القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التحري عن المخالفات التأديبية
المؤلف:
اعداد : عبد الغفور يعكوب يوسف.
المصدر:
اصول ومهارات التحقيق الاداري
الجزء والصفحة:
ص23
2-4-2017
3029
عند ورود المعلومات عن المخالفة التأديبية بواسطة (البلاغات والشكاوى) يتعين على الادارة وقبل قيامها بالتحقيق ان تقوم بالتحري عن هذه المعلومات وخاصة إذا كان البلاغ أو الشكوى غير معزز بالأدلة وذلك للتثبت من مصداقيتها وصحتها وذلك من خلال لجنة تضم الاختصاصات المطلوبة حسب نوع المخالفة المتحرى عنها ويجب على اللجنة ان تبذل كل جهدها للتأكد من مصداقية هذه المعلومات او عدم صدقيتها ويجب على لجنة التحري وضع محضر للتحري يتضمن البلاغ او الشكوى واجراءات اللجنة واستنتاجاتها الموثقة بالمعلومات والادلة سواء كانت بالأوراق الرسمية او الشهود وتوصياتها المتضمنة اما صحة المعلومات وطلب اجراء التحقيق الاداري او عدم صحة المعلومات وطلب غلق التحري وقد تجد لجنة التحري بعض المعلومات الواردة في البلاغ او الشكوى صحيحة ولكنها لا ترقى إلى مستوى المخالفة التأديبية ويتم الاكتفاء بتوجيه صاحب الشأن بذلك علماً انه اذا وجدت لجنة التحري عدم صحة المعلومات فتعتبر الشكوى او البلاغ كاذب او خاطئ وهناك اسباب عدة لذلك بعضها عمداً وبعضها خطأ منها عدم فهم او تقدير صاحب البلاغ او الشكوى مثل عدم معرفته للقانون او المسائل الحسابية والمالية او عدم معرفته بالأمور الهندسية والفنية ويمكن ان تكون الشكوى والبلاغ انتقام من شخص ناجح وذلك لغرض إبعاده وإشغاله عن عمله لكن في بعض الأحيان تكون المخالفة واضحة فيمكن للإدارة في هذه الحالة أن تقوم بالتحقيق مباشرةً وفي بعض الحالات يتوجب على الادارة (مكتب المفتش العام أو هيئة النزاهة) القيام بالتحقيق دون وجود اختيار وذلك في حال طلب ديوان الرقابة المالية ذلك من الجهتين أعلاه (م14 من قانون ديوان الرقابة المالية المرقم 31 لسنة 2011) .
لما تقدم اعلاه يجب على الادارة التحري عن الحقيقة وان تكون هناك ضمانة حقيقية للموظف في حالة التحري عن صحة المعلومة.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
