القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
فكرة المرفق العام
المؤلف:
رشا محمد جعفر
المصدر:
الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها
الجزء والصفحة:
ص135
15-4-2017
2931
ان المرفق العام هو كل مشروع تنشئه الدولة او تشرف على ادارته، ويعمل بانتظام لتزويد الأفراد بالحاجات الضرورية العامة التي يطلبونها، لا بقصد الربح، بل بهدف المساهمة في صيانة النظام في الدولة(1) لذا هناك جانب من الفقه يرى ان الاساس القانوني للسلطة الجزائية للأدارة تكمن في فكرة المرفق العام . ففي مجال الفقه الفرنسي نجد ان جانب منه يذهب الى ان الادارة تفرض الجزاءات باستعمال امتيازها في التنفيذ المباشر وهذا الامتياز يعد استعماله التزاماً وليس رخصة وهذا ما أكده الفقيه (جيز) الذي يذهب بالقول الى (ان ضمان السير المنتظم للمرافق العامة يتطلب دقة في تنفيذ العقد الاداري لذلك فمن الضروري ان تكون الجزاءات المترتبة على الاخلال مؤثرة ومبرر ذلك ان احتياجات المرافق العامة هي اساس وقياس جزاءات القانون العام وهذا ما يجعل اتخاذ هذه الجزاءات يكون على الفور ودون وساطة القاضي) وهذا الرأي اخذ به (ببيكينوه) واضاف بانه هنالك استثناء محدد في نطاق التزام المرفق العام والمتمثل باسقاط الالتزام. اما (شارلس ديباش) فيذهب الى ان غاية المصلحة العامة لا تقيد الادارة بالعقد إلا في نطاق محدد ولا يمكن ان تحول شروط العقد دون استخدام الإدارة للسلطات ضرورية لتحقيق هذه الغاية(2). أما الفقه المصري فيذهب جانب منه الى سلطة الادارة في ان تتخذ الاجراءات التي تضمن اجبار المتعاقد معها على تنفيذ التزاماته تجنباً لأي اختلال ومن اجل ضمان سير المرفق العام باعتبار هذه السلطة من النتائج المهمة التي تترتب على هذا المبدأ واستناداً الى طبيعة وظيفتها بهذا الخصوص (3) فاذا اتضح للأدارة ان المتعاقد أصبح في وضع لايسمح له بتنفيذ التزاماته على الوجه الاكمل، او انه اخل إخلالاً خطيراً في تنفيذها فانها تستطيع ان تضع حداً للعقد للحفاظ على السير المنتظم للمرافق العامة (4) .
___________
1- د. حسين عبد العال محمد، الرقابة الادارية بين علم الادارة والقانون، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2004ق، ص53-56.
2- د. عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الاداري، ط1، دار الفكر العربي القاهرة، 1975، ص51 وما بعدها.
3- د. عبد المجيد فياض، المرجع نفسه، ص 28 .
4- د. طعيمة الجرف، القانون الاداري، 1963-1964، ص407-408.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
