سببا لكفارة بدنة وبطلان الحج ولزومه من قابل، وإن تحقق بعد وقوف المشعر فالفعل حرام تكليفا ويجب عليه الكفارة ببدنة ولا يفسد حجه، وإن تحقق في إحرام العمرة قبل السعي كان حراما وسببا لكفارة بدنة وفساد العمرة ووجوب قضائها.

العاشر : تأثيره في ثبوت الحد الكامل أي الرجم فيما إذا زنى الرجل المتزوج ، فإن الرّجم ثبوتا وسقوطا في المقام يدور مدار دخوله بزوجته وعدمه، فيرجم ان دخل ويجلد ان لم يدخل، وهو المسمى مملكا، وكذلك الحال في الزوجة التي لها زوج فإنها إن زنت قبل أن يدخل بها زوجها جلدت وإن زنت بعده رجمت.

الحادي عشر: كونه سببا لإلحاق الولد بالزوج شرعا وترتب جميع آثاره وعدم جواز نفي الزوج له عن نفسه وإن لم ينزل.

الثاني عشر: سببيته لثبوت المهر المسمى في العقد على الزوج فيما لو عقد على امرأة ثم فسخه بأحد العيوب المجوزة للفسخ، فإنه إذا فسخه قبل الدخول لا يترتب عليه شيء ولو فسخه بعده لزمه تمام المسمى، وكذا لو فسخت عقدها بأحد عيوبه فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها وإن كان بعده استحقت تمام المسمى.

الثالث عشر : تأثيره في حرمة المرأتين عليه أمّ وبنت، فيما إذا كان كافرا فتزوج اما وبنتا ثم أسلم فإنه إن كان دخل بهما قبل الإسلام حرمتا عليه أبدا، وان لم يدخل بهما بطل عقد الام وحلت البنت، وليس الأمر كذلك فيما لو تزوج أختين فأسلم فإنه يتخير بينهما وإن دخل بهما.

الرابع عشر: تأثيره في الحرمة الأبدية فيما لو عقد على المرأة المعتدة أو على ذات البعل جاهلا بالحكم أو الموضوع أو كليهما فإن كان دخل حرمت عليه أبدا وإلّا جاز له تجديد العقد عليهما بعد زوال المانع.

الخامس عشر : وقوع الاختلاف في حلية بعض مصاديقه وحرمته وهو وطء الزوجة دبرا ولا سيما فيما إذا لم ترض بذلك، فالمشهور بين الأصحاب الجواز وذهب بعضهم إلى الحرمة وثالث إلى الكراهة الشديدة.

السادس عشر: حرمته التكليفية بالنسبة للدخول بالزوجة الصغيرة فإنه محرّم في الشريعة وإن رضيت بذلك، أو رضى به وليها، والظاهر أنه لا يترتب عليه غير العصيان، وأما كون ذلك سببا لترتب أحكام كثيرة شديدة فيما إذا إنجرّ ذلك إلى إفضائها بجعل مسلك حيضها وبولها أو حيضها وغائطها، أو جميع المسالك الثلاثة واحدة، فهو أمر أخر فإنّ تلك الأحكام مترتبة على الإفضاء المسبب عن الدخول والأنسب لبيانها عنوان الإفضاء فراجع.

السابع عشر: حرمته تكليفا حرمة عرضية إذا ارتكبه الرجل مع زوجته حال حيضها.

الثامن عشر: حرمته كذلك إذا جامعها حال نفاسها.

التاسع عشر: حرمته تكليفا إذا وقع حال صومه الواجب المعين أو حال صومها الواجب كذلك.

العشرون: حرمته مع نذره تركه أو عهدة ذلك أو يمينه عليه، وكذا مع نذرها أو عهدها أو يمينها، إذا اجتمع شروطها وسببيته للكفارة أيضا في الجميع.

الواحد والعشرون: حرمته كذلك إذا وقع الترك شرطا في ضمن عقد لازم أو كان الفعل مقدمة لحرام.

الثاني والعشرون: وقوعه مورد البحث من حيث الحكم فيما إذا اتصف بعنوان الشبهة وعرفوها بأنه الجماع والوطء الواقع على غير الحق واقعا والحلية ظاهرا، لجهل المرتكب له‌ ومعذوريته في جهله، كان الجهل بالموضوع كما إذا اشتبهت الأجنبية بالزوجة، أو اعتقد انقضاء زمان العدة، أو أخبرت بذلك أو بعدم الزوج لها فظهر الخلاف، أو وكلّ لإجراء العقد فنسي الوكيل وهكذا، أو بالحكم كما إذا اعتقد جواز العقد بغير العربية، أو نكاح المشركة أو الكتابية، أو العقد على البكر بدون إذن أبيها مع تحريم مجتهده ذلك وهكذا.

الثالث والعشرون: حرمته مع غير الإنسان كوطء الحيوان، فإن كان الموطوء مما يؤكل لحمه كالشاة والبقر ترتبت عليه أمور، وجوب التوبة فورا، ولزوم تعزيره على الحاكم إذا ثبت عنده، وصيرورة الحيوان غير مأكول اللحم بالعرض فيحرم لحمه ولحم نسله، وبيضه، ولبنه، ووجوب ذبحه ثم إحراقه، وتغريم الواطئ قيمته لصاحبه إن لم يكن له، وإن كان مما يراد ركوبه أو الحمل عليه كالحمار والفرس والبغل أغرم الواطئ قيمته إن لم يكن له وأخرج من المحل وبيع في بلد آخر واعطى الثمن للواطئ.

EN