1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة و الغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع و التقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق و الكمال

السلام

العدل و المساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة

آداب

اداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم و الزكاة و الصدقة

آداب الحج و العمرة و الزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

حقوق

الرذائل وعلاجاتها

الجهل و الذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة و النميمة والبهتان والسباب

الغضب و الحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

الكذب و الرياء واللسان

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي و الغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة

علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أخلاقيات عامة

أدعية وأذكار

صلوات و زيارات

قصص أخلاقية

قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)

قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم

قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)

قصص من حياة الصحابة والتابعين

قصص من حياة العلماء

قصص اخلاقية عامة

إضاءات أخلاقية

الأخلاق والأدعية والزيارات : الرذائل وعلاجاتها : الكذب و الرياء واللسان :

مسوغات الكذب‏

المؤلف:  محمد مهدي النراقي

المصدر:  جامع السعادات

الجزء والصفحة:  ج2 , ص334-337.

3-10-2016

2084

الكذب حرام ، لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره ، أو لإيجابه اعتقاد المخاطب خلاف الواقع ، فيصير سببا لجهله.

وهذا القسم مع كونه أهون الدرجات و أقلها إثما ، محرم أيضا ، إذ إلقاء خلاف الواقع على الغير و سببية جهله غير جائز، إلا أنه إذا كان مما يتوقف عليه تحصيل مصلحة مهمة ، و لم يمكن التوصل إليها بالصدق ، زالت حرمته و ارتفع اثمه فان كانت المصلحة مما يجب تحصيلها ، كانقاذ مسلم من القتل و الاسر او حفظ عرضه او ماله المحترم ، كان الكذب فيه واجبا.

وان كانت راجحة غير بالغة حد الوجوب ، فالكذب لتحصيلها مباح أو راجح مثلها كالإصلاح بين الناس و الغلبة على العدو في الحرب ، و تطييب خاطر امرأته و استرضائها و قد وردت الأخبار المتكثرة بجواز الكذب إذا توقف عليه تحصيل هذه المقاصد الثلاثة ، كما روى : «ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) لم يرخص في شي‏ء من الكذب إلا في ثلاث : الرجل يقول القول يريد به الإصلاح ، والرجل يقول القول في الحرب ، والرجل يحدث امرأته و المرأة تحدث زوجها» ، و قال (صلى اللّه عليه و آله) : «ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا»   و قال (صلى اللّه عليه و آله):«كل الكذب يكتب على ابن آدم ، إلا رجل كذب بين رجلين يصلح بينهما» , وقال (صلى اللّه عليه و آله): كل الكذب مكتوب كذبا لا محالة إلا أن يكذب الرجل في الحرب ، فان الحرب خدعة ، أو يكون بين رجلين شحناء فيصلح بينهما ، أو يحدث امرأته يرضيها» , وقال (صلى اللّه عليه و آله): «لا كذب على المصلح», وقال الصادق (عليه السلام) «كل كذب مسئول عنه صاحبه يوما ، إلا كذبا في ثلاثة : رجل كايد في حروبه فهو موضوع عنه , أو رجل اصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا ، يريد بذلك الإصلاح ما بينهما , أو رجل وعد أهله شيئا و هو لا يريد أن يتم لهم» , و قال (عليه السلام): «الكلام ثلاثة : صدق و كذب ، و إصلاح بين الناس» ، قيل له : ما الإصلاح بين الناس قال: «تسمع في الرجل كلاما يبلغه فيخبث نفسه ، فتلقاه و تقول : قد سمعت من فلان فيك من الخير كذا و كذا ، خلاف ما سمعت منه»  وقد تقدمت اخبار اخر في هذا المعنى.

وهذه الأخبار و إن اختصت بالمقاصد الثلاثة ، إلا أن غيرها من المقاصد الضرورية التي فوقها أو مثلها في المصلحة يلحقها من باب الأولوية أو اتحاد الطريق.

والأخبار التي وردت في ذم هتك السر و كشف العيوب و الفواحش تفيد وجوب القول بعدم الاطلاع ، و إن كان مطلعا مع كونه كذبا ، فلا اثم على أحد بصدور الكذب عنه إذا كان وسيلة إلى شي‏ء من المقاصد الصحيحة الضرورية له أو لغيره من المسلمين ، فان أخذه ظالم و سأله عن ماله فله أن ينكر، و إن أخذه سلطان و سأله عن فاحشة ارتكبها بينه و بين اللّه فله أن ينكر، وإن سئل عما يعلمه عن عيب أخيه أو سره فله أن ينكره ، و لو وقع بين اثنين فساد فله أن يكذب ، توسلا إلى الإصلاح بينهما و كذا يجوز له للإصلاح بين الضرات من نسائه أن يظهر لكل واحدة أنها أحب إليه ، وإن كانت امرأته لا تطيعه إلا بوعد ما لا يقدر عليه ، يجوز أن يعدها في الحال تطييبا لقلبها ، و إن لم يكن صادقا في وعده.

و يلحق بالنساء الصبيان ، فان الصبي إذا لم يرغب فيما يؤمر به من الكتابة و غيرها إلا بوعد أو وعيد و تخويف ، كان ذلك جائزا ، و إن لم يكن في نيته الوفاء به.

وكذا لو تكدر منه انسان ، و كان لا يطيب قلبه إلا بالاعتذار إليه ، بانكار ذنب و إظهار زيادة تودد ، كان ذلك جائزا و إن لم يكن صدقا.

والحاصل : أن الكذب لدفع ضرر أو شر أو فساد جائز، بشرط صحة القصد , و قد ورد : ان الكذب المباح يكتب و يحاسب عليه لتصحيح قصده ، فان كان قصده صحيحا يعفى ، و إلا يؤاخذ به , فينبغي ان يجهد في تصحيح قصده ، و ان يحترز عنه ما لم يضطر إليه ، و يقتصر فيه على حد الواجب ، ولا يتعدى إلى ما يستغنى عنه.

ولا ريب في أن ما يجب و يضطر إليه هو الكذب لأمور في فواتها محذور و اضرار، و ليس كل الكذب لزيادة المال و الجاه و غيره ذلك مما يستغنى عنه، فانه محرم قطعا ، إذ فواته لا يوجب ضررا و فسادا و اعداما للموجود بل إنما يوجب فوت حظ من حظوظ النفس.

وكذلك فتوى العالم بما لا يحققه و فتوى من ليس له اهلية الافتاء ، إظهارا للفضل أو طلبا للجاه والمال ، بل هو أشد أنواع الكذب إثما و حرمة ، لأنه مع كونه كذبا لا يستغنى عنه ، كذب على اللّه وعلى رسوله.

فالكذب إذا كان وسيلة إلى ما يستغنى عنه حرام مطلقا ، و إذا كان وسيلة إلى ما لا يستغنى عنه ينبغي أن يوازن‏  محذور الكذب مع محذور الصدق ، فيترك أشدهما وقعا في نظر الشرع و بيان ذلك : أن الكذب في نفسه محذور، و الصدق في المواضع المذكورة يوجب محذورا فينبغي أن يقابل أحد المحذورين بالآخر، و يوازنا بالميزان القسط ، فان كان محذور الكذب أهون من محذور الصدق فله الكذب ، وان كان محذور الصدق أهون وجب الصدق ، وقد يتقابل المحذوران بحيث يتردد فيهما ، و حينئذ فالميل إلى الصدق أولى ، إذ الكذب أصله الحرمة ، و إنما يباح بضرورة أو حاجة مهمة ، و إذا شك في كون الحاجة مهمة ، لزم الرجوع إلى أصل التحريم.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي