القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الانقضاء المؤقت لحبس المدين .
المؤلف:
شادي اسامة علي محمد .
المصدر:
حبس المدين وفقا لقانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23)لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص91-92.
30-11-2016
861
يوقف تنفيذ قرار الحبس بمرض المدين مرضًا لا يحتمل معه الحبس بشرط أن يثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن لجنه طبية رسمية ومختصة وهذا يعني أنه لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يستند لتقرير طبيب فرد أو حتى لجنة طبية مالم تكن رسمية , حيث تنص م 159 تنفيذ فلسطيني على أنه: " لقاضي التنفيذ أن يقر بتأجيل حبس المدين إلى أجل آخر إذا ثبت لديه تقرير طبي صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة أن المدين الذي تقرر حبسه لعدم الوفاء بالدين لا
يتحمل معه السجن بسبب مرضه". وهذا لا يعني سقوط أمر الحبس إذ يمكن بانتهاء الأجل المحدد ايقاع الحبس على المدين, كما أن المادة السابقة الذكر لم تبين مدى جواز التأجيل لأكثر من مرة, مادام سبب التأجيل قائما و أرى أنه " يجوز ذلك لأن حكم المادة جاء مطلقا, لم يقيد القاضي بقيد زمني أو عددي" والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه مالم يقم دليل على التقييد (1) وجعل المشرع التأجيل مرهونا بقناعات قاضي التنفيذ, ولكن مقيدا إياه بتقرير صادر
عن لجنة طبية رسمية , حتى لا يفتح المجال أمام المدين للتهرب من قرارات الحبس بإحضار أي تقرير طبي يثبت عدم تحمله للحبس بسبب المرض, وقد وقع هذا النص في انتقاد فقهي حيث يفضل " أن لا يكون خاضعا للسلطة التقديرية لقاضي التنفيذ وإنما يجب أن يكون من موانع التنفيذ التي لا يجوز الحبس فيها (2)" ووقع المشرع الأردني تحت ذات الانتقاد إذ تنص م 22 ف ه تنفيذ على أنه:" للرئيس تأجيل الحبس إذا اقتنع أن المحكوم عليه مريض لا يتحمل معه الحبس", ووافقه بذلك المشرع الإماراتي (3) أيضا, والأصل أن يكون المرض مانعًا للحبس أو موقفًا له وذلك أن المشرع جعل للقاضي الحق في البحث عن المقدرة المالية فكيف بالمقدرة الشخصية وذلك أن الالتزام مالي وليس شخصي , و لم يعالج المشرع حالة ما إذا ابتلي المدين بمرض لا يرجى شفاؤه أثناء وجوده في السجن وثبت ذلك المرض بتقرير لجنة طبية رسمية . وأرى أنه كان من الأفضل لو عالج موضوعا كهذا (4). وهناك انقضاء مؤقت آخر للحبس ألا وهو طريق الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ خلال المدة المنصوص عليها وهي سبعة أيام في الأمور المستعجلة وخمسة عشر يومًا بالنسبة لباقي الأمور , حيث أن الاستئناف يؤخر التنفيذ إلا أن المشرع اشترط هنا أنه إذا كان الاستئناف يتعلق بتأجيل تنفيذ الحكم بالحبس، يجب على المستأنف أن يقدم كفيلا يوافق عليه قاضي التنفيذ. وهو ما نصت عليه م 5 تنفيذ فلسطيني .
________________
1- الفرا, عبد الله: محاضرات في التنفيذ الجبري. (غير منشور). غزة 2008 . ص 31
2- العبودي, عباس. شرح أحكام قانون التنفيذ دراسة مقارنة. الطبعة الأولى . عمان : دار
. الثقافة. 2002. ص 167
3- تنص م 321 ف 6،7 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992 على انه: " 6- إذا ثبت ببينة طبية أن
المدين مريض مرضا لا يرجى شفاؤه لا يحتمل معه الحبس, 7 - إذا ثبت ببينة طبية أن المدين مريض مرض مؤقت لا
يحتمل معه السجن فلقاضي التنفيذ أن يقرر تأجيل الحبس لحين شفائه ".
4- تنص م 46 من قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980 على إخلاء سبيل المدين قبل انتهاء مدة حبسه وذلك إذا ابتلي
بمرض لا يرجى شفاؤه استنادا إلى تقرير طبي صادر عن لجنة طبية رسمية, مشار إليه في: العبودي, عباس: شرح أحكام
. قانون التنفيذ. مرجع سابق. ص 168
الاكثر قراءة في قانون التنفيذ
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
