1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المصطلحات الفقهية : حرف الميم :

المعاونة على الإثم

المؤلف:  آية الله الشيخ علي المشكيني

المصدر:  مصطلحات الفقه

الجزء والصفحة:  ص : 501‌

27-9-2016

347

المعاونة والإعانة مصدران متقاربا المفهوم في اللغة والعرف، يقال أعانه وعاونه على أمر ساعده عليه، وتعاون القوم عاون بعضهم بعضا.

ثم انه قد وقع العنوان مورد البحث في الفقه فيما إذا لو حظ مضافا إلى الإثم والعدوان، وظاهرهم ان المراد الإعانة على الإثم الصادر من الغير، وان أمكن شمولها للإعانة على إثم نفس الشخص أيضا.

وكيف كان فقد ذكروا حرمة الإعانة على الإثم والعدوان، أي الظلم للنفس والظلم للغير، وانه قد انعقد على ذلك إجماع العلماء كافة، وان الآية الشريفة {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] تدل على حرمة المعاونة على كل ما يعد إثما وعدوانا، وانه قد استفاضت على ذلك الروايات، فصارت قاعدة كلية استدل بها الفقهاء في موارد كثيرة على أحكام عديدة، لكن القاعدة المشار إليها أعني كون كل معاونة على الإثم محرمة في الشريعة مورد اختلاف بين الأصحاب موضوعا وحكما.

أما الموضوع فقد اختلفوا في شرطية القصد في تحققه وتوضيحه انه يعتبر في تحقق مفهوم المعاونة أمور: المعاون، والمعاون له، والمعاون عليه وهو الإثم المفروض الصدور، والمعاونة وهي فعل المعاون، وذكروا ان دخل فعله في الإثم الصادر على أنحاء ومورد الكلام كونه على نحو الشرط أو عدم المانع فاتفقوا على الحرمة فيما إذا تحققا منه بقصد وقوع الإثم من الآثم، لصدق المعاونة حينئذ قطعا واختلفوا فيما إذا لم يقصد ذلك فذهب عدة إلى صدق الإعانة علمه المعين بالدخل، وآخرون إلى عدم صدقها بدونه وان علم بالتأثير، وفصل ثالث كالأردبيلي (رحمه الله) بإضافة قيد في المسألة قال: الظاهر ان المراد الإعانة على المعاصي مع القصد، أو على الوجه الذي يقال عرفا انه كذلك انتهى.

ومثلوا للمقام بأمثلة منها ما ذكره مشترط القصد من انه لا يقال للبائعين والمشترين من التاجر انهم معاونوه على التجارة إلّا إذا باعوا أو اشتروا لترغيبه في التجارة.

ومنها: ما مثل به الأردبيلي في مورد حكم العرف وهو ان طلب الظالم العصا من شخص ليضرب المظلوم فيعطيه، أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه.

ومنها: بيع العنب ممن يعمله خمرا والخشب ممن يصنعه صنما والتاجر يتجر مع علمه بأخذ العشار عشرا والحاجّ مع علمه بأخذ الظالم منه مالا وغير ذلك.

وأما الحكم فقد وقع الاختلاف منهم في حرمة المعاونة على الإثم مطلقا، فمنهم من قال باختصاصها بالتعاون على الإثم، أخذا بظاهر الآية الشريفة، وبما إذا كانت إعانة على‌ ظلم الظالم للنصوص، فلا دليل على حرمة المعاونة على الإثم بمعنى المعصية وظلم الإنسان نفسه، ومنهم من قال بحرمة الجميع لعموم الدليل.

تنبيه: لا يبعد القول بالحرمة مطلقا حتى في معاونة فرد على إثم فرد آخر بدون قصد ذلك في غير صورة الجهل بالترتب، وذلك لتمامية الحجة عليها صغرى وكبرى.

أما الأول: فلصدق المعاونة لغة وعرفا على كل عمل له دخل وتأثير في تحقق الإثم في الخارج من الإنسان المختار بلا دخل لقصد المعين وعلمه وجهله، فعليك بملاحظة صور الدخل والتأثير فإنه يكون تارة على نحو العلة التامة، كإكراه زيد عمرا على شرب الخمر، فإن المؤثر فيه إرادة المكره بالكسر كإرادة الإنسان لفعل نفسه، وارادة المكره بالفتح بمنزلة الآلة، وأخرى بنحو السبب الأقوى كإعطاء الخمر للجاهل وشربه، فان السبب هنا أقوى من إرادة الجاهل، ولذا يستقر الضمان في موارد الأموال على السبب أو يضمن هو ابتداء، وثالثة بنحو السبب الأضعف كما إذا حرّضه على شرب الخمر وأغواه حتى شربه فارادة العاصي هنا أقوى من الآمر، ورابعة بنحو إيجاد الشرط كبيع العنب ممن يعمل خمرا، وخامسة بنحو عدم المانع كسكوته عن النهي عن الإثم فيرتكبه الآخر، ولا إشكال في كون الدخل في الجميع دخلا تكوينيا، ولا في ترتب الحكم على العنوان التكويني كما ستعرف، ولا في ان الأمور التكوينية لا تتغير بالقصد والعلم والجهل، وان كان لبعضها دخلا في الحكم ثبوتا أو نفيا.

وأما الثاني: أعني الكبرى وهي ان كل ما كان إعانة فهي محرمة شرعا، فالظاهر دلالة الآية الشريفة عليها فان اللّه تعالى حرم على الناس التعاون على كل اثم وعدوان، كما حرم ارتكاب كل فرد لذلك، والتعاون يكون تارة بالاشتراك في إيجاد نفس الإثم كالاجتماع على قتل نفس محترمة، أو بناء بيت للفساد، أو محاربة اللّه ورسوله (صلّى اللّه عليه وآله) وأخرى يكون بإيجاد بعض الأفراد لمقتضى الإثم وبعضهم شرطه أو عدم المانع عنه، فهذا أيضا تعاون على الإثم وذلك لان الألف واللام في كلمة الإثم ليست بدلا عن المضاف إليه ليكون المعنى لا تعاونوا على إثم أحد ويخرج المعان له عن متعلق الخطاب وتخرج صورة وحدة المعين عن‌ الآية بل المراد بها الجنس، فالنهي متعلق بجنس الإثم، ويتحقق التعاون في فرض وحدة المعين أيضا، فالآية الشريفة دالة على المطلوب.

ثم ان الأصحاب استشكلوا على القاعدة بجريان السيرة على عدم الاعتناء بها في موارد ثبوته، فإن أهل التجارة والحرف كالخباز والخياط وغيرهم يبيعون أمتعتهم من الفساق والفجار مع علمهم بدخل ذلك في معصيتهم وموارد هذا النقض كثيرة، لكن فيه أولا ان الإشكال غير وارد على من يشترط القصد في الإعانة وثانيا انهم كما يعلمون بتحقق العصيان من المشترين مثلا، يعلمون بصدور الواجبات عنهم أيضا فالمعاملة كما ان لها دخلا في الحرام كذلك لها دخل في الواجب فهي واجدة لجهتين متعارضتين فتكون موردا للتخيير فلا حرمة، وثالثا ان المعاملات في الاجتماع واجبة كفاية لدخلها في حفظ النظام الواجب فيدور الأمر بين رعاية حال الإثم لئلا يقع في الخارج ولو انجر الى الخلل في النظام الهرج والمرج، وبين حفظ النظام وان ادى الى وقوع شي‌ء من الإثم، والثاني متعين، ومنه يظهر حال التاجر الذي يلازم تجارته وقوع العشّار في الإثم لأخذه العشر وكذا حال الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما فان تعطيل الحكم المؤكد الإلهي رعاية لحال الظالم ترجيح للمرجوح.

ثم انه لو قلنا بالحرمة مطلقا كما عرفت لزم القول بكون ما دل على جواز بيع العنب ممن يعمل خمرا حتى مع العلم تخصيصا في عموم، الحكم والتفصيل في الفقه.

EN