القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاقرار غير القضائي
المؤلف:
حسين رجب محمد مخلف الزيدي
المصدر:
قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة:
ص60-61
1-3-2017
11095
الاقرار غير القضائي هو الاقرار الذي يقع او يصدر خارج مجلس القضاء، او يصدر امام القضاء ولكن في قضية اخرى لا تتعلق بموضوعه. وهو كالاقرار القضائي يعتبر تصرفا قانونيا صادرا من جانب واحد، وهو من اعمال التصرف، ويجب ان تتوافر فيه شروط التصرف القانوني(1). فالاقرار غير القضائي اما ان يكون اعترافا بالحق موضوع النزاع خارج المحكمة المختصة ويتضح سببه وتقوم قرائن تؤيده فيعتبر واقعة يستلزم او يتطلب الامر محاولة اثباتها باحدى طرق الاثبات التي حددها القانون، وامر تقدير الاخذ به متروك للقاضي لما تمليه القواعد العامة في الاثبات(2). ان الاقرار غير القضائي قد يحصل بالكتابة فهو يستمد قوته في الاثبات وقيمته القانونية من قوة وقيمة الكتابة (الورقة او السند) كدليل كتابي او قد يحصل ان يعترف شخص اعترافا غير قضائي ثم انه يكرر هذا الاعتراف نفسه امام مجلس القضاء بحيث يصبح قضائيا لا يصح تجزئته(3)، وللقاضي ان يقدر قوة الاقرار غير القضائي على الشكل الذي يقدر فيه قوة اي اقرار اخر غير قضائي(4). ان الاقرار غير القضائي* يخضع فيما يتعلق بحجيته الثبوتية لسلطة قاضي الموضوع التقديرية، لكون مثل هذا الاقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع فلها تقدير الظروف التي صدر فيها، والاغراض التي حصل من اجلها ان تعتبر دليلا مكتوبا او مبدأ ثبوت الكتابة او مجرد قرينة، كما ان لها الا تأخذ به اصلا. ان محكمة الموضوع او (قاضي الموضوع) يمتلك اساسا قانونيا يتمثل في السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقرير ما يقدم اليها من البينات وفي بحث الدلائل و المستندات وترجيح ما تطمئن اليه منها واستخلاص ما ترى انه متفق مع واقع الدعوى.
_____________________
1- م(59) قانون الاثبات العراقي؛ قرار محكمة التمييز الاردنية، 336/96، ص1996، مجلة المحامون، نقابة المحامين في المملكة الاردنية، العدد (5) لسنة 1997؛ المحامي حسين عبد الهادي البياع، ص63.
2- مهدي صالح محمد امين, ادلة القانون غير المباشرة, مطبعة اوفسيت الشرق, بغداد, 1987، ص38؛ يحيى يكوش، ص279.
3- د. احمد نشأت، رسالة الاثبات، ج2، ص62.
4- م( 70) قانون الاثبات العراقي، السنهوري؛ الوسيط، ج2، ص447.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
